وزير الاتصال يشرف بورقلة على افتتاح اللقاء الجهوي للصحفيين والإعلاميين    انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول "تقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية"    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال90 على التوالي    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الجزائر لن تنسى مواقفه المشرفة إزاء الشعب الفلسطيني"    ملتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مكثّف لبيت حانون وغزة    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    قانون جديد للتكوين المهني    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدد من الجمعيات    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامات مالية وشطب من السجل التجاري وتعليق نشاط الممتنعين عن إشهار الأسعار
"الشروق" تنشر تفاصيل المرسوم التنفيذي المنظم للعملية
نشر في الشروق اليومي يوم 19 - 11 - 2008


صورة الشروق
قررت الحكومة التدخل عبر وزارة التجارة لتقنين عملية الإعلام والإشهار بالأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو على بعض السلع والخدمات.
*
إذ تقرر أن تتم عملية الإعلام المتعلقة بالإشهار والإعلان حول الأسعار والتعريفات المطبقة على بعض قطاعات النشاط والسلع والخدمات المعينة عبر الوسائل الإلكترونية، السمعية البصرية، الهاتفية، اللوحات الإلكترونية، ودليل الأسعار والنشرات البيانية أو أي وسيلة أخرى ملائمة لقطع الطريق أمام مزايدات التجار والتلاعب في إشهار الأسعار التي عادة ما أصبحت تخضع لمزاجات العارضين والمتعاملين الاقتصاديين.
*
وجاء في المرسوم التنفيذي الذي حصلت "الشروق اليومي" نسخة منه، أنه بداية من سريان هذا النص يلتزم التجار بتحرير كل البيانات المتعلقة بالإشهار والإعلان عن الأسعار والتعريفات باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة بلغات أخرى سهلة الاستيعاب لدى المستهلكين وتطبق أحكام هذا المرسوم على قطاعات النشاط المتعلقة بتأدية الخدمات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والهاتف النقال والثابت والانترنيت والبيع عن بعد والعمليات المالية والبورصة ونشاطات التأمين، وتصليح وصيانة المركبات وكراء السيارات ونشاطات التصليح والصيانة ومحطات الخدمات وأشغال البناء، النجارة، صناعة الأقفال، الترصيص والدهن والكهرباء، والإسعافات الصحية والطبية ومخابر التحليل والإشعاعات والتجارب والمهن الحرة، والنشاطات والمهن المقننة والمهن ذات الطابع الحرفي، وكذا الفندقة ووكالات السفر ومعاهد الحلاقة والتجميل، والوكالات العقارية ومدارس تعليم السياقة والترحيل ورياض الأطفال.
*
وقد أقرت الحكومة من خلال المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه أمس الأول، ضرورة إعلان الأسعار والتعريفات والخدمات المعينة على مرأى الجمهور بصفة مرئية ومقرؤة وغير قابلة للمحو، ويتضمن السعر المعلن احتساب كامل الرسوم المعبر عنه بالعملة الوطنية، والتخفيضات أو الانتقاصات الممنوحة للمستهلك والذي يحدد مبلغه قبل تحقيق المعاملة التجارية، ويتم إعلام المستهلك بالصيغ الخاصة لاحتساب الأسعار والتعريفات التي يقترحها العون الاقتصادي.
*
ويلزم المرسوم التنفيذي في شطر منه الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطات تقليدية أو الذين يقدمون خدمات أن يسلموا للمستهلكين وقبل الانطلاق في الأشغال، كشفا تظهر فيه البيانات الأساسية المتعلقة بطبيعة ومحتوى الخدمة، وسعر التكلفة بالساعة أو السعر الجزافي للخدمة مع احتساب كل الرسوم ومصاريف التنقل عند الاقتضاء، وأجال إنجاز الخدمة.
*
وتخضع كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم وعدم إعلان وإشهار الأسعار الى عقوبات تتمثل في غرامات مالية متباينة المبالغ، وفي حالة العود تتخذ إجراءات عقابية تمس تعليق نشاط المتعامل وغلق محله.
*
*
"مشروع مرسوم تنفيذي محدد للكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة"
*
*
برسم ما يأتي:
*
المادة الأولى:
*
تطبيقا لأحكام المادة05، الفقرة 04 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 05 جمادى الأولى 1425 الموافق 23 جوان 2004 المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة.
*
*
الفصل الأول
*
تعريفات
*
*
المادة 2:
*
يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بما يأتي:
*
- الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار: وسائل الإشهار والإعلام حول أسعار وتعريفات السلع والخدمات التي ترتكز على استعمال وسائل معينة وخاصة، لاسيما تقنيات وتكونولوجيا الإشهار والإتصال.
