بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يستقبل المبعوثة الخاصة لرئيس جمهورية أوغندا    الجزائر- المجر: انعقاد الدورة الرابعة لاجتماع اللجنة المختلطة الاقتصادية ديسمبر القادم بالعاصمة    وهران : افتتاح الطبعة الثانية للصالون الدولي لطب الأسنان "امداكس" بمشاركة 50 عارضا    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    جلاوي يترأس اجتماع عمل لضبط البرنامج المقترح    صندوق الاستثمار يستحدث قطبا تكنولوجيا    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية    والي الجزائر يتفقد مشاريع المخطط الأزرق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    غزة: استشهاد 100 فلسطيني منذ فجر يوم الأربعاء في قصف صهيوني متواصل على القطاع    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65141 شهيدا و 165925 مصابا    4000 أستاذ جديد في الجامعات    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    سعيود ودربال في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية البليدة    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    آفاق أرحب للشراكة الجزائرية-الصينية في مجال الصحة    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حال امتناع التاجر أو الشركة عن طلب ذلك
شطب السجل التجاري بقوة القضاء
نشر في المساء يوم 24 - 05 - 2009

تؤكد المديرية المركزية للسجل التجاري أن شطب هذا الأخير يكون بقرار قضائي، بناء على طلب من السلطات العمومية أو مصالح الرقابة، في حال عدم تقدم التاجر أو الشركة المعنية بطلب الشطب.
وتضيف المديرية أن الشطب القضائي لا يعد إجراء معقدا، علما أن المركز الوطني للسجل التجاري يسلم شهادة الشطب على أساس تبليغ التاجر أوالمؤسسة بالقرار القضائي النهائي لشطب السجل من قبل مصالح المراقبة أوالسلطات العمومية. وفي هذا السياق تؤكد المديرية أن هذا الطابع الذي أضفاه القانون على مستخرج السجل التجاري يدخل ضمن مجموعة الإجراءات التي تم إدراجها من قبل السلطات العمومية منذ التسعينيات، في إطار إعادة توجيه الاقتصاد الوطني، كما يمنح قوة للمتعامل الاقتصادي من خلال اضفاء صفة التاجر عليه التي لا يمكن المساس بها في حال الاعتراض أو النزاع بقرار قضائي.
وأكدت مديرية السجل التجاري في السياق أن المصالح الإدارية التابعة لوزارة التجارة او الوزارات الأخرى في إطار برنامجها المسطر لقمع الغش والممارسات غير المشروعة، تحوز على صلاحيات محدودة متعلقة بالغلق المؤقت للمحلات التجارية أوإجراءات قضائية، من خلال إصدار أحكام تدين التجار المعنيين بالأمر.
وتشير المديرية المذكورة إلى أن هناك حالات مماثلة عن إجراءات تشريعية وتنظيمية تنص على عقوبات بما فيها الشطب القضائي، لاسيما ما تنص عليه المادة 37 المتعلقة بأحكام القانون رقم 04-08المؤرخ في 14 أوت 2004 التي تعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، تبعا للتغييرات الطارئة على الوضع أوالحالة القانونية للتاجر، وذلك بتغريمه ب 10 آلاف إلى 100ألف دينار مع السحب المؤقت للسجل التجاري وذلك بحكم قضائي حتى يسوي الوضعية.
كما أن المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 18 جانفي 1997 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري المعدل والمتمم، تحدد الحالات التي تتم على إثرها عملية الشطب بصفة عادية، كالتوقف النهائي عن النشاط، وفاة التاجر، الغلق النهائي للمحل التجاري، الإفلاس أوالتسوية القضائية، (شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا)، حل الشركة التجارية، وقرار قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري.
وتضيف المديرية أن إجراء الشطب القضائي للسجل التجاري لا يقصد في حد ذاته المساس بالقانون الخاص بصفة التاجر، بل السماح بإجراء دقيق ومستعجل وذلك في إطار تنظيم السوق، كما أن للتاجر كل الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة من أجل استرجاع الصفة الخاصة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.