التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال في "غاية الأهمية"    الجزائر تسعى إلى بلوغ نظم غذائية مرنة، شاملة،صحية ومستدامة    التحضير لطبعة " استثنائية" للصالون الدولي للكتاب بالجزائر    وفاة 3 أشخاص وإصابة 222 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    ببشار والبليدة : ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات    ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا    الروائي بوجدرة: الكتاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    المجلس الشعبي الوطني يشارك بسويسرا في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    الهاتف النقال: شركة جازي تسجل ارتفاعا في استثماراتها الى 6 ر10 مليار دج في الثلاثي الثاني /حصيلة    السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    انطلاق أشغال مؤتمر تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين في نيويورك    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    حسان يبدة يرشح حاج موسى للعب في الريال أو برشلونة    قندوسي مهدد بالغياب عن أمم أفريقيا    كاراتي دو/بطولة إفريقيا-2025: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 12 ميدالية، منها ذهبيتان    رئيس الجمهورية يشرف على حفل تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتيالبكالوريا والتعليم المتوسط    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    السيد بلمهدي يستقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر بمصر    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    يوميات القهر العادي    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    شركة "CAAR" تحقق صافي أرباح ب 1,03 مليار دج في 2024    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    ورشة الأصالة والنوعية تختتم الفعاليات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يحمي المرأة
اعرفي حقك
نشر في المساء يوم 11 - 05 - 2025

عرضت أسما عيسيو، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل، لدى مشاركتها في فعاليات اليوم التكويني التحسيسي حول مكافحة العنف ضد النساء والفتاة، في إطار البرنامج المشترك لمكتب الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ووزارة الخارجية، دعم جهود الجزائر في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، قوانين الحماية المقررة في الدستور، وقد اخترنا التذكير بها لمعرفة الحقوق والترسانة القانونية التي تحمي المرأة من كل أشكال العنف والتحرش.
تطرقت عيسيو خلال مداخلتها الى دستور 1996 الذي كرّس الدور السياسي للمرأة وكفل مبدأ عدم التمييز على أساس النوع. وكذا دستور 2020، الذي نص على حماية الدولة للمرأة في كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي الحياة المهنية والخاصة. المادة 40.
وحيال الحماية المقررة في القوانين، أكدت المتحدثة أنه بهدف حماية المرأة من العنف أقرّ المشرع أحكاما ردعية في العديد من القوانين، التي عرفت تعديلات هامة لاسيما في سنوات: 2015، 2020 ،2024. فبموجب تعديل قانون العقوبات سنة 2015 أدرجت موادَ جديدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة سواء كان عنف-ماديا- لفظيا أو نفسيا أو جنسيا. وفيما يخص العنف اللفظي الصادر من الغير، مثلا القذف : الموجه إلى الأفراد (سواء رجل أو امرأة)، بعقوبة قد تصل إلى 6 أشهر حبس و50 ألف د.ج غرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.(المادة 298 ق.ع)
أما عن السبّ: الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس، بعقوبة قد تصل إلى 3 أشهر حبس و 25 ألف د.ج غرامة.(المادة 299 ق.ع)، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. موضحة أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة في الحالتين.
وفيما يخص العنف اللفظي الصادر من الزوج: فان القانون يجرم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر من الزوج أو المعاملة المهينة. -الإثبات في العنف الزوجي بكافة الوسائل، العقوبة قد تصل إلى 3سنوات حبس. المادة : 266 مكرر1 . مشيرة الى أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة، أما الحالات التي لا يستفيد فيها الفاعل من ظروف التخفيف، - إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة. - إذا ارتكبت بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح.
وعن العنف الجنسي، أوضحت أن المضايقات في مكان عمومي بالقول أو الإشارة الخادشة لحياءها، العقوبة قد تصل إلى 6 أشهر حبس و 100 ألف د.ج غرامة أو بإحدى العقوبتين، تضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل 16 سنة.(المادة 333 مكرر2 ق.ع). أما فيما يخص الاعتداء الذي يمس بالحرمة الجنسية للضحية، العقوبة قد تصل إلى 3سنوات حبسا وغرامة قد تصل إلى 500ألف د.ج. وتشدد العقوبة التي قد تصل إلى 5 سنوات حبسا. وإذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا دون 16 سنة، وإذا كانت الضحية ضعيفة أو مريضة أو معاقة بدنيا أو ذهنيا أو عاجزة بدنيا أو حامل .(المادة 333 مكرر3).
وعن الفعل المخل بالحياء، أوضحت أن العقوبة قد تصل إلى 20 سنة سجنا، وقد تصل إلى عقوبات أشدّ (المادة 337 ق.ع)، وعن التحرش الجنسي، والمتعلق باستغلال شخص لسلطته أو وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار أوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه والضغوطات قصد إجبار على الاستجابة لرغباته الجنسية. فان العقوبة قد تصل إلى 3 سنوات حبس و300ألف د.ج غرامة (المادة 341 مكرر ق.ع) وتشدد العقوبة لتصل إلى 5 سنوات حبس و500 ألف د.ج غرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.