حج 2025: عودة أول فوج من الحجاج إلى مطار غرداية    مجلس الأمة: المصادقة بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية ل2022    ست جامعات جزائرية في مراتب متقدمة ضمن التصنيف العالمي    قسنطينة: فريق من الباحثين يعاين ضريح ماسينيسا لاقتراح تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي    رئيس مجلس الأمة يشيد بالسياسات المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية لبسط دولة الحق والقانون    المتحف الوطني للمجاهد : ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى ال69 لاستشهاد البطل أحمد زبانة    وهران: توصيات لحفظ وتثمين الأرشيف المخطوط والمخطوطات    شركة النقل الجوي الداخلي الجديدة ستدخل حيز الخدمة قريبا    إلغاء رحلات للجوية الجزائرية    إيران: عراقجي يؤكد عقد لقاء رفيع المستوى مع نظرائه الأوروبيين بجنيف على خلفية العدوان الصهيوني على بلاده    الحرب تشتد بين إيران وبني صهيون    الشباب يفتك الوصافة    الثوم ب300 دينار للكيلوغرام في عزّ موسمه    عطاف يُحادِث رايزنر    بوغالي يستقبل سفير البحرين    توقيف 50 تاجر مخدّرات خلال أسبوع    الجزائر عاصمة للثقافة الحسانية    انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري بعدد من ولايات شرق البلاد    نحو وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج    مدرسة القيادة والأركان بتامنفوست: تخرج الدفعة ال53 للضباط المتربصين لدروس القيادة والأركان    "مجموعة جنيف" تدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة إلى الصحراء الغربية على وجه السرعة    ألعاب القوى (ذوي الهمم)/ الجائزة الكبرى بتونس: الجزائر تختتم مشاركتها بحصيلة 16 ميدالية    مشروع المرجع الوطني للعنونة: إبراز البعد الاقتصادي للعناوين ومخططات التوجيه    أمطار رعدية مرتقبة بولايتي جانت وتمنراست ابتداء من ظهيرة يوم الخميس    مجلس الأمة : المصادقة على نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    مهرجان "سيرتا للفروسية": مسابقة التقاط الأوتاد، خطوة أولى نحو ترسيخ رياضة جديدة وطنيا وجهويا    المنافسات الإفريقية للأندية: الكونفدرالية الإفريقية تضبط تواريخ منافسات موسم (2025- 2026)    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55706 شهداء و130101 مصاب    الوزير الأول, نذير العرباوي, يترأس, اجتماعا للحكومة    فلسطين: استشهاد 10 فلسطينيين بقطاع غزة    حديقة التسلية "حبيباس لاند" إضافة نوعية ل"الباهية"    محكمة بريكة تدين عدة أشخاص بالحبس    ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    الجزائر ترغب في الانضمام للتحالف الإفريقي للهيدروجين    الجزائر تعتمد استراتيجية سيادية في الأمن السيبراني    دفع 800 مليار تعويضات خلال 5 سنوات    وفاة 3 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح    توتنهام الإنجليزي وأنتويرب البلجيكي يتنافسان على زرقان    مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطّط لضم هشام بوداوي    موهبة تعطي "عديم القيمة" نبضا جديدا    عنابة تحتفي بالطفولة والهوية    بجاية تحتضن ملتقى وطنيا حول المسرح الأمازيغي للهواة    متيجة من عل تسبي العالم    وكالات السياحة والسفر تضبط برامج عطلة الصيف    نادي سطاوالي يجرّد اتحاد الجزائر من اللقب ويحقق الثنائية    "تارزيفت"... تعبير عن حفاوة الاستقبال    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ    جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة..استشهاد 144 فلسطينيا وإصابة 560 خلال 24 ساعة    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    الخضر يتوّجون    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    تتويجا للإصلاحات الهيكلية العميقة التي بادرت بها الدولة    إيران تطالب بإدانة الكيان الصهيوني بشكل صريح وواضح    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم ما جاء في مشروع قانون الانتخابات الجديد
نشر في الخبر يوم 19 - 01 - 2021

جاءت خامس عملية تعديل في ظرف ربع قرن لقانون الانتخابات الجديد، مشبعة بالنوايا الطيبة، والتي تجد نفسها في مواجهة تقليد وواقع سياسي، لا يؤمن بالاقتراع، وفيه بلد تعد المجالس المنتخبة فيه مجرد واجهة.
