العدوان الصهيوني على غزة: كل الفلسطينيين جوعى في القطاع والأطفال هم الأكثر معاناة    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: تألق منتخبات مصر، تونس، السودان ومدغشقر في كرة الطاولة فردي (ذكور وإناث)    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    السيد حيداوي يستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025: المصارعة الجزائرية تتوج ب10 ميداليات منها 7 ذهبيات في مستهل الدورة    الهواتف الذكية تهدّد الصحة النفسية للأطفال    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    يوميات القهر العادي    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    إقامة شراكة اقتصادية جزائرية سعودية متينة    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    الجزائر العاصمة.. حملة لمحاربة مواقف السيارات غير الشرعية    ضمان اجتماعي: لقاء جزائري-صيني لتعزيز التعاون الثنائي    المجلس الوطني الفلسطيني: اعتراض الاحتلال للسفينة "حنظلة"    الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    870 ألف مكتتب اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    تزويد 247 مدرسة ابتدائية بالألواح الرقمية    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    بداري يهنئ الطالبة البطلة دحلب نريمان    المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    تحذيرات تُهمَل ومآس تتكرّر    منصّة لصقل مواهب الشباب    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر رافعة استراتيجية للاندماج الاقتصادي الإفريقي: معرض التجارة البينية 2025 فرصة لترسيخ الدور الريادي    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممنوعات وشروط ''امنية'' لتأسيس شركات الرأسمال الاستثماري
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 07 - 2006

دخل قانون جديد، حيز التنفيذ، يخصّ ممارسة نشاط الرأسمال الإستثماري، التي سيكون خاضعا إلى رخصة مسبقة، يسلمها وزير المالية، بعد إستشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وكذا بنك الجزائر، ويندرج هذا القانون الذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، في إطار القوانين المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والإتجار بالمخدرات والتهريب، ويهدف أساسا إلى تحديد شروط ممارسة نشاط الرأسمال الإستثماري من طرف شركة الرأسمال الإستثماري، إلى جانب كيفيات إنشائها وسيرها.
ممنوعات‮ وشروط‮ "‬أمنية‮" لتأسيس‮ شركات‮ الرأسمال‮ الإستثماري جمال‮ لعلامي
حسب مضمون القانون، فإن شركة الرأسمال الإستثماري، تهدف إلى المشاركة في رأسمال الشركة، وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة لصالح مؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة، ويمارس نشاط الرأسمال الإستثماري، من قبل الشركة، لحسابها‮ الخاص‮ أو‮ لحساب‮ الغير،‮ وحسب‮ مرحلة‮ نمو‮ المؤسسة‮ موضوع‮ التمويل‮.‬
وتشير المادة الخامسة من القانون، إلى أن شركة الرأسمال الإستثماري، تتدخل بواسطة إكتتاب أو إقتناء: أسهم عادية أو شهادات إستثمارية أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم أو حصص الشركاء، وبوجه عام جميع فئات القيم المنقولة الأخرى المماثلة لأموال خاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتنصّ المادة الثامنة من القانون، على أن الرأسمال الأدنى لشركة الرأسمال الإستثماري، تحدد وفق التنظيم، ويسدد عن طريق دفع 50 بالمائة عند تاريخ تأسيس الشركة و50 بالمائة وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري.
ويسمح القانون بحيازة رأسمال شركة الرأسمال الإستثماري، من طرف مستثمرين عموميين أو خواص، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين، ويشترط القانون، على المؤسسين، الأشخاص الطبيعيين، وعلى مسيري شركة الرأسمال الإستثماري، أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية، كاملة غير منقوصة، حيث لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤسسا لشركة رأسمال إستثماري، أو عضوا في مجلس إدارتها، بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، أو مديرا أو مسيرا أو وكيلا أو ممثلا، بأية صفة كانت، وأن لا يكون مفوضا للتوقيع بإسم هذه المؤسسات، لا يجوز أن يتخذ إحدى تلك الصفات، أيّ شخص، إذا سبق وأن حكم عليه لإرتكابه جريمة أو إختلاس أو السرقة والنصب والإحتيال والغدر أو إصدار صك بدون رصيد أو خيانة الأمانة أو إبتزاز أموال عمومية أو سندات مالية أو مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف أو تزوير محررات خاصة، تجارية أو مصرفية، أو مخالفة قانون‮ الشركات‮ أو‮ أية‮ مخالفة‮ متصلة‮ بالإتجار‮ بالمخدرات‮ أو‮ التهريب‮ أو‮ تبييض‮ الأموال‮ أو‮ الإرهاب‮ أو‮ الفساد‮.‬
كما يمنع القانون، من تأسيس شركات أو المساهمة فيها، كل شخص صدر في حقه حكم من طرف جهة قضائية أجنبية، أو إذا تم إعلان إفلاسه أو حكم عليه بالمسؤولية المدنية كعضو تابع لشخص معنوي أفلس، سواء بالجزائر أو بالخارج، وذلك ما لم يرد له الإعتبار، ومن ناحية أخرى، يشترط القانون، مثلما ورد في المادة 12، على مسيري شركة الرأسمال الإستثماري، إستيفاء مقاييس الكفاءة والإحترافية، بموجب قرار يحددها من طرف وزير المالية، كما تنص المادة 13، على ضرورة إستجابة التغييرات التي تطرأ على حائزي الرأسمال، ومسيري شركات الرأسمال الإستثماري، والأشخاص‮ الأعضاء‮ في‮ الأجهزة‮ التابعة‮ لها،‮ لنفس‮ الشروط‮ والمعايير‮ المنصوص‮ عليها‮ قانونا،‮ وتكون‮ موضوع‮ موافقة‮ مسبقة‮ من‮ طرف‮ وزير‮ المالية‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.