الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا إجراء قانوني
المحامية بن براهم ل «الشعب»:
نشر في الشعب يوم 27 - 12 - 2013

أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، أن تقديم رفيق عبد المومن خليفة لمعارضة، اجراء عادي يسمح به القانون بعد تنفيذ الأمر بالقبض عليه عبر تسليمه من السلطات القضائية البريطانية لنظريتها الجزائرية، حيث تأتي هذه المعارضة على الحكم الجنائي الغيابي الصادر في حقه وبالتالي إعادة محاكمته حضوريا.
وقالت بن براهم في تصريح ل "الشعب" أنه بموجب ذلك تعد أول محاكمة لمومن خليفة لأنه صدر في حقه حكم غيابي، وبعد محاكمته وصدور في حقه حكما وجاهيا من المحكمة الجنائية.
وحول الحقوق المترتبة عن هذه الاجراءات القانونية أوضحت بن براهم أنه بعد صدور حكم وجاهي يمكن للمتهم الطعن أمام المحكمة العليا في أجال 8 أيام، مشيرا إلى وجود مواد في قانون الاجراءات الجزائية تسمح للمتهم طلب وضعه في الافراج لكن هذا الاجراء نادرا ما يتم تطبيقه حيث لا يلجأ القضاة إلى تطبيقه في غياب ضمانات.
وبالنسبة للمحاكمة أشارت المحامية إلى أن القاضي الذي يتولى رئاسة الجلسة، يجب عليه استجواب خليفة في النقاط الواردة في قرار الاحالة فقط ولا يجوز له ان يخرج عنه، لأن قرار الاحالة هو الذي سيفصل بين الدفاع والنيابة ومحكمة الجنايات وبالتالي سيحاكم وفقا له.
وفي هذا السياق أشارت ذات المتحدثة إلى انه خلال هذه المحاكمة يمكن لخليفة ان يتكلم لأول مرة، ومن حقه إعادة التحقيق في نقطة معينة وهو أمر عادي، وفي حال كان يمس التحقيق بإطارات سامية في الدولة أو وزراء، فقاضي التحقيق على مستوى محكمة الجنايات غير مختص، حيث يتعين تعين قاضي أمام المحكمة العليا بموجب قرار قضائي يحل محل قاضي التحقيق العادي وله كل الوسائل للوصول إلى الحقيقة.
وعن قراءتها للظرف الزمني لتسليم الخليفة تحديدا في هذا الوقت أوضحت بن براهم انها لا تتوافق مع هذا الرأي القائل «بأن تسليمه جاء كورقة سياسية، معتبرة ان الأمر عادي وجاء تنفيذا لقرار واستنفاذا لآجال كل الاجراءات القانونية المتعلقة بهذا الأمر بين الجزائر وبريطانيا وفي حال تأخر تسليمه فسيسقط القرار بقوة القانون».
ومن حيث المسؤولية الجزائية، شددت بن براهم على عدم تحميل مومن خليفة وحده المسؤولية، مشيرة إلى أنها تقع على من فتح له الباب لاستغلال المال العام وقام بتحويله نحو الخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.