وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئات القضائية لا تفصل في الدفع بعدم الدستورية
نشر في الشعب يوم 27 - 06 - 2018

رافع أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمام أعضاء مجلس الأمة، لمشروع القانون العضوي المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الذي سيكون نافذا بدء من السابع مارس من العام 2019 طبقا لأحكام المادة 25 من الدستور، مجددا التوضيح بأن الهيئات القضائية لن تفصل في الدستورية من عدمها، وإنما تكتفي بالإحالة.
بعدما حظي مشروع القانون العضوي المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع الاثنين المنصرم، عرض أمس المسؤول الأول على قطاع العدالة أمام أعضاء الغرفة البرلمانية العليا النص القانوني، الذي جاء تكريسا للمادة 188 الواردة في الدستور بصيغته المعدلة الصادرة في العام 2016، والذي تضمن زبدة الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية.
ويعد الدفع بعدم الدستورية الذي يكرس مزيدا من المكاسب التي تصب في تعزيز حقوق الإنسان وفي رده على انشغالات مجلس الأمة التي تمحورت حول الآجال و تبيلغ الأطراف، وما يجب معرفته بخصوص القانون أنه بعد إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة على المجلس الدستوري، يقوم هذا الأخير بإعلام رئيس الجمهورية ورئيس الغرفتين البرلمانيتين.
و ينص المشروع الدستوري على أن تكون جلسة المجلس الدستوري علنية، وعلى تمكين الأطراف الممثلين من قبل محاميهم من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا، كما ينص على أن يبلغ قرار المجلس المحكمة العليا أو مجلس الدولة لإعلام الجهة القضائية التي أثير الدفع بعدم الدستورية أمامها.
كما قدم توضيحات مستفيضة تخص مسألة الآجال، طرحت خلال المداخلات التي لم يتجاوز عددها 6، جازما بأنه في حال استوفى الدفع المثار من المتقاضي الشروط المنصوص عليها، تقوم الجهة القضائية بإرساله في أجل 10 أيام إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، اللذين يقومان بفحص معمق للدفع وشروط قبوله، قبل الفصل في إرساله إلى المجلس الدستوري،، على أن تصدر قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة بتشكيلة يترأسها رئيس أو نائب رئيس كل جهة قضائية، وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية و 3 مستشارين يختارهم الرئيس الأول للمحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة.
ويمنح أجل شهرين وفق توضيحات الطيب لوح، للمحكمة العليا و مجلس الدولة نفس القواعد المطبقة أمام قاضي الموضوع المتعلقة بإرجاء الفصل، وقبل ذلك توقف عند المبادئ المدرجة في التعديل الدستوري بينها الدفع بعدم الدستورية، الذي يكرس حق للمواطنين المتقاضين، لافتا إلى أن قرارات المجلس الدستوري إلزامية، وأن القضاء لا يحكم بالدستورية من عدمها، ويكتفي بالإحالة على المجلس الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.