في مقدمة الوثيقة المسلمة إلى الأحزاب ليلة أول أمس، والمستنسخة أحكامها جزئيا عن النظام الانتخابي التونسي بعد الثورة، وضع المشرّع الجزائري هذا القانون في سياق تجسيد أحكام تعديلات الدستور الأخيرة، ومنها "تجسيد وترسيخ الديمقراطية، والتداول على السلطة، وأخلقة الحياة السياسية"، و"ضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي".
وترجمت هذه الإعلانات والنوايا في 100 مادة جديدة أو محيّنة، تشكل على الورق تقدما لافتا مقارنة بالاجتهادات القانونية السابقة في مجال الانتخابات، وخصوصا في مجال مكافحة المال السياسي واعتماد نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة (المادة 167). بدلا للنظام الحالي الذي يعتمد على الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة. ومن محاسن هذا النظام عدم احترام الترتيب المعتمد من قبل الأحزاب في وضع القوائم، لكن عيبه الأساسي ترسيخ العروشية والقبلية والمذهبية في بعض الحالات.
ووفق المادة 167 الجديدة يختار الناخب قائمة واحدة، ويصوّت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
وتم خفض العتبة إلى 5 بالمائة بدل 7 بالمائة المنصوص عليها في القانون الحالي، حيث لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها. بالمقابل فإن المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو ناتج قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية وفق المادة 170 من مسودة المشروع.
وفي حالة تساوي الأصوات، توزع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة على أن يتم حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وفي حالة تساوي الأصوات في القائمة الواحدة يعود المقعد للأصغر سنا وفق المادة 172.
وكرّس التشريع الجديد قاعدة التمييز الإيجابي للنساء والشباب في قوائم المرشحين الذي بوشر فيه منذ انتخابات 2012 لأهداف دعائية بالأساس، وفي ظل الانتقادات الموجهة لتجربة توسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، بسبب تردي دور النساء البرلمانيات، ونوعية الاختيار، ولكونه يغفل عنصر الكفاءة في العملية.
ورغم أنه حصر هذه القاعدة في الدوائر الانتخابية التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، من المستبعد أن يرفع الاقتراح في نسبة المشاركة والصورة النمطية للجزائريين عن مشاركة النساء في العملية الانتخابية.
ويعد هذا الإجراء، وإن كان يأخذ نظريا بتزايد دورة المرأة في الحياة الاجتماعية والحياة العامة، تكريسا آخر لمسعى سياسة الاستعراض المعتمدة من قبل السلط المتداولة على الحكم والتي تتوجه بقوانين للخارج لانتزاع الإعجاب منه بدل الأخذ بالحسبان خصوصيات المجتمع الجزائري، وتجسيد الإرادة الشعبية فعلا.
ونصت المادة 174، الفقرة الثانية، على أنه يتعين على كل قائمة أن تراعي مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وأن تخصص على الأقل ثلث الترشيحات للذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني مع إمكانية تمويل حملاتهم الانتخابية. ويستثنى من مبدأ المناصفة البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20 ألف نسمة.
ويقترح التشريع الجديد لعضوية مجلس الأمة "التوفر على شهادة جامعية"، وهي مسألة تطرح قضية إشكالية دستورية، باعتبار أنها تمس بقاعدة المساواة في الفرص زيادة عن كون الشهادة ليس مقياسا للكفاءة السياسية.
تطبيق مؤجل على مقاس من؟
اقترح معدو المشروع تأجيل تطبيق بعض أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 176 الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس المحلية، والمادة 200 الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، مقترحين إرجاء تطبيق هذين البندين في الانتخابات التي تلي إصدار هذا القانون، بما يتيح مشاركة أوسع للأحزاب السياسية دون شرط التوفر على 10 منتخبين في المجالس الشعبية المحلية أو الدائرة الانتخابية، وتجاوز عتبة 4 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها في آخر انتخابات (محلية وتشريعية حسب الحالة).
ويخدم هذا الاقتراح في حالة تمريره من قبل نواب البرلمان الأحزاب حديثة التأسيس والتي وجدت صعوبة في انتخابات 2012 و2017 للحصول على مقاعد.
وتضمن التعديل تحيين الإطار القانوني للسلطة الوطنية للانتخابات للتوافق مع أحكام الدستور، وخصوصا المادة 200 منه التي تكرس استقلاليتها، والمادة 201 الخاصة بعهدة أعضاء السلطة، حيث أصبحت من 6 سنوات بدل أربع، وفق ما جاء في الإطار التشريعي الخاص بها. وعززت التعديلات الإضافية صلاحيات السلطة التي اشتغلت عند تأسيسها كأمر واقع. زيادة عن تقليص عدد أعضائها من 50 إلى 15 عضوا، وتعزيز صلاحيات رئيسها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.