الكيان الصهيوني يشن هجوما على إيران ودوي انفجارات يهز العاصمة طهران    إيران تعلن غلق المجال الجوي أمام رحلات الطيران "حتى إشعار آخر"    الخارجية الإيرانية: الرد على العدوان الصهيوني حق مشروع وقانوني وفق ميثاق الأمم المتحدة    الرابطة الأول "موبيليس": مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب، وشبيبة القبائل تحتفظ بمركز الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئات القضائية لا تفصل في الدفع بعدم الدستورية
نشر في الشعب يوم 27 - 06 - 2018

رافع أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمام أعضاء مجلس الأمة، لمشروع القانون العضوي المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الذي سيكون نافذا بدء من السابع مارس من العام 2019 طبقا لأحكام المادة 25 من الدستور، مجددا التوضيح بأن الهيئات القضائية لن تفصل في الدستورية من عدمها، وإنما تكتفي بالإحالة.
بعدما حظي مشروع القانون العضوي المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع الاثنين المنصرم، عرض أمس المسؤول الأول على قطاع العدالة أمام أعضاء الغرفة البرلمانية العليا النص القانوني، الذي جاء تكريسا للمادة 188 الواردة في الدستور بصيغته المعدلة الصادرة في العام 2016، والذي تضمن زبدة الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية.
ويعد الدفع بعدم الدستورية الذي يكرس مزيدا من المكاسب التي تصب في تعزيز حقوق الإنسان وفي رده على انشغالات مجلس الأمة التي تمحورت حول الآجال و تبيلغ الأطراف، وما يجب معرفته بخصوص القانون أنه بعد إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة على المجلس الدستوري، يقوم هذا الأخير بإعلام رئيس الجمهورية ورئيس الغرفتين البرلمانيتين.
و ينص المشروع الدستوري على أن تكون جلسة المجلس الدستوري علنية، وعلى تمكين الأطراف الممثلين من قبل محاميهم من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا، كما ينص على أن يبلغ قرار المجلس المحكمة العليا أو مجلس الدولة لإعلام الجهة القضائية التي أثير الدفع بعدم الدستورية أمامها.
كما قدم توضيحات مستفيضة تخص مسألة الآجال، طرحت خلال المداخلات التي لم يتجاوز عددها 6، جازما بأنه في حال استوفى الدفع المثار من المتقاضي الشروط المنصوص عليها، تقوم الجهة القضائية بإرساله في أجل 10 أيام إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، اللذين يقومان بفحص معمق للدفع وشروط قبوله، قبل الفصل في إرساله إلى المجلس الدستوري،، على أن تصدر قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة بتشكيلة يترأسها رئيس أو نائب رئيس كل جهة قضائية، وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية و 3 مستشارين يختارهم الرئيس الأول للمحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة.
ويمنح أجل شهرين وفق توضيحات الطيب لوح، للمحكمة العليا و مجلس الدولة نفس القواعد المطبقة أمام قاضي الموضوع المتعلقة بإرجاء الفصل، وقبل ذلك توقف عند المبادئ المدرجة في التعديل الدستوري بينها الدفع بعدم الدستورية، الذي يكرس حق للمواطنين المتقاضين، لافتا إلى أن قرارات المجلس الدستوري إلزامية، وأن القضاء لا يحكم بالدستورية من عدمها، ويكتفي بالإحالة على المجلس الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.