أزيد من 850 ألف مترشح يجتازون اليوم امتحان شهادة البكالوريا    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    بكالوريا: سعداوي يؤكد ضبط كافة الإجراءات والترتيبات لإنجاح الامتحانات    استشهاد 23 فلسطينيا في قصف الاحتلال    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    المواجهة العسكرية العلنية تستمر    شهادة عدم تقاضي معاش عسكري إلزامية لتثبيت فترة الخدمة الوطنية    تأخير استلام الطائرات الجديدة إلى سبتمبر المقبل    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    وزير الاتصال يعزّي عائلة الفقيد    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الجزائر تُعرّي انتهاكات الكيان الصهيوني    عطاف يُحادث البورسعيدي    الباك.. تجنّد أمني    إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية وحجز أزيد من 2ر1 مليون قرص مهلوس    1.7 مليون دولار لتحسين رعاية المحبوسين بالجزائر    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نسعى إلى تطوير الإعلام العمومي    نشر قائمة الوكالات المتحصلة على الترخيص    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    ''الفاف" توسّع مهمة اكتشاف المواهب محليا وأوروبيا    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    دراجات /طواف الكاميرون 2025 /المرحلة التاسعة و ما قبل الأخيرة/: الجزائري اسلام منصوري يتقمص القميص الأصفر للمتصدر    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    وزير الصناعة يدعو من باتنة المتعاملين الاقتصاديين الى الرفع من نسبة الإدماج في مختلف الصناعات    أزيد من 400 أخصائي في المؤتمر الدولي ال38 لجراحة المخ والأعصاب بالعاصمة    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    الكسكسي في مسابقة دولية    تسليم وثائق التوطين ل 230 مستوردا    سونلغاز في سوريا    مونديال الأندية ينطلق اليوم    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    اختبار مفيد رغم الخسارة    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي 2020
لجنة المالية والميزانية أدرجت عدة تعديلات على النص
نشر في المساء يوم 31 - 05 - 2020


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
صادق المجلس الشعبي الوطني، مساء أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من أعضاء الحكومة.
وصوت نواب تحالف حركة مجتمع السلم و نواب التحالف من أجل النهضة والعدالة والتنمية وعدد من النواب الأحرار ضد مشروع القانون فيما صوتت باقي التشكيلات السياسية المشاركة في جلسة التصويت ب"نعم".
ومن بين 30 تعديلا طرح للتصويت، صادق النواب على 11 تعديلا أهمها تعديل المادة 19 من مشروع القانون والذي تقترح فيها الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك-بنزين وذات المحرك-ديزال، الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، حيث تمت المصادقة على مراجعة مستويات السيارات حسب سعة الاسطوانة ومراجعة مبالغ الرسم المطبقة عليها.
كما تم تعديل المادة 34 التي تقترح فيها الحكومة إلغاء الخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة بدلا من 19 بالمائة، حيث صادق المجلس على تمديد العمل بهذا الخفض إلى غاية 23 ديسمبر 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
رفضت خفض قيمة المبلغ الواجب التصريح به لدى السفر
لجنة المالية والميزانية أدرجت عدة تعديلات على النص
أقرت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أهمهما مراجعة مبالغ رسم الطابع على السيارات وتمديد العمل بتقليص الرسم على القيمة المضافة إلى 9 بالمائة بالنسبة للأنشطة السياحية إلى غاية نهاية 2021.
في هذا الإطار، تم تعديل المادة 19 من مشروع القانون والذي تقترح فيه الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك-بنزين وذات المحرك ديازال، الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، وذلك من خلال مراجعة مستويات السيارات حسب سعة الأسطوانة ومراجعة مبالغ الرسم المطبقة عليها، وذلك "حفاظا على قدرة المواطنين على اقتنائها".
وعليه، فإن السيارات السياحية ذات المحرك -بنزين ستخضع لرسم يقدر ب100 ألف دينار إذا كانت سعة الأسطوانة لا تفوق 800 سنتيمتر مكعب وب150 ألف دينار (بدلا من 250 ألف دينار كما كان مقترحا من طرف الحكومة) إذا كانت سعة الأسطوانية لا تتجاوز 1600 سنتيمتر مكعب وب250 ألف دينار (بدلا من 450 ألف دينار) إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 1800 سنتيمتر مكعب و450 ألف دينار إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 2000 سنتيمتر مكعب وبرسم 1,2 مليون دينار (بدلا من 1 مليون) بالنسبة للسيارات بسعة أسطوانة لا تتجاوز 2500 سنتيمتر مكعب وب1,6 مليون دينار (بدلا من 1,5 مليون دينار) بالنسبة للسيارات بسعة أسطوانة تفوق 2500 سنتيمتر مكعب.
أما بالنسبة للسيارات السياحية ذات محرك ديازال، فإن قيمة الرسوم حددت ب100 ألف دينار (بدلا من 200 ألف دينار) إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 1200 سنتيمتر مكعب وب250 ألف دينار إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 1600 سنتيمتر مكعب وب400 ألف دينار (بدلا من 800 ألف دينار) إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 2000 سنتيمتر مكعب وب1,5 مليون دينار إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 2500 سنتيمتر مكعب وب2,5 مليون دينار (بدلا من 2 مليون دينار) إذا كانت سعة الأسطوانة تفوق 2500 سنتيمتر مكعب.
