الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    دعوة إلى تقوية العلاقات التجارية    ناصري يستقبل سفير السعودية لدى الجزائر    تسليم وثائق التوطين ل 230 مستوردا    استلام مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار    سونلغاز في سوريا    إيران تحت القصف الصهيوني    مونديال الأندية ينطلق اليوم    بوغالي يؤكد التزام الدولة    اتصالات الجزائر تنظم حملة للتبرّع بالدم    الكسكسي في مسابقة دولية    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    والي قسنطينة يفتح النار على سماسرة العقار    أسرة الإعلام في ضيافة اللواء السابع المدرع    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    تأكيد انخراط المجتمع المدني في جهود مكافحة المخدرات    عودة الفرق الجزائرية المشاركة في مكافحة الجراد بتونس    الجزائر تنضم لاتفاق إنشاء المعهد العالمي للنّمو الأخضر    معالجة 542 قضية إجرامية    إخماد حريق شب في إسطبل بمنطقة "أم قطيطة"    حجز أكثر من 300 ألف قرص "إكستازي"    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    الجزائر تدين وتستنكر العدوان السافر على إيران    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : مرتبة خامسة للجزائري محمد ياسر تريكي في الوثب الثلاثي بأوسلو    العاب القوى/ذوي الهمم: الجزائري اسكندر جميل عثماني يفوز بسباق 100م (ت13) لملتقى أوسلو للدور الماسي    فرقة "الصنعة" للموسيقى الأندلسية تطفئ شمعتها الأولى بتكريم عميد أساتذة هذا الفن, محمد خزناجي    بكالوريا 2025: مخطط خاص لتأمين مجريات الامتحان    الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ترحب بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد العدوان الصهيوني على أراضيها    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    اختبار مفيد رغم الخسارة    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يتحفظ على المادة 174 من قانون الانتخابات
نشر في البلاد أون لاين يوم 23 - 12 - 2011

بسايح يستدعي رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة
حالات التنافي مع عهدة النائب ستطبق على ”السيناتورات” الجدد فقط
علمت ”البلاد” من مصدر برلماني أن رئاسة المجلس الدستوري استدعت أول أمس، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، لزهر مختاري، للاستماع إليه حول كيفية تطبيق القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدات البرلمانية، على أعضاء مجلس الأمة الذين بقيت 4 سنوات من عهدتهم التشريعية·
وحسب المصادر نفسها، فإن المجلس الدستوري رفع جلسة المداولة التي ترأسها بوعلام بسايح، وكانت مخصصة لإبداء رأيه حول القانون العضوي المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء المنصرم دون أن يدلي برأيه حول دستورية القانون· وأضاف المصدر أن أعضاء المجلس الدستوري اختلفوا حول ما إذا القانون سيطبق بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية ما يلزم نواب البرلمان بغرفتيه على الرضوخ للقانون الجديد، فيما ذهب الرأي المخالف من أعضاء المجلس الدستوري لاعتبار أن العهدة البرلمانية لم يتبق منها سوى 4 أشهر على أقصى تقدير وبالتالي فالأصح تطبيق قانون حالات التنافي مع الفترة التشريعية القادمة، غير أنه طرح إشكال حول ما إذا تطبق حالات التنافي على أعضاء مجلس الأمة الذين تبقت من عهدتهم النيابية 4 سنوات، أم يطبق القانون على نواب مجلس الأمة الجدد خلال التجديد النصفي في شهر ديسمبر المقبل، الأمر الذي دفع بأعضاء المجلس الدستوري إلى اتخاذ قرار باستدعاء رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان السيناتور لزهر مختاري، لرفع الإشكال المطروح·
وحسب معلومات ”البلاد”، فإن لزهاري دعا خلال مثوله أمام المجلس الدستوري إلى تطبيق حالات التنافي على نواب مجلس الأمة الجدد، واستثناء السيناتورات الحاليين من هذا القانون، باعتبار أن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تختلف عن الانتخابات التشريعية، بحيث إذا ثبتت حالة من حالات التنافي التي حددها القانون على أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، فإنه بعد تخييره بين النيابة أو مهنته الأصلية لمدة شهر واحد، على أن يتم استخلافه بالذي يليه في الترتيب بالقائمة الانتخابية الفائزة· أما إذا ثبت التنافي مع العهدة البرلمانية على نائب بمجلس الأمة، فإن ذلك يستوجب إجراء انتخابات جزئية في الولاية التي ينتمي إليها ذلك النائب· كما أن القانون لم يحدد المدة الزمنية التي يستخلف فيها السيناتور، ما سيترتب عليه شغور في المقعد داخل مجلس الأمة خاصة أن العديد من نواب الغرفة العليا بالبرلمان تنطبق عليهم حالات التنافي بسبب ممارستهم للتجارة أو مهن حرة·
من جهة أخرى، تحفظ أعضاء المجلس الدستوري على المادة 174 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، التي تنص على أنه ”تمارس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في إطار احترام الدستور والتشريع المعمول به، مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الأعوان المتكفلين بهذه العمليات”، واعتبر أعضاء المجلس الدستوري أن هذه المادة تحجز صلاحيات المجلس في مراقبة العملية الانتخابية·
وفي حال إبداء المجلس الدستوري رأيه حول عدم ملاءمة نص من نصوص مشروع القانون مع الدستور، فهنا يتم إما عدم مباشرة إجراءات الصدور في الجريدة الرسمية إذا كان كل القانون مخالفا للدستور، أو الاستغناء على النص، أو المادة المخالفة للدستور إذا كان نصا واحدا أو أن يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان إعادة النظر في القانون·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.