كاس افريقيا سيدات2024/ المؤجلة الى 2025: المنتخب الجزائري يشرع في اجراء تربص تحضيري بوهران    إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية ضد أهداف صهيونية    ملتقى المسيرة الدولية للنساء بمرسيليا (فرنسا): إبراز الواقع الأليم للمرأة الصحراوية تحت وطأة الاحتلال المغربي    استشهاد 8 فلسطينيين في قصف صهيوني على خان يونس والنصيرات بقطاع غزة    شايب وواضح يشاركان في لقاء حول المقاولاتية    غريب يدعو إلى رفع نسبة الإدماج    خوان يترأس جلسة عمل مع نظيره من البرلاسان    خطط لتطوير وكالة الأنباء    دعم رئاسي لمشاريع الأسر المنتجة    هل يصل سعر البترول إلى 150 دولاراً؟    إيران الكيان الصهيوني.. المواجهة الكبرى    ليلة الشرق الأوسط الساخنة وأسئلتها الجديدة    دعوة للاستثمار الفوري    نادي سطاوالي بطلاً    ما تْغامْروش..    مشروع مرجع العنونة ركيزة في مسار التنمية    شرطة المسيلة توقف 18 شخصا    طوابع بريدية جديدة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    دعم وحدات الجيش بكفاءات قتالية عالية    دفع التعاون الجزائري - العماني في صناعة الأدوية    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    جهود مكثفة لحماية المناطق الرطبة    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    إجراءات تنظيمية وتدابير أمنية محكمة    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    "واللَّه يعصمك من الناس"    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم حكومي يضبط شروط الاستفادة من القروض العقارية
نشر في النصر يوم 19 - 07 - 2010

قروض تصل إلى 700 مليون سنتيم للاطارات و 400 مليون للموظفين
تحديد سن الاستفادة ب60 سنة مع استثناءات للاساتذة الجامعيين والاطباء
العسكريون وشبه العسكريين وموظفي البرلمان معنيون بالاجراء
المستقيلون من وظائفهم ملزمون بسداد القرض كاملا
كشفت الحكومة أمس عن شروط قيمة القروض العقارية الموجهة لإطارات الدولة والموظفين والعاملين في البرلمان وفي صفوف الجيش الوطني الشعبي من عسكريين ومدنيين تصل إلى 7 ملايين دينار وبنسب فائدة سنوية تقدر ب1 بالمائة.تضمن مرسوم حكومي موقع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى بالتدقيق في قائمة المعنيين بالاستفادة وضمت القائمة وفق المادة الثانية كلا من موظفي المؤسسات والادارت العمومية و المستخدمين المرسمين في البرلمان والعسكريين والمدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني والقضاة الذين يمارسون الوظيفة منذ تاريخ تقديم الطلب.وتتولى المديرية العامة للخزينة دراسة طلبات القروض ومعالجتها وكذا تسيير القروض الممنوحة بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة المالية.
