مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الجمارك ينشر في الجريدة الرسمية

نشر في الجريدة الرسمية رقم 11 قانون الجمارك الذي يهدف إلى عصرنة وإصلاح إدارة الجمارك وفقا لمتطلبات التحولات الجديدة للمحيط الدولي وتوجيهات النموذج الاقتصادي الوطني الجديد.
ويهدف هذا النص المعدل والمتمم للقانون 79-07 المؤرخ سنة 1979 والمعدل سنة 1998 إلى تبني المفاهيم المرسخة في الاتفاقيات الجمركية الدولية التي انضمت إليها الجزائر.
وتشكل ترقية المهمتين الاقتصادية والأمنية للجمارك الامتداد الطبيعي للمهمة الجبائية التقليدية حيث تحرص إدارة الجمارك على ضمان مناخ سليم للمنافسة محفوظا من ممارسات الإغراق والتقليد مع فرض احترام المطابقة والمعايير .
وتعزز بهذا النص المهمة الأمنية من خلال دعم النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب بأنواعه سواء تعلق الأمر بالسلاح أو العملة الصعبة أو المواد الخطيرة و كذا بالنسبة لتبييض الأموال و الاستيراد د و التصدير غير المشروعين و كل تجارة تمس بالأمن العمومي مثل المواد النووية و المشعة و المتفجرات.
وحسب القانون يلتزم أعوان الجمارك بواجب التحفظ على أسرار مهنتهم كما يجب عليهم الامتناع حتى خارج عملهم عن كل ما يتنافى مع مهامهم ويلتزمون كذلك بالحفاظ على السر المهني حتى بعد إنهاء مهامهم.
وتم تحديد فئات الأشخاص والجهات المعنية التي لها "حق الاطلاع" خاصة البنوك والمؤسسات المالية مع توسيع مجال تدخل إدارة الجمارك إلى جميع الأشخاص المؤهلين بالتصريح لديها إلى جانب الوكلاء لدى الجمارك.
ويتم في مجال احضار ووضع البضائع لدى الجمارك تدعيم الأحكام المتعلقة بالرقابة ومكافحة الغش من خلال وضع آليه للتتبع في مجال النقل البحري عبر الإلزام بتحديد هوية المرسل إليهم وإدراج التصريح الموجز عن الطريق الالكتروني إضافة إلى تحديد المسؤولية بين مستغل المستودع المؤقت والناقل خاصة في حالة سرقة أو ضياع البضائع.
أما في مجال الإيداع الجمركي فيحدد القانون حالات الإيداع للبضائع وتم تسهيل العملية بإدخال نظام الإعلام الآلي في مجال تسيير الإيداع إلى جانب التكفل بحالات البضائع رهن الإيداع الخاصة بالمسافرين.
أما في حالة إتلاف البضائع تعمل الجهات الوصية على تكريس قاعدة قانونية لإجراء اتلاف البضائع المعمول التكفل بتكاليف هذه العملية مع التأكيد على أن الترخيص بالإتلاف يمنح من طرف القاضي على شكل أمر قضائي وتحديد إجراءات تنفيذ هذا الأمر.
وبالنسبة لعمليات نقل البضائع على طول الساحل والنقل من مركبة إلى أخرى حدد نص القانون قائمة البضائع التي يمكنها المكوث في المستودع بما فيها المستوردة من طرف غير المقيمين مع الترخيص لإجراء عمليات وضع الوسم على البضائع داخل المستودعات والتي ينبغي أن تكون ل "حاجة اقتصادية حقيقية" دون تحديد نوع هذه الحاجة وحدودها.
وحدد نص القانون أجل ستة (06) أشهر لمنح "رفع اليد" على الكفالة الموضوعة على مستوى مصالح الجمارك وكيفيات حساب فوائد القرض المنصوص عليه في قانون الجمارك كضمان لرفع البضاعة في حالة الوضع للاستهلاك مع التكفل بحالات اللجوء إلى المخابر المختصة.
