صدر في العدد 15 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة غير مدفوعة الراتب بغرض إنشاء مؤسسة. وفقا للمرسوم، رقم 23-93 الموقع في 5 مارس 2023 من طرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، فإنه يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من الحق في العطلة أن يقل سنه عن 55 سنة كاملة عند تاريخ إيداع الطلب، وأن يثبت أقدمية خمس سنوات بصفة موظف، وأن يتعهد بالالتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم الأضرار بإدارته المستخدمة. وتمنح العطلة للموظف مرة واحدة خلال حياته المهنية لمدة سنة واحدة ويمكن تمديدها بصفة استثنائية لمدة ستة أشهر على الأكثر. ويستثنى من الاستفادة من هذه العطلة الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة في الأمن الوطني والحماية المدنية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وإدارة الغابات وامن الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية والأعوان الدبلوماسيون والقنصليون. ويجب على الموظف الراغب في الاستفادة من العطلة تقديم طلب الى مستخدمه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر للاستفادة من العطلة مقابل وصل استلام، حسب المرسوم. يتعين على الإدارة المستخدمة الرد على طلب الموظف للاستفادة من العطلة في اجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إيداع الطلب وتبليغه إما بالموافقة على الاستفادة من العطلة وإما بتأجيل الموافقة على طلبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وإما بالرفض المعلل بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة. ويمكن للموظف في حالة رفض طلبه في الاستفادة من العطلة، أن يقدم - في اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض - تظلما لدى السلطة السلمية التي يجب عليها البث فيه في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التظلم. وإذا لم يتمكن الموظف من إنجاز مشروعه خلال فترة العطلة، يمكنه أن يطلب خلال شهر واحد على الأقل قبل تاريخ نهاية عطلته، تمديد عطلته بصفة استثنائية من اجل مواصلة انجاز مشروعه في حدود ستة أشهر أو إعادة إدماجه في رتبته الأصلية. كما يحتفظ بحقوقه المكتسبة عند تاريخ وضعه في العطلة لاسيما منها الأقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة وفي الرتبة وكذا في التقاعد. وفي حالة ما أنجز الموظف مشروعه أو إذا لم يطلب إعادة إدماجه في اجل شهر واحد على الأقل قبل نهاية العطلة، تنهى علاقة عمله ويشطب من قائمة مستخدمي إدارته. كما للموظف المستفيد من العطلة الحق في الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في نظام الإجراء في حدود سنة مدنية واحدة، يوضح النص. وصدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي، يقر الحق في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الراتب لإنشاء مؤسسة لفائدة الأعوان الذين تم توظيفهم بعقد غير محدد المدة، وذلك وفق نفس الشروط المذكورة أعلاه.