المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بين الوزارة الأولى والمجلس الدستوري
نشر في الخبر يوم 09 - 05 - 2021

أبدى الوزير الأول عبد العزيز جرَاد، تحفظا على قرار أصدرته المحكمة العليا، على إثر إحالة من المجلس الدستوري، يتعلق بإخطار بعدم دستورية مادة في قانون تنظيم المحاماة، تمنع متابعة المحامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته أثناء المرافعة في المحاكم.
وبلَغ الوزير الأول هذا التحفظ لرئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، في مراسلة بتاريخ 02 من الشهر الجاري (تملك "الخبر" نسخة منها)، أهم ما جاء فيها أن "منح المحامي الحصانة المطلقة، أو إبقاء المادة (24 من قانون تنظيم المحاماة) بشكلها الحالي من دون جعل الافعال والتصريحات والمحررات المعبَر عنها من طرف المحامي أثناء المرافعة مرتبطا بحدود القوانين وأخلاقيات المهنة، من شأنه المساس بحق الاشخاص في حماية حياتهم الخاصة وشرفهم المكفول بالمادة 47 من الدستور".
وكان المجلس الدستوري وجه مراسلة للوزارة الاولى يحيطها علما بقرار المحكمة العليا.
ويرى جرَاد أن المادة المثيرة للجدل، تتعارض حسبه مع المادة 176 من الدستور التي تقول:"يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط، وتمكَنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون". وتضمنت وثيقة جرَاد الاشارة إلى الجزء المتعلق ب"حدود القانون"، على سبيل التأكيد بأن المحامي لا يملك مطلق الحرية في تصريحاته خلال المرافعات.
وأفادت مصادر من نقابات المحامين ل"الخبر"، أن المبادرة بخصوص عدم مطابقة المادة 24 مع الدستور، جاءت من طرف أحد المحامين. وقد صدر عن المحكمة العليا في 28 مارس 2021، قرار مؤيد للابقاء على المادة المثيرة للجدل. وعبَر عدة محامين، بحساباتهم بشبكة التواصل الاجتماعي، من مسعى زميلهم و من نظرة الوزارة الأولى لمهنة المحاماة وللقانون رقم 07-13 ل29 أكتوبر 2013 الذي يضبطها.
وأوضح الوزير الاول في ارساليته، أن "حرية مهنة المحاماة وحماية المحامي، لا يمكن أن تشكل سببا لانتهاك حقوق الاشخاص المكفولة دستوريا، بل بالعكس يجب أن تصب في إطار حمايتها وصونه". مضيفا بأن قانون المحاماة فرض واجبات والتزامات على المحامي، منها ان يكون "مستقلا ومستقيما ووفيا ومتجردا ولبقا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.