الصحفي جمال بودة في ذمة الله    قواتنا جاهزة، ومستعدة للدفاع على كل شبر من التراب الوطني    انطلاق أشغال اللقاء الجهوي الرابع    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي    العالم يشهد على جريمة إبادة جماعية "    إسبانيا "محطة هامة" في مسيرة الحرية    فرنسا الأبية" …"الإسلاموفوبيا تقتل في فرنسا"    يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور    وصول باخرة محملة ب31 ألف رأس غنم    وفاة 12 شخصا وإصابة43 آخرين في حادثي مرور    إدانة شخص بسبع سنوات حبسا نافذا بسوق أهراس    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    الحماية المدنية تفتح باب التوظيف    الجزائر: ما يحدث بغزّة أحد أسوأ الإخفاقات الإنسانية    تبّون يتلقى دعوة لحضور القمة العربية    معاقبة شباب بلوزداد    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    الجزائر متفطّنة للمخطّطات الإجرامية التي تستهدفها    تطوير مشاريع مشتركة في الطاقة والمناجم    الاختراق الصهيوني يهدّد مستقبل البلاد    الجزائر مستهدفة بحروب جديدة للمساس بسيادتها واستقرارها    الاحتكام لقيم الحوار للحفاظ على أسس الأمن والاستقرار    "خطوة تور" يحطّ الرحال بوهران    "سوناطراك" تعزيز تعاونها مع "ناتورجي" و" سهيل بهوان"    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    250 رياضي من 12 بلدا على خط الانطلاق    كرة القدم/كاس العرب فيفا قطر 2025 : "لن يشارك اي لاعب من المنتخب الاول في البطولة"    نحو جعل ولاية عين الدفلى "قطبا صحيا" بامتياز    هكذا تتحكم في غضبك قبل أن يتحكم فيك    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    بشار: حسنة البشارية... سنة تمر على رحيل ''أيقونة'' موسيقى الديوان    أدرار: إبراز دور الزاوية الرقانية في لم الشمل وإرساء قيم التسامح    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    الانتقال لمفهوم الصحة المهنية الشامل وتعزيز ثقافة الوقاية    دعابات ونكت تترجم سعادة الأسر    تنصيب زهير حامدي مديراً تنفيذياً جديداً    محكمة العدل الدولية: الجزائر تدعو إلى إلزام الكيان الصهيوني بتمكين الأونروا من إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة    حجز 1.6 مليون قرص مهلوس قادمة من مرسيليا    إشادة بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    ترحيل 182 عائلة إلى سكنات لائقة بوهران    صعود نجم بن عكنون    غويري يبدع    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    عميد جامع الجزائر يتحدث في أكسفورد عن إرث الأمير عبد القادر في بناء السلام    مسيرة الحرية: إسبانيا "محطة هامة" لإسماع صوت المعتقلين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    بشار..وضع أربعة قطارات لنقل المسافرين حيز الخدمة على خط بشار- العبادلة – بشار    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    الكشف عن الوجه الهمجي للاستعمار الفرنسي    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية يؤكد
نشر في الأمة العربية يوم 12 - 12 - 2011

أكد المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية، محمد حيمور، أمس الاثنين، أن مشكل العقار في الجزائر لا يتعلق بوفرته أو ندرته، وإنما بسوء تسييره وعدم احترام أدوات التعمير، وهو ما يفسر قرار الحكومة اللجوء بحذر إلى الاقتطاع من الأراضي الفلاحية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار العمومي والمرافق العمومية بالبلديات والولايات،
بعد نفاذ المساحات والأوعية العقارية غير الفلاحية الموجهة لإنجاز المشاريع العمومية. وذكر محمد حيمور في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، أن هناك أجهزة وأطرا قانونية مهمتها الحفاظ على الأراضي الفلاحية واستغلالها بعقلانية أكثر، موضحا أن قانون التوجيه الفلاحي يشدد على منع المساس بالأراضي الفلاحية إلا في الظروف الاستثنائية، وذلك ما يفسر تراجع نسبة المساحات الفلاحية المستغلة لمشاريع بناء، حيث "سجلنا استغلال حوالي 100 قطعة فلاحية فقط خلال سنة 2011 من أجل إنجاز مرافق عمومية هامة، وذلك بعد دراسات دقيقة ومصادقة الجهات الحكومية المختصة".

