المخزن.. مسار حافل بالخيانات والطعن في الظهر    تطوير الكفاءات الوطنية لدعم الاستثمارات الكبرى    الممنوع والمسموح في مراكز إجراء "البيام" و"الباك"    73 ألف ولوج و31 ألف شهادة مستخرجة في ثلاثة أشهر    شحن 10 آلاف طن من الإسمنت نحو ليبيا    وزارة الرياضة تطلق منصة"TAKWIN"    اجتماع مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد    لقاءات ومشاورات سياسية وأمنية في القاهرة    محلل سعودي يؤكد تفوق رياض محرز على ميسي    أولمبيك مارسيليا الفرنسي يقرر بيع أمين غويري هذا الصيف    إصابة ميلفين ماستيل تُّخلط أوراق بيتكوفيتش قبل المونديال    "إيتوزا" تعزّز شبكة النقل الحضري بخطين جديدين    تحسين الإطار المعيشي لذوي الاحتياجات الخاصة أولويتنا    بناء اقتصاد منظم ومنفتح ومحمي    منح تراخيص تنظيم العمرة لعدد من الوكالات السياحة    حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تكاد تكون متوقفة..باكستان تحث طهران وواشنطن على تمديد وقف إطلاق النار    تيبازة.. أكثر من 80 عارضا في الصالون الولائي للتشغيل والمقاولاتية    أولاد جلال : تمرين يحاكي وقوع خطر طاقوي    الجزائر العاصمة..رابحي يتفقد أشغال الطريق بين المركب الأولمبي وخرايسية    وهران – تلمسان – سعيدة: حملات تحسيسية حول التسجيل في القوائم الانتخابية    الديوان الوطني للحج والعمرة يمنح تراخيص مبكرة لوكالات تنظيم العمرة لموسم 1448ه    اجتماع الحكومة : دراسة تعزيز التغطية الصحية وتنظيم اليد العاملة الأجنبية    أطالب باستعمال أعمق للرقميات في حفظ وتثمين تراثنا    20 دولة مشاركة والتشيك ضيف شرف    التراث ينبض في عنابة    الجزائر وتشاد تتجهان نحو شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار    هرمز عاد للعمل لكن الآبار معطلة    وصول شحنة رابعة من أغنام أضاحي العيد إلى ميناء وهران لتعزيز التموين الوطني    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    نهاية البترودولار    اليوم العالمي للإبداع والابتكار: الجزائر تعزز منظومتها لدعم الطلبة والشركات الناشئة    تعزيز العلاقات الجزائرية-التشادية وبحث القضايا الإقليمية والدولية    عناية خاصة يوليها الرئيس تبون لحجاجنا الميامين    تحذيرات من تدهور خطير يهدّد الأمن الغذائي في غزة    ضرورة تحويل المدن التاريخية إلى وجهات سياحية    تزامنا وشهر التراث..أبواب مفتوحة على الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بقصبة الجزائر    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي : مشاركة 55 فيلما من 20 بلدا متوسطيا في الطبعة السادسة    وزيرة الثقافة والفنون: برنامج 2026-2028 يراهن على تحويل التراث إلى رافد اقتصادي هام    حصيلة 2025: ضربات قوية للدرك الوطني ضد الجريمة والتهريب    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار أول قرارين طبق فيهما مبدأ الدفع بعدم الدستورية
المجلس الدستوري
نشر في المساء يوم 27 - 11 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أصدر المجلس الدستوري خلال الأسبوع الماضي، أول قرارين طبق فيهما مبدأ الدفع بعدم الدستورية الذي كان قد دخل حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم، وذلك بناء على إحالتين من قبل المحكمة العليا حول مراقبة دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تتعارض مع المادة 160 من الدستور، والتي تنص صراحة على أن القانون يضمن حق التقاضي على درجتين.
وأوضح رئيس المجلس كمال فنيش خلال افتتاحه لأشغال الملتقى الدولي حول "معالجة آثار قرارات المجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية، أن هذا اللقاء سيسمح بتبادل المعارف والخبرات فيما يتعلق بأحد تحديات تطبيق الدفع بعدم الدستورية والمتمثل في الأثر القانوني المترتب عن إلغاء مادة قانونية أو حكم تشريعي.
وقال السيد فنيش بهذا الخصوص إنه "على الرغم من كون الحكم الصادر عن المجلس الدستوري بالإلغاء يعد ملزما وغير قابل للطعن من طرف أي سلطة، إلا أنه تبقى هناك مسألة الأثر الزمني الخاص بتطبيق هذا الحكم، بحيث يقع على المجلس تحديد ما إذا كان الأثر القانوني لهذا الحكم فوريا أو مؤجلا".
وبتفصيل أدق، أوضح عضو المجلس الدستوري الهاشمي براهمي، أن "الحكم بعدم الدستورية لا يطرح في حد ذاته إشكالا، لكونه بمنأى عن أي شكل من أشكال الطعن مستقبلا باستثناء حدوث تغير في الظروف"، غير أنه و«تفاديا لحصول اختلالات قد تنجم عن تطبيق الحكم المذكور، منح المؤسس التشريعي للمجلس الدستوري السلطة التقديرية لتحديد تاريخ تفعيل الإلغاء ودخول أثره القانوني حيز التطبيق".
وتأتي هذه الخطوة - حسب السيد براهمي - لاعتبارات عملية، بحيث يتعين على المجلس الدستوري - مثلما قال - "إجراء تقدير شامل للآثار القانونية والمالية والإدارية الناجمة عن القرار المتخذ من طرفه من أجل التعامل بمرونة مع الوضع الجديد".
يذكر أن تنظيم هذا الملتقى جاء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ثمّن ممثله المقيم بالجزائر إدوين كاريي الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تكريس دولة الحق والقانون، من خلال تدعيم الترسانة القانونية ذات الصلة بحماية الحريات الفردية والجماعية وتجسيد الهدف ال 16 من أهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030 التي كانت قد تبنتها هيئة الأمم المتحدة عام 2015. والمتمثل في "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمّش فيها أحد مع إتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة".
ويجدر التذكير في هذا الصدد بأنه أضحى بإمكان المواطنين المتقاضين الطعن في مطابقة النصوص القانونية مع أحكام الدستور، من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي تم استحداثها ضمن التعديل الدستوري لسنة 2016.
وقد وصف هذا الإجراء الجديد من قبل الخبراء القانونيين ب«الخطوة الإضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتعميق الترابط بين مختلف جهات السلطة القضائية".
وجاء استحداث هذه الآلية بمقتضى المادة 188 من التعديل الدستوري التي تنص على أنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعى أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".
وبذلك، أصبح بمقدور المتقاضي الدفع بعدم مطابقة النصوص القانونية المطعون فيها مع أحكام الدستور، بحيث يتم ذلك أمام المحكمة العليا التي تحيلها بدورها إلى المجلس الدستوري إذا ما تعلق الأمر بقضية تندرج ضمن القانون العام (تجاري ، مدني ...)، فيما يكون الدفع أمام مجلس الدولة الذي يحيلها بدوره على المجلس الدستوري إذا ما اندرج النزاع ضمن القانون الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.