أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    مؤشرات تبشر بمحصول وفير    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    إيران تحت القصف الصهيوني    وزير الاتصال يدعو للتجنّد واليقظة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الرقمنة ساهمت في تحسين الخدمات الجامعية    اتصالات الجزائر تنظم حملة للتبرّع بالدم    الكسكسي في مسابقة دولية    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    إنجاز مشاريع ب7 ملايير دولار في البتروكيمياء    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    دول آسيان ترحب بانضمام الجزائر إلى معاهدة "تاك" وتؤكد التزامها بالسلم الإقليمي    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    فرقة "الصنعة" للموسيقى الأندلسية تطفئ شمعتها الأولى بتكريم عميد أساتذة هذا الفن, محمد خزناجي    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : مرتبة خامسة للجزائري محمد ياسر تريكي في الوثب الثلاثي بأوسلو    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد العدوان الصهيوني على أراضيها    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    اختبار مفيد رغم الخسارة    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"دستور 2016".. معركة جديدة بين السلطة والمعارضة
مشاورات طويلة وانتظار أطول والخلاف مستمر

بعد أزيد من خمس سنوات من الانتظار، أفرج الرئيس بوتفليقة عن المسودة النهائية للدستور المرتقب تعديله، وثيقة خلفت وجهات نظر متباينة بين مرحب ومتوجّس ورافض لها.
فهل استجابت الجهة التي بلورت المشروع لكافة تطلعات الطبقة السياسية المعارضة منها والموالية بتبني بعض مقترحاتها؟ أم أنها واصلت غلق المنافذ ووضع المتاريس أمام المعارضة الباحثة عن اقتحام مؤسسات الدولة التي استعصت عليها في ظل الدساتير السابقة؟ وماذا يعني عدم إلزام الدستور المقبل، رئيس الجمهورية باختيار الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية؟ هذه الأسئلة وأخرى سيجيب عنها "الملف السياسي" لهذا العدد.
الدستور الجديد يكبل طموحات المعارضة
السلطة لاتزال تعتبر الساسة المعارضين مغامرين
لقي الدستور الجديد قبولا عند الكثير، مثلما قوبل بنفور من قبل الكثير أيضا، لكن مربط الفرس، كما يقول المثل السائر، لا يكمن في النصوص، بل في التطبيق، كما جاء على لسان جل من انخرط في التعليق على المشروع التمهيدي للدستور المرتقب.
ويمكن القول إن المادة التي لا يمكن لأي كان أن يقفز عليها، هي تلك التي تتحدث عن العودة إلى العمل بنظام العهدتين الرئاسيتين المغلقتين، بعد ثماني سنوات من تعديلها في موقف، خلف كما يعلم الجميع، ارتدادات سياسية سرعان ما تمت محاصرتها.
أما بقية النصوص فتبقى محل مخاوف من أن "تعود حليمة إلى عادتها القديمة"، فالحقوقيون لم يتوقفوا يوما عن الإشادة بالنصوص القانونية القائمة، بداية من الدستور باعتباره المسطرة القانونية الأسمى، وإلى أدنى نص قانوني، وقد أكدوا بأن المشكل في عدم تطبيقها.
وللتأكيد على ذلك، يمكن الاستئناس بالتجربتين الأمريكية والفرنسية في الشق المتعلق بالعهدات الرئاسية، فالدستور الأمريكي مثلا، يحصر العهدات الرئاسية في واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، عكس الدستور الفرنسي الذي لا يغلق العهدات الرئاسية، ومع ذلك لا يسمع حديث عن التزوير من أفواه الطبقة السياسية لا في بلاد فولتير ولا في أرض العم سام، وذلك على الرغم من أن النظام الانتخابي في الدولتين لا يتوفر على هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات ولا على آلية مستقلة تشرف على الاستحقاقات.
وعلى النقيض من ذلك، تجتهد السلطات الرسمية في الجزائر وبالتعاون مع الطبقة السياسية المعارضة والموالية، على بذل الكثير من الجهد والمال والوقت، بعنوان هيئة أو لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، وتستمر هذه الآلية في أداء المهام الموكلة لها قبل وبعد الاستحقاق، لكن ومباشرة بعد صدور النتائج النهائية ويعرف الفائز والخاسر، تتصاعد الأصوات المنددة بالتزوير من هنا وهناك.
