وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون يرفعون تحفظاتهم عن قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد لوزير العدل
تم ضبطها في اجتماع طارىء للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مع نقباء المهنة
نشر في الفجر يوم 11 - 05 - 2009

علمت ''الفجر'' من مصدر موثوق أن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين سيراسل هذا الأسبوع وزير العدل حافظ الأختام، لإبلاغه وإطلاعه على انشغالاتهم وتحفظاتهم عن بعض النصوص القانونية التي وردت في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم 42 أفريل المنصرم، خاصة أن بعضها يثير مشاكل تقنية ويتعارض مع قانون المحاماة•
وكشف مصدر ''الفجر''، أن هذه المبادرة تأتي على خلفية الاجتماع الذي عقده نقيب الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين، بشير مناد، مع نقباء المهنة الأسبوع المنصرم، حيث تمت مناقشة العديد من المواد التي تضمنها القانون الجديد، وأشار إلى بعضها، خاصة المادة 281 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، التي تنص على أن ''النسخة التنفيذية هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية تسلم من طرف أمين الضبط إلى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه•••''، بمعنى أنها جاءت لتشترط تسليم النسخة التنفيذية للمتقاضي صاحب الدعوى القضائية فقط، أو أن يقوم هذا الأخير بتحرير وكالة خاصة• كما تناول الاجتماع نص الفقرة الثالثة من المادة 278، حيث تنص على أن ''يستعيد الخصوم الوثائق المملوكة لهم بناء على طلبهم، مقابل وصل بالاستلام''، وهما المادتان اللتان لم تشيرا للمحامي ولم تعطيا له الحق في تعويض موكله، مثلما جرت عليه العادة• واعتبر نقيب منظمة المحامين لناحية قسنطينة، المحامي الأنور مصطفى، في اتصال هاتفي ب''الفجر''، أن المادتين القانونيتين متناقضتين مع المادة الرابعة من قانون مهنة المحاماة 91 / 04، كون هذه الأخيرة تعفي المحامي من تقديم أية وكالة خاصة محرّرة من طرف موكّله لكاتب الضبط، عندما يقوم باستخراج النسخة التنفيذية، أو استعادة الوثائق الخاصة بملف القضية، في حين المادة 281 تشترط تسليم النسخة التنفيذية لأطراف القضية فقط، دون أن يكون للمحامي الذي تأسس في حق أحد الأطراف الحق في تسلمها، إلاّ بعد أن يحرر له موكله وكالة خاصة، مضيفا أن المحامي يملك وكالة عامة بقوة القانون، فكيف لمحام يسلم الملف مختوما بختمه ويمنع من استلام النسخة التنفيذية؟• وختم محدثا بقوله، إن المبدأ العام ينص على أن ''القانون الخاص يقيد القانون العام''، في إشارة منه لقانون مهنة المحاماة وقانون الإجراءات المدنية والإدارية•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.