مقرمان: الجزائر ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    إكينور مهتم بتعزيز استثماراته في الجزائر    تهيئة موقف الطائرات بمطار المشرية    سوناطراك.. نَفَس جديد    مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مفتاح عصرنة الفلاحة في الجزائر    شباب المغرب قادر على كسر حلقة الاستبداد    الشبيبة تتأهل    نجاح باهر لحملة الجزائر خضراء    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تسجل مشاركتها    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    للطلبة نصيب في مشروع 20 ألف مؤسّسة ناشئة    88% من ميزانية الصناعة مخصّصة للاستثمار في 2026    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    خلايا إصغاء لكشف التوتر النفسي لدى التلاميذ    الداخلية تشيد بالحس المدني للمواطنين في التبليغ عن التجاوزات    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    منداس بين السوق والسويقة    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    انطلاق الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بولاية إيليزي    نجاح الحملة الوطنية لغرس الأشجار وتعزيز مشاريع التشجير في الجزائر    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق واستعادة الحياة    الجزائر تظل وفية لدورها في خدمة الإسلام الوسطي المعتدل"    تفوز بالفضية في نهائي عارضة التوازن    سوناطراك انجزت 142 بئر مقابل 121 بئر بنهاية أوت 2024    معيار الصلاة المقبولة    هيستيريا صهيونية في موسم قطف الزيتون الفلسطيني    الموسيقى : "أوندا "تشارك في أشغال الجمعية العامة    مهرجان الجونة السينمائي : الفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي    الرئيس تبّون يُهنّئ كيليا نمور    ناديان جزائريان في قائمة الأفضل    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المهندسون المعماريون بالجلفة يؤكّدون عزمهم على تطهير الجدول المحلي وفقا لتعليمات المجلس الوطني... ودعاوى قضائية في الأفق
خرق المرسوم التشريعي 94-07 بولاية الجلفة من طرف أصحاب المشاريع
نشر في الجلفة إنفو يوم 20 - 01 - 2014

أكّد اليوم نائب رئيس الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين بالجلفة، المهندس المعماري "بلخيري عز الدين"، عزم المجلس المحلي بالجلفة على تطهير الجدول المحلي بولاية الجلفة وفقا لترتيبات المواد 04،09، 15 من المرسوم التشريعي 94-07 الصادر بتاريخ 18 ماي 1994 والمتضمن شروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري والمادة 554 من القانون المدني حول المسؤولية الجزائية للمهندس المعماري.
وأضاف ذات المتحدث أن الهيأة المحلية بالجلفة، المنتخبة بتاريخ 20/06/2013 ستعمل وفق تعليمة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والتي تتضمن "تطهير وتسوية الجدول الوطني" للمهندسين المعماريين والتي حددت تاريخ 26/01/2014 كآخر أجل لتسوية الوضعية قبل اصدار الجدول الوطني الجديد لممارسة المهنة بتاريخ 15/02/2014 من وزارة السكن والعمران والمدينة.
وحسب محدّثنا، فان المادة 04 من المرسوم التشريعي 94-07 تشير الى اجبارية اللجوء الى حامل "شهادة مهندس معماري معتمد" من أجل انجاز "بناء" سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. في حين تشير المادة 09 الى أن صاحب العمل "maitre d'œuvre" هو المهندس المعماري المعتمد الذي يتولى "تصور انجاز البناء ومتابعته" مثلما ورد حرفيا في ذات المرسوم، وبهذا الخصوص أشار محدثنا الى أن هناك ارادة نحو رفع دعاوى قضائية فردية ضد "أصحاب المشاريع" الذين خرقوا المادة 09 من المرسوم التشريعي 94-07 مثل ديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة، والذي منح مؤخرا حصص من مشروع 2528 مسكن عمومي الى مكاتب دراسات مسيّروها ليسوا مهندسين معماريين معتمدين.
أما المادة 15 من ذات المرسوم، فتشير حرفيا الى " لا يجوز لأي كان أن ينتفع بصفة المهندس المعماري المعتمد أو يمارس هذه المهنة اذا لم يكن مسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعمارين" وعندما سألت "الجلفة إنفو" ذات المهندس المعماري المعتمد "بلخيري عز الدين" عن أن المادة 15 لا تتحدث صراحة عن "مكاتب الدراسات"، أجاب بالقول أن المادة 09 تشير الى أن صاحب العمل يجب أن يكون "مهندس معماري معتمد" وصاحب العمل هو "صاحب مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية" أي أن "صاحب العمل" المتعاقد يجب أن يكون مهندسا معماريا يمضي على جميع وثائق المشروع والصفقة. وبالتالي فان المهندسين المعماريين المعتمدين الذين يعملون لدى مكاتب دراسات أصحابها ليسوا مهندسين معماريين قد خانوا القسم الذي أدّوه أمام المجلس الوطني وفقا للمادة 18 من نفس المرسوم، والذي نصُّه يجبرهم على "احترام قوانين الجمهورية" ومنها المادة 09 التي تشير الى أن "صاحب العمل" هو "مهندس معماري معتمد" وليس مهندسا آخر يشغّل مهندسا معماريا معتمدا.
أما بالنسبة لمكاتب الدراسات التي أصحابها "مهندس مدني، مهندس تهيئة الإقليم، مهندس الري، مهندس الأشغال العمومية" ويشاركون في المسابقات المعمارية، فقد أشار ذات المتحدّث الى أن أصحابها لم يؤدوا أيضا القسم أمام الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين فضلا عن خرقهم للمادة 09 التي تشير صراحة الى أن "صاحب العمل" هو مهندس معماري معتمد.
في سياق آخر، تحدّث ذات المتحدث عن تصريحات منسوبة للوالي "عبد القادر جلاوي" بشأن عزمه انشاء "لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني" المنصوص عليها في المادة 35 من مرسوم 94-07 والتي لم يتم انشاؤها الى حد الساعة بولاية الجلفة التي تشهد "فوضى عمرانية". وهي نفس الرغبة التي يتقاسمها المهندسون المعماريون مع الوالي، يقول محدّثنا.
وفي الختام نبّه ذات المهندس الى أن المهندس المعماري هو الوحيد المخوّل قانونا بممارسة صفة "صاحب العمل" بكل تبعاتها من دراسة ومتابعة وخبرة معمارية ومطابقة ورخصة بناء ورخصة الهدم ورخصة تجزئة ورخصة ترميم وكل تدخّل له علاقة بالمحيط العمراني (POS ; PDAU)، وكل ذلك أشارت اليه المراسيم التشريعية والتنفيذية والقوانين التنظيمية والنصوص التطبيقية. وبناء على ذلك فان المادة 554 من القانون المدني حمّلت "المهندس المعماري"، دون غيره من الأسلاك التقنية، أي ضرر أو تهدّم يلحق بالمباني لمدة 10 سنوات ولو كان عيبا في الأرض (مثلا زلزال أو انجراف التربة)، على حد تعبير ذات المهندس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.