لوراري يتوقع مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة    ضمان النجاعة في التكفّل بقضايا الشباب    مشاركة المرأة في نهضة الجزائر مشهودة    آلية جديدة لمتابعة مشاريع الدولة    جلاوي يتابع المشاريع    ندوة حول الأبعاد التنموية لمنجم غارا جبيلات    إيران تختار مرشدها وترامب يُهدّد بتصفيته!    تنويه بخِصال حنصال    النادي القسنطيني يخطف نقطة    أمطار رعدية مُرتقبة..    القدرة الشرائية للمواطن.. خطّ أحمر    12 مطاراً عبر الوطن لنقل الحجّاج    المرأة الجزائرية حاملة رسالة سامية و صمام أمان لتماسك الأسرة    الوزير الأول يشرف على تكريم عدد من المبدعات الجزائريات    تجنّد واسع للشباب في المبادرات التضامنية خلال رمضان    المتاجر الإلكترونية.. وجهة لاقتناء كسوة العيد    قسنطينة : 3 مصابين في حادثي مرور بعدة بلديات    تتجاوز 100 دولار للبرميل    توفير خدمات نوعية للزبائن تليق بتطلعاتهم    بيئة خصبة وذكية لتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة    توسيع آفاق التكوين والمقاولاتية    بلمهدي يشرف على ندوة علمية..إبراز إسهامات المرأة في بناء الوطن    حج 2026: انطلاق أول رحلة للحجاج في 29 أفريل المقبل    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    70 مليارا لحماية ميناء تيبازة والمواقع الأثرية من المياه الملوّثة    دعوة التجار لتخفيض أسعار ملابس العيد    "الفاف" تحدد موعد تربص المونديال وسفرية أمريكا    بلوزداد يتجاوز الرويسات    التحوّلات الجارية قد تعيد تشكيل موازين القوى العالمية    الحرب النفطية تشتعل..    لقاء أدبي مع الكاتبة ليليا نزار في باريس    خيارات مضيئة تعكس روح السمراء    فتح باب الترشّح لاختيار 6 مشاريع أفلام قصيرة    دعوة لا ترد.. كنز الصائمين    لابورتا هو من رفض عودة ميسي    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    علماء عرب يشيدون بدور الجزائر في نشر الهدي النبوي    عطاف يشارك في اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية والخليج    تمكين المرأة ثمرة الرؤية السديدة للرئيس عبد المجيد تبون    المرأة الجزائرية تحذو حذو سابقاتها المجاهدات والشهيدات    علماء ومشايخ شاركوا في الدروس المحمدية يؤكدون:الجزائر حاضنة للعلم والعلماء ومركز لنشر قيم الوسطية والاعتدال    عميد جامع الجزائر..الزوايا أسهمت في بناء التماسك الاجتماعي بالجزائر    المرأة الفلسطينية شاهدة على تاريخ طويل من الصمود    التحذير من مشاركة المعلومات الشخصية لبطاقة الدفع    تكثيف الجهود لترجيح كفة الحلول السلمية في الشرق الأوسط    تنديد بازدواجية المعايير الأوروبية ونهب الثروات الصحراوية    توافد قرابة 12 ألف سائح على غرداية    كيف تدرك الفرصة الأخيرة وتكن من الفائزين؟    مارسيل خليفة يحيي حفلا بقسنطينة    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان    الشيخ إدريس أحمد    من أخطاء النّساء في رمضان    وقفات مع خلوف الصائم    وزارة الصحة تواصل الإصغاء للنقابات    قرار مفاجئ قبل كأس العالم…الفيفا يعاقب يوسف بلايلي بالإيقاف لعام واحد    مدير ليفركوزن يكشف أسرار «الإعصار» مازا    التزام بتحسين ظروف عمل بيولوجيي الصحة العمومية    "الحوار خيار استراتيجي".. نسعى لتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل محاكمة العضو في مجلس الامة بوجوهر
نشر في الشعب يوم 21 - 04 - 2019

قررت المحكمة الابتدائية لتيبازة امس في ثاني جلسة علنية ترأستها القاضية راضية بن غزال تأجيل محاكمة عضو مجلس الأمة ،مليك بوجوهر، المتهم رفقة متهمين اثنين آخرين في قضية فساد إلى الأسبوع القادم وسط حضور قوي للمواطنين وعائلات المتهمين حسبما لوحظ بعين المكان.
