لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة:دراسة التعديلات المقترحة حول مشروع قانون التنظيم الإقليمي للبلاد    تجسيد رؤية الجزائر الجديدة في بناء جيل واعٍ ومسؤول..تنصيب أول برلمان للطفل الجزائري    عطّاف يشارك في اجتماع تنسيقي    الجزائر تُعزّز حضورها على الساحة الدولية    دورات تكوينية لفائدة القضاة    تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة    مؤسّسة بريد الجزائر ستشهد تحوّلات عميقة    جلاوي يشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة للمشاريع    فوز مثير لبلوزداد    منشآت صحية جديدة بالعاصمة    مهرجان المسرح المحترف ينطلق اليوم    شايب يشرف على مراسم الاحتفاء    وزير الاتصال يُبرز المسعى الرئاسي    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    عهدة الجزائر بمجلس الأمن.. أداء ومكاسب ترفع الرأس    لا لتسييس مقترح تعديل قانون الجنسية    لقاء قريب يجمع الرئيس تبون والملك عبد الله الثاني    طي ملف صوامع تخزين الحبوب بداية 2026    سيغولان روايال على رأس جمعية فرنسا – الجزائر    هذه كيفيات دفع أشطر سكنات "عدل3" إلكترونيا    "ناسدا" تطلق ملتقى وطنيا للمستثمرين ورجال الأعمال    الاستجابة لتطلعات الجالية في شقيها التعليمي والثقافي    المواد الاستهلاكية متوفرة ولا ندرة في مادة زيت المائدة    تاهرات متفائل بمشوار "الخضر" في كأس إفريقيا    سمير شرقي جاهز وبيتكوفيتش يضبط خطة "الكان"    صدمة قوية لسفيان فيغولي في البطولة العراقية    المهرجان الدولي للمنودرام النسائي في طبعته الرابعة    وصفات الجدات في التصبير..حضور في الأسواق والمنازل    الأطباق التقليدية الشتوية تزيّن الموائد في قالمة    احتفاء بالأديب أحمد شريبط    تأكيد على أهمية تعريب العلوم الطبية    أنباء عن قتيلين في عملية إنزال جوي للتحالف الدولي : تفكيك خلية ل "داعش" بريف دمشق    البليدة : بعث أشغال إنجاز محطتين جديدتين لتصفية المياه المستعملة قريبا    بومرداس..اجتماع لمتابعة وضعية مشاريع الاستثمار العمومي    انتشال جثماني طفلتين من أنقاض مبنى في غزة..اتفاق يترنح وإبادة تتواصل في غزة    وزير الاتصال : "الوحدة الوطنية أقوى من مناورات الحاقدين"    جيجل..تخصيص 2،5 مليار دج لحماية الموانئ الثلاثة    وكالة "عدل" توضّح آليات الدفع الإلكتروني لأشطر سكنات "عدل 3"    كأس إفريقيا كل 4 سنوات مستقبلاً    دور الجمعيات هامّ في ترقية العمل التطوعي والخيري    مشروع متكامل لرسم ملامح حاضرة نموذجية بالجنوب    غرة رجب 1447ه هذا الأحد والشروع في قراءة صحيح البخاري بالمساجد ابتداءً من الاثنين    "عش رجبا تر عجبا".. فضل رجب وأهميته في الإسلام    فتاوى : حكم قطع صوم النافلة    غزّة تحت الشتاء القاسي والدمار    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    مجلس الأمن يدين بشدة الهجمات على قاعدة بجنوب    "حماية المعطيات الشخصية" محور نقاش قانوني وأكاديمي    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تضبط كيفيات منحها 20 بالمائة من الصفقات العمومية
المؤسسات المصغرة ملزمة بتنفيذ الأشغال المسندة لها
نشر في المساء يوم 07 - 06 - 2014

نظمت الحكومة في قرار وزاري مشترك كيفيات تطبيق المنح التفضيلي ل20 بالمائة من الصفقات العمومية للمؤسسات المصغرة، موضحة بأن الطلب العمومي الذي ينبغي على المؤسسة المتعاقدة تخصيصه للمؤسسات المصغرة قد يشمل القيام بأشغال أو التموين باللوازم أو إجراء الدراسات وتقديم الخدمات، فيما يمنع على المؤسسات المصغرة المستفيدة من هذه الصفقات اللجوء إلى المناولة.
