بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    السيد بوغالي يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان"    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة دعم مشاريع الأسرة المنتجة    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    موسم الحصاد والدرس: رئيس الجمهورية يأمر بالعمل على تحقيق نتائج أعلى من الموسم الماضي    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    6416 مخالفة لأصحاب الدرّاجات النارية    حملة وطنية للتبرع بالدم    سايحي يستعرض بتونس تجربة الجزائر    غليزان..جمع أزيد من 19 ألف وحدة من جلود الأضاحي    عين تموشنت.. مساعي لتوسيع نشاط تربية المائيات في المياه العذبة    صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة عمل للتقييم الذاتي في إنتاج وتسويق الأدوية واللقاحات    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا و 128741 مصابا    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    وزير الصحة يلتقي بتونس المدير الإقليمي للبنك الدولي لدائرة المغرب العربي ومالطا    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    بسكرة..تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد دورته العادية السابعة    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    سعداوي: الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    ارتفاع أسعار النّفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط    شهادة عدم تقاضي معاش عسكري إلزامية لتثبيت فترة الخدمة الوطنية    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    حرب بوسائل متطورة وأتوقع أن يطول أمدها    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    بن زية يدرس عروضا سعودية وقطرية قبل حسم وجهته    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الكسكسي في مسابقة دولية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموضوع: تظلم من حكم قضائي
رسالة مفتوحة إلى السيد معالي وزير العدل وحافظ الأختام


المرجع: (قضية مطروحة حاليا في المجلس المدني) بعنابة رقم القضية 1546 / 08 مؤجلة لجلسة 22 / 09 / 2008 سيدي المحترم؛ أنا العارضة في طلب الحال، أتشرف بأن أتقدم إلى شخصكم المحترم بواجب التحية والاحترام قصد طلب جنابكم لما لكم من السلطة والقرار، لا لشيء سوى إنصافنا ورد حقوقنا المشروعة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقوانين الجمهورية وما استقر عليه القضاء في قضية ميراث، القضية المطروحة على مستوى مجلس قضاء عنابة لجلسة 22 / 09 / 2008 تحت رقم 1546 / 08 وهذا على النحو الآتي بيانه: سيدي الوزير؛ أنا العارضة ( داودي شلبية، أرملة بن جديد عمر وبن جديد محمد الصالح) وكما سبق بيانه في تظلمنا المقدم لدى هيئة المجلس الموقر سابقا، نعتبر من ورثة بن جديد عمر ونحن الآن في نزاع قضائي يعود إلى سنة 2004 وإلى حد الآن، مع كل من بقي من الورثة وهم ( بن جديد الحاج، الطيب، خرازي، جمال، جميلة، مليكة، مريم، زوبيدة، فتيحة) ومحور النزاع يدور حول كيفية محاولة من بن جديد الحاج والطيب خاصة، الإستيلاء على تركة المرحوم بن جديد بطرق غير مشروعة ومخالفة للشريعة والقانون، مع العلم أن تركة الهالك بن جديد عمر ثابتة طبقا للفريضة والأحكام القضائية. سيدي الوزير، ما نريد توضيحه في طلب الحال ورغم أن تركة المرحوم بن جديد عمر ثابتة شرعا وقانونا وأقرتها الأحكام القضائية والخبرة القضائية، إلا أنه ومع الأسف جدا ما نريد توضيحه من هذا التظلم، أن الحكم