وجاء التأجيل بعد رفض الاستاذ سي دمو، محامي المتهم المرافعة و الالتزام ببيان هيئة المحامين الداعي للإضراب فيما أصر زميله الأستاذ زاهي السعيد المتوكل في حق السيناتور بوجوهر رفقة الأستاذ العربي أيت مقران أيضا على تقديم طلب الإفراج المؤقت عن المتهم بداعي عدم احترام إجراءات رفع الحصانة ما تسبب في أجواء مشحونة داخل قاعة الجلسات بين أسرة دفاع المتهمين حيث بدا عدم الانسجام بينهم واضحا.
كما رفضت هيئة المحكمة للمرة الثانية على التوالي طلب هيئة الدفاع القاضي بالإفراج عن المتهم الرئيسي فيما سجلت مناوشات داخل قاعة الجلسات عندما طالبت عائلات الضحايا و بعض من المواطنين الحاضرين داخل القاعة من المحامين إجراء المرافعات وتحقيق محاكمة عادلة على اعتبار أن المتهمين يتواجدون رهن الحبس الاحتياطي منذ أغسطس الماضي.
ويوجد السيناتور السابق لحزب الأرندي بوجوهر مليك رفقة متهمين اثنين رهن الحبس المؤقت منذ أغسطس الماضي بقرار من قاضي التحقيق اثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح “طلب مزية غير مستحقة” و “استغلال النفوذ” و “الإساءة للوظيفة”.
وقال المحامي زاهي السعيد في تبريره لطلب الإفراج أنه “لا يجوز وضع سيناتور لم تنزع حصانته و شغل منصب مسؤول سياسي لمدة فاقت 20 سنة بولاية تيبازة رهن الحبس الاحتياطي” مبرزا أن “إجراءات المتابعة لم تحترم الحصانة الدستورية التي يتمتع بها” فيما دعمه في ذلك المحامي أيت مقران العربي و عارض من جهته المحامي سيدمو أصلا طلب الإفراج ما خلق نوعا من الفوضى وسط تعزيزات أمنية مكثفة داخل و خارج المحكمة قبل أن يفترق الجميع في هدوء دون تسجيل حادثة تذكر.
ويبلغ عدد أطراف قضية عضو مجلس الأمة التي أثارت يومها جدلا سياسيا و قانونيا على الساحة الوطنية، 6 منهم ثلاثة متهمين (منهم المتهم الرئيسي) و ضحية و ثلاثة شهود.
وكان قسم الجنح لمحكمة تيبازة رفض في أول جلسة محاكمة يوم 14 أبريل الماضي طلب هيئة دفاع المتهم الرئيسي للإفراج عن موكلهم قبل أن يتم تأجيل القضية إلى جلسة امس 21 أبريل.
وتم توقيف السيناتور بوجوهر من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة متلبسا باستلام مبلغ مالي يقدر ب2 مليون دج يكون قد طلبها المتهم من مستثمر خاص في قطاع السياحة مقابل تسوية ملفه الاستثماري الذي هو لدى المصالح
الإدارية فيما يؤكد المتهم أنه كان بصدد اقتراض المبلغ من قبل المستثمر و قدم له مقابل ذلك صكا على بياض.
وبتاريخ 16 أغسطس الماضي أصدر حزب “الارندي” قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى استنادا لأحكام القانون الأساسي للحزب.
وبتاريخ 4 سبتمبر قاطع حوالي 20 عضوا من مجلس الامة أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية 2018 /2019 التي ترأسها رئيس المجلس وقتها، عبد القادر بن صالح، تضامنا مع زميلهم بوجوهر الموقوف في قضية الفساد المذكورة سابقا.
وتقضي إجراءات القانون الجزائي في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور و المادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها ب«توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا و مباشرة التحقيق القضائي دون انتظار”.
و موازاة مع مباشرة التحقيق القضائي و توقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا او تثبيتها (الحصانة) إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على صيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.