*
- الإعلان عن الأسعار والتعريفات: كل وسيلة تعتمد على الإشارة في لوحة أو أي وسيلة أخرى ملائمة على المعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات المقدمة والأسعار والتعريفات مع احتساب كل الرسوم وكذا كل الزيادات المحتملة والمتعلقة بالخدمات الإضافية المعروضة.
*
- قطاعات النشاط والسلع والخدمات العينة: كل قطاعات النشاط والسلع والخدمات المعينة، حيث تكون عملية الإشهار حول الأسعار والتعريفات المتعلقة بها غير خاضعة لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المذكور أعلاه.
*
*
الفصل الثاني
*
أحكام عامة
*
*
المادة 3:
*
تتم عملية الإعلام المتعلقة بالإشهار والإعلان حول الأسعار والتعريفات المطبقة على بعض قطاعات النشاط والسلع والخدمات المعينة عبر الوسائل الإلكترونية، السمعية والبصرية، الهاتفية، اللوحات الإلتكرونية، دليل الأسعار والنشرات البيانية أو أي وسيلة أخرى ملائمة.
*
*
المادة 4:
*
تحرر البيانات المتعلقة بالإشهار والإعلان عن الأسعار والتعريفات المنصوص عليها في المادة 03 أعلاه باللغة العربية، وعلى سبيل الإضافة بلغة أو بلغات أخرى سهلة الاستيعاب لدى المستهلكين.
*
*
المادة 5:
*
تطبق أحكام هذا المرسوم على قطاعات النشاط المتعلقة بأدية الخدمات التالية:
*
*
- التجارة الإلكترونية؛
*
- الهاتف النقال والثابت؛
*
- الأنترنيت؛
*
- البيع عن بعد؛
*
- العمليات المالية والبورصة؛
*
- نشاطات التأمين؛
*
- تصليح وصيانة المركبات
*
- كراء السيارات؛
*
- نشاطات التصليح والصيانة؛
*
- محطات الخدمات؛
*
- أشغال البناء: النجارة، صناعة الأقفال، الترصيص، الدهن والكهرباء؛
*
- الإسعافات الصحية والطبية؛
*
- مخابر التحليل والإشعاعات والتجارب؛
*
- المهن الحرة؛
*
- النشاطات والمهن المقننة؛
*
- المهن ذات الطابع الحرفي؛
*
- الفندقة؛
*
- وكالات السفر؛
*
- معاهد الحلاقة والتجميل؛
*
- الوكالات العقارية؛
*
- مدارس تعليم السياقة؛
*
- الترحيل؛
*
- روض الأطفال.
*
تتم تحيين قائمة قطاعات النشاط التي تخضع لأحكام هذا المرسوم عند الحاجة بموجب قرار صادر عن الوزير أو الوزراء المعنيين.
*
*
المادة 6:
*
تعلن أسعار وتعريفات السلع والخدمات المعينة على مرأى الجمهور بصفة مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو.
*
يتضمن السعر مع احتساب كامل الرسوم والمعبر عنه بالعملة الوطنية كل الحسوم، التخفيضات أو الإنتقاصات الممنوحة للمستهلك والذي يحدد مبلغه قبل تحقيق المعاملة التجارية.
*
يتم إعلان المستهلك بالصيغ الخاصة لاحتساب الأسعار والتعريفات التي يقترحها العون الإقتصادي.
*
*
المادة 7:
*
يلزم الأعوان الإقتصاديون الذين يمارسون نشاطات تقليدية أو الذين يقدمون خدمات أن يسلموا للمستهلكين وقبل الانطلاق في الأشغال، كشفا تظهر فيه البيانات الأساسية التالية:
*
*
- طبيعة ومحتوى الخدمة؛
*
- سعر التكلفة بالساعة أو السعر الجزافي للخدمة مع احتساب كل الرسوم؛
*
- مصاريف التنقل عند الاقتضاء؛
*
- آجال إنجاز الخدمة؛
*
- كيفيات الدفع؛
*
- مدة ضمان الخدمة.
*
إن الأسعار والتعريفات والعناصر المبينة بوضوح في الكشف المتفق عليه من قبل الطرفين ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
*
*
الفصل الثالث
*
المخالفات والعقوبات
*
*
المادة 8:
*
تتم عمليات مراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا المرسوم حسب الشروط والأشكال المحددة في القانون رقم 04-02 المؤرخ في 05 جمادى الأولى 1425 الموافق 23 جوان 2004 المذكور أعلاه.
*
*
المادة 9:
*
بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يعاقب على مخالفات أحكام هذا المرسوم طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 05 جمادى الأولى الموافق 23 جوان 2004 المذكور أعلاه.
*
*
المادة 10:
*
في حالة العود تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 04 جمادى الأولى 1425 الموافق 23 جوان 2004 المذكور أعلان.
*
*
المادة 11:
*
يتم تحديد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالتجارة أو الوزراء المعنيين.
*
*
المادة 12:
*
يتم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.