مقرمان: الجزائر ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    إكينور مهتم بتعزيز استثماراته في الجزائر    تهيئة موقف الطائرات بمطار المشرية    سوناطراك.. نَفَس جديد    مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مفتاح عصرنة الفلاحة في الجزائر    شباب المغرب قادر على كسر حلقة الاستبداد    الشبيبة تتأهل    نجاح باهر لحملة الجزائر خضراء    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تسجل مشاركتها    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    للطلبة نصيب في مشروع 20 ألف مؤسّسة ناشئة    88% من ميزانية الصناعة مخصّصة للاستثمار في 2026    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    خلايا إصغاء لكشف التوتر النفسي لدى التلاميذ    الداخلية تشيد بالحس المدني للمواطنين في التبليغ عن التجاوزات    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    منداس بين السوق والسويقة    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    انطلاق الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بولاية إيليزي    نجاح الحملة الوطنية لغرس الأشجار وتعزيز مشاريع التشجير في الجزائر    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق واستعادة الحياة    الجزائر تظل وفية لدورها في خدمة الإسلام الوسطي المعتدل"    تفوز بالفضية في نهائي عارضة التوازن    سوناطراك انجزت 142 بئر مقابل 121 بئر بنهاية أوت 2024    معيار الصلاة المقبولة    هيستيريا صهيونية في موسم قطف الزيتون الفلسطيني    الموسيقى : "أوندا "تشارك في أشغال الجمعية العامة    مهرجان الجونة السينمائي : الفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي    الرئيس تبّون يُهنّئ كيليا نمور    ناديان جزائريان في قائمة الأفضل    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون يرفعون تحفظاتهم عن قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد لوزير العدل
تم ضبطها في اجتماع طارىء للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مع نقباء المهنة
نشر في الفجر يوم 11 - 05 - 2009

علمت ''الفجر'' من مصدر موثوق أن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين سيراسل هذا الأسبوع وزير العدل حافظ الأختام، لإبلاغه وإطلاعه على انشغالاتهم وتحفظاتهم عن بعض النصوص القانونية التي وردت في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم 42 أفريل المنصرم، خاصة أن بعضها يثير مشاكل تقنية ويتعارض مع قانون المحاماة•
وكشف مصدر ''الفجر''، أن هذه المبادرة تأتي على خلفية الاجتماع الذي عقده نقيب الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين، بشير مناد، مع نقباء المهنة الأسبوع المنصرم، حيث تمت مناقشة العديد من المواد التي تضمنها القانون الجديد، وأشار إلى بعضها، خاصة المادة 281 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، التي تنص على أن ''النسخة التنفيذية هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية تسلم من طرف أمين الضبط إلى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه•••''، بمعنى أنها جاءت لتشترط تسليم النسخة التنفيذية للمتقاضي صاحب الدعوى القضائية فقط، أو أن يقوم هذا الأخير بتحرير وكالة خاصة• كما تناول الاجتماع نص الفقرة الثالثة من المادة 278، حيث تنص على أن ''يستعيد الخصوم الوثائق المملوكة لهم بناء على طلبهم، مقابل وصل بالاستلام''، وهما المادتان اللتان لم تشيرا للمحامي ولم تعطيا له الحق في تعويض موكله، مثلما جرت عليه العادة• واعتبر نقيب منظمة المحامين لناحية قسنطينة، المحامي الأنور مصطفى، في اتصال هاتفي ب''الفجر''، أن المادتين القانونيتين متناقضتين مع المادة الرابعة من قانون مهنة المحاماة 91 / 04، كون هذه الأخيرة تعفي المحامي من تقديم أية وكالة خاصة محرّرة من طرف موكّله لكاتب الضبط، عندما يقوم باستخراج النسخة التنفيذية، أو استعادة الوثائق الخاصة بملف القضية، في حين المادة 281 تشترط تسليم النسخة التنفيذية لأطراف القضية فقط، دون أن يكون للمحامي الذي تأسس في حق أحد الأطراف الحق في تسلمها، إلاّ بعد أن يحرر له موكله وكالة خاصة، مضيفا أن المحامي يملك وكالة عامة بقوة القانون، فكيف لمحام يسلم الملف مختوما بختمه ويمنع من استلام النسخة التنفيذية؟• وختم محدثا بقوله، إن المبدأ العام ينص على أن ''القانون الخاص يقيد القانون العام''، في إشارة منه لقانون مهنة المحاماة وقانون الإجراءات المدنية والإدارية•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.