وهكذا تبقى تهمة التزوير تلاحق المجالس والمؤسسات المنتخبة طيلة العهدة، كما تبقى مصداقيتها مطعون فيها، أما السلطة فتحتقر تلك المؤسسات انطلاقا من معرفتها بالكيفية التي جاءت بها، وهنا يترعرع التواطؤ والسكوت عند القفز على القانون من قبل الجهة النافذة.
وإن كانت ما تطالب به المعارضة من تجسيد بعض القيم مثل تكافؤ الفرص السياسية أمام الجميع، لا نقاش فيه من حيث الواقعية والمصداقية، إلا أن استهدافها (المعارضة) الوصول إلى مستوى من الشفافية في مدة زمنية وجيزة، أمر يبدو من الصعوبة بمكان تجسيده، لاعتبارات تتعلق بالتنشئة السياسية في دولة لاتزال فيها بعض المؤسسات النافذة، تنظر إلى الساسة المعارضين كمغامرين، من الخطر بمكان تسليمهم السلطة حتى ولو فازوا في الانتخابات بطريقة ديمقراطية.
ويتضح هذا بوضوح من خلال محاولة السلطة، تشفير مغاليق ومفاتيح العملية السياسية، وليس أدل على ذلك مما تضمنته المادة 77 من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، والتي اكتفت بالإشارة إلى أن رئيس الجمهورية، غير ملزم باختيار الوزير الأول من الحزب الذي فاز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، وهو أمر قد لا يحدث إلا في الجزائر، لأن نصا قانونيا من هذا القبيل، سيحبط آمال المعارضة في التنافس، ويكبل رغباتها في السباق من أجل السلطة.
خبير القانون الدستوري والسيناتور السابق بوجمعة صويلح
دسترة الأمازيغية أهم ما جاء في المشروع
يرى الخبير في القانون الدستوري والسيناتور السابق، بوجمعة صويلح، أن التطور الجوهري الذي جاءت به وثيقة تعديل الدستور يتمثل في ترسيم اللغة الأمازيغية. ولاحظ أنه كان من المستحسن ترك دسترة هيئة مراقبة الانتخابات، كونها مدرجة في القانون العضوي الخاص بالانتخابات. وأوضح أن الوثيقة جاءت مضخمة بفقرات من قوانين عضوية وتنظيمية سابقة. كما أن التعديل ترك الصلاحية لرئيس الجمهورية لاختيار الوزير الأول وقد يكون من خارج الأغلبية البرلمانية حتى ولو استشارها.
ما الجديد الذي أثار انتباهكم في المشروع؟
التطور الجوهري الحاصل في رأيي هو دسترة اللغة الأمازيغية، التي كانت مطلبا منذ مدة طويلة. وبدسترتها، فهي حق تم تكريسه.
هناك أمر آخر فيما يخص البرلمان، الذي أصبح له نوع من الرقابة على السلطة التنفيذية، حيث إن الرئيس يستشير الأغلبية البرلمانية في اختيار الوزير الأول، فضلا عن التنصيص على تقييد إصدار الأوامر الرئاسية إلا في الظروف القصوى الاستثنائية.
وهناك نقطة أخرى جديدة تتعلق باتخاذ الإذن المسبق من البرلمان عند التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي كمناطق التبادل الحرة وغيرها، وهو نوع من مشاطرة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية.
وتضمنت الوثيقة أيضا قضية الإخطار أين أصبح للمعارضة الحق في أن تخطر المجلس الدستوري في قوانين معينة. وكذلك الشأن لقضية الاستئناف في أحكام محكمة الجنايات.
تحدث المشروع عن هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات. ما الفرق بينها وبين اللجنة السابقة؟
هذه النقطة كان من المستحسن أن تترك للقانون العضوي الذي ينظم الانتخابات والأحزاب، بدل دسترتها بهذا الشكل.
لماذا في رأيكم؟
لأن القوانين العضوية والعادية يسهل تعديلها وتنقيحها حسب ظروف البلد والتطورات الحاصلة. أما وضعها بهذا الشكل في الدستور فكأننا مزجنا بين الرقابة الإدارية ورقابة الإشراف القضائي في شكل هيئة عليا مدسترة. أما التعامل معها فيبقى بالقوانين العضوية وبالتنظيم.
