كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    الانتخابات التشريعية: سحب أزيد من 1200 ملف ترشح عبر الوطن    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الجزائر تدعم وحدة مالي أرضا وشعبا ومؤسسات    توسيع مجالات التعاون للصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    إنشاء بطاقة المصدر والمستورد    تحويل الآفاق الواعدة الجزائرية البوسنية إلى مشاريع عملية    عصرنة خدمات التطهير وتعزيز استغلال المياه المعالجة    إشادة بمقاطعة هيئات بث دولية مهرجان "يوروفيجن"    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    عروض قطرية وسعودية ومصرية لأحمد قندوسي    بن ناصر وبقرار بطلان للدوري الكرواتي    بن سبعيني يلتحق ببلفوضيل ويقترب من البطولة التركية    اقتتال وفوضى غير مسبوقة في مالي    منح 100 وعاء عقاري ودخول 6 مشاريع حيّز الاستغلال    طبق "البوسكسف" يزين موائد السكيكديين    اعتقاد قديم يلقى رواجا بين الباحثات عن الجمال    الجزائر-البوسنة والهرسك: رصيد تاريخي مشترك وتطلع لتعزيز التعاون والشراكة    لتكوين والتعليم المهنيين..أرحاب تبحث مع سفير دولة قطر سبل تعزيز التعاون    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    ذخائر نفيسة تنتظر التحقيق    قسنطينة 3 تفرض نفسها عربيّا في سينما الطلبة    المخطوط والمطبوع في مواجهة التحديات الرقمية    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز رعاية المسنين وترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء    وصول شحنة جديدة من الأغنام المستوردة إلى ميناء الجزائر لتعزيز تموين السوق تحسبًا لعيد الأضحى    الشروع في صب زيادات منح ومعاشات المتقاعدين ابتداء من ماي المقبل لفائدة أكثر من 3.5 مليون مستفيد    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    متابعة آخر التحضيرات المتعلقة بالرحلات    اتفاقية بين "صيدال" ومخابر هندية لإنتاج لقاحات مبتكرة    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يمكن للرئيس حل البرلمان أو إجراء تشريعيات مسبقة
نشر في الشعب يوم 15 - 02 - 2021


استدعاء الهيئة الناخبة في مدة أقصاها 3 أشهر
بعد تداول معلومات غير رسمية صادرة عن قادة تشكيلات حزبية، التقت مؤخرا برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار استكمال سلسلة المشاورات السياسية، تتحدّث عن حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، بغية الإسراع في استكمال إصلاحات الرئيس، طفت إلى السطح أصوات تريد إجابات عن مدى دستورية هذا الحلّ وإمكانية المضي نحوه.
في هذا الموضوع، يشرح لنا الخبير الدستوري سويرة عبد الكريم، حقيقة حلّ البرلمان وما يترتب عنه من إجراءات قانونية ودستورية، في وقت يتأهب الشارع السياسي لاكتشاف القانون العضوي الجديد للانتخابات قريبا.
يؤكد الخبير الدستوري عبد الكريم سويرة ل «الشعب»، أنّ لرئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد كل الصلاحيات لحلّ البرلمان واستدعاء الهيئة الناخبة من أجل إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، بعد إصدار القانون العضوي للانتخابات بأمرية رئاسية. في وقت يشدّد على أن الغرفة السفلى للبرلمان، أي المجلس الشعبي الوطني المعني بالحلّ، والأمر لا ينطبق على الغرفة الأولى، وهي مجلس الأمة، التي لن يطالها الإجراء بحسب دستور 2020.
وبالعودة إلى النص الدستوري، فإن المادة 151 تنص: «يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حلّ المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها»، وذلك «بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة». وتضيف الفقرة 02 من المادة 151، أنه «تجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية».
وقال سويرة، إن حلّ المجلس الشعبي الوطني يدخل في إطار صلاحيات الرئيس، إن رأى أن الهيئة التشريعية لم تعد تؤدي ما عليها، خاصة وأن مطالب سياسية تعالت منذ سنوات تطالب برحيل نواب العهدة الثامنة، وإجراء انتخابات مسبقة لإضفاء «الشرعية» على الهيئة التشريعية الأولى في البلاد، في وقت تستمر الغرفة الأولى في إتمام مهامها التي يخوّلها لها الدستور، مع العلم أن رئيسها هو الرجل الثاني في الدولة وأعضاؤها تشكيل من معيّنين من قبل الرئيس ومنتخبين.
وحول سؤال متعلق بمصير مشروع قانون الانتخابات، الذي لايزال تحت مجهر اللجنة المختصة بتحضيره التي دخلت في إضفاء آخر «الرتوشات عليه»، بعد حلّ المجلس الشعبي الوطني، أكد الخبير الدستوري أنه «لا إشكال مع الأمر، حيث ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية، في حال حلّ المجلس الشعبي الوطني، سندخل في حالة استثنائية، حيث يمكنه إصدار النص عن طريق أمرية رئاسية طبقا لما تنص عليه المادة 142 من الدستور التي تقول: لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
ويمكن لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 107 من الدستور، تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
وفي حال صدور قانون الانتخابات يقول الخبير الدستوري يمكن لرئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة في مدة أقصاها 3 أشهر، حسب المادة 151 المذكورة أعلاه. كما يمكن للرئيس إجراء الانتخابات في مدة قياسية قد تصل إلى 15 يوما إذا توفرت الظروف والوسائل اللوجستية لإجراء الانتخابات. علما أن الجزائر خرجت، منذ أشهر قليلة، من انتخابات الاستفتاء على الدستور، ولسلطة الانتخابات التي تشرف على العملية كل الخبرة، وهي التي أشرفت على تنظيم موعدين هامين خاصة الرئاسيات الماضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.