ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    الأكل الصحي يكتسح الموائد الرمضانية    توقيف شخص و حجز أزيد من 300 وحدة كحول    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    140 "درون" لمكافحة حرائق الغابات في 2026    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تستمع لوزير الداخلية    تشكيلة جديدة للجنة منح العلامات للمقاولات    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    لا يكتمل عيد عنابة إلا ب"البقلاوة" و"الصامصة" و"المشوك"    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    دعوات ملحة لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين    ناصري وبوغالي يعزّيان عائلات الشهداء العسكريين    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    بن ناصر يعود..    هزة أرضية بالبويرة    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة بإمكانهم ممارسة مهنة الموثق دون مسابقة
القرار وقعه رئيس الحكومة ويخص قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة
نشر في الشروق اليومي يوم 25 - 08 - 2008

منح رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، القضاة المستشارين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، امتياز ممارسة مهنة الموثق من دون المرور على مسابقة الالتحاق بهذه المهنة، التي تبقى شرطا أساسيا بالنسبة لغير القضاة المستشارين، وجاء ذلك في مرسوم تنفيذي جديد يحمل الرقم 08 / 242 تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
*
المرسوم الأخير الذي جاء لاستكمال الإجراءات التطبيقية للقانون المتضمن تنظيم مهنة الموثق الصادر في فيفري 2006، ضبط بصرامة شروط الالتحاق بمهنة الموثق، ونظام المسابقة وطبيعتها، وأعطى لوزير العدل حافظ الأختام، بالتشاور مع الغرفة الوطنية للموثقين، صلاحية تحديد تاريخ المسابقة وكيفيات تنظيمها، وتشكيلة لجنة المسابقات التي تشرف على العملية.
*
وعلاوة على الشروط التي تضمنها قانون تنظيم مهنة الموثق فيما يتعلق بشروط الالتحاق، مثل المؤهل العلمي، فقد أضاف المرسوم الموقع من طرف أحمد أويحيى، جملة من الشروط الإضافية، منها ألا يكون قد حكم على المترشح في جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، كما يجب ألا يكون قد حكم عليه كمسير لشركة من أجل جنحة الإفلاس، أو ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه، أو عون دولة عزل بمقتضى "إجراء تهذيبي نهائي".
*
ويشترط المرسوم على الموثقين الجدد الناجحين في المسابقة، تكوينا لمدة سنتين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة التوثيق، ومن الشروط التي يفرضها القانون على الموثقين، التميز عن بقية النشاطات المهنية والتجارية الأخرى، سيما ما تعلق منها بالمقر، الذي يجب ألا تقل مساحته عن 60 مترا مربعا، موزعة على ثلاث غرف على الأقل، تخصص الأولى للمكتب، والأخرى للأمانة والثالثة للزبائن، وهي الشروط التي يتحقق منها مندوب يعينه رئيس غرفة الموثقين.
*
ومن بين النقاط التي تضمنها المرسوم الجديد، إعطاء الموثقين الحق في إنشاء شركات مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة، لموثقين اثنين فما فوق بناء على ترخيص يصدره وزير العدل. وقد أوكل المرسوم مهمة تنظيم مهنة الموثق، لمجلس أعلى للتوثيق، يرأسه وزير العدل، ويتشكل من المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بالوزارة الوصية، ومدير الشؤون المدنية وختم الدولة، ومدير الشؤون الجزائية ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورؤساء الغرف الجهوية، ويجتمع المجلس الأعلى للتوثيق بناء على دعوة من وزير العدل، مرتين في السنة، في دورة عادية وأخرى غير عادية.
*
وقد حدد مرسوم آخر، تضمنه ذات العدد من الجريدة الرسمية، أتعاب الموثق والرسوم المفروضة عند إبرام العقود، وفي مقدمتها الرسوم الثابتة، المقدرة بثلاثة آلاف دينار، والرسوم النسبية، التي تتراوح ما بين دينار واحد و500 ألف دينار (50 مليون سنتيم)، وهي الرسوم التي يعمل بها عند إعداد الشهادات التوثيقية التي تثبت نقل العقارات والحقوق العينية العقارية عند الوفاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.