لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    بنك الجزائر يحدد كيفيات جديدة لتسديد مقابل حق الصرف بالدينار الجزائري للسفر إلى الخارج    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    تبّون يستقبل عدّة شخصيات    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد شروط تمويل المؤسّسات المصغّرة المتعثّرة
نشر في الشعب يوم 21 - 11 - 2021

تمّ تحديد شروط وكيفيات إعادة تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 86.
حسب نص القرار، الممضي من طرف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، والوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، في 26 سبتمبر الأخير، «تعتبر مؤسّسة مصغّرة متعثّرة، كل مؤسّسة مصغّرة لم تتمكن من مزاولة نشاطها و/ أو لم تتمكن من تسديد القروض الممنوحة لها».
وأوضح النص أنّه «في حالة الضرورة وبصفة استثنائية، يمكن الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، المستفيدين من جهاز دعم إحداث النشاطات وتوسيعا، الاستفادة من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة».
ومن ضمن هذه المؤسسات، ذكر ذات القرار المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تكون نشاطاتها تأثّرت، ولم تتمكن من اتخاذ تدابير لعصرنتها أو توقفت بسبب صدور نصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة بنشاطها، شريطة أن تتطابق مع التشريع والتنظيم المعمول بهما أو توقفت وتعرّضت معداتها للحجز و/ أو للبيع من طرف البنوك، دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع.
كما ينطبق هذا القرار على المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقف نشاطاتها بسبب نزاع قضائي مع المورد او بسبب نفوق الحيوانات أثر وباء أو لكوارث طبيعية أو أي حادث، يتوجب على إثره تقديم الوثائق الثبوتية او بسبب تعويضها من طرف شركات التأمين، وتمّ احتساب مبلغ التعويض لتسديد القرض البنكي (حادث مرور، حريق، سرقة) أو بسبب تعرض عتادها أو جزء من العتاد للتلف، أثر عوامل خارجية (عيب في التصنيع، عيوب خفية)، مرفقة بتقرير خبرة.
كما يشير القرار إلى أنّ الشباب ذوي المشاريع، أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة يستفيد من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة وفق صيغة التمويل الثلاثي بعنوان التمويل الثلاثي، الذي يشمل البنوك والمؤسسات المالية بمساهمة شخصية قدرها 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن 10 ملايين دينار أو يساويها، أو بمساهمة شخصية قدرها 12 بالمائة عندما ينجز الاستثمار في المناطق الخاصة والهضاب العليا، أو بمساهمة شخصية قدرها 10 بالمائة عندما ينجز الاستثمار في مناطق الجنوب.
كما يخضع الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة لنفس الأحكام المطبقة على المشاريع الممولة بصيغة التمويل الثلاثي، وكذا للامتيازات الممنوحة المنصوص عليها في إطار التشريع المعمول به.
علاوة عن ذلك، تحدث لجنة تكلف بدراسة الحالات المذكورة على مستوى الوكالات الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية يرأسها مدير الوكالة الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والتي تتولى تأهيل المؤسسات المصغرة المتعثرة قصد عرضها على لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار.
كما تتولى اللجنة تحديد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقفت نشاطاتها لأسباب أخرى.
وللاستفادة من إعادة التمويل، يجب على الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع الذين تعثرت مؤسساتهم المصغرة، أن يستوفوا عدة شروط، منها تقديم المستثمر ملفا ودراسة تقنية اقتصادية يعدها خبير مؤهل حول مردودية الاستثمار المراد إعادة تمويله، استنفاذ كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لاسترجاع القرض أو استعادة العتاد، مع استحالة التنفيذ، تعويض شركة التأمين للعتاد والمبلغ غير كافيين لإعادة بعث النشاط.
كما يستوجب على أصحاب المشاريع كون المؤسسة استفادت من إعادة جدولة القرض البنكي والقرض غير المكافأة امتلاك السجل التجاري أو بطاقة الفلاح أو بطاقة الحرفي أو قرار الاعتماد للمؤسسة المصغرة المتعثرة، حيث يجب أن تكون سارية المفعول أثناء تقديم الطلب، كما يجب إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه مصالح الضرائب، وكذا إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
وبعد موافقة اللجنة على تأهيل المؤسسة المصغرة المتعثرة، يعرض الملف على اللجنة الولائية لانتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار.
ويستثنى من إجراءات إعادة التمويل، الشاب أو الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة المستفيدة من القرض غير المكافأة الإضافي للاستغلال والمعوضة من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع، والتي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي و/ أو قرض الوكالة والمؤسسات المصغرة المتعثرة التي قام أصحابها ببيع العتاد و/ أو تصفيته.
كما تمّ بنفس الجريدة الرسمية نشر قرار تحديد شروط وكيفيات منح القرض غير المكافأة الإضافي للاستغلال، بصفة استثنائية، للشباب ذوي المشاريع المستفيدين من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية حيث تم تحديد القرض، بمبلغ لا يتجاوز مليون دينار.
وللاستفادة من القرض، يجب أن تكون المؤسسة المصغرة في حالة انعدام أو نقص السيولة، وكذا في حالة نشاط عند إيداع طلب القرض وأن يكون عتادها الأساسي موجودا.
كما يستوجب ألا تكون المؤسسة المصغرة معوضة من صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب ذوي المشاريع.
كما تمّ ضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية نشر القرار الوزاري المشترك الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302-087 الذي عنوانه «الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب»، حيث تم تحديد نفقات الحساب لمنح القروض بدون فوائد للشباب ذوي المشاريع من أجل إقامة مؤسسة مصغرة، التكفل بالدراسات والخبرات وأعمال التكوين المنجزة أو الملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.