إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممنوعات وشروط ''امنية'' لتأسيس شركات الرأسمال الاستثماري
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 07 - 2006

دخل قانون جديد، حيز التنفيذ، يخصّ ممارسة نشاط الرأسمال الإستثماري، التي سيكون خاضعا إلى رخصة مسبقة، يسلمها وزير المالية، بعد إستشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وكذا بنك الجزائر، ويندرج هذا القانون الذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، في إطار القوانين المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والإتجار بالمخدرات والتهريب، ويهدف أساسا إلى تحديد شروط ممارسة نشاط الرأسمال الإستثماري من طرف شركة الرأسمال الإستثماري، إلى جانب كيفيات إنشائها وسيرها.
ممنوعات‮ وشروط‮ "‬أمنية‮" لتأسيس‮ شركات‮ الرأسمال‮ الإستثماري جمال‮ لعلامي
حسب مضمون القانون، فإن شركة الرأسمال الإستثماري، تهدف إلى المشاركة في رأسمال الشركة، وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة لصالح مؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة، ويمارس نشاط الرأسمال الإستثماري، من قبل الشركة، لحسابها‮ الخاص‮ أو‮ لحساب‮ الغير،‮ وحسب‮ مرحلة‮ نمو‮ المؤسسة‮ موضوع‮ التمويل‮.‬
وتشير المادة الخامسة من القانون، إلى أن شركة الرأسمال الإستثماري، تتدخل بواسطة إكتتاب أو إقتناء: أسهم عادية أو شهادات إستثمارية أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم أو حصص الشركاء، وبوجه عام جميع فئات القيم المنقولة الأخرى المماثلة لأموال خاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتنصّ المادة الثامنة من القانون، على أن الرأسمال الأدنى لشركة الرأسمال الإستثماري، تحدد وفق التنظيم، ويسدد عن طريق دفع 50 بالمائة عند تاريخ تأسيس الشركة و50 بالمائة وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري.
ويسمح القانون بحيازة رأسمال شركة الرأسمال الإستثماري، من طرف مستثمرين عموميين أو خواص، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين، ويشترط القانون، على المؤسسين، الأشخاص الطبيعيين، وعلى مسيري شركة الرأسمال الإستثماري، أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية، كاملة غير منقوصة، حيث لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤسسا لشركة رأسمال إستثماري، أو عضوا في مجلس إدارتها، بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، أو مديرا أو مسيرا أو وكيلا أو ممثلا، بأية صفة كانت، وأن لا يكون مفوضا للتوقيع بإسم هذه المؤسسات، لا يجوز أن يتخذ إحدى تلك الصفات، أيّ شخص، إذا سبق وأن حكم عليه لإرتكابه جريمة أو إختلاس أو السرقة والنصب والإحتيال والغدر أو إصدار صك بدون رصيد أو خيانة الأمانة أو إبتزاز أموال عمومية أو سندات مالية أو مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف أو تزوير محررات خاصة، تجارية أو مصرفية، أو مخالفة قانون‮ الشركات‮ أو‮ أية‮ مخالفة‮ متصلة‮ بالإتجار‮ بالمخدرات‮ أو‮ التهريب‮ أو‮ تبييض‮ الأموال‮ أو‮ الإرهاب‮ أو‮ الفساد‮.‬
كما يمنع القانون، من تأسيس شركات أو المساهمة فيها، كل شخص صدر في حقه حكم من طرف جهة قضائية أجنبية، أو إذا تم إعلان إفلاسه أو حكم عليه بالمسؤولية المدنية كعضو تابع لشخص معنوي أفلس، سواء بالجزائر أو بالخارج، وذلك ما لم يرد له الإعتبار، ومن ناحية أخرى، يشترط القانون، مثلما ورد في المادة 12، على مسيري شركة الرأسمال الإستثماري، إستيفاء مقاييس الكفاءة والإحترافية، بموجب قرار يحددها من طرف وزير المالية، كما تنص المادة 13، على ضرورة إستجابة التغييرات التي تطرأ على حائزي الرأسمال، ومسيري شركات الرأسمال الإستثماري، والأشخاص‮ الأعضاء‮ في‮ الأجهزة‮ التابعة‮ لها،‮ لنفس‮ الشروط‮ والمعايير‮ المنصوص‮ عليها‮ قانونا،‮ وتكون‮ موضوع‮ موافقة‮ مسبقة‮ من‮ طرف‮ وزير‮ المالية‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.