المجلس الشعبي الوطني: بوغالي يجتمع برؤساء الكتل البرلمانية    بشار..وضع أربعة قطارات لنقل المسافرين حيز الخدمة على خط بشار- العبادلة – بشار    سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان يبحثان مخطط تطوير شركة الأسمدة الجزائرية العمانية    محكمة العدل الدولية: تواصل الجلسات العلنية لمساءلة الكيان الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين    مستغانم: حجز أزيد من 1.6 مليون قرص مهلوس قادمة من ميناء مرسيليا    السفير الفنزويلي: العلاقات الجزائرية الفنزويلية نموذج للتعاون المثمر والمتنامي    عيد الأضحى: وصول باخرة محملة ب31 ألف رأس غنم قادمة من رومانيا إلى ميناء وهران    غرداية : وفاة 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح في حادث مرور خطير قرب المنصورة    مجلس الأمن: 120 صراعا مستمرا حول العالم والنازحون قسرا يحلمون بأمل العودة    تشيلي: حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مبدأ راسخ في القانون الدولي    رئيس الجمهورية يتسلم أورق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الجزائر    المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة : تنصيب الجزائري زهير حامدي مديرا تنفيذيا جديدا    .لتعزيز قدراته المالية ودعم تمويل الاقتصاد الوطني..البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي ب100 بالمائة    قسنطينة.. إحياء الذكرى ال 64 لاستشهاد البطل مسعود بوجريو    عين تموشنت.. مشروع لربط الحاجز المائي بمنطقة "دزيوة" بمشروع نظام السقي – تافنة    للوقوف في وجه المخططات التي تحاك ضد الأمة..تنويه بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    عناية رئاسية بالثانويات المتخصّصة    الجزائر تسير برؤية واضحة لتنويع اقتصادها وشركائها    خطوط مباشرة جديدة نحو إفريقيا وآسيا الشتاء المقبل    تنصيب مجلس وطني للوقاية الصحية والأمن هذه السنة    تطوير الاستعجالات أولوية قصوى ضمن استراتيجية الإصلاح    قلعة للتكوين وضمان الجاهزية    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    الجزائر قوة صناعية صيدلانية في إفريقيا    الكشف عن الوجه الهمجي للاستعمار الفرنسي    التحرّك الفوري لفتح المعابر والسماح بإدخال الوقود    نجم بن عكنون يعود لقسم النخبة    120 نشاط في الطبعة الثانية لمهرجان الرياضات    اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين: دعوة إلى تطوير منظومة التكوين لمواكبة التحولات الرقمية    كيليا نمور تحصد المعدن النفيس في عارضة التوازن    ليفربول يهدّم قاعدة الإنفاق الضخم بالبريميرليغ    طاقة: عرقاب يستعرض مع سفيرة البوسنة والهرسك فرص التعاون الثنائي    إطلاق مسابقة الرواية القصيرة للكاتبات الجزائريات    نحو قراءة جديدة لمسارات التجربة ورهانات الحاضر    تمديد آجال الترشح إلى 15 ماي 2025    شهر التراث: افتتاح معرض "تراثنا في صورة" بالجزائر العاصمة    دعوة الآباء لتشديد الرقابة على أبنائهم    تأريخ لأسماء من الرعيل الأوّل    كرة القدم/ الرابطة الاولى موبيليس (تسوية الرزنامة): تأجيل المباراتين المقبلتين لشباب قسنطينة    أدرار : التأكيد على أهمية استغلال الذكاء الإصطناعي في تثمين التراث المخطوط    مطار باتنة الدولي: انطلاق أول رحلة لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة يوم 15 مايو المقبل    قوجيل يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور لتألقها في كأس العالم للجمباز بالقاهرة    صناعة صيدلانية: وضع حجر الأساس لمشروع وحدة للعلاج بالخلايا قريبا    الجمباز الفني/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تحرز فضية الحركات الارضية    ندوة علمية بالعاصمة حول مخطوط "كتاب القانون في الطب" لابن سينا    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    بوغالي: تاريخ الجزائر مصدر فخر    ترحيل 182 عائلة متضررة من انزلاق التربة بوهران إلى سكنات جديدة بمسرغين    ربيقة: على جيل اليوم التحلي بإرادة رجال نوفمبر    الجوع القاتل يجتاح غزّة    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    مولودية وهران تتنفس    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عهد الاعتداء على أراضي الدولة ولى.. وحرب على البنايات الفوضوية
عرض مشروع قانون حمايتها والمحافظة عليها.. وزير العدل:
نشر في المساء يوم 06 - 06 - 2023

❊ استرجاع الأراضي لفائدة الاستثمار وعقوبات مشددة على الموظفين المتقاعسين في حمايتها
أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، عزم الدولة على خوض حرب على البنايات الفوضوية المشيدة على أراضي الدولة، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار وضع إطار قانوني متكامل وآليات لحمايتها من كل اعتداءات، فضلا عن تدابير لاسترجاعها لتشييد مشاريع استثمارية، بإشراك السلطات العمومية من المير إلى الوالي والوزير ورؤساء المؤسسات العمومية، مع تسليط أقصى العقوبات ضد الموظفين العمومين المتقاعسين في حمايتها.
