ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد ربيقة يشارك غدا الأربعاء في مراسم الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لاستقلال بوليفيا    إعادة تشغيل 12 قطار "كوراديا"    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: الجزائر تتوج بلقب النسخة الأولى    رحلة لاكتشاف مدينة وهران: أطفال الجالية الوطنية يجددون ارتباطهم بجذورهم    مونديال كرة اليد أقل من 19 سنة (ذكور): السباعي الجزائري من أجل مشاركة مشرفة في القاهرة    عنابة: عروض فنية متنوعة تتوج الألعاب الأفريقية المدرسية    مرصد صحراوي يندد ب"الجرائم البيئية" قبالة سواحل مدينة الداخلة المحتلة    حوادث المرور: وفاة 34 شخصا وإصابة 1884 آخرين خلال أسبوع    بورصة الجزائر: ارتفاع كبير في قيمة الأسهم المتداولة خلال السداسي الأول من2025    المدير العام للحماية المدنية يقف بغرب الوطن على التدابير المتخذة لمجابهة حرائق الغابات    البرلمان العربي: اقتحام مسؤولين صهاينة للأقصى المبارك    أكثر من 200 صحفي دولي يطالبون بالدخول إلى القطاع    النعامة : ضبط 68 كغ من الكيف المعالج    عمار طاطاي مربي الأفاعي والتماسيح يُبهر زوار "نوميديا لاند"    "فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات    استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم اللغة العربية    التسجيلات الجامعية: أزيد من 70 بالمائة من حاملي البكالوريا الجدد تحصلوا على إحدى رغباتهم الثلاث الأولى    برج باجي مختار: تنصيب رئيس أمن الولاية الجديد    كانكس 2025: اختيار ستة أفلام جزائرية قصيرة للمشاركة في مسابقة قارية    الرئيس يريد إصلاحاً شاملاً للعدالة    بلايلي يهدي الترجي الكأس الممتازة    هذه أهم محطّات الموسم الدراسي الجديد    اليابان مهتمّ بالتعاون مع الجزائر    المغرب يواصل انتهاكاته بالصحراء الغربية    ما نفعله في غزّة جريمة    يجب الموافقة على عرض القسّام    تسريح استثنائي للسلع    الوالي المنتدب يستعجل إنجاز المشاريع    اتفاقية لإدماج الأحياء الجامعية رقمياً    أسبوع ثقافي لأولاد جلال بالعاصمة    الجزائر متمسّكة بثوابتها الوطنية وخياراتها الاستراتيجية    عاشت الجزائر وعاش جيشها المغوار    مشاركون في الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية: الكفاح المسلح.. الحقيقة التي يفهمها الاستعمار المغربي    الجيش سيبقى الخادم الوفي للوطن    الطبعة ال14 لمهرجان أغنية الراي بمشاركة 23 فنّانا شابا    "نفطال" تطوّر آليات التدخل لمواجهة الطوارئ بكفاءة أكبر    بنك "BNA" يسجل ناتجا صافيا ب 48 مليار دينار    سلطة الانتخابات.. مسابقة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    البرلمان العربي: اقتحام مسؤولين صهاينة للأقصى المبارك انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس    الجزائر في النهائي    أيام للمالوف بقالمة    وزارة الثقافة تنظم ورشة تكوينية دولية    وَمَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله    المنتخب الوطني يعود الى أرض الوطن    الجزائر وسبع دول أخرى تقرر زيادة في إنتاج النفط    مشاركة مشرفة للجزائر وإشادة بالمستوى الفني والتنظيمي    ستة فروع في مهمة تحقيق مزيد من الميداليات    آليات جديدة للتبليغ عن الآثار الجانبية لما بعد التلقيح    ورشة إفريقية عبر التحاضر المرئي لتعزيز ملفات ترشيح التراث العالمي    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    الجلفة تنزل بزخمها ضيفة على عروس الشرق عنابة    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد شروط تمويل المؤسّسات المصغّرة المتعثّرة
نشر في الشعب يوم 21 - 11 - 2021

تمّ تحديد شروط وكيفيات إعادة تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 86.
حسب نص القرار، الممضي من طرف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، والوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، في 26 سبتمبر الأخير، «تعتبر مؤسّسة مصغّرة متعثّرة، كل مؤسّسة مصغّرة لم تتمكن من مزاولة نشاطها و/ أو لم تتمكن من تسديد القروض الممنوحة لها».
وأوضح النص أنّه «في حالة الضرورة وبصفة استثنائية، يمكن الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، المستفيدين من جهاز دعم إحداث النشاطات وتوسيعا، الاستفادة من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة».
