توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    سحب العقار من المتقاعسين تحفيز للاستثمار الفعلي    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    وصول أول فوج من الحجاج إلى أرض الوطن    بوغالي يدعو لتوسيع الشراكة الجزائرية - الصينية    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    لقاء تنسيقي حول التحضيرات لموسم المخيمات الصيفية    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يمكن للرئيس حل البرلمان أو إجراء تشريعيات مسبقة
نشر في الشعب يوم 15 - 02 - 2021


استدعاء الهيئة الناخبة في مدة أقصاها 3 أشهر
بعد تداول معلومات غير رسمية صادرة عن قادة تشكيلات حزبية، التقت مؤخرا برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار استكمال سلسلة المشاورات السياسية، تتحدّث عن حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، بغية الإسراع في استكمال إصلاحات الرئيس، طفت إلى السطح أصوات تريد إجابات عن مدى دستورية هذا الحلّ وإمكانية المضي نحوه.
في هذا الموضوع، يشرح لنا الخبير الدستوري سويرة عبد الكريم، حقيقة حلّ البرلمان وما يترتب عنه من إجراءات قانونية ودستورية، في وقت يتأهب الشارع السياسي لاكتشاف القانون العضوي الجديد للانتخابات قريبا.
يؤكد الخبير الدستوري عبد الكريم سويرة ل «الشعب»، أنّ لرئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد كل الصلاحيات لحلّ البرلمان واستدعاء الهيئة الناخبة من أجل إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، بعد إصدار القانون العضوي للانتخابات بأمرية رئاسية. في وقت يشدّد على أن الغرفة السفلى للبرلمان، أي المجلس الشعبي الوطني المعني بالحلّ، والأمر لا ينطبق على الغرفة الأولى، وهي مجلس الأمة، التي لن يطالها الإجراء بحسب دستور 2020.
وبالعودة إلى النص الدستوري، فإن المادة 151 تنص: «يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حلّ المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها»، وذلك «بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة». وتضيف الفقرة 02 من المادة 151، أنه «تجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية».
وقال سويرة، إن حلّ المجلس الشعبي الوطني يدخل في إطار صلاحيات الرئيس، إن رأى أن الهيئة التشريعية لم تعد تؤدي ما عليها، خاصة وأن مطالب سياسية تعالت منذ سنوات تطالب برحيل نواب العهدة الثامنة، وإجراء انتخابات مسبقة لإضفاء «الشرعية» على الهيئة التشريعية الأولى في البلاد، في وقت تستمر الغرفة الأولى في إتمام مهامها التي يخوّلها لها الدستور، مع العلم أن رئيسها هو الرجل الثاني في الدولة وأعضاؤها تشكيل من معيّنين من قبل الرئيس ومنتخبين.
وحول سؤال متعلق بمصير مشروع قانون الانتخابات، الذي لايزال تحت مجهر اللجنة المختصة بتحضيره التي دخلت في إضفاء آخر «الرتوشات عليه»، بعد حلّ المجلس الشعبي الوطني، أكد الخبير الدستوري أنه «لا إشكال مع الأمر، حيث ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية، في حال حلّ المجلس الشعبي الوطني، سندخل في حالة استثنائية، حيث يمكنه إصدار النص عن طريق أمرية رئاسية طبقا لما تنص عليه المادة 142 من الدستور التي تقول: لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
ويمكن لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 107 من الدستور، تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
وفي حال صدور قانون الانتخابات يقول الخبير الدستوري يمكن لرئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة في مدة أقصاها 3 أشهر، حسب المادة 151 المذكورة أعلاه. كما يمكن للرئيس إجراء الانتخابات في مدة قياسية قد تصل إلى 15 يوما إذا توفرت الظروف والوسائل اللوجستية لإجراء الانتخابات. علما أن الجزائر خرجت، منذ أشهر قليلة، من انتخابات الاستفتاء على الدستور، ولسلطة الانتخابات التي تشرف على العملية كل الخبرة، وهي التي أشرفت على تنظيم موعدين هامين خاصة الرئاسيات الماضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.