الجزائر تؤكد التزامها بدعم السلم والأمن بالقارة الإفريقية خلال مؤتمر الاتحاد الإفريقي    الجزائر تطلق المركز الجزائري لتسوية النزاعات لتعزيز التحكيم والوساطة    حزب صوت الشعب يدعو لتعزيز الجبهة الداخلية والمشاركة السياسية    جريمة العار.. لن تسقط بالتقادم    الرئيس تبّون يبرز أهمية الحفاظ على تماسك المجموعة الإفريقية    خطّة شاملة لضبط السوق خلال رمضان    بروز قطب صناعي كبير في توميات ببشار    فتح استثنائي لبعض مكاتب بريد الجزائر    الشفافية وعصرنة الأداءات التزام لا رجعة فيه    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    هذه تفاصيل أول اجتماع لمجلس السلام..    الحرب على غزة    هامش سوء التقدير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية    المولودية تبحث عن نقطة التأهّل ببريتوريا    كواليس اجتماع هزّ الكاف    ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100م    إطلاق البرنامج الوطني لدعم الأسر المنتجة    لا إصلاح دون بناء عقول ناقدة ومبدعة    هكذا تكون نية الصيام في رمضان    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    الحصول على الابتكارات.. أولوية    الحماية تتبرّع..    جلاوي يستقبل نواباً    أسعار النفط تعرف حالة من الاستقرار    توقيف 4 أشخاص وحجز 5 قناطير من الكيف المعالج    إخراج القارة من دائرة التهميش والإقصاء    الجزائر ماضية في توطيد شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي    الآثار السلبية للتغيّرات المناخية عائق حقيقي للتنمية في إفريقيا    الجزائر تراهن على الذكاء الاصطناعي لتحديث الصيرفة الإسلامية    مدرب لوغانو يوضّح بشأن مستوى قندوسي    إبراهيم مازة يُحدد أهدافه مع ليفركوزن الألماني    بركان و بولبينة في الدور ربع النهائي    إنزال على الأسواق وتنظيف للمنازل    فتح 87 مسجدا خلال السنتين الفارطتين    حجز 5 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    رابطة الأبطال:"الكناري" لحفظ ماء الوجه أمام يونغ أفريكانز    اتفاقية لتأمين الأسطول والبحارة بعنابة    انطلاق "ماستر كلاس" تدعيما للتكوين الأكاديمي    استحضار الدور الليبي الداعم للثورة التحريرية    مسرحية "ذيك الليلة" تبهر جمهور عنابة    السودان : الاتحاد الإفريقي يدعو لمقاطعة "الدعم السريع" وكيانات موازية    بهدف تعزيز القدرات الأوروبية للردع والدفاع.. ألمانيا ودول أوروبية تعتزم شراء كميات كبيرة من مُسيرات بعيدة المدى    في وقت يدرس ترمب إمكانية "ضرب" إيران..أكبر حاملة طائرات أميركية تلقت أوامر بالإبحار إلى الشرق الأوسط    بعنوان"اشراقات موسيقية".. سهرة فنية جزائرية – تونسية على خشبة أوبرا الجزائر    المرأة التارقية في بان قزام: حافظات الموروث الرمضاني وروح التضامن    أين أنا في القرآن؟    إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ    يوم الأحد بقسنطينة.. العرض الشرفي للفيلم التاريخي "ملحمة أحمد باي"    بحث سبل الارتقاء بالتعاون الثقافي.. بن دودة تستقبل وفد المجموعة البرلمانية للصداقة صربيا – الجزائر    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    الإعلان عن تأسيس اتحادية كرة القدم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية الخميس القادم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

سيتم عرض مشروع القانون العضوي المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس القادم للمناقشة قبل عرضه لاحقا للتصويت في جلسة علنية.
ويهدف هذا النص القانوني إلى تكريس مسار ديمقراطية الحياة العامة من خلال تعزيز المراقبة الدستورية على القوانين تطبيقا للتعديل الدستوري لسنة 2016.
ويعد الطعن الفردي بعدم الدستورية من أبرز المستجدات التي جاء بها الدستور وأهمها، لكونه يساهم في تعزيز مسار ديمقراطية الحياة العامة، حيث تنص المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي "أن لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه محل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة، ويشترط كذلك أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف"، كما يجب أن "يتسم الوجه المثار بالجدية" وتفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه، وفي حال عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في اجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري.
وفي حال إخطار المجلس الدستوري يتعين على المحكمة العليا او مجلس الدولة بموجب المادة 19 من مشروع القانون "إرجاء الفصل إلى حين البث في الدفع بعدم الدستورية، إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال".
كما تنص المادة 24 من نفس المشروع أنه "لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان ، على الفصل بعدم الدستورية الذي تم إخطار المجلس الدستوري به"، كما أقر المشروع ان يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره، كما يعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، إذ يمكنهم توجيه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية، ويسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس 2019.
يذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وفي تدخله خلال مصادقة مجلس الوزراء على مشروع هذا القانون، ثمن هذا الانجاز الجديد في إصلاح العدالة وعصرنة القانون، وهو الإصلاح الذي ترتبت عنه الكثير من الآثار لصالح المتقاضين والذي يجعل الجزائر من بين الدول الأكثر تطورا في هذا المجال.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال عرضه لمشروع القانون، الثلاثاء الماضي أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، قد أشار إلى أن مشروع هذا القانون "يأتي تطبيقا لأحكام المادة 188 من الدستور وفقا لتعديله الجديد سنة 2016 الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي ينص على إمكانية إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".
و أضاف الوزير أن هذا التعديل "أعطى حقا جديدا للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا من خلال الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري مما يشكل نقلة نوعية لتحقيق العدالة ورقابة بعدية على القوانين".
وأضاف السيد لوح أن تطبيق هذا القانون العضوي يقتضي "إعداد وتكوين جميع المتدخلين في هذا المجال من قضاة وأعضاء المجلس الدستوري"، مبرزا أن هذا المحور "تم إدراجه ضمن برنامج تكوين القضاة الذي تسهر عليه المدرسة العليا للقضاء وبالتنسيق مع المجلس الدستوري".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.