مخابر متنقلة لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة    ملفّات هامّة على طاولة الحكومة    حربٌ على المخدّرات في المدارس    تبّون: الجزائر حقّقت إنجازات كبرى    رزيق يستعرض الجهود    الاتحاد يفوز..    رونالدو يكرّر هدفه    حجز طائرات درون بسطيف    مشروبات الطاقة خطر على الصحّة    مشروع نموذج جديد للاستهلاك الطاقوي في الجزائر    تنافسية استثنائية تمتلكها الجزائر لإنتاج الهيدروجين المتجدد    حروب الجيل الخامس و السيبرانية تعمل على إفساد الأسرة    حماية المعطيات الشخصية من رهانات السيادة الوطنية    عرض مسودة مشروع تعديل القانون الأساسي ديسمبر المقبل    ماندي يؤكد مع ليل ويدعم موقف فلاديمير بيتكوفيتش    لست قلقا على مكانتي مع "الخضر" وسأنتظر فرصتي    دينامو زغرب يطمئن بخصوص إصابة بن ناصر    تمكين متربّصي التكوين من خدمات النقل الجامعي    دعم الجزائر ثابت لمنتدى الطاقة الدولي    ترسانة من القوانين لحماية حرائر الجزائر    انطلاق المهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي بباتنة    "جنازة أيوب".. حينما يفجر الميراث العائلة    استعداد للاحتفال بالذكرى ال193 للبيعة الأولى للأمير عبد القادر    المؤسسات الاستشفائية تحت مجهر وزارة الصحة    الرادار يرصد 461 مخالفة سرعة    مئات المدارس الجديدة عبر الوطن    الجزائر تستعد لاحتضان المنتدى الإفريقي الرابع للمؤسسات الناشئة... وعرقاب يستعرض مكاسب التحول الاقتصادي    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال عبر ثلاث دورات    نعمل حاليا على مراجعة القانون المتعلّق بتوحيد ترقيم المركبات    إطلاق برنامج التكوين في مجال الخدمة الاجتماعية للأمن الوطني    أفريقيا فعلا للأفارقة..؟!    بتفقد عدّة مشاريع بالعاصمة قيد التهيئة والتأهيل حاليا    هذه أسلحة بوقرة في كأس العرب    بنك ABC الجزائر يمنح قرضا يصل إلى 400 مليون سنتيم    هذه أضعف صور الإيمان..    شجرة الأخلاق تسمو بالبشر نحو الصفاء الروحي    مريبعي: الجزائر تتحمّل العبء الأكبر    يوم تكويني للمشرفين على تربص طلبة السنة الثالثة    "حماس" تنفي إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار    المؤمن لا يعيش بين لو وليت    {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا} …ميثاق الفطرة    فتاوى : زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟    غزّة لا تزال تفعل العجائب    البحث مستمر عن مفقودين.. حصيلة فيضانات فيتنام ترتفع إلى 90 قتيلاً    حجز 1.290 كلغ من الذهب و15200 أورو    بودن يلتقي بكينشاسا مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي    أوكرانيا في مرمى العاصفة الأمريكية    اليوم التالي بنسخته الأمريكية    قرعة الحج تصنع أفراح آلاف العائلات    تخصيص 100 ألف يورو مساعدات للاجئين الصحراويين    نخطّط لتجهيز مؤسسات الشباب بالعتاد والوسائل الحديثة    وزير الصحة يبرز جهود الدولة    الرئيس يترحّم على ابن باديس    ترقية المنظومة الوطنية الصحية في الهضاب العليا والجنوب    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل محاكمة العضو في مجلس الامة بوجوهر
نشر في الشعب يوم 21 - 04 - 2019

قررت المحكمة الابتدائية لتيبازة امس في ثاني جلسة علنية ترأستها القاضية راضية بن غزال تأجيل محاكمة عضو مجلس الأمة ،مليك بوجوهر، المتهم رفقة متهمين اثنين آخرين في قضية فساد إلى الأسبوع القادم وسط حضور قوي للمواطنين وعائلات المتهمين حسبما لوحظ بعين المكان.
