مقتل 10 أشخاص واصابة 477 آخرين    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    سعداوي: هكذا تتحقّق جودة التعليم..    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    والي تيبازة يشدد على ضرورة مضاعفة المتابعة الميدانية    بلحاج يشيد بالعلاقات الجيدة    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    لهذا السبب رفض إيلان قبال الانتقال لأتلتيكو مدريد    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    السيد بداري يشرف على تدشين مشاريع ابتكارية و هياكل بحث علمي بقسنطينة    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    انطلاق عملية بيع الأضاحي المستوردة في الفاتح ماي    التأكيد على تعزيز الحوار السياسي وتوطيد الشراكة الاقتصادية    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    بلمهدي يحثّ على التجنّد    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حال امتناع التاجر أو الشركة عن طلب ذلك
شطب السجل التجاري بقوة القضاء
نشر في المساء يوم 24 - 05 - 2009

تؤكد المديرية المركزية للسجل التجاري أن شطب هذا الأخير يكون بقرار قضائي، بناء على طلب من السلطات العمومية أو مصالح الرقابة، في حال عدم تقدم التاجر أو الشركة المعنية بطلب الشطب.
وتضيف المديرية أن الشطب القضائي لا يعد إجراء معقدا، علما أن المركز الوطني للسجل التجاري يسلم شهادة الشطب على أساس تبليغ التاجر أوالمؤسسة بالقرار القضائي النهائي لشطب السجل من قبل مصالح المراقبة أوالسلطات العمومية. وفي هذا السياق تؤكد المديرية أن هذا الطابع الذي أضفاه القانون على مستخرج السجل التجاري يدخل ضمن مجموعة الإجراءات التي تم إدراجها من قبل السلطات العمومية منذ التسعينيات، في إطار إعادة توجيه الاقتصاد الوطني، كما يمنح قوة للمتعامل الاقتصادي من خلال اضفاء صفة التاجر عليه التي لا يمكن المساس بها في حال الاعتراض أو النزاع بقرار قضائي.
وأكدت مديرية السجل التجاري في السياق أن المصالح الإدارية التابعة لوزارة التجارة او الوزارات الأخرى في إطار برنامجها المسطر لقمع الغش والممارسات غير المشروعة، تحوز على صلاحيات محدودة متعلقة بالغلق المؤقت للمحلات التجارية أوإجراءات قضائية، من خلال إصدار أحكام تدين التجار المعنيين بالأمر.
وتشير المديرية المذكورة إلى أن هناك حالات مماثلة عن إجراءات تشريعية وتنظيمية تنص على عقوبات بما فيها الشطب القضائي، لاسيما ما تنص عليه المادة 37 المتعلقة بأحكام القانون رقم 04-08المؤرخ في 14 أوت 2004 التي تعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، تبعا للتغييرات الطارئة على الوضع أوالحالة القانونية للتاجر، وذلك بتغريمه ب 10 آلاف إلى 100ألف دينار مع السحب المؤقت للسجل التجاري وذلك بحكم قضائي حتى يسوي الوضعية.
كما أن المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 18 جانفي 1997 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري المعدل والمتمم، تحدد الحالات التي تتم على إثرها عملية الشطب بصفة عادية، كالتوقف النهائي عن النشاط، وفاة التاجر، الغلق النهائي للمحل التجاري، الإفلاس أوالتسوية القضائية، (شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا)، حل الشركة التجارية، وقرار قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري.
وتضيف المديرية أن إجراء الشطب القضائي للسجل التجاري لا يقصد في حد ذاته المساس بالقانون الخاص بصفة التاجر، بل السماح بإجراء دقيق ومستعجل وذلك في إطار تنظيم السوق، كما أن للتاجر كل الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة من أجل استرجاع الصفة الخاصة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.