أكد طبي، خلال عرضه لمشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن النص خصص محورا لمحاربة ظاهرة البنايات الفوضوية والربط العشوائي بالطرق وشبكات النفع العمومية، المشيدة على أراضي الدولة وأقر بهدمها بشكل سريع باستثناء تلك المرخص لها، مشيرا إلى أن التدخلات السريعة التي تم التنصيص عليها تهدف إلى وقف التعدي على أراضي الدولة بصفة فورية ومنع هذه الأفعال التي شوهت المنظر المعماري في المدن وما ترتب عنها من مشاكل أخرى.
ضمن التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة، أقر النص إنشاء خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على أراضي الدولة، مع إعلام السلطات المختصة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها والمبادرة بكل اقتراح لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها. كما يلزم المشروع مسيري الأراضي من وزراء وولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسيري المؤسسات والهيئات العمومية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها والمحافظة عليها واستغلالها الأمثل، وفقا لوجهتها والأهداف المسطرة لها ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال، حيث يمنحهم حق اللجوء للقضاء. كما يقر النص بمسؤوليتهم الشخصية عن الأضرار المترتبة عن التعدي على أراضي الدولة، بسبب تواطؤهم أو تقاعسهم أو امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم لحمايتها.
ويمنح المشروع للوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية القيام بزيارة ميدانية لهذه الأراضي وطلب التحقيقات اللازمة والاطلاع على المستندات المتعلقة بها. ويشرك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التحسيس بأهمية المحافظة على الأراضي وكبح استباحتها مع إقرار عقوبات على مشيدي البنايات الفوضوية فوقها.
وعدد الوزير، العقوبات المترتبة على المعتدين كل حسب حالته، مع مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل والآلات والمعدات، حيث يشمل التجريم الأفعال الصادرة عن مسيري أراضي الدولة أو الموظفين المتقاعسين. ويميز بين ثلاث حالات. الأولى تتعلق بمسير أراضي الدولة أو الموظف العمومي، الذي يتسبب بتقاعسه أو تساهله في التعدي عليها من طرف الغير، وهي جريمة غير عمدية عقوبتها الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500.000 دينار. والثانية تتعلق بمسير أراضي الدولة أو الموظف العمومي، الذي يتسبب بعدم قيامه أو امتناعه عن القيام بالالتزامات المفروضة عليه في التشريع والتنظيم المعمول به، عند الإضرار بها أو التعدي عليها من طرف الغير، وقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى 12 سنة سجن مؤقت وغرامة تصل إلى 1.200.000 دينار، بينما تتعلق الحالة الثالثة بمسير أراضي الدولة أو الموظف العمومي المتواطئ مع الغير في التعدي على أراضي الدولة أو الإضرار بها، حيث تصل العقوبة إلى 15 سنة سجنا مؤقتا وغرامة تصل إلى 1.500.000 دينار. كما ينص القانون على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وعلى معاقبة الشريك المحرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.