رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    الجزائر قبلة لحفظة وقرّاء القرآن الكريم    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    معاينة سير التجربة الرقمية لخدمات قطاع التضامن الوطني بالجزائر العاصمة    صفحة "Les gens d'El Tarf 36" تتحول إلى منصة إعلامية توعوية خلال شهر رمضان بالطارف    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يمكن للرئيس حل البرلمان أو إجراء تشريعيات مسبقة
نشر في الشعب يوم 15 - 02 - 2021


استدعاء الهيئة الناخبة في مدة أقصاها 3 أشهر
بعد تداول معلومات غير رسمية صادرة عن قادة تشكيلات حزبية، التقت مؤخرا برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار استكمال سلسلة المشاورات السياسية، تتحدّث عن حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، بغية الإسراع في استكمال إصلاحات الرئيس، طفت إلى السطح أصوات تريد إجابات عن مدى دستورية هذا الحلّ وإمكانية المضي نحوه.
في هذا الموضوع، يشرح لنا الخبير الدستوري سويرة عبد الكريم، حقيقة حلّ البرلمان وما يترتب عنه من إجراءات قانونية ودستورية، في وقت يتأهب الشارع السياسي لاكتشاف القانون العضوي الجديد للانتخابات قريبا.
يؤكد الخبير الدستوري عبد الكريم سويرة ل «الشعب»، أنّ لرئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد كل الصلاحيات لحلّ البرلمان واستدعاء الهيئة الناخبة من أجل إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، بعد إصدار القانون العضوي للانتخابات بأمرية رئاسية. في وقت يشدّد على أن الغرفة السفلى للبرلمان، أي المجلس الشعبي الوطني المعني بالحلّ، والأمر لا ينطبق على الغرفة الأولى، وهي مجلس الأمة، التي لن يطالها الإجراء بحسب دستور 2020.
وبالعودة إلى النص الدستوري، فإن المادة 151 تنص: «يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حلّ المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها»، وذلك «بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة». وتضيف الفقرة 02 من المادة 151، أنه «تجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية».
وقال سويرة، إن حلّ المجلس الشعبي الوطني يدخل في إطار صلاحيات الرئيس، إن رأى أن الهيئة التشريعية لم تعد تؤدي ما عليها، خاصة وأن مطالب سياسية تعالت منذ سنوات تطالب برحيل نواب العهدة الثامنة، وإجراء انتخابات مسبقة لإضفاء «الشرعية» على الهيئة التشريعية الأولى في البلاد، في وقت تستمر الغرفة الأولى في إتمام مهامها التي يخوّلها لها الدستور، مع العلم أن رئيسها هو الرجل الثاني في الدولة وأعضاؤها تشكيل من معيّنين من قبل الرئيس ومنتخبين.
وحول سؤال متعلق بمصير مشروع قانون الانتخابات، الذي لايزال تحت مجهر اللجنة المختصة بتحضيره التي دخلت في إضفاء آخر «الرتوشات عليه»، بعد حلّ المجلس الشعبي الوطني، أكد الخبير الدستوري أنه «لا إشكال مع الأمر، حيث ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية، في حال حلّ المجلس الشعبي الوطني، سندخل في حالة استثنائية، حيث يمكنه إصدار النص عن طريق أمرية رئاسية طبقا لما تنص عليه المادة 142 من الدستور التي تقول: لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
ويمكن لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 107 من الدستور، تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
وفي حال صدور قانون الانتخابات يقول الخبير الدستوري يمكن لرئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة في مدة أقصاها 3 أشهر، حسب المادة 151 المذكورة أعلاه. كما يمكن للرئيس إجراء الانتخابات في مدة قياسية قد تصل إلى 15 يوما إذا توفرت الظروف والوسائل اللوجستية لإجراء الانتخابات. علما أن الجزائر خرجت، منذ أشهر قليلة، من انتخابات الاستفتاء على الدستور، ولسلطة الانتخابات التي تشرف على العملية كل الخبرة، وهي التي أشرفت على تنظيم موعدين هامين خاصة الرئاسيات الماضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.