المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    اتفاقية بين جامع الجزائر والمؤسسة العمومية للتلفزيون    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    ناصري: لا خوف على الجزائر    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج الفلاحي    تحديث جديد على مستوى منصة الاكتتاب الخاصة ببرنامج "عدل 3"    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    وزيرة الثقافة تطلق ورشة إصلاح شاملة لتعزيز الفعل المسرحي في الجزائر    وزير العدل: القانون الأساسي للقضاء لبنة جديدة لإرساء عدالة قوية ومستقلة    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    انطلاق فعاليات الطبعة ال17 للمهرجان الثقافي الوطني للأهليل بتيميمون    ضبط أزيد من قنطار من الكيف    والي البليدة يتفقد مشاريع هامّة ببلدية مفتاح    ناصري يُثمّن المؤشرات الإيجابية    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    الإعلام شريك أساسي في مرافقة السياسة الوطنية    حلب تشتعل مجدّداً    مسعى تحسين معيشة الجزائريين يتواصل..    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    غلق العديد من الطرقات..    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 22 فلسطينيا    انهيار جزء من مسجد سيدي محمد الشريف بالقصبة    الوزير الأول، غريب، يترأس، اجتماعا للحكومة    تفكيك شبكة إجرامية وحجز نصف مليون قرص مهلوس    بتحريف مضمون قرار مجلس الأمن 2797..الاحتلال المغربي يحاول تضليل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    مئات الصهاينة يستبيحون الأقصى    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يحمي المرأة
اعرفي حقك
نشر في المساء يوم 11 - 05 - 2025

عرضت أسما عيسيو، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل، لدى مشاركتها في فعاليات اليوم التكويني التحسيسي حول مكافحة العنف ضد النساء والفتاة، في إطار البرنامج المشترك لمكتب الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ووزارة الخارجية، دعم جهود الجزائر في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، قوانين الحماية المقررة في الدستور، وقد اخترنا التذكير بها لمعرفة الحقوق والترسانة القانونية التي تحمي المرأة من كل أشكال العنف والتحرش.
تطرقت عيسيو خلال مداخلتها الى دستور 1996 الذي كرّس الدور السياسي للمرأة وكفل مبدأ عدم التمييز على أساس النوع. وكذا دستور 2020، الذي نص على حماية الدولة للمرأة في كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي الحياة المهنية والخاصة. المادة 40.
وحيال الحماية المقررة في القوانين، أكدت المتحدثة أنه بهدف حماية المرأة من العنف أقرّ المشرع أحكاما ردعية في العديد من القوانين، التي عرفت تعديلات هامة لاسيما في سنوات: 2015، 2020 ،2024. فبموجب تعديل قانون العقوبات سنة 2015 أدرجت موادَ جديدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة سواء كان عنف-ماديا- لفظيا أو نفسيا أو جنسيا. وفيما يخص العنف اللفظي الصادر من الغير، مثلا القذف : الموجه إلى الأفراد (سواء رجل أو امرأة)، بعقوبة قد تصل إلى 6 أشهر حبس و50 ألف د.ج غرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.(المادة 298 ق.ع)
أما عن السبّ: الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس، بعقوبة قد تصل إلى 3 أشهر حبس و 25 ألف د.ج غرامة.(المادة 299 ق.ع)، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. موضحة أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة في الحالتين.
وفيما يخص العنف اللفظي الصادر من الزوج: فان القانون يجرم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر من الزوج أو المعاملة المهينة. -الإثبات في العنف الزوجي بكافة الوسائل، العقوبة قد تصل إلى 3سنوات حبس. المادة : 266 مكرر1 . مشيرة الى أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة، أما الحالات التي لا يستفيد فيها الفاعل من ظروف التخفيف، - إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة. - إذا ارتكبت بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح.
وعن العنف الجنسي، أوضحت أن المضايقات في مكان عمومي بالقول أو الإشارة الخادشة لحياءها، العقوبة قد تصل إلى 6 أشهر حبس و 100 ألف د.ج غرامة أو بإحدى العقوبتين، تضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل 16 سنة.(المادة 333 مكرر2 ق.ع). أما فيما يخص الاعتداء الذي يمس بالحرمة الجنسية للضحية، العقوبة قد تصل إلى 3سنوات حبسا وغرامة قد تصل إلى 500ألف د.ج. وتشدد العقوبة التي قد تصل إلى 5 سنوات حبسا. وإذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا دون 16 سنة، وإذا كانت الضحية ضعيفة أو مريضة أو معاقة بدنيا أو ذهنيا أو عاجزة بدنيا أو حامل .(المادة 333 مكرر3).
وعن الفعل المخل بالحياء، أوضحت أن العقوبة قد تصل إلى 20 سنة سجنا، وقد تصل إلى عقوبات أشدّ (المادة 337 ق.ع)، وعن التحرش الجنسي، والمتعلق باستغلال شخص لسلطته أو وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار أوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه والضغوطات قصد إجبار على الاستجابة لرغباته الجنسية. فان العقوبة قد تصل إلى 3 سنوات حبس و300ألف د.ج غرامة (المادة 341 مكرر ق.ع) وتشدد العقوبة لتصل إلى 5 سنوات حبس و500 ألف د.ج غرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.