برنامج "عدل 3" : ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 يونيو    الملتقى الدولي بموسكو: نسرين عابد تحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 800 م لفئة اقل من 20 سنة    عيد الأضحى: احتفال في أجواء من البهجة والتضامن والتآزر    "قافلة الصمود" : قرابة 1700 مشارك ينطلقون من تونس لكسر الحصار الصهيوني على قطاع غزة    كرة اليد / مونديال أقل من 21 سنة : المنتخب الوطني يجري تربصا اعداديا ببولونيا    معركة سيدي عبد الرحمان بالشلف : بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    وهران : الطبعة الأولى لمعرض الجزائر للسكك الحديدية بدءا من الأربعاء    جامعة فرحات عباس بسطيف: 3 باحثين يتحصلون على براءة اختراع في مجال قياس الجرعات الإشعاعية    تنظيم الطبعة الرابعة لصالون الصيدلة "ألفارما" من 26 إلى 28 يونيو بعنابة    كرة القدم/ الجزائر-السويد (ودي): "الخضر" يحطون الرحال بستوكهولم    سجلنا استجابة 55585 تاجرا لنظام المداومة    عملية جمع جلود الأضاحي لسنة 2025 تشهد تقدما ملموسا    حث على تعزيز أداء الخدمة العمومية عبر كامل التراب الوطني    هلاك 9 أشخاص في حوادث المرور    وزير الثقافة زهيرَ بللُّو يهنئ الفنانين في يومهم الوطني    غزة : استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات    يشارك في الحفل السنوي بالسعودية    الصحفي عبد الرحمن مخلف في ذمة الله    نموذج توزيع المساعدات في غزة    المجلس الشعبي الوطني من بين المؤسّسين    إيمان خليف تغيب عن بطولة العالم للملاكمة    متابعة 50 مشروعا كبيرا لضمان نجاعة الإنفاق    بن جامع يدعو لإسقاط درع الحصانة عن الكيان الصهيوني    غزّة.. عيد بلون الدماء    أعياد ودماء وخبز    فيديو يطيح بلصّين    حيداوي يستقبل مفوضة حماية الطفولة    خواطر الكُتاب.. أبعاد لا تنتهي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    رسمياً.. حل ديوان رياض الفتح    الدعوة إلى توحيد الصف لمواجهة التحديات والفتن    شخصيات سياسية تدعو روتايو إلى الاستقالة    هذه كيفيات إصدار الصكوك السيادية وأنواعها    جاهزون لإتمام الموسم الثاني ومباشرة رحلات العودة    بحث سبل توفير الغذاء المناسب لمرضى "السيلياك"    65 اعتداء على شبكات الطاقة بعلي منجلي    احترام صارم للمناوبة ووفرة الماء أراحت المواطنين    فتح مدرسة عليا للأساتذة بتلمسان الدخول المقبل    اتفاقية إطار بين جامعة وهران وديوان التطهير    نسمات ريح الجنوب تهبّ على باريس    حين يصدح اللون بالفن والأصالة    جوهر أمحيس أوكسال .. رحيل معلّمة الأجيال    وزير السكن يشيد بجهود عمال وإطارات "جيست إيمو"    بيع رودريغو وإفساح المجال لموهبة الأرجنتين    هدفنا تكوين قاعدة متينة لبعث كرة السلة الوهرانية    تحيين 13 ألف بطاقة شفاء عن بعد بقسنطينة    المغير: لمياء بريك كاتبة تتطلع إلى الارتقاء بأدب الطفل    ترتيبات محكمة لمغادرة الحجاج الجزائريين لمكة بعد أداء المناسك    حجاج بيت الله الحرام يبدأون في رمي جمرة العقبة الكبرى وسط إجراءات تنظيمية محكمة    تشييع جثمان المجاهد المرحوم مصطفى بودينة بمقبرة العالية    "وهران : اختتام الطبعة ال11 لمهرجان "القراءة في احتفال    تأكيد على تعزيز سبل التعاون الثنائي وتطويره في قطاع الطاقة    الخضر يبحثون عن التأكيد    بن طالب: الجزائريون يستحقون نتائج كبيرة وهدفنا المونديال    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يحمي المرأة
اعرفي حقك
نشر في المساء يوم 11 - 05 - 2025

عرضت أسما عيسيو، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل، لدى مشاركتها في فعاليات اليوم التكويني التحسيسي حول مكافحة العنف ضد النساء والفتاة، في إطار البرنامج المشترك لمكتب الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ووزارة الخارجية، دعم جهود الجزائر في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، قوانين الحماية المقررة في الدستور، وقد اخترنا التذكير بها لمعرفة الحقوق والترسانة القانونية التي تحمي المرأة من كل أشكال العنف والتحرش.
