استقبال حاشد للرئيس    أبواب مفتوحة على التوجيه المدرسي    قانون جديد للتكوين المهني    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    إثر وفاة البابا فرنسيس.. عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي بسفارة الفاتيكان    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    الذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية : بلحاج يشيد بالعلاقات الجيدة بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51439 شهيدا و 117416 جريحا    ولاية الجزائر : انطلاق الطبعة الخامسة من حملة التنظيف الكبرى ببلديات العاصمة    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدد من الجمعيات    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    سقوط أمطار الرعدية بعدة ولايات من البلاد يومي الجمعة و السبت    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    غزّة تغرق في الدماء    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الوزير الأول, نذير العرباوي, يترأس, اجتماعا للحكومة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    شركة عالمية تعترف بنقل قطع حربية نحو الكيان الصهيوني عبر المغرب    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    قمة في العاصمة وتحدي البقاء بوهران والشلف    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلفًا للراحل مراد مدلسي
الطيب بلعيز رئيسا للمجلس الدستوري
نشر في المشوار السياسي يوم 11 - 02 - 2019


عين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة امس، الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري خلفًا للراحل مراد مدلسي، حسب ما أفاد مصدر رسمي، لوكالة الأنباء الجزائرية. ويعد المجلس الدستوري الذي عيّن السيد الطيب بلعيز رئيسا له امس من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في خضم التحضير للاستحقاقات الرئاسية المقررة ل 18 أبريل المقبل، هيئة مستقلة، من مهامها السهر على احترام الدستور وصحة الانتخابات. و يشير دستور 2016 في مادته 182 إلى أن المجلس الدستوري يسهر على صحة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات ، كما أنه ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة . و يتكون المجلس الدستوري الذي يتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية من 12 عضوا، منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس و نائب رئيس المجلس وعضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنين آخرين منتخبين من طرف مجلس الأمة و اثنين تنتخبهم المحكمة العليا واثنين ينتخبان من مجلس الدولة. كما توضح المادة 183 أنه و بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقف هؤلاء عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى وأي نشاط أخر أو مهنة حرة. و يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات، فيما يضطلع الآخرين بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني سنوات، على أن يجدد عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات. و قبل مباشرة مهامهم، يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية والذي يلتزمون من خلاله بالتحلي بالنزاهة و الحياد و حفظ سرية المداولات والامتناع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري. و وضع الدستور جملة من الشروط التي يتعين توفرها في أعضاء هذه الهيئة، المنتخبين منهم و المعنيين، والمتمثلة في بلوغ سن 40 سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم و التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة . و تنص المادة 185 من الدستور إلى أنه يتمتع رئيس المجلس الدستوري و نائب الرئيس و أعضاؤه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية ، بحيث لا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري . و بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى من الدستور، يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات و القوانين و التنظيمات، بحيث يبدي، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا، في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان . و علاوة على ما سبق ذكره، يفصل المجلس الدستوري أيضا في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور. و تقوم ذات الهيئة بإخطار رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول، كما يمكن إخطاره من قبل 50 نائبا أو 30 عضوا في مجلس الأمة، غير أن ممارسة الإخطار المبين في الفقرتين السابقتين لا يمتد إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.