لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى بالجزائر..تحيين النظام المحاسبي المالي "أصبح ضرورة ملحة"    سيدي بلعباس : الشروع قريبا في إعادة الاعتبار للمنطقة الصناعية    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروط الواجب توفرها في المترشحين
التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة
نشر في المساء يوم 27 - 12 - 2021

يحدّد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جملة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 5 فيفري المقبل. في هذا الإطار، ينص القانون في مادته 219 على أن الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، كما يمكن لكل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة، حسب المادة 220. وينص القانون في مادته 221 على أن يكون المترشح بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي..". كما تؤكد على ضرورة أن "يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية".
ومن بين الشروط الأخرى "ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية". وتنص المادة 222 على ضرورة أن "يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح، على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، نسختين (2) من استمارة التصريح التي تسلمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا". وبالنسبة للمترشحين تحث رعاية حزب سياسي، تنص ذات المادة على وجوب أن "يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن هذا الحزب". أما المادة 224 فتنص على وجوب أن "يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه عشرون (20) يوما قبل تاريخ الاقتراع"، كما "لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي"، مثلما تنص عليه المادة 225. وحسب نفس القانون، فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تفصل في صحة الترشيحات ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي". وتنص المادة 227 على أن "الاقتراع يجري على مستوى المجلس الشعبي الولائي ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، بعد ترخيص من رئيس السلطة، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.