مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    حريق بمستشفى تمنراست: وزير الصحة يقف ميدانيا على ظروف وملابسات هذه الحادثة    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    شهداء ومصابون بأنحاء متفرقة بقطاع غزة    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    تغول الفساد بالمغرب في مراكز صنع القرار    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يقلد الرئيس اللبناني وسام الاستحقاق برتبة "أثير"    الاتحاد الإفريقي يدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    رؤية متكاملة لدعم منظومة حقوق الإنسان    عميد جامع الجزائر يستقبل متفوقات البكالوريا    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    باريس تحتضن ندوة "إيكوكو" نهاية نوفمبر المقبل    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    بوجدرة يُكرَّم رئاسياً ويواصل "حرب الكلمة"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محروقات: مشروع قانون الضريبية التكميلية على الناتج خلفا للرسم على الارباح الاستثنائية

يقترح مشروع القانون الجديد حول المحروقات رفع الضريبة التكميلية على الناتج من أجل تسعير الأرباح الضخمة التي تحققها المجمعات الاجنبية الناشطة في المجال المنجمي الجزائري و هي ضريبة ستعوض الرسم على الارباح الاستثنائية و التي كان تطبيقها مصدرا لعدة منازعات بين مجمع سوناطراك و شركائها.
و تتوقع الوثيقة التي تلقت وأج نسخة منها " فرزا" للأرباح الضخمة التي تحققها الشركات الأجنبية المستفيدة من امتيازات جبائية و التي تكتشف حقولا هامة تدر أرباحا استثنائية.
و حسب المادة 88 مكرر المتضمنة في مشروع القانون فان هذه الشركات ستخضع انطلاقا من عتبة محددة للأرباح الى نسبة من الضريبة التكميلية على الناتج تقدر ب 80 بالمئة. و في حالة عدم بلوغ هذه العتبة فان الضريبة التكميلية على الناتج ستبلغ 19 بالمئة.
و سيسمح رفع هذه الضريبة بتحديد أرباح المجمعات الاجنبية التي تستفيد من بعض الامتيازات الجبائية في اطار تطوير الغاز الصخري أو اعادة الاستثمار في نشاطات الكهرباء و توزيع الغاز عبر الأنابيب حسب مختصين في الجباية استجوبتهم وأج.
و حسب هؤلاء فانه " دون هذا الفرز فان ارباح هذه الشركات التي تستفيد من نسب مخفضة في بعض الضرائب و الرسوم على غرار الضريبة التكميلية على الناتج ستكون ضخمة" و من ثمة ضرورة اخضاعها لرسوم.
و للاشارة فان زيادة هذه الضريبة ستكون دون أثر رجعي و ستطبق فقط على عقود الشراكة المبرمة بعد صدور القانون الجديد.
و بالنسبة للرسم على الأرباح الاستثنائية فانها ستبقى حيز التنفيذ و ستطبق فقط على عقود تقاسم الانتاج المبرمة في اطار القانون السابق 86-14 الصادر في 19 أوت 1986 .
و بالرغم من ادخالها بموجب الأمر الصادر في 2006 و المعدل للقانون 05-07 الصادر في 2005 فان الرسم على الأرباح الاستثنائية لا يخص العقود الموقع عليها في اطار القانون 86-14 . و عليه فانها لا تطبق على العقود المبرمة بعد 2006 حسب المختصين في الجباية.
و قد أصبحت عملية فرز الأرباح الناتجة عن عقود 86-14 ضرورية نظرا للحاجة الى الاستفادة من أرباج المشتركين التي بدأت تصبح ضخمة بالنظر الى الارتفاع الكبير لأسعار الخام على مستوى الاسواق الدولية.
و يعتبر المحللون أن "الفرق كبير بين عقود 86 - 14 و عقود سنة 2005 فالأولى عبارة عن عقود تخص اقتسام الانتاج الذي يوفر أرباحا كبيرة للشركاء الأجانب في حين تتعلق الثانية باقتسام الأرباح مع قيمة فائدة ضئيلة.
و تعادل نسبة الأرباح التي تعود إلى الشركاء الأجانب في عقود القانون 05-07 نسبة مشاركتهم في مشروع استغلال أي حقل حسب نفس المحللين. و إذ تسهر على تفادي تكرار سيناريو النزاع مع شركة آناداركو تسعى الوزارة على استدراك النقائص في هذا المجال بجعل الضريبة التكميلية على الناتج تابعة للأرباح.
و كانت الشركة الأمريكية قد طالبت بوضع الأموال المدفوعة للخزينة العمومية في إطار الدفع الخاص بالرسم على الارباح الاستثنائية معتبرة أن قانون 2006 الذي أسس هذا القانون لا ينطبق عليها كون عقد اقتسام الانتاج الذي يربطها بسوناطراك قد سبق هذا القانون.
و كان وزير الطاقة و المناجم قد ذكر مؤخرا أن "الرسم على الارباح الاستثنائية مثلما وضع يخص فقط العقود التي أسست في إطار القانون 86-14 و لا يخص سوى هذه العقود".
و أضاف في هذا الصدد "لقد عدلنا هذا الرسم بتبسيط الشروط للمستثمرين مثل فرض ضرائب معقولة نسبيا او وضع عدد من الامتيازات الجبائية".
و أضاف الوزير انه عندما يكتشف مستثمر حقلا ضخما تتجاوز نسبة مردوده مستوى معينا فان الدولة تاخذ رسوما تصل الى غاية 80 بالمئة. مذكرا بعدم وجود اثر رجعي بالنسبة لهذه التعديلات التي لم تعد تخص الحقول التي توجد قيد الاستغلال حاليا.
و يطبق الرسم على الأرباح الاستثنائية حسب المحللين على حصة الشريك الأجنبي عندما يفوق سعر النفط 30 دولار. و تتراوح نسبته ما بين 5 و 50 بالمائة وفق عقد اقتسام الانتاج.
و تعد الأرباح الصافية لأي حقل قيمة انتاجه السنوي ناقص تكاليف الاستغلال و القيم المتعلقة بتسديد الأتوات الشهرية و الرسم على الدخل البترولي و الضريبة التكميلية على الناتج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.