اغتنام الديناميكية السياسية لترقية الشراكة الاقتصادية    رئيس الجمهورية يتلقى تعازي أمير دولة قطر ونائبه    الجزائر خير صديق يحترم استقلاليته    رقمنة الخدمات لبعث السياحة الاستشفائية    في حال نفذت واشنطن هجومًا بريًا على جزيرة خرج..أربع سيناريوهات محتملة لردّ إيران    أعربت عن امتنناها للخطوة..الصين تؤكد عبور ثلاث سفن مضيق هرمز    أقاتل يوميا حتى أحصل على فرصة المشاركة في المونديال    توبة يجدد تمسُّكه بقميص "الخضر"    نصبو إلى تحقيق نتائج إيجابية في ألعاب داكار    بعد إسبانيا وفرنسا..إيطاليا تغلق أجواء قاعدة جوية بوجه قاذفات أمريكية    رحلة بين الترفيه والمعرفة وبوابة لاكتشاف الطبيعة    فرصة للترفيه والاستثمار التربوي    تنظيم ندوة "المخطوطات الجزائرية والتحديات الرقمية" بتلمسان    التأسيس لمرجع موسوعي بمعطيات وبنى ثرية    موعد رابع لعشاق الألعاب الإلكترونية والثقافة الشعبية    أشغال عمومية : جهود مكثفة لمواجهة التقلبات الجوية وحفظ أمن الطرق في عدة ولايات    وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : فتح باب التوظيف على أساس الشهادة ل 288 منصبا    تيارت..انطلاق مرتقب لإنجاز ستة هياكل إدارية وخدماتية    قالمة.. مشاريع تنموية بقيمة 450 مليون دج لفائدة 4 بلديات    "ملتقى رواد البناء 2026"... منصة لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    جنازة اليامين زروال... لحظة وحدة وطنية واستحضار لمسيرة رجل دولة    تألق جزائري لافت في أولمبياد الرياضيات 2026: عقول شابة ترسم ملامح المستقبل    زيارة رسمية تؤكد عمق العلاقات الجزائرية-الصربية    الجزائر ركيزة أساسية للأمن الطاقوي في إفريقيا    وزارة التجارة تدعو المتعاملين لإيداع الفواتير الشكلية قبل 15 أفريل    المسجد العتيق ببوسمغون... ذاكرة روحانية ومعلم حضاري خالد    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    هيئات صحراوية تناشد المنظمات الدولية بالتدخل العاجل    بعثة استعلامية عن لجنة المالية والميزانية بالنعامة    خارطة طريق لمنح شهادات المطابقة لقطع الغيار بالجزائر    الفلسطينيون يستحضرون الذكرى 50 ليوم الأرض    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تحفيزات للمنتجين وتوسيع التجربة ب300 هكتار    الأقصى يستغيث.. فهل من مستجيب؟    خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المرور حماية للمواطن وتشديد العقوبات في حالات محددة
عرض مشروع القانون الأساسي للقضاء بمجلس الأمة.. بوجمعة:
نشر في المساء يوم 14 - 01 - 2026

❊العقوبات عند ارتكاب حادث مرور في الظروف غير العادية مختلفة
❊ادراج مسؤولية صيانة الطرق لأول مرة ضمن مشروع القانون ضمانة
❊القانون الأساسي للقضاء يدعم استقلالية القاضي ويصون شرف المهنة
اعتبر وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن الأحكام الجزائية المشددة الواردة ضمن مشروع قانون المرور الجديد، المحال على مجلس الأمة لاستكمال مساره التشريعي، تخص حوادث المرور المرتكبة في ظروف معينة كالسياقة في حالة سكر أو تناول المخدرات أو المؤثرات العقلية، مشيرا إلى أن السلطات العمومية بادرت بهذا النص بسبب الحصيلة الرهيبة لإرهاب الطرقات التي عرفتها سنة 2025.