و تضمنت المادة الثالثة من المرسوم شروط الاستفادة ومنها شرط السن و الأقدمية في العمل، حيث لا يحق الاستفادة من هذه الزيادة من تجاوز سنه الستين عاما بما في ذلك الموظف الذي يشتغل وظيفة عليا في الدولة، كما اشترط توفر المستفيد على اقدمية لا تقل عن خمس سنوات، و إثبات أجر شهري لا يقل عن مرة ونصف الأجر الوطني القاعدي المضمون بما في ذلك العلاوات أي 37.5 ألف دينار على الأقل.و رفع معدل سن الاستفادة بالنسبة للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين في المؤسسات الجامعية و الباحثين الدائمين والقضاة إلى 65 سنة .وتضمن ملف الاستفادة الواجب ايداعه لدى المديرية العامة للخزينةالوثائق التالية: شهادة عمل مؤرخة بأقل من ثلاثين يوما توضح تاريخ التوظيف ووضعية الطالب، شهادة الميلاد ،كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة وشهادة إثبات انه لا يملك سكنا ملكية نتامة تسلمه اياه المحافظ العقارية أو سند الملكية أو رخصة البناء السارية المفعول في حالة بناء أو توسيع السكن، و عقد بيع على أساس محضر يحرر لدى موثق ووعد بالبيع يحرر لدى موثق في حالة اقتناء سكن لدى مؤسسة الترقية العقارية ونسخة من عقد الملكية وشهادة السلبية للرهن العقاري في حالة اقتناء سكن لدى الخواض.و يصل مبلغ القرض الى 700مليون سنتيم للموظفين الذين يشغلون وظائف عليا والموظفين المصنفين في القسم الفرعي1 إلى 7 في القانون الأساسي للوظيف العمومي .أما الفئات الأخرى من الموظفين فحدد قيمة القرض ب400 مليون سنتيم مع أخد قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار، و تطبق على هذه القروض .وحدد المبلغ الأقصى لمبالغ القروض الموجهة لتوسيع السكن ب400 مليون سنتيم للموظفين الذين يشتغلون في وظائف عليا في الدولة و الموظفين المصنفين في القسم الفرعي1 إلى 7 في القانون الأساسي للوظيف العمومي.أما الفئات الأخرى من الموظفين فحدد قيمة القرض ب200مليون سنتيم مع أخد قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار و تطبق على هذه القروض نسبة فائدة قدرها 1بالمائة سنويا و حصل المستخدمون العسكريون وشبه العسكريين المرسمين بوزارة الدفاع الوطني من إمكانية الحصول على السقف المحدد بموجب المادتين،و ستتحدد إجراءات تطبيق هذا الإجراء بموجب قرار مشترك بين وزارتي الدفاع و المالية. ونص المرسوم في مادته التاسعة على امكانية استفادة الموظفين الذين حصلوا على قرض من بنك عمومي أو مؤسسة مالية لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن من قرض يعادل المستحقات الباقي تسديدها ويدفع هذا المبلغ للمؤسسة المقرضة مباشرة من الخزينة.
و حددت فترة سداد القروض ب30 سنة مع تأجيل بدء السداد بسنة واحدة على أن يكون السن الأقصىللسداد 70 سنة.
تحدد نسبة التسديد حسب المادة 10 بمبلغ القرض الممنوح وسن المستفيد وقدرة هذا الاخير على التسديد التي يجب الا تتعدى 30 بالمائة.و بالنسبة لسداد القروض نصت المادة 11 على الاقتطاع من أجور المستخدمين شهريا بدون انقطاع الى غاية التسديد الكلي للمبلغ، أما بالنسبة للمتقاعدين فان هيئات التقاعد تتولى الاستمرار في الاقتطاع من منح المستفدين. ومن الشروط الاخرى للاستفادة قيام المستفيدين بتقديم ضمانات تضم رهن موثق في الصنف الأول على السكن الممول لصالح الخزينة العمومية وكفالة تضامنية للزوج أو احد أقارب أسرته اذا كان هذا الاخير شريكا في القرض او الكفالة وكذا وثقية تأمين لتسديد القرض لفائدة الخزينة ووثيقة تامين على الكوارث الطبيعية.يمكن للزوجين الموظفين تقديم طلب مشترك يقدمه الزوجان الموظفان وبالنسبة للجانب العقابي فإن في حالة قيام المستفيد من قرض الخزينة الاستقالة فإنه يتعين عليه تسديد المستحقات الباقية من قبل هذا القرض كاملة بما في ذلك الفائدة المتعلقة به قبل قبول هذا الطلب وإلا سيسرى عليه الرهن الفوري على العقار.وشدد المرسوم في احكامه ايضا على ان الاستفادة من القرض العقاري الذي تمنحه الخزينة مانعا لأي اعانة عمومية للسكن باستثناء الاعانة المباشرة.واحال المرسوم كيفية تطبيق المرسوم الى نصوص تنظيمية تصدر عن وزارة المالية ومنها الاجراءات المحاسبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.