الرابطة الأول "موبيليس": مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب، وشبيبة القبائل تحتفظ بمركز الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    لجنة ال24 الأممية: دول أفريقية وآسيوية تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    الإعلام الوطني سيواصل العمل لحماية الموروث الحضاري والثقافي الوطني    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممنوعات وشروط ''امنية'' لتأسيس شركات الرأسمال الاستثماري
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 07 - 2006

دخل قانون جديد، حيز التنفيذ، يخصّ ممارسة نشاط الرأسمال الإستثماري، التي سيكون خاضعا إلى رخصة مسبقة، يسلمها وزير المالية، بعد إستشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وكذا بنك الجزائر، ويندرج هذا القانون الذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، في إطار القوانين المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والإتجار بالمخدرات والتهريب، ويهدف أساسا إلى تحديد شروط ممارسة نشاط الرأسمال الإستثماري من طرف شركة الرأسمال الإستثماري، إلى جانب كيفيات إنشائها وسيرها.
ممنوعات‮ وشروط‮ "‬أمنية‮" لتأسيس‮ شركات‮ الرأسمال‮ الإستثماري جمال‮ لعلامي
حسب مضمون القانون، فإن شركة الرأسمال الإستثماري، تهدف إلى المشاركة في رأسمال الشركة، وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة لصالح مؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة، ويمارس نشاط الرأسمال الإستثماري، من قبل الشركة، لحسابها‮ الخاص‮ أو‮ لحساب‮ الغير،‮ وحسب‮ مرحلة‮ نمو‮ المؤسسة‮ موضوع‮ التمويل‮.‬
وتشير المادة الخامسة من القانون، إلى أن شركة الرأسمال الإستثماري، تتدخل بواسطة إكتتاب أو إقتناء: أسهم عادية أو شهادات إستثمارية أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم أو حصص الشركاء، وبوجه عام جميع فئات القيم المنقولة الأخرى المماثلة لأموال خاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتنصّ المادة الثامنة من القانون، على أن الرأسمال الأدنى لشركة الرأسمال الإستثماري، تحدد وفق التنظيم، ويسدد عن طريق دفع 50 بالمائة عند تاريخ تأسيس الشركة و50 بالمائة وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري.
ويسمح القانون بحيازة رأسمال شركة الرأسمال الإستثماري، من طرف مستثمرين عموميين أو خواص، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين، ويشترط القانون، على المؤسسين، الأشخاص الطبيعيين، وعلى مسيري شركة الرأسمال الإستثماري، أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية، كاملة غير منقوصة، حيث لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤسسا لشركة رأسمال إستثماري، أو عضوا في مجلس إدارتها، بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، أو مديرا أو مسيرا أو وكيلا أو ممثلا، بأية صفة كانت، وأن لا يكون مفوضا للتوقيع بإسم هذه المؤسسات، لا يجوز أن يتخذ إحدى تلك الصفات، أيّ شخص، إذا سبق وأن حكم عليه لإرتكابه جريمة أو إختلاس أو السرقة والنصب والإحتيال والغدر أو إصدار صك بدون رصيد أو خيانة الأمانة أو إبتزاز أموال عمومية أو سندات مالية أو مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف أو تزوير محررات خاصة، تجارية أو مصرفية، أو مخالفة قانون‮ الشركات‮ أو‮ أية‮ مخالفة‮ متصلة‮ بالإتجار‮ بالمخدرات‮ أو‮ التهريب‮ أو‮ تبييض‮ الأموال‮ أو‮ الإرهاب‮ أو‮ الفساد‮.‬
كما يمنع القانون، من تأسيس شركات أو المساهمة فيها، كل شخص صدر في حقه حكم من طرف جهة قضائية أجنبية، أو إذا تم إعلان إفلاسه أو حكم عليه بالمسؤولية المدنية كعضو تابع لشخص معنوي أفلس، سواء بالجزائر أو بالخارج، وذلك ما لم يرد له الإعتبار، ومن ناحية أخرى، يشترط القانون، مثلما ورد في المادة 12، على مسيري شركة الرأسمال الإستثماري، إستيفاء مقاييس الكفاءة والإحترافية، بموجب قرار يحددها من طرف وزير المالية، كما تنص المادة 13، على ضرورة إستجابة التغييرات التي تطرأ على حائزي الرأسمال، ومسيري شركات الرأسمال الإستثماري، والأشخاص‮ الأعضاء‮ في‮ الأجهزة‮ التابعة‮ لها،‮ لنفس‮ الشروط‮ والمعايير‮ المنصوص‮ عليها‮ قانونا،‮ وتكون‮ موضوع‮ موافقة‮ مسبقة‮ من‮ طرف‮ وزير‮ المالية‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.