أوضح بوجمعة في ختام الرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، بخصوص مشروع القانون الأساسي للقضاء، أن مشروع قانون المرور تم اثراءه من طرف عدة متدخلين ومختصين والحكومة بمختلف قطاعاتها، معتبرا أن البعض لم يفهم محتوى المواد التي تضمنت أحكام جزائية أو عقوبات. وذكر بأن مشروع هذا القانون تم سنه انطلاقا من دراسة مستجدات معينة، مضيفا أنه كلما يمُس أمن المواطن وأملاكه تكون هناك حاجة إلى اعادة تنظيم وتأطير وربما تشديد بعض الأحكام، وكلما زالت هذه المستجدات رفعت هذه الأحكام.
وأشار الوزير إلى أن القتل الخطأ في حوادث المرور منصوص عليه في قانون العقوبات منذ سنة 1966 وكذا السياقة في حالة السكر، لافتا إلى إدراج أحكام جديدة كارتكاب حوادث مرور مع الحيازة أو باستعمال محضر مراقبة تقنية مزور، وأضاف أن العقوبات الواردة في النص على أنها مشددة لا تخص من ارتكب حادث مرور في ظروف عادية، بل تشمل ظروف معينة على غرار السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية.
ولفت إلى أن السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات دون ارتكاب حادث مرور تطبق عليها عقوبة معينة تختلف عن ارتكاب حادث مرور تحت هذه الظروف "دون وقوع وفاة وكذلك عند وقوع وفاة"، ونفس الأمر بالنسبة للسائق الذي يرتكب حادث مرور باستعمال محضر مراقبة تقنية مزور للمركبة، واستطرد أن النص جاء لحماية المواطن بالدرجة الأولى، مشيرا إلى احترام كل الآراء في هذا الصدد، مؤكدا أن ادراج مسؤولية صيانة الطرق لأول مرة ضمن مشروع هذا القانون يعد ضمانة.
وبخصوص مشروع القانون الأساسي للقضاء، قال بوجمعة إن النص يتضمن محاور رئيسية تتعلق أساسا بتعزيز استقلالية القاضي وصون شرف مهنة القضاء وضبط معايير نقل القاضي بما يضمن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة لمرفق القضاء والمصلحة الخاصة للقاضي.
وأوضح أن الاصلاحات التي جاء بها دستور 2020 خصت السلطة القضائية بمكانة خاصة عزز فيها استقلاليتها ونص على استقلالية القاضي وعدم خضوعه إلا للقانون، وكذلك على الإشراف الحصري للمجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية على كل المسائل المهنية والتأديبية ذات الصلة بالقاضي، معتبرا أن هذه الاصلاحات كرست مراجعة العديد من النصوص القانونية التي تؤسس لمرحلة جديدة للسلطة القضائية في الجزائر تقوم على مبادئ التخصص والنوعية، قصد إضفاء المصداقية والنجاعة على أعمال القضاء.وأبرز الوزير أن مشروع القانون يحضر على القاضي الانتماء إلى أي حزب أو ممارسة أي نشاط سياسي أو أي نيابة انتخابية سياسية أو نشاط آخر مربح، باستثناء التعليم والتكوين بعد الترخيص المسبق، كما يحدد ضمانات المتابعة التأديبية للقاضي والأخطاء المهنية الجسيمة التي قد يترتب عنها العزل وأحكام نظام التقاعد الذي يخضع له القضاة.
ويكرس النص التشريعي إشراف المجلس الأعلى للقضاء على كل المسائل المهنية والتأديبية للقاضي وذلك تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، كما يمنح المجلس صلاحيات ضبط معايير الترقية والتسجيل في قوائم التأهيل وتحديد وظائف قضائية جديدة مؤهلة للعمل بمجلس الدولة والمحكمة العليا، مع تحديد الوظائف القضائية النوعية وكيفية التعيين فيها مع الفصل بين الوظائف التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي، وتلك التي يتم التعيين فيها بموجب مداولة للمجلس الأعلى للقضاء.
وفي رده على أسئلة أعضاء المجلس، أكد بوجمعة أن القانون أعطى الصلاحيات للمجلس الأعلى للقضاء حصرا في تسيير المسار المهني والنظام التأديبي للقاضي، دون أي تدخل من السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل، إلا في حالات جد استثنائية. وبخصوص الحركة في سلك القضاة، أوضح بأنها مرتبطة بشروط وبزمن معين، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو المخول بالفصل فيها، فيما يمكن لوزير العدل تقديم اقتراحاته وفقا لاحتياجات المرفق القضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.