بعد تهديدات ترامب..إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    الإمارات : تعليق العمل بمصنع بتروكيماويات جراء حرائق    لبنان : سبعة شهداء بينهم ستة من عائلة واحدة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    تيبازة..دخول مخطط المرور الجديد حيز التطبيق خلال 10 أيام    ورقلة..الشروع قريبا في إنجاز فضاء ترفيهي وخدماتي    سكيكدة.. الدعوة إلى تعزيز مساهمة الشباب في الاستثمار والابتكار    بحث سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي..وزير الصحة يستقبل وفد جمعية الصحة الفرنسية-الجزائرية    الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : إطلاق خدمة رقمية جديدة عبر منصة الرقمية بوابة التصريح عن بعد    وزارة الصناعة الصيدلانية:إجراءات لضمان التزود المستقر بالمواد الأولية من الأسواق الدولية    "أغروديف" تراهن على التوسع والإحياء الصناعي: وحدات إنتاج جديدة وخطة طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني    كفاءات طبية جزائرية من الداخل والخارج تجتمع بالوادي: نحو شراكة دائمة لتعزيز المنظومة الصحية    وهران تستحضر الذكرى ال77 لعملية الهجوم على مركز البريد: محطة بارزة في التحضير للثورة التحريرية    من النعامة... انطلاق أول دورة وطنية في القضاء الدستوري لتكوين جيل حارس لدولة القانون    الفلاحة الجزائرية بين تحديات المناخ ورهانات السيادة الغذائية    تحسين وتيرة إنجاز مشاريع الأشغال العمومية    بلمهدي يدشّن ويعاين مرافق قطاعه بأولاد جلال    إعادة فتح الخط الجوي الجزائر -المنيعة بطائرات كبيرة    ناصري وبوغالي يهنّئان بطلات إفريقيا    الالتزام الجماعي لمواصلة مسار بناء الجزائر    طريق سد السعادة خطر على مستعمليه    الاحتلال الصهيوني يحاول تبرير خروقات وقف إطلاق النار    إدانة إسبانية لانتهاكات الاحتلال المغربي    دليل الصحفي بين الحقيقة والتواصل الرقمي    بيتكوفيتش يقترح اللعب ضد منتخب من أمريكا اللاتينية    أولمبي أقبو يلتحق بشبيبة الساورة في مركز الوصافة    حملة ضد الاستهلاك غير الواعي للمكملات الغذائية    لهذا يرفض الحرفيون التخلي عن مهنتهم    أحلامي في لوحاتي    دورة مرفوعة للراحلة بيونة    جائزة " إنجازات الحياة" لصالح أوقروت وبيل أوغيست    الهزيمة تغضب الأنصار والدريدي في عين الإعصار    فندق "سيرتا".. جوهرة سياحية بعاصمة الشرق    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تضبط كيفيات منحها 20 بالمائة من الصفقات العمومية
المؤسسات المصغرة ملزمة بتنفيذ الأشغال المسندة لها
نشر في المساء يوم 07 - 06 - 2014

نظمت الحكومة في قرار وزاري مشترك كيفيات تطبيق المنح التفضيلي ل20 بالمائة من الصفقات العمومية للمؤسسات المصغرة، موضحة بأن الطلب العمومي الذي ينبغي على المؤسسة المتعاقدة تخصيصه للمؤسسات المصغرة قد يشمل القيام بأشغال أو التموين باللوازم أو إجراء الدراسات وتقديم الخدمات، فيما يمنع على المؤسسات المصغرة المستفيدة من هذه الصفقات اللجوء إلى المناولة.
ويلزم القرار الوزاري الذي وقعه وزراء المالية، التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في 29 أفريل الماضي، والصادر في العدد 30 من الجريدة الرسمية المنشور مؤخرا، المصلحة المتعاقدة عندما يمكن تلبية بعض حاجاتها في إطار صفقات أشغال أو لوازم أو دراسات أو خدمات من قبل المؤسسات المصغرة، أن تخصص لها حصريا هذه الخدمات في حدود نسبة 20 بالمائة على الأكثر من الطلب العمومي، إلا فيما وصفه القرار بالحالات الاستثنائية التي يمكن للجهة المتعاقدة تبريرها في التقرير التقديمي لمشروع الصفقة أو العقد.
