الإعلام الجزائري مُجنّد لمرافقة البلد وخدمته    الفاف تُكوّن المدراء التقنيين    سبعة أسباب تحول دون انتصار أمريكا    واشنطن ترسل 2200 من المارينز إلى الشرق الأوسط    بقرار يتوقع المشاركة في المونديال    استفادة أزيد من 100 ألف شخص سنوياً    ندوة صحفية لبيتكوفيتش    بوغالي يدين الغطرسة الصهيونية    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    دربال يثني على تحسن التزويد بالمياه ويدعو لمضاعفة الجهود    ترقب هبوب رياح قوية    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    تسريع معالجة ملفّات الاستيراد وخفض مدة مكوث الحاويات    الجيش يضرب دون هوادة قوى الشّر والظلامية    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    تحرير 271 محضر مخالفة وحجز 1.5 طن من السلع بتيبازة    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تستمع لوزير الداخلية    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    لا يكتمل عيد عنابة إلا ب"البقلاوة" و"الصامصة" و"المشوك"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    نادي "سوسطارة" في مهمة العودة بنتيجة إيجابية    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    بن ناصر يعود..    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المهندسون المعماريون بالجلفة يؤكّدون عزمهم على تطهير الجدول المحلي وفقا لتعليمات المجلس الوطني... ودعاوى قضائية في الأفق
خرق المرسوم التشريعي 94-07 بولاية الجلفة من طرف أصحاب المشاريع
نشر في الجلفة إنفو يوم 20 - 01 - 2014

أكّد اليوم نائب رئيس الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين بالجلفة، المهندس المعماري "بلخيري عز الدين"، عزم المجلس المحلي بالجلفة على تطهير الجدول المحلي بولاية الجلفة وفقا لترتيبات المواد 04،09، 15 من المرسوم التشريعي 94-07 الصادر بتاريخ 18 ماي 1994 والمتضمن شروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري والمادة 554 من القانون المدني حول المسؤولية الجزائية للمهندس المعماري.
وأضاف ذات المتحدث أن الهيأة المحلية بالجلفة، المنتخبة بتاريخ 20/06/2013 ستعمل وفق تعليمة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والتي تتضمن "تطهير وتسوية الجدول الوطني" للمهندسين المعماريين والتي حددت تاريخ 26/01/2014 كآخر أجل لتسوية الوضعية قبل اصدار الجدول الوطني الجديد لممارسة المهنة بتاريخ 15/02/2014 من وزارة السكن والعمران والمدينة.
وحسب محدّثنا، فان المادة 04 من المرسوم التشريعي 94-07 تشير الى اجبارية اللجوء الى حامل "شهادة مهندس معماري معتمد" من أجل انجاز "بناء" سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. في حين تشير المادة 09 الى أن صاحب العمل "maitre d'œuvre" هو المهندس المعماري المعتمد الذي يتولى "تصور انجاز البناء ومتابعته" مثلما ورد حرفيا في ذات المرسوم، وبهذا الخصوص أشار محدثنا الى أن هناك ارادة نحو رفع دعاوى قضائية فردية ضد "أصحاب المشاريع" الذين خرقوا المادة 09 من المرسوم التشريعي 94-07 مثل ديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة، والذي منح مؤخرا حصص من مشروع 2528 مسكن عمومي الى مكاتب دراسات مسيّروها ليسوا مهندسين معماريين معتمدين.
أما المادة 15 من ذات المرسوم، فتشير حرفيا الى " لا يجوز لأي كان أن ينتفع بصفة المهندس المعماري المعتمد أو يمارس هذه المهنة اذا لم يكن مسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعمارين" وعندما سألت "الجلفة إنفو" ذات المهندس المعماري المعتمد "بلخيري عز الدين" عن أن المادة 15 لا تتحدث صراحة عن "مكاتب الدراسات"، أجاب بالقول أن المادة 09 تشير الى أن صاحب العمل يجب أن يكون "مهندس معماري معتمد" وصاحب العمل هو "صاحب مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية" أي أن "صاحب العمل" المتعاقد يجب أن يكون مهندسا معماريا يمضي على جميع وثائق المشروع والصفقة. وبالتالي فان المهندسين المعماريين المعتمدين الذين يعملون لدى مكاتب دراسات أصحابها ليسوا مهندسين معماريين قد خانوا القسم الذي أدّوه أمام المجلس الوطني وفقا للمادة 18 من نفس المرسوم، والذي نصُّه يجبرهم على "احترام قوانين الجمهورية" ومنها المادة 09 التي تشير الى أن "صاحب العمل" هو "مهندس معماري معتمد" وليس مهندسا آخر يشغّل مهندسا معماريا معتمدا.
أما بالنسبة لمكاتب الدراسات التي أصحابها "مهندس مدني، مهندس تهيئة الإقليم، مهندس الري، مهندس الأشغال العمومية" ويشاركون في المسابقات المعمارية، فقد أشار ذات المتحدّث الى أن أصحابها لم يؤدوا أيضا القسم أمام الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين فضلا عن خرقهم للمادة 09 التي تشير صراحة الى أن "صاحب العمل" هو مهندس معماري معتمد.
في سياق آخر، تحدّث ذات المتحدث عن تصريحات منسوبة للوالي "عبد القادر جلاوي" بشأن عزمه انشاء "لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني" المنصوص عليها في المادة 35 من مرسوم 94-07 والتي لم يتم انشاؤها الى حد الساعة بولاية الجلفة التي تشهد "فوضى عمرانية". وهي نفس الرغبة التي يتقاسمها المهندسون المعماريون مع الوالي، يقول محدّثنا.
وفي الختام نبّه ذات المهندس الى أن المهندس المعماري هو الوحيد المخوّل قانونا بممارسة صفة "صاحب العمل" بكل تبعاتها من دراسة ومتابعة وخبرة معمارية ومطابقة ورخصة بناء ورخصة الهدم ورخصة تجزئة ورخصة ترميم وكل تدخّل له علاقة بالمحيط العمراني (POS ; PDAU)، وكل ذلك أشارت اليه المراسيم التشريعية والتنفيذية والقوانين التنظيمية والنصوص التطبيقية. وبناء على ذلك فان المادة 554 من القانون المدني حمّلت "المهندس المعماري"، دون غيره من الأسلاك التقنية، أي ضرر أو تهدّم يلحق بالمباني لمدة 10 سنوات ولو كان عيبا في الأرض (مثلا زلزال أو انجراف التربة)، على حد تعبير ذات المهندس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.