ومن ضمن هذه المؤسسات، ذكر ذات القرار المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تكون نشاطاتها تأثّرت، ولم تتمكن من اتخاذ تدابير لعصرنتها أو توقفت بسبب صدور نصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة بنشاطها، شريطة أن تتطابق مع التشريع والتنظيم المعمول بهما أو توقفت وتعرّضت معداتها للحجز و/ أو للبيع من طرف البنوك، دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع.
كما ينطبق هذا القرار على المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقف نشاطاتها بسبب نزاع قضائي مع المورد او بسبب نفوق الحيوانات أثر وباء أو لكوارث طبيعية أو أي حادث، يتوجب على إثره تقديم الوثائق الثبوتية او بسبب تعويضها من طرف شركات التأمين، وتمّ احتساب مبلغ التعويض لتسديد القرض البنكي (حادث مرور، حريق، سرقة) أو بسبب تعرض عتادها أو جزء من العتاد للتلف، أثر عوامل خارجية (عيب في التصنيع، عيوب خفية)، مرفقة بتقرير خبرة.
كما يشير القرار إلى أنّ الشباب ذوي المشاريع، أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة يستفيد من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة وفق صيغة التمويل الثلاثي بعنوان التمويل الثلاثي، الذي يشمل البنوك والمؤسسات المالية بمساهمة شخصية قدرها 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن 10 ملايين دينار أو يساويها، أو بمساهمة شخصية قدرها 12 بالمائة عندما ينجز الاستثمار في المناطق الخاصة والهضاب العليا، أو بمساهمة شخصية قدرها 10 بالمائة عندما ينجز الاستثمار في مناطق الجنوب.
كما يخضع الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة لنفس الأحكام المطبقة على المشاريع الممولة بصيغة التمويل الثلاثي، وكذا للامتيازات الممنوحة المنصوص عليها في إطار التشريع المعمول به.
علاوة عن ذلك، تحدث لجنة تكلف بدراسة الحالات المذكورة على مستوى الوكالات الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية يرأسها مدير الوكالة الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والتي تتولى تأهيل المؤسسات المصغرة المتعثرة قصد عرضها على لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار.
كما تتولى اللجنة تحديد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقفت نشاطاتها لأسباب أخرى.
وللاستفادة من إعادة التمويل، يجب على الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع الذين تعثرت مؤسساتهم المصغرة، أن يستوفوا عدة شروط، منها تقديم المستثمر ملفا ودراسة تقنية اقتصادية يعدها خبير مؤهل حول مردودية الاستثمار المراد إعادة تمويله، استنفاذ كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لاسترجاع القرض أو استعادة العتاد، مع استحالة التنفيذ، تعويض شركة التأمين للعتاد والمبلغ غير كافيين لإعادة بعث النشاط.
كما يستوجب على أصحاب المشاريع كون المؤسسة استفادت من إعادة جدولة القرض البنكي والقرض غير المكافأة امتلاك السجل التجاري أو بطاقة الفلاح أو بطاقة الحرفي أو قرار الاعتماد للمؤسسة المصغرة المتعثرة، حيث يجب أن تكون سارية المفعول أثناء تقديم الطلب، كما يجب إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه مصالح الضرائب، وكذا إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
وبعد موافقة اللجنة على تأهيل المؤسسة المصغرة المتعثرة، يعرض الملف على اللجنة الولائية لانتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار.
ويستثنى من إجراءات إعادة التمويل، الشاب أو الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة المستفيدة من القرض غير المكافأة الإضافي للاستغلال والمعوضة من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع، والتي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي و/ أو قرض الوكالة والمؤسسات المصغرة المتعثرة التي قام أصحابها ببيع العتاد و/ أو تصفيته.
كما تمّ بنفس الجريدة الرسمية نشر قرار تحديد شروط وكيفيات منح القرض غير المكافأة الإضافي للاستغلال، بصفة استثنائية، للشباب ذوي المشاريع المستفيدين من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية حيث تم تحديد القرض، بمبلغ لا يتجاوز مليون دينار.
وللاستفادة من القرض، يجب أن تكون المؤسسة المصغرة في حالة انعدام أو نقص السيولة، وكذا في حالة نشاط عند إيداع طلب القرض وأن يكون عتادها الأساسي موجودا.
كما يستوجب ألا تكون المؤسسة المصغرة معوضة من صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب ذوي المشاريع.
كما تمّ ضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية نشر القرار الوزاري المشترك الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302-087 الذي عنوانه «الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب»، حيث تم تحديد نفقات الحساب لمنح القروض بدون فوائد للشباب ذوي المشاريع من أجل إقامة مؤسسة مصغرة، التكفل بالدراسات والخبرات وأعمال التكوين المنجزة أو الملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.