عطاف يستقبل نظيره الجنوب إفريقي    السيد عرقاب يستقبل وزير خارجية نيجيريا لبحث تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    الألعاب المدرسية الإفريقية اليوم الخامس : خمس ميداليات ذهبية للملاكمة النسوية الجزائرية    كرة القدم/شان 2024 :تعيين الحكم الجزائري بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا و بوركينا فاسو    الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025) / سباحة: حصاد إضافي من الميداليات للجزائر خلال اليوم الثالث من المنافسة    الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    بن ناصر يغير وكيل أعماله    شاطئ "رشيد فلاح" وجهة بحرية من الطراز الأوّل    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون و900 ألف مقعد بيداغوجي في الدخول الجامعي المقبل    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    رئيس الجمهورية يعيّن عباس عمار عضوا بالمحكمة الدستورية    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموضوع: تظلم من حكم قضائي
رسالة مفتوحة إلى السيد معالي وزير العدل وحافظ الأختام


المرجع: (قضية مطروحة حاليا في المجلس المدني) بعنابة رقم القضية 1546 / 08 مؤجلة لجلسة 22 / 09 / 2008 سيدي المحترم؛ أنا العارضة في طلب الحال، أتشرف بأن أتقدم إلى شخصكم المحترم بواجب التحية والاحترام قصد طلب جنابكم لما لكم من السلطة والقرار، لا لشيء سوى إنصافنا ورد حقوقنا المشروعة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقوانين الجمهورية وما استقر عليه القضاء في قضية ميراث، القضية المطروحة على مستوى مجلس قضاء عنابة لجلسة 22 / 09 / 2008 تحت رقم 1546 / 08 وهذا على النحو الآتي بيانه: سيدي الوزير؛ أنا العارضة ( داودي شلبية، أرملة بن جديد عمر وبن جديد محمد الصالح) وكما سبق بيانه في تظلمنا المقدم لدى هيئة المجلس الموقر سابقا، نعتبر من ورثة بن جديد عمر ونحن الآن في نزاع قضائي يعود إلى سنة 2004 وإلى حد الآن، مع كل من بقي من الورثة وهم ( بن جديد الحاج، الطيب، خرازي، جمال، جميلة، مليكة، مريم، زوبيدة، فتيحة) ومحور النزاع يدور حول كيفية محاولة من بن جديد الحاج والطيب خاصة، الإستيلاء على تركة المرحوم بن جديد بطرق غير مشروعة ومخالفة للشريعة والقانون، مع العلم أن تركة الهالك بن جديد عمر ثابتة طبقا للفريضة والأحكام القضائية. سيدي الوزير، ما نريد توضيحه في طلب الحال ورغم أن تركة المرحوم بن جديد عمر ثابتة شرعا وقانونا وأقرتها الأحكام القضائية والخبرة القضائية، إلا أنه ومع الأسف جدا ما نريد توضيحه من هذا التظلم، أن الحكم القضائي تحت رقم الجدول 998 / 07 رقم الفهرس 3029 / 07 المؤرخ في 20 / 05 / 2007 الذي صدر آنذاك تحت رئاسة السيدة القاضية لمحكمة عنابة قد أضر بحقوقنا ومصالحنا المشروعة كورثة وكذوي حقوق، حيث أن هذا الحكم أخرج مبلغ التعوض المقدر ب 1.087.000.00 دج من القسمة الجزئية لتركة المرحوم بن جديد عمر، وهذا المبلغ التابع للورثة جميعا قد أقره وأكده حكم محكمة عنابة القسم المدني رقم الجدول 2399 / 05 رقم الفهرس 4314 / 05 المؤرخ في 23 / 11 / 2005 والذي حاز قوة الشيء المقضي به ( ممهور بالصيغة التنفيذية) طبقا للمادة 338 من القانون المدني الذي اعتبر أن مبلغ التعويض 1.087.000.00 دج يتم إدماجه ضمن المبلغ المتحصل عليه من بيع القاعدة التجارية، وإجراء القسمة بين الورثة حسب فريضة المرحوم بن جديد عمر، وأيضا أن حكما آخر (محكمة عنابة القسم التجاري) رقم الجدول 4519 / 05 بتاريخ 07 / 01 / 2006 والذي قضى بأحقية العارضين (داودي شلبية أرملة بن جديد عمر وبن جديد محمد الصالح) ضمن قائمة الورثة للهالك بن جديد عمر من تركته وهو الأمر المكرس أيضا بقرار آخر رقم القضية 299 / 06 المؤرخ في 15 / 05 / 2006 لهذا الحق، إلا أنه ورغم هذه الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه طبقا للمادة 338 من القانون المدني وطبقا للشريعة والقانون ما استقر عليه القضاء، يأتي الحكم القضائي رقم الجدول 998 / 07 رقم الفهرس 3029 / 07 المؤرخ في 20 / 07 / 2007 لا يعترف بمبلغ التعويض المقدر ب: 1.087.000.00 دج بجزء من تركة الهالك، ومن ثمة يخرجه عن دائرة عناصر تركة الهالك وإجراء القسمة عليه ما بين الورثة، وبالتالي فهذا الحكم نعتبره قد أضر بحق الورثة، وأجحف في حقوقنا المشروعة التي منحنا إياها القانون حسب الفريضة الشرعية، وزيادة على ذلك لأن هذا الحكم يعارض الأحكام القضائية المشار إليها أعلاه (حكم مدني رقم 2399 المؤرخ في 23 / 11 / 2005 والقرار رقم 299 المؤرخ في 15 / 05 / 2006 وبالتالي نعتبر أن هذا الحكم الذي أجحف في حقوقنا الذي أصدرته القاضية آنذاك وكأنه حكم صادر عن محكمة آخر درجة (محكمة عليا) وهذا ما يبعث لعدم الطمأنينة للأحكام بهذه الكيفية في نفوس المتقاضين مع وجود ما هو ثابت شرعا وقانونا وقضاء من الحقوق الثابتة في دعوى الحال بشأن تركة الهالك حسب الفريضة والأحكام والخبرة، وهذا الحكم بهذه الكيفية يضرب عرض الحائط الأحكام المنوه بها أعلاه والتي اعترفت أن مبلغ 1.087.000.00 دة يدمج بقوة الشرع والقانون ضمن عناصر تركة الهالك. سيدي الوزير، إن هذا الحكم رقم 998 / 07 بتاريخ 20 / 05 / 2007 نعتبره حكما مجحفا أضر بمصالحنا المشروعة، وانبنى على غير مراعاة لقواعد الشريعة وطبقا للفريضة وأخل بقاعدة جوهرية في القانون، ولم يأخذ في الحسبان مع ما جاء به حكم رقم 2399 / 05 ( مدني) المؤرخ في 23 / 11 / 2005 وأخيرا القرار المدني رقم 299 المؤرخ في 15 / 05 / 2006. لهذا السبب، نلتمس منكم، سيادة الوزير، تدخلكم على مستوى هيئة مجلس قضاء عنابة في قضية الحال، طبقا للشريعة والقانون في القضية المطروحة حاليا في استئناف الحكم المشار إليه أعلاه (رقم 998 / 07) أمام الغرفة المدنية تحت رقم القضية 1546 / 08 لجلسة 22 / 09 / 2008 وإنصافنا في كامل حقوقنا المشروعة ورد اعتبارنا كورثة وذوي حقوق في تركة الهالك حسب الفريضة وسلطة الشرع والقانون وأملنا في أن تولوا قضيتنا وتظلمنا عنايتكم لما نتوسم فيكم الخير واحترام القانون ومبادئ العدالة وخبرتكم التي نسأل الله تعالى أن يبارك لكم ودوما في مسعاكم لنصرة المظلوم وتقرير الحقوق للأفراد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.