200 ألف عقد إداري للعقارات ستوزع على المستثمرين ما بين 2012 2013

وبالنسبة لعقود الإمتياز في القطاع الفلاحي، ذكر المسؤول أن المديرية العامة لأملاك الدولة بوزارة المالية وفي إطار القانون 87/19، قامت بإعداد وتسليم 65 ألف عقد إداري، وهي حاليا بصدد إعداد 200 ألف عقد آخر خاص بالفترة ما بين 2012 و2013 لفائدة المستثمرين، وفقا للقانون الجديد والقاضي بتخصيص عقد لكل مستثمر على حدة، وهو ما سيسهل إسقاط الحقوق على المخالفين فقط، عكس القانون السابق الذي كانت عقود الامتياز تتم وفقه بصفة جماعية. وفيما يتعلق بتسوية ملفات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أكد المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية، محمد حيمور، أن مصالحه تلمس تحسنا كبيرا بشأنها، وذلك بالنظر إلى ضآلة عدد الشكاوى المسجل في الفترة الأخيرة. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول أن التعويض يتم إما نقدا أو بتسليم عقار آخر لصاحب الملكية، أو إعادة الإسكان في حال إذا ما كانت الملكية المنزوعة سكنا. وقد حدد قانون 91/11 الإجراءات الواجب إتباعها من أجل إنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت ذات منفعة عامة، ويكون إجراء الإعلان بالمنفعة العمومية مسبوقا بتحقيق يشرف عليه ثلاثة أشخاص يعينون في قائمة وطنية تعد سنويا، ويشترط في المحققين الانتماء إلى الهيئة النازعة للملكية، وتلزم المادة 9 من هذا القانون أعضاء هذه اللجنة بتسليم تقريرهم قي ظرف لا يتجاوز 15 يوما من استكماله للسلطة الإدارية المستفيدة من الإجراء. وقد منح القانون الجديد لكل من له مصلحة الطعن في قرار نزع الملكية، لكن شرط أن يأتي هذا الإجراء في آجال قانونية لا تتجاوز شهرا من تاريخ تبليغ بالقرار. وفي حالة قيام المالك بالطعن في القرار وفق ما ينص عليه القانون، فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى وقف تنفيذ إجراء نزع الملكية، وفي هذه الحالة المحكمة ملزمة بالفصل في القضية في آجال لا تتجاوز شهرين. من جهتها، تلتزم إدارة مصالح الأملاك الوطنية بإعداد تقرير تقييمي للحقوق العقارية المنزوعة قصد تحديد التعويضات، والذي يجب أن يكون مبلغا عادلا ومنصفا ويغطي كل ما لحق المالك من أضرار. وعكس القانون القديم، فإن المادة 21 من قانون 91/11 قد اشترطت على أن يكون تحديد مبلغ التعويض حسب القيمة الحقيقية للعقار المنزوع، ليتم بعد ذلك تحرير التقرير الخاص بقابلية نزع الملكية والذي يشتمل كامل العقارات والحقوق العينية وقيمة التعويضات والذين يتم تسليمهم إلى كامل الملاك والذين يحتفظون بحق الطعن فيه أيضا، لكن في غضون شهر من تاريخ تبليغهم، وفي حالة التوصل إلى اتفاق حول التعويضات، فإن هذه التعويضات سيتم إيداعها لدى الهيئة المختصة، كما أن القانون الجديد قد منح المالك خيار المطالبة بتعويض عيني إذا رأى أن ذلك سيكون أحسن له. ويتم بعد ذلك مرحلة تحرير قرار إداري لنقل الملكية وإتمام الصيغة، لكن بشرط حصول اتفاق بالتراضي بين الأطراف المعنية، أو في حالة عدم تقديم طعون من طرف ملاك العقارات المعنية، أو في حالة صدور حكم قضائي ممهور بصيغة تنفيذية. ويحتفظ صاحب العقار بحق استرجاع العقار حسب نص المادة 32 من قانون 91/ 11، إذا لم يتم الانطلاق الفعلي للأشغال المزمع إنجازها في الآجال المحددة في العقد، حيث أنه في هذه الحالة فالمالك يستوجب عليه فقط تقديم طلب من أجل استرداد الملكية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.