القضائي تحت رقم الجدول 998 / 07 رقم الفهرس 3029 / 07 المؤرخ في 20 / 05 / 2007 الذي صدر آنذاك تحت رئاسة السيدة القاضية لمحكمة عنابة قد أضر بحقوقنا ومصالحنا المشروعة كورثة وكذوي حقوق، حيث أن هذا الحكم أخرج مبلغ التعوض المقدر ب 1.087.000.00 دج من القسمة الجزئية لتركة المرحوم بن جديد عمر، وهذا المبلغ التابع للورثة جميعا قد أقره وأكده حكم محكمة عنابة القسم المدني رقم الجدول 2399 / 05 رقم الفهرس 4314 / 05 المؤرخ في 23 / 11 / 2005 والذي حاز قوة الشيء المقضي به ( ممهور بالصيغة التنفيذية) طبقا للمادة 338 من القانون المدني الذي اعتبر أن مبلغ التعويض 1.087.000.00 دج يتم إدماجه ضمن المبلغ المتحصل عليه من بيع القاعدة التجارية، وإجراء القسمة بين الورثة حسب فريضة المرحوم بن جديد عمر، وأيضا أن حكما آخر (محكمة عنابة القسم التجاري) رقم الجدول 4519 / 05 بتاريخ 07 / 01 / 2006 والذي قضى بأحقية العارضين (داودي شلبية أرملة بن جديد عمر وبن جديد محمد الصالح) ضمن قائمة الورثة للهالك بن جديد عمر من تركته وهو الأمر المكرس أيضا بقرار آخر رقم القضية 299 / 06 المؤرخ في 15 / 05 / 2006 لهذا الحق، إلا أنه ورغم هذه الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه طبقا للمادة 338 من القانون المدني وطبقا للشريعة والقانون ما استقر عليه القضاء، يأتي الحكم القضائي رقم الجدول 998 / 07 رقم الفهرس 3029 / 07 المؤرخ في 20 / 07 / 2007 لا يعترف بمبلغ التعويض المقدر ب: 1.087.000.00 دج بجزء من تركة الهالك، ومن ثمة يخرجه عن دائرة عناصر تركة الهالك وإجراء القسمة عليه ما بين الورثة، وبالتالي فهذا الحكم نعتبره قد أضر بحق الورثة، وأجحف في حقوقنا المشروعة التي منحنا إياها القانون حسب الفريضة الشرعية، وزيادة على ذلك لأن هذا الحكم يعارض الأحكام القضائية المشار إليها أعلاه (حكم مدني رقم 2399 المؤرخ في 23 / 11 / 2005 والقرار رقم 299 المؤرخ في 15 / 05 / 2006 وبالتالي نعتبر أن هذا الحكم الذي أجحف في حقوقنا الذي أصدرته القاضية آنذاك وكأنه حكم صادر عن محكمة آخر درجة (محكمة عليا) وهذا ما يبعث لعدم الطمأنينة للأحكام بهذه الكيفية في نفوس المتقاضين مع وجود ما هو ثابت شرعا وقانونا وقضاء من الحقوق الثابتة في دعوى الحال بشأن تركة الهالك حسب الفريضة والأحكام والخبرة، وهذا الحكم بهذه الكيفية يضرب عرض الحائط الأحكام المنوه بها أعلاه والتي اعترفت أن مبلغ 1.087.000.00 دة يدمج بقوة الشرع والقانون ضمن عناصر تركة الهالك. سيدي الوزير، إن هذا الحكم رقم 998 / 07 بتاريخ 20 / 05 / 2007 نعتبره حكما مجحفا أضر بمصالحنا المشروعة، وانبنى على غير مراعاة لقواعد الشريعة وطبقا للفريضة وأخل بقاعدة جوهرية في القانون، ولم يأخذ في الحسبان مع ما جاء به حكم رقم 2399 / 05 ( مدني) المؤرخ في 23 / 11 / 2005 وأخيرا القرار المدني رقم 299 المؤرخ في 15 / 05 / 2006. لهذا السبب، نلتمس منكم، سيادة الوزير، تدخلكم على مستوى هيئة مجلس قضاء عنابة في قضية الحال، طبقا للشريعة والقانون في القضية المطروحة حاليا في استئناف الحكم المشار إليه أعلاه (رقم 998 / 07) أمام الغرفة المدنية تحت رقم القضية 1546 / 08 لجلسة 22 / 09 / 2008 وإنصافنا في كامل حقوقنا المشروعة ورد اعتبارنا كورثة وذوي حقوق في تركة الهالك حسب الفريضة وسلطة الشرع والقانون وأملنا في أن تولوا قضيتنا وتظلمنا عنايتكم لما نتوسم فيكم الخير واحترام القانون ومبادئ العدالة وخبرتكم التي نسأل الله تعالى أن يبارك لكم ودوما في مسعاكم لنصرة المظلوم وتقرير الحقوق للأفراد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.