اهتمامات القارة تتصدر أولاويات الدبلوماسية الجزائرية    الوزيرالأول بالنيابة، سيفي غريب، يترأس اجتماعا للحكومة    الحدث الإقتصادي الإفريقي بالجزائر تخطى كل الأهداف    صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر إفريقيا    المخزن يقمع الصحافة ويمنع المراقبين الدوليين    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    المدية: وزير التربية الوطنية يدشن عدة هياكل تربوية    العدوان على قطر: المجتمع الدولي مطالب بردع الكيان الصهيوني وكبح تصعيده الطائش    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    البرلمان الأوروبي يوافق على اعتماد قرار يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين    الجيش الصحراوي يستهدف قواعد الاحتلال المغربي بقطاعي الحوزة و الكلتة    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    اختتام أشغال الورشة التكوينية الدولية بالتعاون مع الصندوق الإفريقي للتراث العالمي بالجزائر العاصمة    معرض التجارة البينية الإفريقية : وفد افريقي يزور حديقة التجارب بالجزائرالعاصمة    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    مجلس الأمة: افتتاح الدورة البرلمانية العادية الاثنين المقبل    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سوناطراك: حشيشي يبحث بميلانو تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الطاقة العالمية    هالاند يسجّل خماسية    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    هذا جديد جامعة ورقلة    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    شيري الجزائر تراهن على التصدير    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    "الجزائر قطب اقتصادي فعّال داخل الاتحاد الإفريقي    "لنغلق كل شيء".. فرنسا على صفيح ساخن    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    الجزائر ترفع السقف عليا وتكسب كل الرهانات    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في إطار سياسة ترقية التشغيل والقضاء على البطالة
نشر في النصر يوم 28 - 02 - 2010


الحكومة تشرع في منح تخفيضات
في اشتراكات الشركات في الضمان الاجتماعي
حددت الحكومة كيفيات تطبيق التخفيضات التي ستعرفها الحصص التي يدفعها أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل، بحيث اصدر الوزير الأول احمد اويحيى المرسوم التنفيذي رقم 71-10 الذي يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي .
والذي يدخل حيز التنفيذ بداية من فيفري الجاري ويتم بموجبه تخفيض قيمة الحصص المفروضة على أصحاب العمل ممن ساهموا في تطبيق الإستراتيجية الجديدة للتشغيل، وتحديدا أصحاب عقود التشغيل.أصدرت الحكومة المرسوم التنفيذي المتضمن كيفيات تطبيق التخفيضات في حصص أصحاب العمل لدى الضمان الاجتماعي، وهو ما سيسمح بتطبيق التخفيضات التي تم إقرارها لصالح أرباب العمل في عمليات دفع اشتراكاتهم لدى الضمان الاجتماعي. ويهدف هذا المرسوم حسب الحكومة- إلى تحديد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي الممنوحة لأصحاب العمل بعنوان ترقية التشغيل، تطبيقا لأحكام المادة 106 من الأمر رقم 01-09 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009ويتضمن إجراء تخفيض من 24 بالمائة إلى 7 بالمائة في حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي تقتطع من راتب كل عامل يوظف لأول مرة في منصب عمل دائم، وذلك ضمن الترتيبات الخاصة بدعم تشغيل الشباب وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب الحاصل على الشهادات، وكذا جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي وكذا دعم أرباب العمل وتسديد نسبة من حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لفائدة المستخدمين الذين يقومون بتوظيف طالبي العمل من ميزانية الدولة بهدف تشجيع إنشاء مناصب الشغل، وتتراوح نسبة الدعم من 20 إلى 36 بالمائة حسب مناطق العمل.
وقصد الاستفادة من التخفيضات المحددة في القانون يتوجب على أصحاب العمل الذين يوظفون طالبي العمل تقديم طلب مرفق بالملف للوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي بعنوان العمال الأجراء، المختصة إقليميا في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ الانتساب، حسب الإجراءات والأشكال المحددة في المرسوم.يعدّ طلب منح التخفيضات في استمارة تسلّمها الوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
يشمل الملف المودع نسخ من عقود العمل الموقعة من الطرفين المعنيين، إضافة إلى طلب انتساب العمال الذين تم توظيفهم، ونسخة من كشف تنصيب طالب العمل الذي تسلّمه الهيئات والهياكل المكلفة بتنصيب العمال، ويودع الملف لدى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصة إقليميا، على أن تقوم الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدراسة الملفات وتبت في طلبات منح التخفيضات التي يلتمسها أصحاب العمل في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف، ويبلّغ قرار الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى صاحب العمل خلال ثلاثة (3) أيام عمل.
تتولى الوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي تسيير ومتابعة ملفات العمال الذين منح أصحاب العمل من أجلهم التخفيضات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.وبخصوص الأحكام المطبقة في حالة إنهاء علاقة العمل، تشير المادة السادسة من المرسوم التنفيذي، انه في حالة إنهاء علاقة العمل قبل انقضاء المدة الدنيا المنصوص عليها في المادة 106 من الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي 2009، تعوض الامتيازات التي تحصل عليها إلا إذا كان إنهاء علاقة العمل راجعا لقوة قاهرة أو بسبب العامل، ويشير المرسوم انه "لا يمكن لصاحب العمل الاستفادة من التخفيضات المنصوص عليها في حالة استخلاف عامل كان محل تسريح تعسفي أو بعد استنفاد الحق في التخفيضات .وينص المرسوم على إلزامية تبليّغ الإشعار المتعلق بتعويض الامتيازات الممنوحة لصاحب العمل خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ معاينة إنهاء علاقة العمل من طرف الوكالة الولائية للصندوق الوطني المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي .
وفي حالة إنهاء علاقة العمل بسبب يتحمله العمال نفسه ويتم استخلافه بعامل أخر، يحتفظ صاحب العمل بالامتيازات الممنوحة على غاية انقضاء المدة التي بموجبها منح التخفيض في اشتراك الضمان الاجتماعي . ويشترط على أصحاب العمل إعلام هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بكل حالة إنهاء لعلاقة العمل والتي منحت بموجبها الامتيازات. ويمكن لأصحاب العمل الطعن في القرارات لدى لجنة الطعن المختصة إقليميا في اجل ثمانية أيام إما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ الوكالة، أو ابتداء من انقضاء الآجال الممنوحة للوكالة المعنية في حال عدم الرد على طلب منح التخفيضات الملتمسة.وتكون مبالغ التخفيضات الممنوحة محل تقييم سنوي من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بعنوان السنة المعنية على أساس التصريحات بالاشتراكات لأصحاب العمل المستفيدين من قرارات التخفيضات. وتسجل المبالغ في ميزانية الدولة لصالح هيئة الضمان الاجتماعي، على أن يتولى مراقبة تطبيق أحكام المرسوم مفتشو العمل وأعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المعتمدون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويعلمون بذلك كتابيا الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.