لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    بنك الجزائر يحدد كيفيات جديدة لتسديد مقابل حق الصرف بالدينار الجزائري للسفر إلى الخارج    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    تبّون يستقبل عدّة شخصيات    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: المحكمة الدستورية تذكر بشروط وكيفيات تقديم الطعون

ذكرت المحكمة الدستورية، يوم الخميس في بيان لها، شروط وكيفيات تقديم الطعون بمناسبة انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل.
و أوضحت المحكمة الدستورية أنه: "عملا بأحكام المادة 191 من الدستور, تذكر (المحكمة) المترشحين لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة المقرر إجراؤه يوم السبت 05 فبراير سنة 2022 ".
و أضافت "بأنه وطبقا لأحكام المادة 240 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 240 المذكورة أعلاه, والمادتين 4 و 5 من المداولة المتضمنة قواعد عمل المحكمة الدستورية المتعلقة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة".
اقرأ أيضا: 475 مترشحا لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة السبت
و فيما يخص الشروط الشكلية, أوضحت المحكمة الدستورية أنه "يجب أن يكون الطاعن مترشحا للانتخاب المقبل بالولاية المعنية وأن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية خلال الأربع والعشرين ( 24 ) ساعة الموالية لإعلان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, للنتائج المؤقتة للانتخاب", مشيرة إلى أنه في حالة تكليف شخص يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه, يشترط أن يكون مودع الطعن حاملا لوكالة تؤهله.
كما يشترط أن تتضمن عريضة الطعن التي يجب أن تقدم باللغة العربية اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه فضلا عن ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه.
و أفادت المحكمة الدستورية فيما يخص الشروط الموضوعية أنه "يجب على الطاعن أن يعرض موضوع طعنه ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المدعمة له".
و في الأخير, ذكرت ذات المحكمة أنها تبت في الطعون في "أجل ثلاثة (03) أيام كاملة طبقا للمادة 241 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, داعية المعنيين, لمزيد من المعلومات, الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية على الرابط : https://cour-constitutionnelle.dz أو الاتصال عن طريق الهاتف : 021.99.00.11 أو 021.99.00.12 والفاكس : 023.25.38.74.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.