رئيس الجمهورية يستقبل مستشار ترامب    هذه مقترحات الشباب الديمقراطي والمواطنة حزب حول مشروع قانون الأحزاب    انجاز تاريخي يطرق أبواب الجزائر    السيد عرقاب يستقبل بنيامي من طرف رئيس جمهورية النيجر    جمال سجاتي يواصل التألق    لا دراسة في هذه الولايات    المغرب: شلل تام في العديد من القطاعات وإضرابات مرتقبة بداية من اليوم    سوريا : روسيا تسحب قوات ومعدات من مطار القامشلي    اصدار للصكوك السيادية:اكتتاب 296.6 مليار دينار لتمويل مشاريع عمومية كبرى    مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة منذ عامين ..3 شهداء وجرحى في قصف مدفعي وجوي شرقي غزة    قسنطينة.. فتح 6 أسواق جوارية خلال رمضان    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    الجزائر تحدد شروط استفادة موظفي التربية الوطنية من التقاعد المبكر    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    للروائي رفيق موهوب..رواية "اللوكو" في أمسية أدبية بقصر رياس البحر    الجزائر العاصمة : تسليم جوائز أفضل خمس حاضنات أعمال وطنية وإطلاق شبكة الحاضنات الجامعية    البويرة: شباب الولاية يناقشون مشاركتهم السياسية ودورهم في التنمية المحلية    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الديوان الوطني للحج والعمرة يعلن انطلاق دفع تكلفة موسم الحج 1447-2026    رئيس الجمهورية التونسية يستقبل وزير الدولة أحمد عطاف    حماية كاملة للمرأة والفتاة في الجزائر المنتصرة    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    التطبيع خطر على الشعب المغربي    هكذا تستعد إيران للحرب مع أمريكا    وكالة كناص ميلة تباشر حملة إعلامية وتحسيسية    وفاة 3 أشخاص وإصابة 125 آخرين    حج2026 : دعوة الحجاج لإنشاء حساباتهم    نشيد عاليا"بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بهما في قطر"    يمتن الشراكة القائمة بين المؤسسات الجامعية ومحيطها الاقتصادي    صدور مرسوم رئاسي بإنشاء المركز الوطني للتوحد    غويري بين الكبار    سيفي غريّب يترأس اجتماعاً    الشباب في الصدارة    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    سوق تضامني جديد بعلي منجلي    الخارجية تدعو المعنيين للتقرب من الممثليات الدبلوماسية    نجم الريال السابق فان دير فارت يدافع على حاج موسى    "الخضر" سيقيمون في مدينة كنساس سيتي    صدمة جديدة لبن ناصر ترهن مشاركته المونديالية    الاحتلال المغربي يتراجع تحت الضغط الحقوقي الدولي    فتوح يطالب بالضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من غزّة    آلاف المتظاهرين في شوارع باريس للمطالبة بتطبيق العدالة    تنصيب عبد الغني آيت سعيد رئيسا مديرا عاما جديدا    مشروع جديد لتعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية    1950 مسكن عمومي إيجاري قيد الإنجاز بوهران    مواصلة توزيع المساعدات على المتضررين من الفيضانات    الإشعاع الثقافي يطلق مختبر "الفيلم القصير جدا"    وقفة عرفان لمن ساهم في حماية الذاكرة السينمائية الوطنية    تثمين الإرث الحضاري لمولود قاسم نايت بلقاسم    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم ما جاء في مشروع قانون الانتخابات الجديد
نشر في الخبر يوم 19 - 01 - 2021

جاءت خامس عملية تعديل في ظرف ربع قرن لقانون الانتخابات الجديد، مشبعة بالنوايا الطيبة، والتي تجد نفسها في مواجهة تقليد وواقع سياسي، لا يؤمن بالاقتراع، وفيه بلد تعد المجالس المنتخبة فيه مجرد واجهة.
في مقدمة الوثيقة المسلمة إلى الأحزاب ليلة أول أمس، والمستنسخة أحكامها جزئيا عن النظام الانتخابي التونسي بعد الثورة، وضع المشرّع الجزائري هذا القانون في سياق تجسيد أحكام تعديلات الدستور الأخيرة، ومنها "تجسيد وترسيخ الديمقراطية، والتداول على السلطة، وأخلقة الحياة السياسية"، و"ضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي".