الوثيقة تحدثت عن استشارة الرئيس للأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول. ما جدوى ذلك؟
جدوى هذه النقطة أنها تطوير في العمل السياسي، ولكن يبقى التساؤل هل الاستشارة ستكون مع رئيس حزب الأغلبية فقط أم للأغلبية البرلمانية مجتمعة.
ولكن الملاحظ، حسب المادة التي وردت في الوثيقة، أنه ليس شرطا أن يكون الوزير الأول معينا من الأغلبية، وكأننا رجعنا إلى دستور 1996. أما التفسير الواسع والضيق للمادة فيقود إلى أن الصلاحية تبقى للرئيس، يأخذ بالاستشارة أو لا يأخذ بها.
في رأيكم، ما طبيعة النظام السياسي الذي تبلور بعد التعديلات الجديدة؟
أعتقد أنه باق كما كان نظاما شبه رئاسي بصلاحيات متكاملة بين السلطات، ومرونة أكثر للعمل البرلماني ومكونات البرلمان، والوزير الأول مساءل أمام البرلمان من خلال تقديمه بيان السياسة العامة، ومنح للبرلمان الحق في الاطلاع على تقارير مجلس المحاسبة.
والوثيقة تظهر تكاملا دستوريا واستمرارية دستورية منذ الاستقلال إلى اليوم ولم يكن هناك شرخ، أي إن هناك نوعا منم المرونة التي تتماشى مع الظروف والتطورات الحاصلة في البلاد.
هل التعديلات المدرجة على الدستور تكفي لتمريره على البرلمان أم تتعدى ذلك إلى الاستفتاء؟
مهما كان، فالوثيقة من الناحية الشكلية مضخمة بمواد كانت موجودة أصلا في قوانين متفرقة وقوانين عضوية تم إدراجها في الدستور كقضية التجوال السياسي على سبيل المثال والصحة والضمان الاجتماعي ومكانة الشباب وغيرها.
أما نظرتي كمتتبع للشأن العام فأرى أن هذا النص ذو أهمية كبيرة وقفزة نوعية للاستمرارية الدستورية. وبالتالي فطرحه على الاستفتاء ليس هناك ما يبرره بالنظر إلى الوثيقة، أما بالنظر إلى الساحة السياسية والفاعلين فلكل رأيه.
تم أخيرا ترسيم اللغة الأمازيغية. هل سيجد هذا المسعى طريقه إلى التجسيد ميدانيا؟
لا يجب أن ننظر إلى شيء إيجابي جاء في الوثيقة ونحكم عليه منذ البداية، والأيام والأعمال والنضالات هي التي ستعمل على ترقية هذه اللغة عن طريق الكفاءات المختلفة ضمن مجمع لغوي أكاديمي.
ولذلك فهذا حق تم تجسيده دستوريا وبالتالي لقد قمنا بغلق الباب أمام الأفكار السياسوية والإيديولوجية التي تصطاد في المياه العكرة، لأن هذا حق ونضال واستكمال لمسارات طويلة.
الحقوقي، المحامي خالد بورايو
بريق الدستور الجديد لا يعكس الواقع واستقلالية العدالة مرهونة بتحرر القضاة
يتحدث في هذا الحوار، الحقوقي خالد بورايو، عن أهم النقاط التي جاء بها مشروع تعديل الدستور، كما يعرج على الثغرات القانونية المتعلقة بقطاع العدالة، والتحديات الواجب تجسيدها على أرض الواقع لإنجاح المشروع الذي وصفه ب"الثوب" الذي صمم على مقاس معين.
بداية، الأستاذ بورايو، ما موقفك من المشروع التمهيدي للدستور؟
الدستور أعطى عموميات، على إثرها ستتغير قوانين كثيرة، لو يجسد بصفة فعلية سيجبر الحكومة على تغيير ترسانة من النصوص القانونية... هناك إيجابيات فعلا في شكله النظري ولكن توجد نقائص أيضا يجب أن تعترف بها.
