المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محروقات: مشروع قانون الضريبية التكميلية على الناتج خلفا للرسم على الارباح الاستثنائية

يقترح مشروع القانون الجديد حول المحروقات رفع الضريبة التكميلية على الناتج من أجل تسعير الأرباح الضخمة التي تحققها المجمعات الاجنبية الناشطة في المجال المنجمي الجزائري و هي ضريبة ستعوض الرسم على الارباح الاستثنائية و التي كان تطبيقها مصدرا لعدة منازعات بين مجمع سوناطراك و شركائها.
و تتوقع الوثيقة التي تلقت وأج نسخة منها " فرزا" للأرباح الضخمة التي تحققها الشركات الأجنبية المستفيدة من امتيازات جبائية و التي تكتشف حقولا هامة تدر أرباحا استثنائية.
و حسب المادة 88 مكرر المتضمنة في مشروع القانون فان هذه الشركات ستخضع انطلاقا من عتبة محددة للأرباح الى نسبة من الضريبة التكميلية على الناتج تقدر ب 80 بالمئة. و في حالة عدم بلوغ هذه العتبة فان الضريبة التكميلية على الناتج ستبلغ 19 بالمئة.
و سيسمح رفع هذه الضريبة بتحديد أرباح المجمعات الاجنبية التي تستفيد من بعض الامتيازات الجبائية في اطار تطوير الغاز الصخري أو اعادة الاستثمار في نشاطات الكهرباء و توزيع الغاز عبر الأنابيب حسب مختصين في الجباية استجوبتهم وأج.
و حسب هؤلاء فانه " دون هذا الفرز فان ارباح هذه الشركات التي تستفيد من نسب مخفضة في بعض الضرائب و الرسوم على غرار الضريبة التكميلية على الناتج ستكون ضخمة" و من ثمة ضرورة اخضاعها لرسوم.
و للاشارة فان زيادة هذه الضريبة ستكون دون أثر رجعي و ستطبق فقط على عقود الشراكة المبرمة بعد صدور القانون الجديد.
و بالنسبة للرسم على الأرباح الاستثنائية فانها ستبقى حيز التنفيذ و ستطبق فقط على عقود تقاسم الانتاج المبرمة في اطار القانون السابق 86-14 الصادر في 19 أوت 1986 .
و بالرغم من ادخالها بموجب الأمر الصادر في 2006 و المعدل للقانون 05-07 الصادر في 2005 فان الرسم على الأرباح الاستثنائية لا يخص العقود الموقع عليها في اطار القانون 86-14 . و عليه فانها لا تطبق على العقود المبرمة بعد 2006 حسب المختصين في الجباية.
و قد أصبحت عملية فرز الأرباح الناتجة عن عقود 86-14 ضرورية نظرا للحاجة الى الاستفادة من أرباج المشتركين التي بدأت تصبح ضخمة بالنظر الى الارتفاع الكبير لأسعار الخام على مستوى الاسواق الدولية.
و يعتبر المحللون أن "الفرق كبير بين عقود 86 - 14 و عقود سنة 2005 فالأولى عبارة عن عقود تخص اقتسام الانتاج الذي يوفر أرباحا كبيرة للشركاء الأجانب في حين تتعلق الثانية باقتسام الأرباح مع قيمة فائدة ضئيلة.
و تعادل نسبة الأرباح التي تعود إلى الشركاء الأجانب في عقود القانون 05-07 نسبة مشاركتهم في مشروع استغلال أي حقل حسب نفس المحللين. و إذ تسهر على تفادي تكرار سيناريو النزاع مع شركة آناداركو تسعى الوزارة على استدراك النقائص في هذا المجال بجعل الضريبة التكميلية على الناتج تابعة للأرباح.
و كانت الشركة الأمريكية قد طالبت بوضع الأموال المدفوعة للخزينة العمومية في إطار الدفع الخاص بالرسم على الارباح الاستثنائية معتبرة أن قانون 2006 الذي أسس هذا القانون لا ينطبق عليها كون عقد اقتسام الانتاج الذي يربطها بسوناطراك قد سبق هذا القانون.
و كان وزير الطاقة و المناجم قد ذكر مؤخرا أن "الرسم على الارباح الاستثنائية مثلما وضع يخص فقط العقود التي أسست في إطار القانون 86-14 و لا يخص سوى هذه العقود".
و أضاف في هذا الصدد "لقد عدلنا هذا الرسم بتبسيط الشروط للمستثمرين مثل فرض ضرائب معقولة نسبيا او وضع عدد من الامتيازات الجبائية".
و أضاف الوزير انه عندما يكتشف مستثمر حقلا ضخما تتجاوز نسبة مردوده مستوى معينا فان الدولة تاخذ رسوما تصل الى غاية 80 بالمئة. مذكرا بعدم وجود اثر رجعي بالنسبة لهذه التعديلات التي لم تعد تخص الحقول التي توجد قيد الاستغلال حاليا.
و يطبق الرسم على الأرباح الاستثنائية حسب المحللين على حصة الشريك الأجنبي عندما يفوق سعر النفط 30 دولار. و تتراوح نسبته ما بين 5 و 50 بالمائة وفق عقد اقتسام الانتاج.
و تعد الأرباح الصافية لأي حقل قيمة انتاجه السنوي ناقص تكاليف الاستغلال و القيم المتعلقة بتسديد الأتوات الشهرية و الرسم على الدخل البترولي و الضريبة التكميلية على الناتج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.