ويلزم القرار الوزاري الذي وقعه وزراء المالية، التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في 29 أفريل الماضي، والصادر في العدد 30 من الجريدة الرسمية المنشور مؤخرا، المصلحة المتعاقدة عندما يمكن تلبية بعض حاجاتها في إطار صفقات أشغال أو لوازم أو دراسات أو خدمات من قبل المؤسسات المصغرة، أن تخصص لها حصريا هذه الخدمات في حدود نسبة 20 بالمائة على الأكثر من الطلب العمومي، إلا فيما وصفه القرار بالحالات الاستثنائية التي يمكن للجهة المتعاقدة تبريرها في التقرير التقديمي لمشروع الصفقة أو العقد.
وطبقا لنفس القرار، فإن هذه الحاجات المعنية بالمنح التفضيلي الذي أقرته الحكومة في قانون الصفقات العمومية الصادر في 2012 في إطار سياساتها الرامية إلى دعم الشباب في مجال إنشاء المؤسسات الصغيرة وتنمية لهذه الاخيرة في الحياة الاقتصادية، تحدد قيمتها بالنسبة لصفقات الأشغال وفقا للقيمة الإجمالية للأشغال، فيما يمكن تقديرها بالنسبة لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات حسب تجانس الصفقات مع القيمة الإجمالية للطلب، على أن يتم ضبطها في دفتر شروط منفصل يتعلق فقط بالطلبات التي يمكن أن تسند للمؤسسات المصغرة، أو ضمن حصة أو حصص تدون في إطار دفتر شروط مخصص، يتضمن نظام تقييم العروض وشروطا تأهيلية مكيفة مع المؤسسات المصغرة.
وفيما يمنع القانون المؤسسة المصغرة المستفيدة من الطلب التفضيلي من اللجوء إلى المناولة، حيث يشير إلى أنه لا يمكن تنفيذ الطلبات الممنوحة في إطار الأحكام المحددة في هذا القرار إلا من قبل المؤسسات المصغرة التي أسندت إليها، يفرض من جهة أخرى على المصلحة المتعاقدة في حال اتبعت طريقة المناقصة، أن تختار المناقصة المحدودة الموجهة للمؤسسات المصغرة التي تنشط في اﻟﻤﺠال المعني، على أن يتم حساب النسبة القصوى المتمثلة في 20 بالمائة من الطلب العمومي بالرجوع إلى مبلغ الطلب العمومي السنوي.
وإذ يعفي القرار الوزاري المصلحة المتعاقدة من تطبيق هذه النسبة بصفة تلقائية على كل طلب، فهو يلزمها في المقابل بتبليغ المصالح اﻟﻤﺨتصة إقليميا للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كل ثلاثة أشهر بالصفقات الممنوحة للمؤسسات المصغرة، فيما ينبغي على الهيئات المذكورة لتسهيل المسعى تحديث ونشر قائمة المؤسسات المصغرة، لتمكين المصالح المتعاقدة من اللجوء إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار سيمكن المؤسسات المصغرة التي ينشئها الشباب من الحصول على مخطط أعباء يضمن ديمومتها، ويكرس بالتالي مرافقة الدولة لتلك المؤسسات في تطوير نشاطها والإسهام في توفير مناصب الشغل.

تشديد العقوبات ضد مزوري الفواتير للتهرب من الضرائب
من جانب آخر، تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا آخر يقضي بفرض غرامات مشددة على كل متعامل اقتصادي يقوم بإعداد فواتير مزورة أو فواتير مجاملة، وذلك بغرض التهرب أو الغش الضريبي.
وحدد القرار مفهوم الفاتورة المزورة بتلك التي تجرى بهدف اختلاس أموال من الأصول وتمويل عمليات غير قانونية أو قانونية، للاستفادة من بعض الامتيازات كالحق في الحسم في مجال الرسم على القيمة المضافة والحصول على قروض لدى المؤسسات المصرفية بغية تمويل المشاريع الاستثمارية.
أما فاتورة المجاملة، فيحددها نفس النص على أنها تلك التي يتم القيام بها للتلاعب أو إخفاء هوية وعنوان الممونين أو الزبائن أو القبول الطوعي باستعمال هوية مزورة أو اسم مستعار، وذلك بهدف خفض مبلغ الضرائب الواجب دفعه وكذا اختلاس أموال مؤسسة أو أموال شخص ما واستعمالها لأغراض مختلفة. أما العقوبة المسلطة على مرتكبي المخالفات المرتبطة بتزوير الفواتير أو منح فواتير المجاملة، فحددت قيمتها طبقا للنص ب50 بالمائة من قيمة الفاتورة المعنية، مع تطبيق العقوبة على الأشخاص الذين يعدون هذه الفواتير وعلى الذين يستلمونها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.