البرتغال تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين    انضمام الجزائر إلى "أيبا" منصة جديدة لإسماع صوت إفريقيا    الجزائر تحصد نجاحات دبلوماسية جديدة    مراجعة الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد    لجنة لمتابعة إنجاز الخطين المنجميين الشرقي والغربي    هذه مواقيت سير القطار الليلي الجزائر – وهران – تلمسان    11 مؤسسة تربوية جديدة    التحاق 240741 تلميذ بمقاعد الدراسة    دولة فلسطين حقيقة راسخة بإقرار المجتمع الدولي    عادل بولبينة يستهدف لقب هداف البطولة القطرية    "الموب" يؤكد صحوته و ينفرد بالريادة    نزيف النقاط ب"بوعقل" يبدأ أمام الأبيار    الهلال الأحمر يوزّع 3 آلاف محفظة مدرسية    "السفنج" أو "الخفاف".. فأل خير بسنة موفقة    كاميرات المراقبة والمعاملة الجيدة شروط الأم عند اختيار الروضة    "حضرة وديوان"... تكريم وتجديد    تحرير للعقل وتفصيل في مشروع الأمير عبد القادر النهضوي    تظاهرة "الفن من أجل السلام"..أهمية استخدام الفن كوسيلة لترقية ثقافة السلم والتسامح    انضمام الجزائر كعضو ملاحظ إلى الآيبا: برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي يهنئ المجلس الشعبي الوطني    بورصة الجزائر: سحب صفة ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل من بنك "بي إن بي باريبا الجزائر"    الدبلوماسية الصحراوية تحقق انتصارات حقيقية على الساحة الدولية    المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة : محطات طربية ماتعة في السهرة الافتتاحية    عرض شرفي أول بقاعة سينماتيك الجزائر "عشاق الجزائر" .. قصة إنسانية بخلفية تاريخية    جامعة محمد بوضياف بالمسيلة : ملتقى وطني أول للترجمة الأدبية يوم 6 أكتوبر    الكونغو الديمقراطية : تفشي "إيبولا" عبء إضافي يُفاقم أزمة البلاد    الدخول الجامعي 2026/2025: قرابة مليوني طالب يلتحقون غدا الاثنين بالمؤسسات الجامعية    الهلال الأحمر يوزّع 200 ألف محفظة مدرسية    الأسرة والمدرسة شريكان    70 عاماً على معركة جبل الجرف الكبرى    مغني يستعيد ذكريات اختياره الجزائر    من يستحق الفوز بالكرة الذهبية؟    مُقرّرون أمميون يراسلون المغرب    عطّاف يوقع على اتّفاق دولي بنيويورك    بريد الجزائر يعتمد مواقيت عمل جديدة    تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع    أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد    ناصري يهنئ جمال سجاتي المتوج بميدالية فضية في سباق 800 متر بطوكيو    افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي بفعل تواصل جرائمه في قطاع غزة    مولوجي تعطي إشارة انطلاق السنة الدراسية 2025-2026 لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    الدخول المدرسي 2025-2026: وزير التربية الوطنية يعطي إشارة الانطلاق الرسمي من ولاية الجزائر    قافلة تضامنية مدرسية    لقاء مع صناع المحتوى    بن زيمة يفضح نفسه    ستيلانتيس الجزائر توقع اتّفاقية    94%من الضحايا مدنيون عزل    تثمين دور الزوايا في المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية    العاب القوى مونديال- 2025 /نهائي سباق 800 م/ : "سعيد بإهدائي الجزائر الميدالية الفضية"    فيلم نية يتألق    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 مليون غرامة على مخالفي نظام المداومة أيام العيد
نشر في البلاد أون لاين يوم 06 - 03 - 2018


غلق المحل التجاري لمدة 15 يوما لكل مخالف للقانون
أقرت الحكومة عقوبات صارمة في حق التجار المخالفين لقرارات المداومة التي يصدرها الولاة الجمهورية، من خلال تسليط غرامة تتراوح بين 3 ملايين و20 مليون سنتيم. كما جاء في مشروع قانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، أنه يمكن أن تقوم مصالح حماية المستهلك وقمع الغش، طبقا للتشريع المعمول به، بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 15 يوما قابلة للتجديد، إذا ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون.
وأنهت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، التقارير التمهيدية المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والمتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش، حصلت "البلاد" على نسخة منها. ويوضح مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أنه تنشأ بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات، ويكلف المركز الوطني للسجل التجاري بمهمة تسيير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات.
ويؤكد المشروع في المادة 22 المعدلة، أنه دون الإخلال بأحكام المادة 38 من القانون المتعلق بعلاقات العمل، يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس عملا تجاريا في الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب التوقف التقني للصيانة أو العطل الأسبوعية أو السنوية أو أثناء الأعياد الرسمية، على أن يحدد الوالي بقرار بعد استشارة الجمعيات والتنظيمات المهنية قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة أو العطل أو الأعياد الرسمية من أجل ضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات.
ويجب على التجار استئناف نشاطهم عند نهاية كل عطلة أسبوعية أو سنوية، وبعد الأعياد الرسمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة41 مكرر، حيث يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة والأحكام المتعلقة بالعطل والتوقف التقني للصيانة، وكذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، بغرامة تتراوح بين ثلاثين ألف دينار "3 ملايين سنتيم" ومائتي ألف دينار "20 مليون سنتيم".
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، فيؤكد التقرير التمهيدي أنه يمكن أن تقوم مصالح حماية المستهلك وقمع الغش طبقا للتشريع المعمول به بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها 15 يوما قابلة للتجديد، إذا ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون إلى غاية إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبير، دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
ويضيف المشروع ذاته، أنه يحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه، والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى للاستهلاك وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك، والرقابة التي أجريت عليه، وكل مخالف لهذه المادة يعاقب بغرامة من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم. ويعاقب بغرامة من 10 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك، ويعاقب بغرامة من 5 ملايين سنتيم وإلى 50 مليون سنتيم، كل من يخالف المادة 19، والتي تنص على أنه يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بالمصلحة المادية، وأن لا يسبب له ضررا، والعدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب، وللمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما، ضمن احترام شروط التعاقد، ودون دفعه لمصاريف إضافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.