توافد شعبي كبير بباتنة لإلقاء النظرة الأخيرة على الرئيس الأسبق اليامين زروال    بوغرارة: اليامين زروال قاد الجزائر إلى برّ الأمان في مرحلة مفصلية    الجزائر والهند تبحثان سبل ترقية الشراكة الاستراتيجية    انطلاق ندوة صناعة الغاز بوهران: نحو ابتكار مستدام في مجالي الغاز والهيدروجين    بوغالي: دعم الجزائر ثابت لنضال الشعب الفلسطيني ويوم الأرض رمز للصمود    الثلوج تغلق عدة طرق وطنية عبر ولايات الوطن والدرك يدعو للحذر    افتتاح الصالون الوطني للصناعة التقليدية بالبليدة بمشاركة 80 حرفياً    القضية الصحراوية حاضرة في أكثر من مناسبة وتظاهرة    اليامين زروال.. يرحل الرجل ويبقي الأثر    الأقصى يستغيث.. فهل من مستجيب؟    مشروع المرجع الوطني للعنونة محل تقييم    من وجهة سياحية إلى قطب صناعي واعد    خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    أمين غويري حل جاهز لبيتكوفيتش قبل المونديال    فرانكفورت يقرر بيع فارس شايبي    فالفيردي يحدد الهدف من موقعة "الخضر"    سكان ابن زياد يستحسنون قرار إعادة فتح دار الثقافة    استفادة 30 ألف عائلة من العمل التضامني في رمضان    التوحد عند البالغين.. معاناة خارج مجال الاهتمام    عش حياتك لأنها قصيرة جدا    "شيخات الراي" حدث موسيقي استثنائي    "سوسيولوجيا الترند" تحت المجهر    وثائقي "الحرب على المخدرات" يكشف معركة الجزائر المفتوحة لحماية حدودها وأمنها المجتمعي    التجمع الوطني الديمقراطي يدعو بسكيكدة إلى تعزيز الانخراط السياسي    المشاركة في الاستحقاقات القادمة تحصين للجبهة الداخلية    دعم الشراكة الثنائية والتعاون جنوب–جنوب    استشهاد 3 صحافيين في اعتداء صهيوني جنوب لبنان    العدالة الاجتماعية مبدأ من مبادئ ثورتنا الخالدة    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد شروط تمويل المؤسّسات المصغّرة المتعثّرة
نشر في الشعب يوم 21 - 11 - 2021

تمّ تحديد شروط وكيفيات إعادة تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 86.
حسب نص القرار، الممضي من طرف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، والوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، في 26 سبتمبر الأخير، «تعتبر مؤسّسة مصغّرة متعثّرة، كل مؤسّسة مصغّرة لم تتمكن من مزاولة نشاطها و/ أو لم تتمكن من تسديد القروض الممنوحة لها».
وأوضح النص أنّه «في حالة الضرورة وبصفة استثنائية، يمكن الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، المستفيدين من جهاز دعم إحداث النشاطات وتوسيعا، الاستفادة من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة».
ومن ضمن هذه المؤسسات، ذكر ذات القرار المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تكون نشاطاتها تأثّرت، ولم تتمكن من اتخاذ تدابير لعصرنتها أو توقفت بسبب صدور نصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة بنشاطها، شريطة أن تتطابق مع التشريع والتنظيم المعمول بهما أو توقفت وتعرّضت معداتها للحجز و/ أو للبيع من طرف البنوك، دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع.
كما ينطبق هذا القرار على المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقف نشاطاتها بسبب نزاع قضائي مع المورد او بسبب نفوق الحيوانات أثر وباء أو لكوارث طبيعية أو أي حادث، يتوجب على إثره تقديم الوثائق الثبوتية او بسبب تعويضها من طرف شركات التأمين، وتمّ احتساب مبلغ التعويض لتسديد القرض البنكي (حادث مرور، حريق، سرقة) أو بسبب تعرض عتادها أو جزء من العتاد للتلف، أثر عوامل خارجية (عيب في التصنيع، عيوب خفية)، مرفقة بتقرير خبرة.
