عطاف يستقبل نظيره الجنوب إفريقي    السيد عرقاب يستقبل وزير خارجية نيجيريا لبحث تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    الألعاب المدرسية الإفريقية اليوم الخامس : خمس ميداليات ذهبية للملاكمة النسوية الجزائرية    كرة القدم/شان 2024 :تعيين الحكم الجزائري بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا و بوركينا فاسو    الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025) / سباحة: حصاد إضافي من الميداليات للجزائر خلال اليوم الثالث من المنافسة    الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    بن ناصر يغير وكيل أعماله    شاطئ "رشيد فلاح" وجهة بحرية من الطراز الأوّل    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون و900 ألف مقعد بيداغوجي في الدخول الجامعي المقبل    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    رئيس الجمهورية يعيّن عباس عمار عضوا بالمحكمة الدستورية    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حال امتناع التاجر أو الشركة عن طلب ذلك
تفعيل سلطة القضاء في شطب السجل التجاري
نشر في المساء يوم 11 - 07 - 2010

أضحت عملية شطب السجل التجاري تفرض بقرار قضائي يكون بناء على طلب رسمي من طرف السلطات العمومية أو مصالح الرقابة، في حال امتناع أو تأخر التاجر أو الشركة المعنية عن طلب الشطب. حسبما تؤكده المديرية العامة للسجل التجاري.
وتوضح المديرية أن تفعيل الشطب القضائي في حد ذاته لا يعد أمرا معقدا من حيث الإجراءات، مع العلم أن المركز الوطني للسجل التجاري يقوم بتسليم شهادة الشطب على أساس تبليغ التاجر أو المؤسسة بالقرار القضائي النهائي لشطب السجل من قبل مصالح الرقابة أو السلطات العمومية.
كما تضيف أن هذه الصبغة التي أضفاها القانون على مستخرجات السجلات التجارية يندرج ضمن مجموعة الإجراءات التي تم إدراجها من طرف السلطات العمومية منذ سنوات التسعينيات. وهذا في إطار سياسة إعادة توجيه الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد السوق.
وعلى هذا الأساس، يمنح هذا الطابع قوة للمتعامل الاقتصادي الذي يعطيه صفة التاجر التي لايمكن المساس بها في أي حال من الأحوال، لاسيما في حالة الاعتراض أو النزاع إلا بواسطة قرار صادر عن الجهات القضائية.
وتشير مديرية السجل التجاري في هذا السياق، الى أن المصالح الإدارية المندرجة تحت وصاية وزارة التجارة أو الوزارات الأخرى في إطار برنامجها المسطر لقمع الغش ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة تحوز على صلاحيات محدودة التفعيل لاسيما المتعلقة بالغلق المؤقت للمحلات التجارية أو الاجراءات القضائية التي يبقى الهدف من ورائها إصدار أحكام قضائية تدين التاجر المعني بالأمر المتابع بهذه الممارسات.
وتشير المديرية العامة لمصالح السجل التجاري إلى الحالات والإجراءات التشريعية والتنظيمية المقرة للعقوبات في هذا المجال لاسيما المتعلقة بالشطب القضائي للسجل، وهذا على ضوء محتوى المادة ''''37 من أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت ,2004 التي تعاقب بشكل صريح على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في مدة أقصاها 3 أشهر تبعا للتغييرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية الخاصة بالتاجر.
وتتمثل هذه العقوبات في تغريم التاجر المعني بالأمر ماليا من 10 آلاف دينار إلى 100 ألف دينار مع السحب المؤقت للسجل التجاري من قبل الجهات القضائية إلى غاية التسوية النهائية للوضعية.
كما تضيف الجهة المذكورة أن المادة ''''22 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 18 جانفي 1997 الخاص بشروط القيد في السجل التجاري المعدل والمتمم تحدد بشكل دقيق الحالات التي تتم على إثرها عملية الشطب بصفة عادية كالتوقف النهائي عن ممارسة النشاط التجاري، وفاة التاجر، الغلق النهائي للمحل التجاري، الافلاس أو التسوية القضائية للمتعامل التجاري سواء كان تاجرا أو شركة، حل الشركة التجارية، وأخيرا القرار القضائي القاضي بالشطب الفوري من السجل التجاري.
وعلى ضوء هذين القانونين، يبقى الإجراء الخاص بالشطب القضائي للسجل التجاري -حسب المصالح المختصة- لايقصد في حد ذاته المساس بالقانون الخاص المحدد لصفة التاجر، وإنما يسمح بمباشرة إجراءات دقيقة ومستعجلة في إطار تنظيم السوق وحمايتها من أشكال الممارسات التجارية غير النزيهة، كما يبقى للتجار كل الحق في اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة من أجل استرجاع الصفة القانونية الخاصة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.