تنص المادة 170 مكرر 2 في الفصل الخاص بالانتخابات على أن هيئة مراقبة الانتخابات هيئة عليا مستقلة تترأسها شخصية وطنية يختارها رئيس الجمهورية، هل هو ما تريده المعارضة أو هو وثيقة تضمن العدالة وتحقيق الشفافية؟
دعوني أقول إن الشفافية في الانتخابات شيء نسبي، أما إذا ما إذا كانت المادة 170مكرر2، مادة دستورية ترضي المعارضة فهذا يتعلق دائما بالتطبيق، لأنه ليس كل ما يلمع ذهبا. العدالة لا تتحقق إلا بممارسات فعلية على أرض الواقع، تبدأ باستقلالية القضاء.
على ذكر استقلالية القضاء، هل سيحقق الدستور الجديد هذه الاستقلالية؟
يتحدث الدستور في فصل السلطة القضائية وفي المادة 138 عن استقلالية هذه السلطة، شريطة أن تمارس في إطار القانون، وأن رئيس الجمهورية ضامن لاستقلاليتها، لكن نحن نعلم أن هذه السلطة تقع تحت وصاية وزير العدل، الذي يعتبر من السلطة التنفيذية، فهل يمكن أن يتحرر القضاة من الأوامر والتوجيهات؟.. حرية السلطة القضائية يجب أن تتبعها ضمانات تحمي الممارسة القضائية وحرية عمل القضاة في إطار قانوني، كما تضمن حماية المحامين والشهود.
المادة 148 تنص على أنه يجب على القاضي أن يتفادى أي موقف من شأنه المساس بنزاهته، المادة 151 مكرر، تنص على أن المحامي يستفيد من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية، غير أنه على أرض الواقع بينت الكثير من التجارب، أن قضاة ومحامين غيروا سير العدالة بعد تعرضهم لضغوطات، فأين هي هذه الضمانات؟.. فعلا تنقص نصوص تنظيمية إضافية لتحقيق هذه الاستقلالية.
الحبس المؤقت إجراء استثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده، يعاقب القانون على أفعال الاعتقال التعسفي، هو ما جاء به الدستور الجديد في فصل الحقوق والحريات.. هل يمكن بذلك تعزيز قرينة البراءة بالطعن في الحبس المؤقت أمام المجلس الدستوري؟
مشروع الدستور المقترح جعل من الحبس المؤقت استثناء، وكرس آليات تنفيذه في إطار يعطي أهمية أكثر لقرينة البراءة من خلال ذلك سيجعل بعض الجرائم تماشيا مع قانون الإجراءات الجزائية الساري المفعول لا تستدعي وضع المتهمين بها رهن الحبس المؤقت.
هذا شيء يخدم المحامين والعدالة ككل ويضمن حقوق الإنسان، بإعطاء المراقبة الدستورية لإجراءات الحبس المؤقت.
انتقد بعض العارفين بالقانون المواد المتعلقة بحقوق الإنسان، معتبرين أنها صورة طبق الأصل من البيان العالمي الدولي لحقوق الإنسان، ما تعليقك؟
أكرر وأقول إن العدالة لن تتحقق إلا باستقلالية السلطة القضائية وبدون ذلك لا يمكن التحدث عن حقوق الإنسان.
هل تعتبر المادة 36 التي تضمن حرية المعتقد وحرية الرأي وحرية ممارسة العبادة، ضمانا لحقوق الإنسان في ظل العقلية السائدة في المجتمع الجزائري؟.. ثم ألا يكون ذلك فرصة للدفاع عن الشيوعية باسم الدستور؟
حرية ممارسة العبادة تكون في إطار قانوني ومرتبط بالآداب العامة ويجب تفادي الطائفية وبعض النعرات، والتشيع بأن نبعد الدين عن السياسة وأن تتبع حرية المعتقد وممارسة العبادة آليات قانونية تتماشى وطبيعة المجتمع.
الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور المقترح، هي ورقة سياسية أو حق كان من الضروري الاعتراف به؟
الأمازيغية ترتبط بتاريخ الجزائر وأصالته، والاعتراف بها في الدستور دون تطبيق ذلك على أرض الواقع، يبقى مجرد تسييس لهذا الحق، فلا يمكن تحقيق جعلها لغة رسمية إلا بفرض تدريسها في المنظومة التعليمية وعبر جميع المراحل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.