وجاء التأجيل بعد رفض الاستاذ سي دمو، محامي المتهم المرافعة و الالتزام ببيان هيئة المحامين الداعي للإضراب فيما أصر زميله الأستاذ زاهي السعيد المتوكل في حق السيناتور بوجوهر رفقة الأستاذ العربي أيت مقران أيضا على تقديم طلب الإفراج المؤقت عن المتهم بداعي عدم احترام إجراءات رفع الحصانة ما تسبب في أجواء مشحونة داخل قاعة الجلسات بين أسرة دفاع المتهمين حيث بدا عدم الانسجام بينهم واضحا.
كما رفضت هيئة المحكمة للمرة الثانية على التوالي طلب هيئة الدفاع القاضي بالإفراج عن المتهم الرئيسي فيما سجلت مناوشات داخل قاعة الجلسات عندما طالبت عائلات الضحايا و بعض من المواطنين الحاضرين داخل القاعة من المحامين إجراء المرافعات وتحقيق محاكمة عادلة على اعتبار أن المتهمين يتواجدون رهن الحبس الاحتياطي منذ أغسطس الماضي.
ويوجد السيناتور السابق لحزب الأرندي بوجوهر مليك رفقة متهمين اثنين رهن الحبس المؤقت منذ أغسطس الماضي بقرار من قاضي التحقيق اثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح “طلب مزية غير مستحقة” و “استغلال النفوذ” و “الإساءة للوظيفة”.
وقال المحامي زاهي السعيد في تبريره لطلب الإفراج أنه “لا يجوز وضع سيناتور لم تنزع حصانته و شغل منصب مسؤول سياسي لمدة فاقت 20 سنة بولاية تيبازة رهن الحبس الاحتياطي” مبرزا أن “إجراءات المتابعة لم تحترم الحصانة الدستورية التي يتمتع بها” فيما دعمه في ذلك المحامي أيت مقران العربي و عارض من جهته المحامي سيدمو أصلا طلب الإفراج ما خلق نوعا من الفوضى وسط تعزيزات أمنية مكثفة داخل و خارج المحكمة قبل أن يفترق الجميع في هدوء دون تسجيل حادثة تذكر.
ويبلغ عدد أطراف قضية عضو مجلس الأمة التي أثارت يومها جدلا سياسيا و قانونيا على الساحة الوطنية، 6 منهم ثلاثة متهمين (منهم المتهم الرئيسي) و ضحية و ثلاثة شهود.
وكان قسم الجنح لمحكمة تيبازة رفض في أول جلسة محاكمة يوم 14 أبريل الماضي طلب هيئة دفاع المتهم الرئيسي للإفراج عن موكلهم قبل أن يتم تأجيل القضية إلى جلسة امس 21 أبريل.
وتم توقيف السيناتور بوجوهر من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة متلبسا باستلام مبلغ مالي يقدر ب2 مليون دج يكون قد طلبها المتهم من مستثمر خاص في قطاع السياحة مقابل تسوية ملفه الاستثماري الذي هو لدى المصالح
الإدارية فيما يؤكد المتهم أنه كان بصدد اقتراض المبلغ من قبل المستثمر و قدم له مقابل ذلك صكا على بياض.
وبتاريخ 16 أغسطس الماضي أصدر حزب “الارندي” قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى استنادا لأحكام القانون الأساسي للحزب.
وبتاريخ 4 سبتمبر قاطع حوالي 20 عضوا من مجلس الامة أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية 2018 /2019 التي ترأسها رئيس المجلس وقتها، عبد القادر بن صالح، تضامنا مع زميلهم بوجوهر الموقوف في قضية الفساد المذكورة سابقا.
وتقضي إجراءات القانون الجزائي في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور و المادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها ب«توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا و مباشرة التحقيق القضائي دون انتظار”.
و موازاة مع مباشرة التحقيق القضائي و توقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا او تثبيتها (الحصانة) إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على صيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.