لا تقايض ذاكرتها ولا سيادتها بأيّ مقابل مادي الجزائر تتمسّك بدعوة فرنسا للاعتراف.. * اجتماع برلماني لدراسة الأحكام محل الخلاف بقانون تجريم الاستعمار س. إبراهيم عقدت اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان يوم الخميس بمقر مجلس الأمة اجتماعها الأول لاقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف حول نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر حسب ما أفاد به بيان للمجلس الذي أفاد أن الجزائر لا تقايض ذاكرتها ولا سيادتها بأي مقابل مادي ولكنها تتمسّك بمطلب الاعتراف الفرنسي. وأفاد ذات المصدر أن الاجتماع جرى تحت إشراف رئيس مجلس الأمة السيد عزوز ناصري تطبيقا لأحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور واستجابة لطلب الوزير الأول الرامي إلى تفعيل آلية اللجنة متساوية الأعضاء قصد اقتراح صيغة توافقية للنص المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر محل الخلاف بين غرفتي البرلمان. و في كلمة له بالمناسبة اعتبر السيد ناصري أن مباشرة اللجنة لمهامها هو محطة مفصلية في مسار معالجة هذا النص ذي البعد التاريخي والسيادي مشددا على ضرورة الارتقاء به إلى مستوى تشريع مرجعي محكم يستند إلى أسس قانونية رصينة ويعكس ثوابت الدولة الجزائرية . كما جدد التذكير بالموقف المبدئي والثابت للدولة الجزائرية الذي عبر عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أكثر من مناسبة لاسيما فيما يتصل بمسألة التعويض مؤكدا أن الجزائر التي قدمت ملايين الشهداء في سبيل حريتها واستقلالها لا تقايض ذاكرتها ولا سيادتها بأي مقابل مادي وإنما تتمسّك بالاعتراف . ودعا في هذا المنحى إلى صياغة قانون مرجعي ونموذجي يتجاوز الإطار الوطني ليشكل سابقة تشريعية رائدة على المستوى الإفريقي ويكرس مقاربة قانونية واضحة في التعاطي مع جرائم الاستعمار . عقب ذلك تواصلت أشغال الاجتماع بانتخاب مكتب اللجنة والذي ضم السيد نور الحاج عن مجلس الأمة رئيسا للجنة السيد بغيجة سعد عن المجلس الشعبي الوطني نائبا للرئيس بالإضافة إلى السيدين بوسدارية فيصل عن مجلس الأمة ومحمد فوزي بن جاب الله عن المجلس الشعبي الوطني مقررين لها. وفي هذا الإطار أكد رئيس اللجنة أن مباشرة اللجنة لأشغالها هو تجسيد فعلي للآليات الدستورية الرامية إلى تعزيز التوافق وضمان جودة التشريع وتماسكه لافتا إلى أن المهمة الموكلة إليها ليست إجراء شكليا بل مسؤولية مؤسساتية تقتضي بلورة صيغة توافقية تعكس إرادة الغرفتين وتحفظ الانسجام الذي أقره الدستور . للتذكير يتعلق الخلاف بين غرفتي البرلمان حول 13 مادة من نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر. اجتماع بخصوص الأحكام محل الخلاف في قانون المرور عقدت اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان المكلفة باقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف في نص القانون المصوت عليه المتضمن قانون المرور يوم الخميس بمقر المجلس الشعبي الوطني اجتماعها الأول حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح البيان أن رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد ابراهيم بوغالي حضر جانبا من تنصيب هذه اللجنة حيث حث أعضاءها على العمل بكفاءة ومسؤولية من أجل الوصول إلى نتائج تعكس مستوى العمل المؤسسي المطلوب وضمان التوافق بين غرفتي البرلمان في معالجة الأحكام محل الخلاف في قانون المرور . وأشار المصدر ذاته إلى أن اجتماع اللجنة متساوية الأعضاء تم بدعوة من أكبر أعضائها سنا السيد نصر الدين بابا عدون عضو مجلس الأمة وذلك تطبيقا لأحكام المادة 91 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم. ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة انتخب الحضور بالإجماع مكتب اللجنة الذي يتشكل من السادة قادة نجادي عن المجلس الشعبي الوطني رئيسا للجنة يحي شارف عن مجلس الأمة نائبا لرئيس اللجنة نور الدين بونفلة عن مجلس الأمة مقررا لها وميلود تسوح عن المجلس الشعبي الوطني مقررا لها. وفي كلمة له بالمناسبة ذكر السيد نجادي بأن مهمة اللجنة هي اقتراح صيغة توافقية جديدة بشأن الأحكام محل الخلاف بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في نص قانون المرور مشددا على أن عملها يستهدف تعزيز التوافق وضمان جودة التشريع وتماسكه بما يخدم المصلحة العليا للدولة ويعزز ثقة المواطن في المؤسسات الدستورية . وبعد أن دعا أعضاء مكتب اللجنة المنتخبين إلى التحلي بروح التكامل والالتزام الصارم بالإجراءات المرجعية أكد السيد نجادي أن نجاح اللجنة يقاس بقدرتها على بلورة صيغة جامعة تحقق الانسجام بين رؤيتي الغرفتين في إطار برلمان بغرفتين وصوت واحد مع الحفاظ على التوازن المؤسسي الذي أقره الدستور . للتذكير يتعلق الخلاف بالمواد 104 119 121 124 125 127 128 129 161 166 170 حيث ستعكف اللجنة متساوية الأعضاء ابتداء من الاجتماع المقبل المقرر عقده يوم الاثنين القادم على دراسة أحكامها. وفي هذا الصدد سيتم اقتراح نص جديد في الموضوع وفق الإجراءات المرعية والمنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان مثلما أفاد به نفس المصدر.