وطبقا لنفس القرار، فإن هذه الحاجات المعنية بالمنح التفضيلي الذي أقرته الحكومة في قانون الصفقات العمومية الصادر في 2012 في إطار سياساتها الرامية إلى دعم الشباب في مجال إنشاء المؤسسات الصغيرة وتنمية لهذه الاخيرة في الحياة الاقتصادية، تحدد قيمتها بالنسبة لصفقات الأشغال وفقا للقيمة الإجمالية للأشغال، فيما يمكن تقديرها بالنسبة لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات حسب تجانس الصفقات مع القيمة الإجمالية للطلب، على أن يتم ضبطها في دفتر شروط منفصل يتعلق فقط بالطلبات التي يمكن أن تسند للمؤسسات المصغرة، أو ضمن حصة أو حصص تدون في إطار دفتر شروط مخصص، يتضمن نظام تقييم العروض وشروطا تأهيلية مكيفة مع المؤسسات المصغرة.
وفيما يمنع القانون المؤسسة المصغرة المستفيدة من الطلب التفضيلي من اللجوء إلى المناولة، حيث يشير إلى أنه لا يمكن تنفيذ الطلبات الممنوحة في إطار الأحكام المحددة في هذا القرار إلا من قبل المؤسسات المصغرة التي أسندت إليها، يفرض من جهة أخرى على المصلحة المتعاقدة في حال اتبعت طريقة المناقصة، أن تختار المناقصة المحدودة الموجهة للمؤسسات المصغرة التي تنشط في اﻟﻤﺠال المعني، على أن يتم حساب النسبة القصوى المتمثلة في 20 بالمائة من الطلب العمومي بالرجوع إلى مبلغ الطلب العمومي السنوي.
وإذ يعفي القرار الوزاري المصلحة المتعاقدة من تطبيق هذه النسبة بصفة تلقائية على كل طلب، فهو يلزمها في المقابل بتبليغ المصالح اﻟﻤﺨتصة إقليميا للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كل ثلاثة أشهر بالصفقات الممنوحة للمؤسسات المصغرة، فيما ينبغي على الهيئات المذكورة لتسهيل المسعى تحديث ونشر قائمة المؤسسات المصغرة، لتمكين المصالح المتعاقدة من اللجوء إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار سيمكن المؤسسات المصغرة التي ينشئها الشباب من الحصول على مخطط أعباء يضمن ديمومتها، ويكرس بالتالي مرافقة الدولة لتلك المؤسسات في تطوير نشاطها والإسهام في توفير مناصب الشغل.

تشديد العقوبات ضد مزوري الفواتير للتهرب من الضرائب
من جانب آخر، تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا آخر يقضي بفرض غرامات مشددة على كل متعامل اقتصادي يقوم بإعداد فواتير مزورة أو فواتير مجاملة، وذلك بغرض التهرب أو الغش الضريبي.
وحدد القرار مفهوم الفاتورة المزورة بتلك التي تجرى بهدف اختلاس أموال من الأصول وتمويل عمليات غير قانونية أو قانونية، للاستفادة من بعض الامتيازات كالحق في الحسم في مجال الرسم على القيمة المضافة والحصول على قروض لدى المؤسسات المصرفية بغية تمويل المشاريع الاستثمارية.
أما فاتورة المجاملة، فيحددها نفس النص على أنها تلك التي يتم القيام بها للتلاعب أو إخفاء هوية وعنوان الممونين أو الزبائن أو القبول الطوعي باستعمال هوية مزورة أو اسم مستعار، وذلك بهدف خفض مبلغ الضرائب الواجب دفعه وكذا اختلاس أموال مؤسسة أو أموال شخص ما واستعمالها لأغراض مختلفة. أما العقوبة المسلطة على مرتكبي المخالفات المرتبطة بتزوير الفواتير أو منح فواتير المجاملة، فحددت قيمتها طبقا للنص ب50 بالمائة من قيمة الفاتورة المعنية، مع تطبيق العقوبة على الأشخاص الذين يعدون هذه الفواتير وعلى الذين يستلمونها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.