التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة: إدانة المتهم العميد واسيني بوعزة ب8 سنوات حبسا نافذا
نشر في الشعب يوم 23 - 06 - 2020

أصدر مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة اليوم الثلاثاء حكما يقضي بإدانة المتهم العميد واسيني بوعزة, المدير العام للأمن الداخلي سابقا, بعقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا و 500.000 دج غرامة نافذة بتهم منها إهانة هيئة نظامية, التزوير واستعمال المزور, حسبما جاء في بيان لذات المجلس.
وأوضح البيان الذي تلقت /وأج نسخة منه أنه "طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية لا سيما المادة 11 فقرة 3 منه و في إطار الاحترام التام لقواعده, يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما, بأنه تم هذا اليوم 23 يونيو 2020 عقد جلسة علنية بالمحكمة العسكرية بالبليدة, للفصل حضوريا في الملف الأولي للمدير العام للأمن الداخلي /سابقا, المتهم العميد واسيني بوعزة, المفتتح ضده من أجل تهم إهانة هيئة نظامية بالقول, إهانة مرؤوس, التزوير و استعمال المزور, حيازة سلاح ناري وذخيرة حربية من الصنف الرابع, الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 144 و222 من قانون العقوبات, و 4 و 32 من الأمر 97/06 المؤرخ في 21 /01/ 1997 المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة, و 320 من قانون القضاء العسكري".
وأضاف البيان أن المحكمة العسكرية أصدرت حكما يقضي ب"إدانة المتهم العميد واسيني بوعزة, من أجل جرائم إهانة هيئة نظامية بالقول, إهانة مرؤوس, استعمال المزور, حيازة سلاح ناري و ذخيرة حربية من الصنف الرابع, وعقابا له الحكم عليه حضوريا بعقوبة ثمانية (08) سنوات حبسا نافذا و 500.000 دج غرامة نافذة مع مصادرة الأشياء المحجوزة".
وأشار البيان أنه تم الفصل في هذه القضية "في انتظار محاكمات أخرى في قضايا محل تحقيق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.