وترجمت هذه الإعلانات والنوايا في 100 مادة جديدة أو محيّنة، تشكل على الورق تقدما لافتا مقارنة بالاجتهادات القانونية السابقة في مجال الانتخابات، وخصوصا في مجال مكافحة المال السياسي واعتماد نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة (المادة 167). بدلا للنظام الحالي الذي يعتمد على الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة. ومن محاسن هذا النظام عدم احترام الترتيب المعتمد من قبل الأحزاب في وضع القوائم، لكن عيبه الأساسي ترسيخ العروشية والقبلية والمذهبية في بعض الحالات.
ووفق المادة 167 الجديدة يختار الناخب قائمة واحدة، ويصوّت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
وتم خفض العتبة إلى 5 بالمائة بدل 7 بالمائة المنصوص عليها في القانون الحالي، حيث لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها. بالمقابل فإن المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو ناتج قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية وفق المادة 170 من مسودة المشروع.
وفي حالة تساوي الأصوات، توزع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة على أن يتم حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وفي حالة تساوي الأصوات في القائمة الواحدة يعود المقعد للأصغر سنا وفق المادة 172.
وكرّس التشريع الجديد قاعدة التمييز الإيجابي للنساء والشباب في قوائم المرشحين الذي بوشر فيه منذ انتخابات 2012 لأهداف دعائية بالأساس، وفي ظل الانتقادات الموجهة لتجربة توسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، بسبب تردي دور النساء البرلمانيات، ونوعية الاختيار، ولكونه يغفل عنصر الكفاءة في العملية.
ورغم أنه حصر هذه القاعدة في الدوائر الانتخابية التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، من المستبعد أن يرفع الاقتراح في نسبة المشاركة والصورة النمطية للجزائريين عن مشاركة النساء في العملية الانتخابية.
ويعد هذا الإجراء، وإن كان يأخذ نظريا بتزايد دورة المرأة في الحياة الاجتماعية والحياة العامة، تكريسا آخر لمسعى سياسة الاستعراض المعتمدة من قبل السلط المتداولة على الحكم والتي تتوجه بقوانين للخارج لانتزاع الإعجاب منه بدل الأخذ بالحسبان خصوصيات المجتمع الجزائري، وتجسيد الإرادة الشعبية فعلا.
ونصت المادة 174، الفقرة الثانية، على أنه يتعين على كل قائمة أن تراعي مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وأن تخصص على الأقل ثلث الترشيحات للذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني مع إمكانية تمويل حملاتهم الانتخابية. ويستثنى من مبدأ المناصفة البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20 ألف نسمة.
ويقترح التشريع الجديد لعضوية مجلس الأمة "التوفر على شهادة جامعية"، وهي مسألة تطرح قضية إشكالية دستورية، باعتبار أنها تمس بقاعدة المساواة في الفرص زيادة عن كون الشهادة ليس مقياسا للكفاءة السياسية.
تطبيق مؤجل على مقاس من؟
اقترح معدو المشروع تأجيل تطبيق بعض أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 176 الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس المحلية، والمادة 200 الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، مقترحين إرجاء تطبيق هذين البندين في الانتخابات التي تلي إصدار هذا القانون، بما يتيح مشاركة أوسع للأحزاب السياسية دون شرط التوفر على 10 منتخبين في المجالس الشعبية المحلية أو الدائرة الانتخابية، وتجاوز عتبة 4 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها في آخر انتخابات (محلية وتشريعية حسب الحالة).
ويخدم هذا الاقتراح في حالة تمريره من قبل نواب البرلمان الأحزاب حديثة التأسيس والتي وجدت صعوبة في انتخابات 2012 و2017 للحصول على مقاعد.
وتضمن التعديل تحيين الإطار القانوني للسلطة الوطنية للانتخابات للتوافق مع أحكام الدستور، وخصوصا المادة 200 منه التي تكرس استقلاليتها، والمادة 201 الخاصة بعهدة أعضاء السلطة، حيث أصبحت من 6 سنوات بدل أربع، وفق ما جاء في الإطار التشريعي الخاص بها. وعززت التعديلات الإضافية صلاحيات السلطة التي اشتغلت عند تأسيسها كأمر واقع. زيادة عن تقليص عدد أعضائها من 50 إلى 15 عضوا، وتعزيز صلاحيات رئيسها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.