الأحزاب تثمن المصادققة على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي : خطوة سيادية وتاريخية للجزائر    عبد العالي حساني شريف : تجريم الاستعمار "منعطف تاريخي وخطوة نحو التصالح مع الذاكرة"    البروفيسور إلياس زرهوني: الجزائر تخطو خطوات عملاقة في تطوير البحث العلمي    وهران تتوج بالجائزة الذهبية كأفضل وجهة سياحية إفريقية صاعدة لسنة 2025    وزارة التعليم العالي تموّل 89 مشروعًا رياديًا لطلبة الجامعات عبر الوطن    تُعزز تموقع الجزائر على المستوى القاري..مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني في سنة 2025    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    اليمن : المجلس الانتقالي يعلن تعرّض مواقعه لغارات سعودية    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    قفطان القاضي القسنطيني... من رداء السلطة إلى أيقونة الأناقة والتراث الجزائري    قسنطينة.. يوم دراسي حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    أسئلة النصر والهزيمة    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    ليبيا تحت الصدمة..    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تطوّق التجار الغشاشين وتحمي المستهلكين بداية من 9 نوفمبر
أعلنت عن تطبيق المرسوم الجديد المتعلق بإعلام وحماية المستهلك الجزائري
نشر في الفجر يوم 13 - 10 - 2014

ستشرع الحكومة في تطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بشروط وكيفيات إعلام المستهلك الجزائري الصادر منذ قرابة السنة بداية من 9 نوفمبر المقبل، والذي يعول عليه لتنظيم وحماية المستهلك الجزائري من خلال قوانين ردعية تضمن حقوقه كزبون.
زبدي ل"الفجر": "سنطلق حملة لإعلام المواطنين بحقوقهم كزبائن"
وحسب ما كشفه مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده لولاية الجزائر، في تصريح خاص ل”الفجر”، فسيدخل المرسوم التنفيذي رقم 13 - 378 المؤرخ في 5 محرم 1435 الموافق ل9 نوفمبر 2013 المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، الصادر في الجريدة الرسمية العدد 58، حيز التنفيذ بداية من التاسع نوفمبر القادم، مضيفا أن الجمعية ستطلق حملة لإعلام المواطنين بفحوى المرسوم وحقوقهم كمستهلكين.
وينص المرسوم الذي اطلعت عليه ”الفجر”، على الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك حول المنتوجات والخدمات التي تعرض في السوق مهما كان منشأها أو مصدرها ويحدد الأحكام التي تضمن حق المستهلكين في الإعلام.
فيما يتعلق بالمنتوجات الغذائية، فإن المرسوم يحدد خاصة الإشهار المتعلق بالمنتوج والمميزات الخاصة وتاريخ الإنتاج والتاريخ الأقصى للاستهلاك ومكونات المنتوج.
وحسب المرسوم، فقد يتم ”إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلام أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك ويجب ان يقدم الخصائص الأساسية للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم”.
وبالتالي فإنه يجب أن لا يوصف أو يقدم أي منتوج غذائي بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليط المستهلك.
كما يؤكد المرسوم أنه لا يجب أن تكون هذه الادعاءات تشجع أو تسمح بالاستهلاك المفرط لمادة غذائية أو توحي بأن تغذية متوازنة ومتنوعة لا يمكن أو توفر كل العناصر المغذية بكمية كافية.
من جهة أخرى، فإن الخدمات المقدمة بمقابل أو مجانا التي تعرض على السوق خاضعة أيضا لإجراءات هذا المرسوم، التي تؤكد أنه عى مقدم الخدمة إعلام المستهلك عن طريق الإشهار أو الإعلان أو بواسطة أي طريقة أخرى مناسبة بالخدمات المقدمة أو التعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتقديم الخدمة.
ويتعين على مقدم الخدمة قبل إبرام العقد إعلام المستهلك بالخصائص الأساسية للخدمة المقدمة، إذ في حالة عدم وجود عقد مكتوب يطبق هذا الإلزام قبل بداية تنفيذ الخدمة المقدمة.
من جهة أخرى، يتعين على مقدم الخدمة أن يعلم المستهلك بكل الوسائل الملائمة حسب طبيعة الخدمة باسم مقدم الخدمة ومقر شركته ومدة صلاحية العرض وسعره والشروط المتعلقة بفسخ العقد.
ويؤكد نص القانون أنه يمنع استعمال كل بيان أو إشارة أو كل تسمية وهمية أو كل طريقة تقديم أو وسم وكل أسلوب للإشهار أو العرض أو الوسم أو البيع من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك، لاسيما حول الطبيعة والتركيبة والنوعية الأساسية.
كما يمنع كل بيان يرمي إلى التمييز المفرط لمنتوج على حساب منتوج مماثل آخر، ويؤكد المرسوم أن كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام قانون سنة 2009 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.