اقتراح تمديد العمل بالرسم على القيمة المضافة للأنشطة السياحية
كما تم تعديل المادة 34 التي تقترح فيها الحكومة إلغاء الخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة بدلا من 19 بالمائة، حيث أدرجت لجنة المالية تعديلا يمدد العمل بهذا الخفض إلى غاية 23 ديسمبر 2021.
ويخص هذا الخفض الذي نص عليه أساسا في قانون المالية الأولي النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي.
كما تمت إعادة صياغة بعض أحكام مشروع قانون المالية التكميلي بما يفيد الصياغة القانونية السليمة وتكريس المصطلحات الصحيحة.
وبهذا الخصوص، تم تعديل المادة 14 من مشروع القانون المتعلقة بإخضاع المهن الحرة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بالنص على "الشركات المدنية ذات الطابع المهني" بكونها مشمولة بحكم هذه المادة.
وتم أيضا تعديل المادة 36 المتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية بصفة مؤقتة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومعدات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه المعدات المستعملة لمجابهة وباء فيروس كورونا. ويحدد التعديل الذي أدرجته، فترة سريان هذه الأحكام من 21 مارس 2020 إلى غاية الإعلان الرسمي عن زوال جائحة كورونا، مع التوضيح أن المواد المعنية هي تلك المحددة قائمتها طبقا للتنظيم ساري المفعول.
ورفضت اللجنة خلال مداولاتها عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب من بينها إلغاء المادة 45 من مشروع القانون التي تنص على خفض قيمة المبلغ بالعملة الصعبة الواجب التصريح به لدى السفر إلى الخارج من 5000 أورو (كما حدد في قانون المالية الأولي) إلى 1000 أورو.
وعليه، فإن اللجنة ارتأت الحفاظ على هذا التدبير المقترح من طرف الحكومة، موضحة بأنه "لا يستهدف الحد من المبلغ الذي يمكن للمواطن أن يحوزه عند سفره إلى الخارج، بل يندرج في سياق مسار عالمي بخصوص مكافحة تبييض الأموال، حيث أن عتبة إعلان الاستيراد والتصدير تخص فقط دون سواها الأوراق النقدية و/أو الصكوك القابلة للتداول بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية".
"كما أنه لا يمكن التبرير بعدم كفاية مبلغ 1000 أورو لتغطية احتياجات المواطن في الخارج، إذ يسمح القانون لكل فرد بفتح حساب بالعملة الصعبة وتحويل أي مبلغ في إطار القانون وحتى اكتساب بطاقة اعتماد" حسب التبريرات الواردة في التقرير التكميلي، الذي أشار في نفس السياق إلى أنه "سجلت خلال الفترة التي تم الترخيص خلالها ب5000 أورو دون إلزامية التصريح بها انخفاضا معتبرا للودائع بالعملة الصعبة في النوك الوطنية".
الإبقاء على تدبير تمديد آجال تسديد الإيجارات لمدة ثلاثة سنوات
وتم أيضا رفض تعديل آخر ينص على الإبقاء على التدبير الوارد في قانون المالية الأولي والخاص بتمديد آجال تسديد الإيجارات لشاغلي سكنات دواوين الترقية العقارية لمدة ثلاث سنوات، وهو ما تقترح الحكومة إلغاؤه في مشروع قانون المالية التكميلي.
وبررت اللجنة ذلك بأن صعوبات التحصيل "تعيق كثيرا دواوين الترقية والتسيير العقاري وتثقل وضعيتهم المالية وتنعكس سلبا على التكفل بتكاليف التسيير وإعادة تأهيل الحظيرة السكنية التي تسيرها".
أما بخصوص اقتراحات النواب بإدراج مادة جديدة توسع من قائمة اللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار لتشمل ممثلي المنتخبين، فإن اللجنة لفتت إلى أن تشكيلة اللجنة محددة بموجب نص تنظيمي وليس مجالها نص تشريعي.
غير أنها أوصت في تقريرها التكميلي بضرورة تعديل النص التنظيمي، لتوسيع تشكيلة اللجنة المعنية إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية وممثلي غرف ألفلاحة والتجارة والصناعة.
وبخصوص التعديل المقترح والمتعلق بالتأمين التكافلي، فإن اللجنة توصي بالحرص على إدراجه ضمن الإطار التشريعي الملائم بما يكفل ضمانات الصيرفة الإسلامية وتغطية منتجاتها ضد المخاطر.
كما أوصت بضرورة تكريس تعبئة الموارد المالية عن طريق صناديق الاستثمار وصكوك الاستثمار الخاصة بمنتجات الصناعة المالية الإسلامية لتنمية الاقتصاد الحقيقي وإقامة البنية التحتية وتنويع أدوات السوق الأولية والسوق الثانوية لبورصة الجزائر، لاستقطاب الموارد المالية من الداخل والخارج وذلك ضمن الاطار التشريعي الملائم".
يذكر ان لجنة المالية والميزانية التي يرأسها طارق تريدي ناقشت إجمالا 30 تعديلا مقترحا من النواب تمت إحالته من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وفضلا عن هذه التعديلات المدروسة من طرف اللجنة، فإن النواب اقترحوا 26 تعديلا آخر رفض مكتب المجلس إحالته "لعدم استيفائها الشروط القانونية"، من بينها، اقتراح إلغاء المادة 24 التي تنص على زيادة في أسعار الوقود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.