التزام بتحسين البنى التحتية بإليزي وبرج باجي مختار    إبراز فضائل الحوار في تجسيد مسار عصرنة قطاع التجارة    وقفات احتجاجية للعمال في المغرب    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    ساركوزي يغادر السجن    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    كأس الجزائر.. في ديسمبر    لجنة وطنية لتوثيق الجرائم البيئية للاستعمار    دورات تكوينية بالشراكة مع اليونيسف    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    بلمهدي في السعودية    إطلاق برنامج توأمة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الألمانية للاقتصاد والطاقة    إصابة 28 شخصًا في حادث مرور خطير بين المنيعة وغرداية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    وزير الصناعة: إعادة بعث مصنع الإسمنت بتيمقطن خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية بأدرار    حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ما يزال قائما    إعطاء إشارة للقافلة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستات    موجة حر قياسية من اليوم وإلى غاية الجمعة بالولايات الشمالية    غلق نفق جبل الوحش بقسنطينة    ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين من 10 إلى 14 نوفمبر    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال عبر الأنترنت    استشهاد 44 صحفيا داخل خيام النزوح منذ بدء العدوان على غزة    سعيود يأمر بتعزيز الوقاية في الطرقات وتسريع عصرنة الموانئ والمطارات    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    الأفافاس يدخل التشريعيات المقبلة بقوائم عبر 58 ولاية    التقاضي الإلكتروني يعكس التحوّل الرقمي للمسار القضائي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي    حاج موسى: تعلمت الإنجليزية ونصائح فان بيرسي تخدمني    محرز يشتكي من الحرارة والرطوبة في الملاعب السعودية    تشديد على تسليم المشاريع التنموية في موعدها    انطلاق حملة الحرث والبذر بعنابة    شياخة مستعد للعودة إلى فريقه السابق ومدربه غير قلق    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    الحروف المتناثرة تضبط إيقاع ميزانها بعيدا عن الفوضى    جسور الفن والتراث بين الشرق والسهوب    دعوة لإنشاء حركة نقدية تتابع الإنتاج الأدبي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    حجز لحوم ومواد استهلاكية فاسدة    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 مليون غرامة على مخالفي نظام المداومة أيام العيد
نشر في البلاد أون لاين يوم 06 - 03 - 2018


غلق المحل التجاري لمدة 15 يوما لكل مخالف للقانون
أقرت الحكومة عقوبات صارمة في حق التجار المخالفين لقرارات المداومة التي يصدرها الولاة الجمهورية، من خلال تسليط غرامة تتراوح بين 3 ملايين و20 مليون سنتيم. كما جاء في مشروع قانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، أنه يمكن أن تقوم مصالح حماية المستهلك وقمع الغش، طبقا للتشريع المعمول به، بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 15 يوما قابلة للتجديد، إذا ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون.
وأنهت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، التقارير التمهيدية المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والمتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش، حصلت "البلاد" على نسخة منها. ويوضح مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أنه تنشأ بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات، ويكلف المركز الوطني للسجل التجاري بمهمة تسيير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات.
ويؤكد المشروع في المادة 22 المعدلة، أنه دون الإخلال بأحكام المادة 38 من القانون المتعلق بعلاقات العمل، يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس عملا تجاريا في الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب التوقف التقني للصيانة أو العطل الأسبوعية أو السنوية أو أثناء الأعياد الرسمية، على أن يحدد الوالي بقرار بعد استشارة الجمعيات والتنظيمات المهنية قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة أو العطل أو الأعياد الرسمية من أجل ضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات.
ويجب على التجار استئناف نشاطهم عند نهاية كل عطلة أسبوعية أو سنوية، وبعد الأعياد الرسمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة41 مكرر، حيث يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة والأحكام المتعلقة بالعطل والتوقف التقني للصيانة، وكذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، بغرامة تتراوح بين ثلاثين ألف دينار "3 ملايين سنتيم" ومائتي ألف دينار "20 مليون سنتيم".
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، فيؤكد التقرير التمهيدي أنه يمكن أن تقوم مصالح حماية المستهلك وقمع الغش طبقا للتشريع المعمول به بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 15 يوما قابلة للتجديد، إذا ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون إلى غاية إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبير، دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
ويضيف المشروع ذاته، أنه يحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه، والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى للاستهلاك وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك، والرقابة التي أجريت عليه، وكل مخالف لهذه المادة يعاقب بغرامة من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم. ويعاقب بغرامة من 10 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك، ويعاقب بغرامة من 5 ملايين سنتيم وإلى 50 مليون سنتيم، كل من يخالف المادة 19، والتي تنص على أنه يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بالمصلحة المادية، وأن لا يسبب له ضررا، والعدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب، وللمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما، ضمن احترام شروط التعاقد، ودون دفعه لمصاريف إضافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.