وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المهندسون المعماريون بالجلفة يؤكّدون عزمهم على تطهير الجدول المحلي وفقا لتعليمات المجلس الوطني... ودعاوى قضائية في الأفق
خرق المرسوم التشريعي 94-07 بولاية الجلفة من طرف أصحاب المشاريع
نشر في الجلفة إنفو يوم 20 - 01 - 2014

أكّد اليوم نائب رئيس الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين بالجلفة، المهندس المعماري "بلخيري عز الدين"، عزم المجلس المحلي بالجلفة على تطهير الجدول المحلي بولاية الجلفة وفقا لترتيبات المواد 04،09، 15 من المرسوم التشريعي 94-07 الصادر بتاريخ 18 ماي 1994 والمتضمن شروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري والمادة 554 من القانون المدني حول المسؤولية الجزائية للمهندس المعماري.
وأضاف ذات المتحدث أن الهيأة المحلية بالجلفة، المنتخبة بتاريخ 20/06/2013 ستعمل وفق تعليمة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والتي تتضمن "تطهير وتسوية الجدول الوطني" للمهندسين المعماريين والتي حددت تاريخ 26/01/2014 كآخر أجل لتسوية الوضعية قبل اصدار الجدول الوطني الجديد لممارسة المهنة بتاريخ 15/02/2014 من وزارة السكن والعمران والمدينة.
وحسب محدّثنا، فان المادة 04 من المرسوم التشريعي 94-07 تشير الى اجبارية اللجوء الى حامل "شهادة مهندس معماري معتمد" من أجل انجاز "بناء" سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. في حين تشير المادة 09 الى أن صاحب العمل "maitre d'œuvre" هو المهندس المعماري المعتمد الذي يتولى "تصور انجاز البناء ومتابعته" مثلما ورد حرفيا في ذات المرسوم، وبهذا الخصوص أشار محدثنا الى أن هناك ارادة نحو رفع دعاوى قضائية فردية ضد "أصحاب المشاريع" الذين خرقوا المادة 09 من المرسوم التشريعي 94-07 مثل ديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة، والذي منح مؤخرا حصص من مشروع 2528 مسكن عمومي الى مكاتب دراسات مسيّروها ليسوا مهندسين معماريين معتمدين.
أما المادة 15 من ذات المرسوم، فتشير حرفيا الى " لا يجوز لأي كان أن ينتفع بصفة المهندس المعماري المعتمد أو يمارس هذه المهنة اذا لم يكن مسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعمارين" وعندما سألت "الجلفة إنفو" ذات المهندس المعماري المعتمد "بلخيري عز الدين" عن أن المادة 15 لا تتحدث صراحة عن "مكاتب الدراسات"، أجاب بالقول أن المادة 09 تشير الى أن صاحب العمل يجب أن يكون "مهندس معماري معتمد" وصاحب العمل هو "صاحب مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية" أي أن "صاحب العمل" المتعاقد يجب أن يكون مهندسا معماريا يمضي على جميع وثائق المشروع والصفقة. وبالتالي فان المهندسين المعماريين المعتمدين الذين يعملون لدى مكاتب دراسات أصحابها ليسوا مهندسين معماريين قد خانوا القسم الذي أدّوه أمام المجلس الوطني وفقا للمادة 18 من نفس المرسوم، والذي نصُّه يجبرهم على "احترام قوانين الجمهورية" ومنها المادة 09 التي تشير الى أن "صاحب العمل" هو "مهندس معماري معتمد" وليس مهندسا آخر يشغّل مهندسا معماريا معتمدا.
أما بالنسبة لمكاتب الدراسات التي أصحابها "مهندس مدني، مهندس تهيئة الإقليم، مهندس الري، مهندس الأشغال العمومية" ويشاركون في المسابقات المعمارية، فقد أشار ذات المتحدّث الى أن أصحابها لم يؤدوا أيضا القسم أمام الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين فضلا عن خرقهم للمادة 09 التي تشير صراحة الى أن "صاحب العمل" هو مهندس معماري معتمد.
في سياق آخر، تحدّث ذات المتحدث عن تصريحات منسوبة للوالي "عبد القادر جلاوي" بشأن عزمه انشاء "لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني" المنصوص عليها في المادة 35 من مرسوم 94-07 والتي لم يتم انشاؤها الى حد الساعة بولاية الجلفة التي تشهد "فوضى عمرانية". وهي نفس الرغبة التي يتقاسمها المهندسون المعماريون مع الوالي، يقول محدّثنا.
وفي الختام نبّه ذات المهندس الى أن المهندس المعماري هو الوحيد المخوّل قانونا بممارسة صفة "صاحب العمل" بكل تبعاتها من دراسة ومتابعة وخبرة معمارية ومطابقة ورخصة بناء ورخصة الهدم ورخصة تجزئة ورخصة ترميم وكل تدخّل له علاقة بالمحيط العمراني (POS ; PDAU)، وكل ذلك أشارت اليه المراسيم التشريعية والتنفيذية والقوانين التنظيمية والنصوص التطبيقية. وبناء على ذلك فان المادة 554 من القانون المدني حمّلت "المهندس المعماري"، دون غيره من الأسلاك التقنية، أي ضرر أو تهدّم يلحق بالمباني لمدة 10 سنوات ولو كان عيبا في الأرض (مثلا زلزال أو انجراف التربة)، على حد تعبير ذات المهندس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.