مقرمان: الجزائر ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    إكينور مهتم بتعزيز استثماراته في الجزائر    تهيئة موقف الطائرات بمطار المشرية    سوناطراك.. نَفَس جديد    مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مفتاح عصرنة الفلاحة في الجزائر    شباب المغرب قادر على كسر حلقة الاستبداد    الشبيبة تتأهل    نجاح باهر لحملة الجزائر خضراء    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تسجل مشاركتها    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    للطلبة نصيب في مشروع 20 ألف مؤسّسة ناشئة    88% من ميزانية الصناعة مخصّصة للاستثمار في 2026    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    خلايا إصغاء لكشف التوتر النفسي لدى التلاميذ    الداخلية تشيد بالحس المدني للمواطنين في التبليغ عن التجاوزات    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    منداس بين السوق والسويقة    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    انطلاق الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بولاية إيليزي    نجاح الحملة الوطنية لغرس الأشجار وتعزيز مشاريع التشجير في الجزائر    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق واستعادة الحياة    الجزائر تظل وفية لدورها في خدمة الإسلام الوسطي المعتدل"    تفوز بالفضية في نهائي عارضة التوازن    سوناطراك انجزت 142 بئر مقابل 121 بئر بنهاية أوت 2024    معيار الصلاة المقبولة    هيستيريا صهيونية في موسم قطف الزيتون الفلسطيني    الموسيقى : "أوندا "تشارك في أشغال الجمعية العامة    مهرجان الجونة السينمائي : الفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي    الرئيس تبّون يُهنّئ كيليا نمور    ناديان جزائريان في قائمة الأفضل    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الاوروربي و المغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية

اعتبر المحامي العام لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي ملشيور واتلي اليوم الثلاثاء أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول تحرير تبادل المواد الفلاحية و الصيد البحري لا ينطبق على الصحراء الغربية باعتبارها "غير تابعة لتراب المغرب".
و كتب المحامي في خلاصاته التي نشرت اليوم الثلاثاء أن "(...) الصحراء الغربية ليست تابعة للتراب المغربي و بعكس ما لاحظته محكمة العدل فإن لا اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و لا اتفاق التحرير مطبقان عليها".
وفي توصيته للمحكمة التي من المقرر أن تصدر حكمها في وقت لاحق أشار المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية إلى أن لا الاتحاد الأوروبي و لا أي بلد آخر من أعضائه يعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المدرجة منذ سنة 1963 في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة.
وأكد أن "الاتحاد و دوله الأعضاء لم يعترفوا أبدا بأن الصحراء الغربية تابعة للمغرب أو بأن له سيادة عليها".
وفي هذا السياق أكد ذات المسؤول أن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1963 ضمن القائمة الأممية للأقاليم غير المستقلة و بالتالي فهي خاضعة لمجال تطبيق القرار الاممي القاضي بحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها.
و في هذا السياق ذكر المحامي العام أن القانون الدولي لا يسمح بتوسيع حقل تطبيق المعاهدة الثنائية لإقليم آخر.
وأضاف أن "الصحراء الغربية تشكل بالتحديد إقليما آخرا بالنسب للاتحاد و للمغرب".
و بعبارة أخرى فإن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول تحرير مبادلات المنتجات الفلاحية و الصيد البحري الموقع سنة 2012 بين الطرفين لا ينطبق على الصحراء الغربية.
و في حالة ما إذا قررت بأن الاتفاقات موضوع الشكوى ينطبق مع ذلك على الصحراء الغربية و بأن جبهة البوليزاريو مؤهلة للطعن في القرار اقترح المحامي العام على المحكمة الإقرار بأن المجلس أخل بالتزامه بدراسة جميع العناصر ذات الصلة بظروف إبرام الاتفاق المتضمن تحرير التبادل.
وخلافا لما اقترحت المحكمة اعتبر المحامي العام أن المجلس لم يلزم بتقييم انعكسات إبرام هذا الاتفاق على استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
و اعتبر أن المجلس كان "عليه أن يراعي وضعية حقوق الإنسان في هذا الإقليم و كذا التأثير المحتمل للاتفاق على الوضع".
و في هذه الحالة اعتبر المحامي العام أن "المحكمة أصابت بإلغائها الجزئي للقرار المطعون كونه يقر بتطبيق اتفاق تحرير التبادل على الصحراء الغربية بحيث يتعين رفض الطعن الذي قدمه المجلس لعدم التأسيس.
إن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ليست ملزمة باتباع خلاصات المحامي العام الذي تتمثل مهمته في أن يقترح على المحكمة، بكل استقلالية، حل قانوني في هذه القضية التي يتواجه فيها جبهة البوليزاريو و المغرب و شريكه الأوروبي.
وأشار مصدر دبلوماسي أن رأي المحامي العام يتم إتباعه عموما و في اغلب الأحيان واصفا خلاصاته "بالانتصار السياسي" للقضية الصحراوية.
وقد قررت المحكمة الأوروبية في 10 ديسمبر 2015 إلغاء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول تحرير تبادل المنتجات الفلاحية و الصيد البحري الموقع سنة 2012 كونه يشمل الصحراء الغربية.
واعتبرت محكمة الاتحاد الأوروبي أن المجلس أخل بالتزامه بوجوب التحقق قبل المصادقة على الاتفاق من عدم وجود مؤشر لاستغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية على حساب سكان الإقليم.
وقدم مجلس الاتحاد الأوروبي بضعة أسابيع من بعد طعنا أمام محكمة العدل ضد قرار المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.