وفي شقه المتعلق بالمسافرين يلزم القانون هذه الفئة بالتصريح بوسائل الدفع المحررة بالعملة الأجنبية مقابل منح إدارة الجمارك إمكانية إجراء رقابة انتقائية للمسافرين باستغلال قواعد البيانات.
وبخصوص الحقوق الجمركية والرسوم ينص القانون على امكانية دفع المبالغ المستحقة إلى إدارة الجمارك نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى مع تحديد آجال دفع الحقوق والرسوم المستحقة وتقدير فوائد التأخير في حالة انقضاء هذه الآجال.
ويستهدف نص القانون أيضا إعادة هيكلة آليات المراقبة بوضع وسائل جديدة مبنية على مبدأ تحليل المخاطر وتكثيف عمليات البحث والمراقبة لاسيما فيما يخص مراقبة المسافرين.
أما في الشق المتعلق بالإجراءات فينص القانون على الزامية اكتتاب التصريحات لدى الجمارك بالطريق الالكتروني بدلا عن الاستعمال اليدوي الحالي.
وخصص نص القانون مجالا معتبرا للمنازعات الجمركية وهو ما يعكس عملية "إعادة هيكلة معمقة" ستمس العديد من الجوانب وذلك انطلاقا من مراجعة تعريف "الجريمة الجمركية".
وتم في هذا الإطار توسيع طرق إثبات الجرائم إلى وسائل القانون العام الأخرى بما فيها "وسائل الإثبات الالكتروني" وإثراء بيانات محاضر الحجز والمعاينة والنص.
ويخول هذا القانون الجهة المعنية بتوقيف آجال تقادم دعاوى قمع الجرائم الجمركية عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات الجمركية كما يمنح لرئيس المحكمة إمكانية ترخيص بيع وسائل النقل المحجوزة في إطار مكافحة التهريب وكذا كل بضاعة أخرى عندما تبرر ذلك شروط استثنائية.
كما وسع القانون من اشتراط الضمانات على الأجانب وغير المقيمين لتشمل المخالفات الجمركية على غرار الجنح ودعم سلطات أعوان الجمارك في مجال تبليغ دعاوى المتابعة للجرائم الجمركية.
وبخصوص المسؤوليات تم اعتماد "مسؤولية الشخص المعنوي" نظرا لاعتماد هذا المفهوم في القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات وإعادة تحديد مسؤولية الوكلاء لدى الجمارك والكفالة وربان السفن وربان الطائرات ومسؤولية إدارة الجمارك حول التعويض على وضعيات الحجز غير المؤسس.
وفي سياق تحسين أداء أعوان الجمارك تم إعادة إدراج مفهوم "التواطؤ" ضمن المخالفات الجمركية وإعادة تصنيف بعض المخالفات حسب درجة خطورتها وتسقيف مبالغ بعض الغرامات.
وفي مجال تدعيم حقوق مرتفقي إدارة الجمارك وتحقيق الشفافية تلزم الإدارة بنشر المادة الإحصائية والتشريعات والتنظيمات الجمركية عن طريق الوسائل الملائمة وإعلام المرتفقين عن الأسباب التي أدت إلى القيام بإجراءات المنازعات مع تمكينهم من القرارات القبلية حول الإجراءات الجمركية وعناصر احتساب الحقوق والرسوم.
يكرس القانون أيضا مبدأ حرية اللجوء إلى طرق الطعن القضائية بعد قرار اللجنة الوطنية للطعن التي سيتم تكوينها وتحديد طرق عملها عن طريق التنظيم.
وفي المجال الدولي يمنح هذا النص إدارة الجمارك إمكانية ابرام اتفاقيات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الامداد للتجارة الدولية الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر قصد تحسين المراقبة الجمركية مع إلزام إدارة الجمارك بتقديم المعلومات التي تحوزها في مجال التجارة الخارجية الى المصالح المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.