كما يشير القرار إلى أنّ الشباب ذوي المشاريع، أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة يستفيد من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة وفق صيغة التمويل الثلاثي بعنوان التمويل الثلاثي، الذي يشمل البنوك والمؤسسات المالية بمساهمة شخصية قدرها 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن 10 ملايين دينار أو يساويها، أو بمساهمة شخصية قدرها 12 بالمائة عندما ينجز الاستثمار في المناطق الخاصة والهضاب العليا، أو بمساهمة شخصية قدرها 10 بالمائة عندما ينجز الاستثمار في مناطق الجنوب.
كما يخضع الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة لنفس الأحكام المطبقة على المشاريع الممولة بصيغة التمويل الثلاثي، وكذا للامتيازات الممنوحة المنصوص عليها في إطار التشريع المعمول به.
علاوة عن ذلك، تحدث لجنة تكلف بدراسة الحالات المذكورة على مستوى الوكالات الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية يرأسها مدير الوكالة الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والتي تتولى تأهيل المؤسسات المصغرة المتعثرة قصد عرضها على لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار.
كما تتولى اللجنة تحديد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقفت نشاطاتها لأسباب أخرى.
وللاستفادة من إعادة التمويل، يجب على الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع الذين تعثرت مؤسساتهم المصغرة، أن يستوفوا عدة شروط، منها تقديم المستثمر ملفا ودراسة تقنية اقتصادية يعدها خبير مؤهل حول مردودية الاستثمار المراد إعادة تمويله، استنفاذ كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لاسترجاع القرض أو استعادة العتاد، مع استحالة التنفيذ، تعويض شركة التأمين للعتاد والمبلغ غير كافيين لإعادة بعث النشاط.
كما يستوجب على أصحاب المشاريع كون المؤسسة استفادت من إعادة جدولة القرض البنكي والقرض غير المكافأة امتلاك السجل التجاري أو بطاقة الفلاح أو بطاقة الحرفي أو قرار الاعتماد للمؤسسة المصغرة المتعثرة، حيث يجب أن تكون سارية المفعول أثناء تقديم الطلب، كما يجب إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه مصالح الضرائب، وكذا إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
وبعد موافقة اللجنة على تأهيل المؤسسة المصغرة المتعثرة، يعرض الملف على اللجنة الولائية لانتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار.
ويستثنى من إجراءات إعادة التمويل، الشاب أو الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة المستفيدة من القرض غير المكافأة الإضافي للاستغلال والمعوضة من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع، والتي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي و/ أو قرض الوكالة والمؤسسات المصغرة المتعثرة التي قام أصحابها ببيع العتاد و/ أو تصفيته.
كما تمّ بنفس الجريدة الرسمية نشر قرار تحديد شروط وكيفيات منح القرض غير المكافأة الإضافي للاستغلال، بصفة استثنائية، للشباب ذوي المشاريع المستفيدين من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية حيث تم تحديد القرض، بمبلغ لا يتجاوز مليون دينار.
وللاستفادة من القرض، يجب أن تكون المؤسسة المصغرة في حالة انعدام أو نقص السيولة، وكذا في حالة نشاط عند إيداع طلب القرض وأن يكون عتادها الأساسي موجودا.
كما يستوجب ألا تكون المؤسسة المصغرة معوضة من صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب ذوي المشاريع.
كما تمّ ضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية نشر القرار الوزاري المشترك الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302-087 الذي عنوانه «الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب»، حيث تم تحديد نفقات الحساب لمنح القروض بدون فوائد للشباب ذوي المشاريع من أجل إقامة مؤسسة مصغرة، التكفل بالدراسات والخبرات وأعمال التكوين المنجزة أو الملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.