وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة بإمكانهم ممارسة مهنة الموثق دون مسابقة
القرار وقعه رئيس الحكومة ويخص قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة
نشر في الشروق اليومي يوم 25 - 08 - 2008

منح رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، القضاة المستشارين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، امتياز ممارسة مهنة الموثق من دون المرور على مسابقة الالتحاق بهذه المهنة، التي تبقى شرطا أساسيا بالنسبة لغير القضاة المستشارين، وجاء ذلك في مرسوم تنفيذي جديد يحمل الرقم 08 / 242 تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
*
المرسوم الأخير الذي جاء لاستكمال الإجراءات التطبيقية للقانون المتضمن تنظيم مهنة الموثق الصادر في فيفري 2006، ضبط بصرامة شروط الالتحاق بمهنة الموثق، ونظام المسابقة وطبيعتها، وأعطى لوزير العدل حافظ الأختام، بالتشاور مع الغرفة الوطنية للموثقين، صلاحية تحديد تاريخ المسابقة وكيفيات تنظيمها، وتشكيلة لجنة المسابقات التي تشرف على العملية.
*
وعلاوة على الشروط التي تضمنها قانون تنظيم مهنة الموثق فيما يتعلق بشروط الالتحاق، مثل المؤهل العلمي، فقد أضاف المرسوم الموقع من طرف أحمد أويحيى، جملة من الشروط الإضافية، منها ألا يكون قد حكم على المترشح في جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، كما يجب ألا يكون قد حكم عليه كمسير لشركة من أجل جنحة الإفلاس، أو ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه، أو عون دولة عزل بمقتضى "إجراء تهذيبي نهائي".
*
ويشترط المرسوم على الموثقين الجدد الناجحين في المسابقة، تكوينا لمدة سنتين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة التوثيق، ومن الشروط التي يفرضها القانون على الموثقين، التميز عن بقية النشاطات المهنية والتجارية الأخرى، سيما ما تعلق منها بالمقر، الذي يجب ألا تقل مساحته عن 60 مترا مربعا، موزعة على ثلاث غرف على الأقل، تخصص الأولى للمكتب، والأخرى للأمانة والثالثة للزبائن، وهي الشروط التي يتحقق منها مندوب يعينه رئيس غرفة الموثقين.
*
ومن بين النقاط التي تضمنها المرسوم الجديد، إعطاء الموثقين الحق في إنشاء شركات مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة، لموثقين اثنين فما فوق بناء على ترخيص يصدره وزير العدل. وقد أوكل المرسوم مهمة تنظيم مهنة الموثق، لمجلس أعلى للتوثيق، يرأسه وزير العدل، ويتشكل من المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بالوزارة الوصية، ومدير الشؤون المدنية وختم الدولة، ومدير الشؤون الجزائية ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورؤساء الغرف الجهوية، ويجتمع المجلس الأعلى للتوثيق بناء على دعوة من وزير العدل، مرتين في السنة، في دورة عادية وأخرى غير عادية.
*
وقد حدد مرسوم آخر، تضمنه ذات العدد من الجريدة الرسمية، أتعاب الموثق والرسوم المفروضة عند إبرام العقود، وفي مقدمتها الرسوم الثابتة، المقدرة بثلاثة آلاف دينار، والرسوم النسبية، التي تتراوح ما بين دينار واحد و500 ألف دينار (50 مليون سنتيم)، وهي الرسوم التي يعمل بها عند إعداد الشهادات التوثيقية التي تثبت نقل العقارات والحقوق العينية العقارية عند الوفاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.