وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بين الوزارة الأولى والمجلس الدستوري
نشر في الخبر يوم 09 - 05 - 2021

أبدى الوزير الأول عبد العزيز جرَاد، تحفظا على قرار أصدرته المحكمة العليا، على إثر إحالة من المجلس الدستوري، يتعلق بإخطار بعدم دستورية مادة في قانون تنظيم المحاماة، تمنع متابعة المحامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته أثناء المرافعة في المحاكم.
وبلَغ الوزير الأول هذا التحفظ لرئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، في مراسلة بتاريخ 02 من الشهر الجاري (تملك "الخبر" نسخة منها)، أهم ما جاء فيها أن "منح المحامي الحصانة المطلقة، أو إبقاء المادة (24 من قانون تنظيم المحاماة) بشكلها الحالي من دون جعل الافعال والتصريحات والمحررات المعبَر عنها من طرف المحامي أثناء المرافعة مرتبطا بحدود القوانين وأخلاقيات المهنة، من شأنه المساس بحق الاشخاص في حماية حياتهم الخاصة وشرفهم المكفول بالمادة 47 من الدستور".
وكان المجلس الدستوري وجه مراسلة للوزارة الاولى يحيطها علما بقرار المحكمة العليا.
ويرى جرَاد أن المادة المثيرة للجدل، تتعارض حسبه مع المادة 176 من الدستور التي تقول:"يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط، وتمكَنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون". وتضمنت وثيقة جرَاد الاشارة إلى الجزء المتعلق ب"حدود القانون"، على سبيل التأكيد بأن المحامي لا يملك مطلق الحرية في تصريحاته خلال المرافعات.
وأفادت مصادر من نقابات المحامين ل"الخبر"، أن المبادرة بخصوص عدم مطابقة المادة 24 مع الدستور، جاءت من طرف أحد المحامين. وقد صدر عن المحكمة العليا في 28 مارس 2021، قرار مؤيد للابقاء على المادة المثيرة للجدل. وعبَر عدة محامين، بحساباتهم بشبكة التواصل الاجتماعي، من مسعى زميلهم و من نظرة الوزارة الأولى لمهنة المحاماة وللقانون رقم 07-13 ل29 أكتوبر 2013 الذي يضبطها.
وأوضح الوزير الاول في ارساليته، أن "حرية مهنة المحاماة وحماية المحامي، لا يمكن أن تشكل سببا لانتهاك حقوق الاشخاص المكفولة دستوريا، بل بالعكس يجب أن تصب في إطار حمايتها وصونه". مضيفا بأن قانون المحاماة فرض واجبات والتزامات على المحامي، منها ان يكون "مستقلا ومستقيما ووفيا ومتجردا ولبقا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.