يقضي على 4 مهربين مسلحين ويحجز 1.6 مليون قرص مهلوس    تغيير في تركيبة نواب العاصمة بالمجلس الشعبي الوطني.    يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    مؤسسة "إيتوزا" تسطر مخطط نقل متكامل في الجزائر العاصمة    احتفالية مميزة لوزارتي التكوين والشباب    جمعية الشباب للفن والموسيقى بباتنة... تضيءليالي رمضان 2026    نظام معلوماتي جديد لتسهيل التوجيه المهني للشباب    مرجع التكوينات والكفاءات يضمن توظيف خرّيجي القطاع    المرحلة تقتضي تضافر الجهود ووعي جميع الفئات    الاحتلال الصهيوني يحول البلدة القديمة من القدس إلى ثكنة    دعوات لتفعيل الحل الدبلوماسي وخفض التصعيد    فرنسا تبادر بطي صفحة اليمين المتطرّف    تكريم المساجين الفائزين في مسابقة حفظ القرآن    ضمان تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك    نشاط تضامني مميز في رمضان    وتيرة متسارعة لربطة الرتبة بالمحول رقم "9"    مطالب بتنظيم مشاريع البناء بقسنطينة    مخبر متنقل لتحاليل النوعية وقمع الغش يدخل الخدمة    "أنغام الأندلس" تختم برنامج الشهر الفضيل    تجاوب كبير للجمهور وتأثر بالحلقة الأخيرة للملحمة    وزارة التجارة الداخلية تسخر أكثر من 55 ألف تاجرا لضمان تموين المواطنين خلال عيد الفطر    حبيب باي يمنح دورا جديد لأمين غويري مع مرسيليا    بلغالي يعود رسميا للعب ويريح فلاديمير بيتكوفيتش    غياب المدافع سمير شرقي عن تربص مارس يتأكد    الإفراج عن شروط الرخص والتصاريح وآليات المراقبة    46 ضحية في حادثي مرور بالمسيلة وإن صالح    الجزائر تحتفي بالذكرى ال32 لرحيل المبدع المسرحي عبد القادر علولة    "الكهل الذي نسي" رواية جديدة لسمير قسيمي    خطوة إستراتيجية لتوطين الاستثمارات في قطاع الطاقة الجزائري    8 مخابر متنقلة لتأمين الموانئ الجزائرية بفضل رقابة ذكية ومباشرة    تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    جودي في ذمة الله    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    أرقام مخيّبة لسليماني في رومانيا    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الحرس الثوري يتعهّد بقتل نتنياهو    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون ضمان الحماية لمستخدمي الصحة بالجريدة الرسمية
نشر في الاتحاد يوم 04 - 08 - 2020

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الهادف إلى حماية مستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، والذي تضمن عقوبات تصل إلى حدّ السجن لمدة 20 سنة.
وتضمن الأمر المعدّل والمتمم عقوبات بالحبس من عامين إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 200 إلى 500 ألف دينار لكل من أهان مهني الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بالكتابة أو الرسم خلال تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
ويتم تطبيق نفس هذه العقوبة على "كل من يخرّب الأملاك المنقولة أو العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية، وكل من يسجّل مكالمات أو حديثا أو التقاط أو نشر صور أو "فيديوهات" أو أخبار أو معلومات في شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد المساس أو الإضرار بالمهنية أو بالسلامة المعنوية للمهنيين والمستخدمين".
كما يتم تطبيق ذات العقوبة إذا ارتكبت هذه الأفعال إضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالمؤسسات الصحية أو المساس بحرمة الموتى.
وجاء في الأمر المعدّل والمتمم بالحبس من سنتين إلى 8 سنوات وغرامة من 200 إلى 800 ألف دينار على كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد مهنيي الصحة أو موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
وحسب ذات الأمر، فانه إذا ترتب على العنف إسالة الدماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح، فتكون العقوبة بالحبس من 5 إلى 12 سنة وغرامة من 500 ألف إلى 1200.000 دينار.
كما تكون العقوبة بالحبس من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عنها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النَظر أو فقد بصر إحدى العينين أو أيّ عاهة مستديمة.
كما جاء في الأمر بالحبس من 3 إلى 10 سنوات وغرامة من 300 إلى 1.000.000 دج إذا أدّت الأفعال إلى التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الصحية أو لمصلحة من مصالحها أو عرقلة سيرها أو سرقة عتادها.
فيما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 60 إلى 300 ألف دج كل من دخل باستعمال العنف إلى الهياكل أو المؤسسات الصحية، وتكون العقوبة بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 500 ألف دينار إذا تم الدخول باستعمال العنف للأماكن ذات الدخول المنظّم.
وورد في ذات الأمر عقوبة الحبس من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 500 ألف إلى 1.500.000 دينار إذا ارتكبت الأفعال خلال فترات الحجر الصحي أو وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية وغيرها من الكوارث.
هذا ويمكّن هذا الأمر للنيابة العامة مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في هذه الجرائم، كما يمكن أن تحل الدولة أو المؤسسة الصحية المستخدمة محل الضحية للمطالبة بالتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.