تطرقت عيسيو خلال مداخلتها الى دستور 1996 الذي كرّس الدور السياسي للمرأة وكفل مبدأ عدم التمييز على أساس النوع. وكذا دستور 2020، الذي نص على حماية الدولة للمرأة في كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي الحياة المهنية والخاصة. المادة 40.
وحيال الحماية المقررة في القوانين، أكدت المتحدثة أنه بهدف حماية المرأة من العنف أقرّ المشرع أحكاما ردعية في العديد من القوانين، التي عرفت تعديلات هامة لاسيما في سنوات: 2015، 2020 ،2024. فبموجب تعديل قانون العقوبات سنة 2015 أدرجت موادَ جديدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة سواء كان عنف-ماديا- لفظيا أو نفسيا أو جنسيا. وفيما يخص العنف اللفظي الصادر من الغير، مثلا القذف : الموجه إلى الأفراد (سواء رجل أو امرأة)، بعقوبة قد تصل إلى 6 أشهر حبس و50 ألف د.ج غرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.(المادة 298 ق.ع)
أما عن السبّ: الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس، بعقوبة قد تصل إلى 3 أشهر حبس و 25 ألف د.ج غرامة.(المادة 299 ق.ع)، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. موضحة أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة في الحالتين.
وفيما يخص العنف اللفظي الصادر من الزوج: فان القانون يجرم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر من الزوج أو المعاملة المهينة. -الإثبات في العنف الزوجي بكافة الوسائل، العقوبة قد تصل إلى 3سنوات حبس. المادة : 266 مكرر1 . مشيرة الى أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة، أما الحالات التي لا يستفيد فيها الفاعل من ظروف التخفيف، - إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة. - إذا ارتكبت بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح.
وعن العنف الجنسي، أوضحت أن المضايقات في مكان عمومي بالقول أو الإشارة الخادشة لحياءها، العقوبة قد تصل إلى 6 أشهر حبس و 100 ألف د.ج غرامة أو بإحدى العقوبتين، تضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل 16 سنة.(المادة 333 مكرر2 ق.ع). أما فيما يخص الاعتداء الذي يمس بالحرمة الجنسية للضحية، العقوبة قد تصل إلى 3سنوات حبسا وغرامة قد تصل إلى 500ألف د.ج. وتشدد العقوبة التي قد تصل إلى 5 سنوات حبسا. وإذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا دون 16 سنة، وإذا كانت الضحية ضعيفة أو مريضة أو معاقة بدنيا أو ذهنيا أو عاجزة بدنيا أو حامل .(المادة 333 مكرر3).
وعن الفعل المخل بالحياء، أوضحت أن العقوبة قد تصل إلى 20 سنة سجنا، وقد تصل إلى عقوبات أشدّ (المادة 337 ق.ع)، وعن التحرش الجنسي، والمتعلق باستغلال شخص لسلطته أو وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار أوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه والضغوطات قصد إجبار على الاستجابة لرغباته الجنسية. فان العقوبة قد تصل إلى 3 سنوات حبس و300ألف د.ج غرامة (المادة 341 مكرر ق.ع) وتشدد العقوبة لتصل إلى 5 سنوات حبس و500 ألف د.ج غرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.