ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    تنظم دورة تكوينية دولية بالعاصمة في مجال طب الكوارث    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    خلايا إصغاء لكشف التوتر النفسي لدى التلاميذ    الداخلية تشيد بالحس المدني للمواطنين في التبليغ عن التجاوزات    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    توظيف خبرات الكفاءات الوطنية في خدمة المسار التنموي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    للطلبة نصيب في مشروع 20 ألف مؤسّسة ناشئة    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    المصادقة على النصين القانونيين المتضمنين إحداث أوسمة عسكرية : تكريم للعطاء والولاء والتفاني في خدمة الوطن    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    منداس بين السوق والسويقة    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    انطلاق الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بولاية إيليزي    نجاح الحملة الوطنية لغرس الأشجار وتعزيز مشاريع التشجير في الجزائر    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق واستعادة الحياة    ضرورة تعزيز الحوار حول الاستخدام الجيّد للفضاء الرقمي    ابن الجزائر دردابو .. أفضل مبتكر عربي    بودن يدعو إلى استقطاب الشباب والمرأة    ارتفاع مرتقب لإنتاج الجزائر من النفط    تفوز بالفضية في نهائي عارضة التوازن    والي تيزي وزو يأمر بإحصاء وتطهير العمليات المسجلة في مختلف القطاعات    معيار الصلاة المقبولة    هيستيريا صهيونية في موسم قطف الزيتون الفلسطيني    الموسيقى : "أوندا "تشارك في أشغال الجمعية العامة    مهرجان الجونة السينمائي : الفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي    الرئيس تبّون يُهنّئ كيليا نمور    ناديان جزائريان في قائمة الأفضل    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    كأس إفريقيا للسيدات 2026 / الدور التصفوي والأخير ذهاب : سيدات الخضر يطمحن لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الكاميرون    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة يلغي منصب رئيس الحكومة ويرسم الحقوق السياسية للمرأة
تعديل دستوري يكرس التحول نحو النظام الرئاسي


رئيس الجمهورية رفقة رئيس الحكومة
كشف الرئيس بوتفليقة الاثنين عن محتوى مشروع التعديل الجزئي الذي قرر إدخاله على دستور 1996 بعد سنتين من الجدل ، وأعلن بيان لمجلس الوزراء أن التعديلات مست خمسة محاور على رأسها فتح العهدات الرئاسية وإلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله برئيس للوزراء ونوابه .
*
لم تخرج التعديلات التي أدخلها الرئيس بوتفليقة عن محتوى الخطاب الذي ألقاه الأربعاء الماضي بمناسبة افتتاح السنة القضائية عندما أكد عزمه على إدخال تعديلات جزئية ومحدودة على الدستور الحالي، تتعلق بحماية الرموز الوطنية ، ترقية حقوق المرأة إلى جانب تكريس حق الشعب في اختيار قادته في إشارة إلى فتح العهدات الرئاسية التي يحددها الدستور الحالي بعهدتين .
*
وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل للمادة 74 من الدستور الخاصة بولاية رئيس الجمهورية ينص على الإبقاء على " الخمس سنوات مدة للعهدة الرئاسية ويسوغ لرئيس الجمهورية أن يعاد انتخابه " لأكثر من مرة واحدة و هو ما يسمى في القانون الدستوري بالعهدة الرئاسية المفتوحة ، بشكل يسمح للرئيس بعد تزكية المشروع من قبل المجلس الدستوري والبرلمان من الترشح لعهدة أخرى .
*
و حرص بيان المجلس على التأكيد أن رئيس الجمهورية في تدخله قال " إن الديمقراطية التعددية مكسب حققته بلادنا ونحن ملزمون بالسهر سويا على الحفاظ عليه وترقيته ، وإنني شخصيا حريص على ذلك كل الحرص انطلاقا من قناعاتي وإنما كذلك من المسؤوليات التي أتولاها بحكم ما ولاني الشعب عليه ".
*
كما خصص المشروع بابا لموضوع إعادة تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وتوضيحها ، حيث تلغي هذه التعديلات الجديدة منصب رئيس الحكومة الذي استحدث لأول مرة في التعديل الدستوري لعام 1988 من قبل الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد في عهد الحزب الواحد ، حيث ينص المشروع الجديد على أن يستحدث منصب الوزير الأول بنص مادة جديدة ( المادة 77 ) يتولى رئيس الجمهورية تعيينه وإنهاء مهامه ، وكذا تعيين نائب له أو أكثر لمساعدته وهو من ينهي مهامهم ، ويكون الوزير الأول وفق النص الجديد مكلفا بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه .
*
وحسب بيان مجلس الوزراء فان هذه التعديلات من شانها إضفاء " الوضوح على مهمة الحكومة المتمثلة في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي يكون قد حظي بأغلبية أصوات الشعب خلال الاقتراع المباشر"، مع الإبقاء على سلطة البرلمان في الرقابة على عملها .
*
وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في عدة مناسبات منذ توليه كرسي الرئاسة عام 1999 امتعاضه من تداخل صلاحيات الرئيس ورئيس حكومته الذي ينص الدستور الحالي على انه يختار من الأغلبية البرلمانية و هو تداخل له -حسبه -انعكاسات سلبية على تطبيق البرامج التنموية .
*
ولم ترد في التعديلات الجديدة المدخلة على دستور 1996 مادة تقضي باستحداث منصب نائب الرئيس كما كان متداولا في الساحة الوطنية في خضم الجدل الذي ظهر منذ قرابة العامين حول ملف تعديل الدستور بشكل يكرس النظام الرئاسي على غرار النموذج الأمريكي ، كما أن الرئيس الذي وصف هذه التعديلات ب " المستعجلة " أبقى الباب مفتوحا على تعديل معمق للدستور مستقبلا .
*
ونصت التعديلات الجديدة لأول مرة على دسترة الحقوق السياسية للمرأة في الجزائر بإقرار حقوق جديدة ستحدد وفق قانون عضوي سيصدر مستقبلا يتعلق ب " مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة " .
*
أما بالنسبة للباب المتعلق بحماية رموز الثورة فتنص المادة الخامسة من الدستور على " أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وعلى أنهما غير قابلين للتغيير" ونفس هذه المادة ستنص على مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني "قسما" بتمام مقاطعه ، وبالتالي يمنع تغيير ذلك أو التشكيك فيه لأي كان .
*
وجاء أيضا في المشروع إثراء للمادة 62 من الدستور التي تنص على " أن الدولة تضمن احترام رموز الثورة وذكر الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين " وذلك بإضافة الدور الموكل للدولة في مجال ترقية كتابة التاريخ وتدريسه للناشئة .
*
ويذكر انه باستثناء العلم الوطني الذي لم يتعرض لمحاولات التغيير فان النشيد الوطني " قسما " قد تعرض للقص عدة مرات منذ الاستقلال في مقطعه الرابع بحجة " الإساءة " لدولة أجنبية هي فرنسا و نفس الشيء بالنسبة للجدل الذي أثير مؤخرا حول عدد شهداء الثورة التحريرية .
*
المواد المعدلة في الدستور
*
*
1 - ستنص المادة 5 من الدستور على أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وعلى أنهما غير قابلين للتغيير . ونفس هذه المادة ستنص على مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني "قسما" بتمام مقاطعه.
2 - تنص المادة 62 من الدستور من بين ما تنص عليه على أن الدولة تضمن احترام
رموز الثورة وذكر الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين، والمقترح هو إثراء هذه المادة بإضافة الدور الموكل للدولة في مجال ترقية كتابة التاريخ وتدريسه للناشئة.
3- تم اقتراح مادة جديدة 29 مكرر تنص على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق
السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة.
4 - يبقي التعديل المقترح إدخاله على المادة 74 على الخمس سنوات مدة للعهدة الرئاسية ويسوغ لرئيس الجمهورية أن يعاد انتخابه
5 - جاء موضوع إعادة تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وتحديدها وضبطها وتوضيحها دون المساس بالتوازن بين السلطات وتنص على :
أ- يتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه. له كذلك أن
يعين نائبا أو أكثر للوزير الأول لمساعدة الوزير الأول في ممارسة مهامه وهو الذي
ينهي مهامهم (المادة 77) .
ب - يقوم الوزير الأول بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ولأجله ينسق عمل الحكومة
التي يقوم باختيارها. ولهذا الغرض يحدد برنامج عمله ويعرضه على مجلس الوزراء (المادة79).
ج - يعرض الوزير الأول برنامج عمله على موافقة المجلس الشعبي الوطني. عند
الاقتضاء يجوز له أن يكيفه بالتشاور مع رئيس الجمهورية على ضوء ما جاء في نقاشه.
وفي حالة عدم الموافقة على برنامج عمله من قبل المجلس الشعبي الوطني يقدم الوزير
الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية (المادتان 80و81).
د- يقدم الوزير الأول على مجلس الأمة عرضا حول برنامج عمله كما جاءت موافقة
المجلس الشعبي الوطني عليه (المادة 80).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.