"ضرورة رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين تسيير المؤسسات التربوية"    رئيس السلطة يعرض تصورا استباقيا    إحباط إدخال 26 قنطار من الكيف قادمة من المغرب    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    مظاهرات 11 ديسمبر1960 بفج مزالة سابقا فرجيوة حاليا    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    لقاء مثمر جدا تناولنا خلاله كل القضايا الوطنية    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    حرص على تنويع العلاقات بين الجزائر وجمهورية كوريا    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    يراد لغزة أن تدفع الثمن مرتين    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    هدفنا التتويج بكأس إفريقيا وأتطلع للمونديال    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    عبد المجيد زعلاني : حرية التعبير لا يجب أن تمس بالوحدة الوطنية    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    الجزائر – اليونان : عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مطلع 2026    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    الطارف : إعداد برنامج متنوع لإحياء اليوم العالمي للجبال    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    مستقبل صلاح مع ليفربول على المحك    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    بوغالي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    أول مهرجان وطني شتوي للسياحة والرياضة الجبلية    فيات الجزائر توقّع اتّفاقية شراكة    تكييف القوانين وتنظّم سوق العمل تماشيا و التحولات الاقتصادية    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    هذا برنامج مباريات الدور ال16    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    أقرها رئيس الجمهورية.. إجراء عملية القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حج إضافية    صور من الحب والإيثار بين المهاجرين والأنصار    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسهيلات لتأسيس «شركات المساهمة البسيطة»
نشر في الشعب يوم 15 - 03 - 2022

يتضمن مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري، الذي تحوز «الشعب» على نسخة منه، إنشاء شكل جديد من الشركات تحت تسمية «شركات المساهمة البسيطة»، تنشأ هذه الشركة حصريا من طرف الشركات الناشئة.
يندرج تعديل القانون، الذي يقترح تعديل وتتميم القانون التجاري في إطار مطابقة القانون مع الإصلاحات التي يعرفها الاقتصاد وتوجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الجديدة، والتي ترتكز أساسا على الشفافية وتشجيع الكفاءات ومرافقة المسيرين وتشجيع الشباب أصحاب المشاريع، لاسيما أصحاب المؤسسات الناشئة.
وانطلاقا من أن تمويل المؤسسات الناشئة يرتكز على المساهمة في الرأسمال من طرف المستثمرين الخواص، وأن الأشكال الحالية للشركات تجعل من عملية جمع الأموال عملية شبه مستحيلة، يقترح القانون، قصد رفع هذا العائق، إنشاء شكل جديد من الشركات، تحت تسمية «شركة المساهمة البسيطة»، المعمول به في عدة دول.
وعرف مشروع القانون سالف الذكر، «شركة المساهمة البسيطة»، على أنها الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر، إلا في حدود ما قدموا من حصص، حيث تنشأ هذه الشركة حصريا من طرف الشركات الناشئة.
تسهيلات للمساهمين
كما تتميز «شركة المساهمة البسيطة» بالمرونة، فهي شركة أشخاص ورأسمال، يمكن إنشاؤها من قبل شخص أو عدة أشخاص بدون تقييد الحد الأدنى، وتظهر مرونتها أيضا في التسهيلات التي تمنحها للمساهمين في اختيار قواعد تنظيمها وسيرها، وفي إمكانية أن تكون المساهمة فيها تقديم عمل.
في السياق ينص المشروع على أن تطبق على شركة المساهمة البسيطة، في حدود ملاءمتها مع طبيعتها الأحكام المتعلقة بشركات المساهمة، ويحدد أيضا الأحكام المتعلقة بالشركاء وبكيفيات تسيير الشركة والقرارات التي يجب أن تتخذ جماعيا، ويحدد رأسمال شركة المساهمة البسيطة من طرف المساهمين في القانون الأساسي للشركة، ويمكن أن تكون المساهمة بتقديم عمل يأخذ شكل حصص غير قابلة للتصرف فيها، والتي لا تدخل في تأسيس رأسمال الشركة، ولكن تدخل في تقاسم الأرباح والخسائر.
كما ينص المشروع على أن تطبق على رئيس المساهمة البسيطة، أو مديرها العام أو مديرها العام المفوض، قواعد المسؤولية المطبقة على رئيس شركة المساهمة والقائمين بإدارتها.
أسهم الشركة ممنوعة في البورصة
وتنشأ شركة المساهمة البسيطة من قبل شخص واحد أو أشخاص طبيعيين أو معنويين، وفي حال ضمت شركة المساهمة البسيطة شخصا واحدا، تسمى «شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الواحد»، بينما يطبق على رئيس الشركة أو مديرها العام أو مديرها المفوض قواعد المسؤولية المطبقة على رئيس شركة المساهمة أو القائمين بإدارتها.
ويشير النص إلى أن رأسمال هذه الشركات يحدد بحرية ووفق قانونها الأساسي، ويمكن أن تكون المساهمة بتقديم عمل يأخذ شكل حصص غير قابلة للتصرف فيها، والتي لا تدخل في تأسيس رأسمال الشركة، غير أنها تدخل في تقاسم الأرباح وصافي الأصول والخسائر، فيما يمكنها أن تصدر أسهمها غير قابلة للتصرف فيها ناتجة عن تقديم عمل، إلا أن النص ذاته شدد على أنه لا يمكن طرح رأسمالها في البورصة.
وفيما يخص توزيع الحصص على المساهمين، أورد النص بأنه يمكن للمساهمين الإقرار بالإجماع عدم إلزامية اللجوء إلى مندوب الحصص، في حالة كانت الحصص التي لم يتم تقييمها من طرف المندوب جميعها لا يتجاوز نصف رأسمال الشركة.
منع القرارات الفردية
وبخصوص اتخاذ القرارات، فإن القانون شدد على إلزامية أن يكون بصفة جماعية، من قبل المساهمين في القانون الأساسي. غير أن قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية المتعلقة بزيادة أو استهلاك او تخفيض الرأسمال او الإدماج والأخطار وحل الشركة وتحويلها في شكل آخر وتعيين محافظي الحسابات والحسابات السنوية والأرباح، يجب ان يتخذ جماعيا من قبل المساهمين، ويحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو موضوعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.