حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    سيدي بلعباس..احتفاء بالطبق التقليدي "الرقاق"    سعيدة..استلام 50 سكن عمومي ايجاري جوان القادم    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    ثقافة وهوية غير قابلة للزوال    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شهادتا الماستر ومهندس دولة شرط للتوظيف في الأسلاك المشتركة للتعليم العالي
"النهار" تنشر مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي لموظفي القطاع
نشر في النهار الجديد يوم 08 - 05 - 2010

اشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتعليم العالي شهادتي "الماستر" و"مهندس دولة" في التوظيف والترقية، في حين تم تحديد نسبة 50 بالمائة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. وتطرق مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتعليم العالي، الذي حصلت "النهار" على نسخة منه، أن المترشحين الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين لا بد أن يخضعون لتربص تجريبي مدته سنة واحدة، وهم ملزمون باستكماله، وخلال فترة التربص يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد مرة واحدة لنفس المدة وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
وعن شروط التوظيف والترقية، فقد أوضح نفس المرسوم التنفيذي أنه بخصوص توظيف أو ترقية الموظف بصفة "مهندس دولة للمخابر الجامعية"، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها، وإما عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها، بالإضافة إلى ملحقي المخابر الجامعية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وكذا المهندسون التطبيقيون للمخابر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي المؤرخ في جانفي 2008، والذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، إلى جانب ملحقو المخابر الجامعية المسجلون في قائمة التأهيل الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية والمهندسون التطبيقيون للمخابر والصيانة.
بالمقابل، فقد أوضح المرسوم أن ترقية وتوظيف الموظفين بصفتي مهندس رئيسي للمخابر الجامعية ومهندس رئيسي للمخابر الجامعية مهندسو الدولة للمخابر الجامعية المرسمون الحائزون على شهادة ماجيستير أو عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها.
شهادة ليسانس..للتوظيف في منصب ملحق بالمخابر الجامعية.. ومستوى نهائي لمعاون تقني للمخابر
وتطرق المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة للتعليم العالي، في الفصل الثاني إلى سلك الملحقين بالمخابر الجامعية، بحيث تم اشتراط شهادة ليسانس أو شهادة الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها. في حين يوظف تقنيو المخابر الجامعية حسب تخصصهم الحائزين على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها، وإما عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها. في حين يتم اشتراط شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سامي لتوظيف أو ترقية الموظف بصفة "تقني سامي للمخابر الجامعية"، غير أنه يتم توظيف المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة ثالثة ثانوي في منصب "معاون تقني للمخابر الجامعية، بحيث يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة التربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه بقرار من وزير التعليم العالي.
شهادة الماستر.. لتوظيف وترقية الملحقون بالمكتبات الجامعية
ويوظف بصفة ملحق المكتبات الجامعية من المستوى الثاني، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين الحائزين على شهادة الماستر في علم المكتبات أو شهادة معترف بها. في حين يرقى الموظف بصفة محافظ المكتبات الجامعية وملحقو المكتبات من المستوى الثاني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في علم المكتبات.
اشتراط شهادتي "الماستر" و"الليسانس".. في التوظيف في منصب "منشط جامعي"
وأوضح نفس مشروع القانون الأساسي الأحكام المطبقة على شعبة "التنشيط الجامعي" وكذا شروط الترقية والتوظيف، بحيث يوظف بصفة "منشط جامعي" من المستوى الأول عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون على شهادة ليسانس، في حين يوظف أو يرقى بصفة منشط جامعي من المستوى الثاني للمترشحين الحائزين على شهادة الماستر.
وبخصوص "المقتصد الجامعي"، فإنه يوظف أو يرقى على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على "شهادة الماستر"، في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو التسيير المالي أو المحاسبي أو شهادة معترف بمعادلتها، في حين يتم توظيف نواب المقتصد الجامعي المسير في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها، الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
بالمقابل، فإن ترقية الموظفين بصفة مقتصد جامعي رئيسي تتم عن طريق الامتحان المهني، إلى جانب المقتصدون الجامعيون الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وكذا المقتصدون الجامعيون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل في حدود 20 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها.أما فيما يتعلق بتصنيف الرتب للمناصب العليا، بالنسبة لسلك مهندسو المخابر الجامعية، فقد تم تصنيف رئيس مهندس في الصنف 16، ومهندس رئيسي في الصنف 14، في حين تم تصنيف مهندس دولة في الصنف 13. وأما السلك الخاص بملحق المخابر الجامعية، فقد تم تصنيف ملحق بالمخابر الجامعية في الصنف 12. وأما فيما يخص سلك تقنيو المخابر الجامعية، فقد تم تصنيف تقني سامي في الصنف 10، مقابل تصنيف تقني في الصنف 8.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.