وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يمكن للرئيس حل البرلمان أو إجراء تشريعيات مسبقة
نشر في الشعب يوم 15 - 02 - 2021


استدعاء الهيئة الناخبة في مدة أقصاها 3 أشهر
بعد تداول معلومات غير رسمية صادرة عن قادة تشكيلات حزبية، التقت مؤخرا برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار استكمال سلسلة المشاورات السياسية، تتحدّث عن حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، بغية الإسراع في استكمال إصلاحات الرئيس، طفت إلى السطح أصوات تريد إجابات عن مدى دستورية هذا الحلّ وإمكانية المضي نحوه.
في هذا الموضوع، يشرح لنا الخبير الدستوري سويرة عبد الكريم، حقيقة حلّ البرلمان وما يترتب عنه من إجراءات قانونية ودستورية، في وقت يتأهب الشارع السياسي لاكتشاف القانون العضوي الجديد للانتخابات قريبا.
يؤكد الخبير الدستوري عبد الكريم سويرة ل «الشعب»، أنّ لرئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد كل الصلاحيات لحلّ البرلمان واستدعاء الهيئة الناخبة من أجل إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، بعد إصدار القانون العضوي للانتخابات بأمرية رئاسية. في وقت يشدّد على أن الغرفة السفلى للبرلمان، أي المجلس الشعبي الوطني المعني بالحلّ، والأمر لا ينطبق على الغرفة الأولى، وهي مجلس الأمة، التي لن يطالها الإجراء بحسب دستور 2020.
وبالعودة إلى النص الدستوري، فإن المادة 151 تنص: «يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حلّ المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها»، وذلك «بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة». وتضيف الفقرة 02 من المادة 151، أنه «تجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية».
وقال سويرة، إن حلّ المجلس الشعبي الوطني يدخل في إطار صلاحيات الرئيس، إن رأى أن الهيئة التشريعية لم تعد تؤدي ما عليها، خاصة وأن مطالب سياسية تعالت منذ سنوات تطالب برحيل نواب العهدة الثامنة، وإجراء انتخابات مسبقة لإضفاء «الشرعية» على الهيئة التشريعية الأولى في البلاد، في وقت تستمر الغرفة الأولى في إتمام مهامها التي يخوّلها لها الدستور، مع العلم أن رئيسها هو الرجل الثاني في الدولة وأعضاؤها تشكيل من معيّنين من قبل الرئيس ومنتخبين.
وحول سؤال متعلق بمصير مشروع قانون الانتخابات، الذي لايزال تحت مجهر اللجنة المختصة بتحضيره التي دخلت في إضفاء آخر «الرتوشات عليه»، بعد حلّ المجلس الشعبي الوطني، أكد الخبير الدستوري أنه «لا إشكال مع الأمر، حيث ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية، في حال حلّ المجلس الشعبي الوطني، سندخل في حالة استثنائية، حيث يمكنه إصدار النص عن طريق أمرية رئاسية طبقا لما تنص عليه المادة 142 من الدستور التي تقول: لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
ويمكن لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 107 من الدستور، تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
وفي حال صدور قانون الانتخابات يقول الخبير الدستوري يمكن لرئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة في مدة أقصاها 3 أشهر، حسب المادة 151 المذكورة أعلاه. كما يمكن للرئيس إجراء الانتخابات في مدة قياسية قد تصل إلى 15 يوما إذا توفرت الظروف والوسائل اللوجستية لإجراء الانتخابات. علما أن الجزائر خرجت، منذ أشهر قليلة، من انتخابات الاستفتاء على الدستور، ولسلطة الانتخابات التي تشرف على العملية كل الخبرة، وهي التي أشرفت على تنظيم موعدين هامين خاصة الرئاسيات الماضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.