تنظيم مبادرات إفطار جماعية    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    الأكل الصحي يكتسح الموائد الرمضانية    توقيف شخص و حجز أزيد من 300 وحدة كحول    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    140 "درون" لمكافحة حرائق الغابات في 2026    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    ناصري وبوغالي يعزّيان عائلات الشهداء العسكريين    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تستمع لوزير الداخلية    تشكيلة جديدة للجنة منح العلامات للمقاولات    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    لا يكتمل عيد عنابة إلا ب"البقلاوة" و"الصامصة" و"المشوك"    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    دعوات ملحة لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    بن ناصر يعود..    هزة أرضية بالبويرة    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    موبيليس يتوّج بجائزة    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الاوروربي و المغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية

اعتبر المحامي العام لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي ملشيور واتلي اليوم الثلاثاء أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول تحرير تبادل المواد الفلاحية و الصيد البحري لا ينطبق على الصحراء الغربية باعتبارها "غير تابعة لتراب المغرب".
و كتب المحامي في خلاصاته التي نشرت اليوم الثلاثاء أن "(...) الصحراء الغربية ليست تابعة للتراب المغربي و بعكس ما لاحظته محكمة العدل فإن لا اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و لا اتفاق التحرير مطبقان عليها".
وفي توصيته للمحكمة التي من المقرر أن تصدر حكمها في وقت لاحق أشار المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية إلى أن لا الاتحاد الأوروبي و لا أي بلد آخر من أعضائه يعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المدرجة منذ سنة 1963 في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة.
وأكد أن "الاتحاد و دوله الأعضاء لم يعترفوا أبدا بأن الصحراء الغربية تابعة للمغرب أو بأن له سيادة عليها".
وفي هذا السياق أكد ذات المسؤول أن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1963 ضمن القائمة الأممية للأقاليم غير المستقلة و بالتالي فهي خاضعة لمجال تطبيق القرار الاممي القاضي بحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها.
و في هذا السياق ذكر المحامي العام أن القانون الدولي لا يسمح بتوسيع حقل تطبيق المعاهدة الثنائية لإقليم آخر.
وأضاف أن "الصحراء الغربية تشكل بالتحديد إقليما آخرا بالنسب للاتحاد و للمغرب".
و بعبارة أخرى فإن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول تحرير مبادلات المنتجات الفلاحية و الصيد البحري الموقع سنة 2012 بين الطرفين لا ينطبق على الصحراء الغربية.
و في حالة ما إذا قررت بأن الاتفاقات موضوع الشكوى ينطبق مع ذلك على الصحراء الغربية و بأن جبهة البوليزاريو مؤهلة للطعن في القرار اقترح المحامي العام على المحكمة الإقرار بأن المجلس أخل بالتزامه بدراسة جميع العناصر ذات الصلة بظروف إبرام الاتفاق المتضمن تحرير التبادل.
وخلافا لما اقترحت المحكمة اعتبر المحامي العام أن المجلس لم يلزم بتقييم انعكسات إبرام هذا الاتفاق على استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
و اعتبر أن المجلس كان "عليه أن يراعي وضعية حقوق الإنسان في هذا الإقليم و كذا التأثير المحتمل للاتفاق على الوضع".
و في هذه الحالة اعتبر المحامي العام أن "المحكمة أصابت بإلغائها الجزئي للقرار المطعون كونه يقر بتطبيق اتفاق تحرير التبادل على الصحراء الغربية بحيث يتعين رفض الطعن الذي قدمه المجلس لعدم التأسيس.
إن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ليست ملزمة باتباع خلاصات المحامي العام الذي تتمثل مهمته في أن يقترح على المحكمة، بكل استقلالية، حل قانوني في هذه القضية التي يتواجه فيها جبهة البوليزاريو و المغرب و شريكه الأوروبي.
وأشار مصدر دبلوماسي أن رأي المحامي العام يتم إتباعه عموما و في اغلب الأحيان واصفا خلاصاته "بالانتصار السياسي" للقضية الصحراوية.
وقد قررت المحكمة الأوروبية في 10 ديسمبر 2015 إلغاء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول تحرير تبادل المنتجات الفلاحية و الصيد البحري الموقع سنة 2012 كونه يشمل الصحراء الغربية.
واعتبرت محكمة الاتحاد الأوروبي أن المجلس أخل بالتزامه بوجوب التحقق قبل المصادقة على الاتفاق من عدم وجود مؤشر لاستغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية على حساب سكان الإقليم.
وقدم مجلس الاتحاد الأوروبي بضعة أسابيع من بعد طعنا أمام محكمة العدل ضد قرار المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.