هزة أرضية بشدة 6ر3 بولاية البليدة    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    "الشراكة مع إيطاليا الأكثر تأثيرا" "من حيث الكيف والكم"    تحديد هوية الإرهابيين الاثنين    فلسطين : استشهاد 12 فلسطينيا بقطاع غزة    ابراهيم غالي: على المجتمع الدولي الضغط على المغرب    الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف"    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    ضبط أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج    خنشلة : توقيف 03 أشخاص و حجز 1000 قرص إكستازي    توقيف شخص و حجز 10ألاف مؤثر عقلي    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الرابعة): النتائج الكاملة والترتيب    ماكرون في عين إعصار غضب "الخريف الفرنسي"    لا دعوى قضائية من مالي ضد الجزائر    حاجي تبرز حرص الجزائر    حضور "مميز" للقضية الصحراوية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    آدم وناس يسعى لبعث مشواره من السيلية القطري    عوار يسجل مع الاتحاد ويرد على منتقديه في السعودية    تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الولايات    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    "مدار" توقّع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا    إصابة آيت نوري تتعقد وغيابه عن "الخضر" مرة أخرى وارد    إشادة ب"ظلّ البدو" في مهرجان تورونتو    قتيلان و10 جرحى في انقلاب حافلة    وفاة سائق دراجة نارية    التحضير النفسي للأبناء ضرورة    وضع خارطة عمل واضحة تقوم على دعم مبادرات جمعيات ذوي الهمم    معرض التجارة البينية الإفريقية: نتائج طبعة الجزائر تؤكد استعادة إفريقيا لزمام المبادرة الاقتصادية    حفر في الذاكرة الشعبية واستثمار النصوص المُغيَّبة    "سفينة المالوف" تتوج الدورة ال13 للمهرجان الدولي بقسنطينة    المهرجان الدولي للرقص المعاصر يعزف "نشيد السلام"    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    دورة برلمانية جديدة    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    نجاح جزائري إفريقي    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدابير جديدة لمواجهة إصدار الفواتير بهويات مزوّرة وأسماء مستعارة
نشر في النصر يوم 06 - 06 - 2014

غرامات مشدّدة ضد مزوّري الفواتير، المتهربين من الضرائب و غاسلي الأموال
اتخذت الحكومة قرارا يقضي بفرض اجراءات عقابية في حق كل متعامل اقتصادي يقدم على إعداد فواتير مزورة أو فواتير مجاملة تحت طائلة أي ظرف من الظروف، إذ أوعزت وزارة المالية، لمديرية الضرائب بفرض غرامة مالية على مزوري الفواتير، تصل قيمتها إلى 50 بالمائة من قيمة الفاتورة المزورة أو الصادرة بقصد المجاملة في خطوة نحو محاربة ظاهرة غسيل الأموال. وجاء القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، لوضع حد لعمليات تزوير الفواتير والتي تحولت إلى وسيلة لتهريب أموال وتبييضها، والإفلات من الضريبة، وتتمثل عملية الغسيل في شراء أو بيع السلع عن طريق صفقات غير حقيقية، حيث يشتري الغاسل للأموال سلعا من الشركة التي يراد تحويل الأموال إليها، تتخللها عمليات تزوير في القيمة أو النوعية، إما برفع قيمة السلع أو الخدمات الواردة في الفاتورة، أي تضخيمها ويكون الفرق هو مقدار الأموال المغسولة أو من خلال إرسال فواتير مزورة فيكون المال الإجمالي المدفوع هو المال المغسول.
وجاء القرار، تطبيقا للمادة 65 من قانون المالية لسنة 2003، التي حددت العقوبات المالية المفروضة على مزوري الفواتير، ويهدف إلى تحديد فعل إعداد الفواتير المزورة وفواتير المجاملة و كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها، ويرمي هذا الإجراء لوضع حد للتلاعب بالفواتير الذي يمثل إحدى الطرق التي يعتمد عليها بعض المتعاملين لتبييض الأموال أو تهريبها إلى الخارج، من خلال تحرير فواتير دون أثر لعمليات تجارية واضحة.
وحسب مديرية الضرائب، فان التلاعب بالفواتير، يشكل إحدى الطرق المفضلة لغسيل الأموال، إلى جانب ذلك الضرر الكبير الذي يلحقه بالخزينة العمومية التي لا يمكنها تحصيل مبالغ ضريبية هامة بسبب التلاعب الحاصل في قيمة المعاملات التجارية، على اعتبار أن تحرير هذا النوع من الفواتير يعتبر وجه من أوجه التزوير الرامي إلى اعتماد مستندات تجارية دون وجود عمليات فعلية قصد تبرير حركة أموال.
ويشمل هذا الإجراء التجار والمتعاملين الذين يقومون بتزوير الفواتير، أو إعدادها دون الشروع في أي عملية تسليم أو أداء خدمة، بغرض تخفيض قواعد فرض الضريبة بالنسبة لمختلف الضرائب والرسوم، إخفاء عمليات ومعاملات، نقل وتبييض الأموال، اختلاس أموال من الأصول وتمويل عمليات غير قانونية، وكذا الاستفادة من بعض الامتيازات كالحق في الحسم في مجال الرسم على القيمة المضافة والحصول على قروض لدى المؤسسات المصرفية بغرض تمويل المشاريع الاستثمارية.
كما يشمل الإجراء المتعاملين الذين يقومون بإصدار فاتورة المجاملة، للقيام بتلاعب أو إخفاء على الفاتورة لهوية وعنوان الممونين أو الزبائن، أو القبول الطوعي باستعمال هوية مزورة أو اسم مستعار وذلك بهدف خفض مبلغ الضرائب الواجب دفعها وكذا اختلاس أموال مؤسسة أو أموال شخص ما واستعمالها لأغراض مختلفة. وتمثل فاتورة المجاملة عملية شراء أو بيع أو أداء خدمة حقيقية.
وتنص المادة الرابعة من القرار الحكومي، على فرض غرامات ضد المتلاعبين بالفواتير، حيث يترتب على إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة، تطبيق غرامة جبائية تساوي 50 بالمائة من قيمتها، وتطبق الغرامة الجبائية لحالات الغش ذات الصلة بإعداد الفواتير المزورة ضد الأشخاص الذين شرعوا في إعداد الفواتير وضد أولئك الذين استلموها على حد سواء. كما يترتب على إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة، استرجاع مبالغ الرسم التي كان من المفروض تسديدها و الموافقة للتخفيض المطبق في مجال الرسم على النشاط المهني.
ويعطي هذا القرار، لأعوان إدارة الضرائب المؤهلين قانونا حق معاينة عدم الفوترة والوقوف على التحقيق في صحة هذه الفواتير وذلك بالاعتماد على الوثائق الأخرى المودعة لدى المصالح المختلفة المكلفة بمتابعة العمليات التجارية، للتأكد من حدوث تزوير أو تحايل على القانون، ويأتي هذا القرار في سياق إجراءات سابقة اعتمدتها الحكومة لوضع حد للمعاملات غير القانونية، حيث عمدت إلى وضع قائمة سوداء بأسماء المتعاملين الغشاشين الممنوعين بقوة القانون من المشاركة في المناقصات أو القيام بمعاملات تجارية خارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.