مسرحية "المتّهم"..أحسن عرض متكامل    سفير مملكة ليسوتو يثمن مساعدة الجزائر لدعم جهود التنمية في بلاده    أبو عيطة وعقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون: فلسطين ستنال عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بفضل إصرار الجزائر    في عمليات عبر النواحي العسكرية من 18 إلى 23 أبريل الجاري: إحباط محاولات إدخال 78 كيلوغراما كيف قادمة من المغرب    أشرف عليه عبد الرشيد طبي: تدشين مجلس قضائي جديد في تبسة    الجزائر-تونس-ليبيا : التوقيع على اتفاقية إنشاء آلية تشاور لإدارة المياه الجوفية المشتركة    نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج.. توضيح وزارة الشؤون الخارجية    قسنطينة: تدشين مصنع لقطع غيار السيارات ووحدة لإنتاج البطاريات    بروتوكول تفاهم مع الشركة العمانية للطاقة    البنك الوطني الجزائري: أكثر من 12 مليار دج كتمويلات و35 مليار دج ودائع الصيرفة الإسلامية    الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالناحية العسكرية الثالثة    29 جريا خلال 24 ساعة الأخيرة نتيجة للسرعة والتهور    وهران.. ترحيل أزيد من 880 عائلة برأس العين    عنابة: مفتشون من وزارة الري يتابعون وضع بالقطاع    شركة طاسيلي للعمل الجوي: تسخير 12 طائرة تحسبا لحملة مكافحة الحرائق لسنة 2024    دراسة مشاريع نصوص قانونية والاستماع الى عروض عدة قطاعات    "عودة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي تعكس الإرادة الجزائرية لبعث وتطوير السينما"    "العفو الدولية": إسرائيل ترتكب "جرائم حرب" في غزة بذخائر أمريكية    الصّهاينة يواصلون جرائمهم بالقطاع وعمليات إخلاء بالشمال    البوليساريو تدعو مجلس الامن مجددا الى اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    الجزائر/تونس: الاتفاق على تنظيم يوم إعلامي حول الصيد البحري لفائدة المستثمرين من البلدين    فلسطين: ترحيب بقرار حكومتي جامايكا وباربادوس الاعتراف بالدولة الفلسطينية    فتح صناديق كتب الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس الموقوفة على جامع الجزائر    وزير التربية انتقل إلى عين المكان والعدالة فتحت تحقيقا: إصابة 6 تلاميذ في انهيار سقف بمدرسة في وهران    إهمال الأولياء يفشل 90 بالمائة من الأبناء    عطاف يستقبل رئيس مجلس العموم الكندي    غائب دون مُبرر: إدارة لاصام مستاءة من بلحضري    نصف نهائي كأس الجمهورية: اتحاد الجزائر – شباب بلوزداد ( اليوم سا 21.00 )    مدرب اتحاد الشاوية السعيد بلعريبي للنصر    فيما وضع حجز الأساس لإنجاز أخرى: وزير الطاقة يدشن مشاريع ببسكرة    وزير الداخلية يكشف: تخصيص أزيد من 130 مليار دينار لتهيئة المناطق الصناعية    برنامج استثماري لتفادي انقطاع الكهرباء خلال الصيف    وزير البريد في القمة الرقمية الإفريقية    وزير الإشارة العمومية يعطي إشارة الانطلاق: الشروع في توسعة ميناء عنابة و رصيف لتصدير الفوسفات    وزير الخارجية أحمد عطاف يصرح: الوضع المأساوي في غزة سيبقى على رأس أولويات الجزائر    فيما شدّد وزير الشؤون الدينية على ضرورة إنجاح الموسم    مجلس الأمة يشارك في مؤتمر بإسطنبول    اجتماع حول استراتيجية المركز الوطني للسجل التجاري    الجزائر تشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    تأسيس جائزة وطنية في علوم اللغة العربية    مولودية الجزائر تقلب الطاولة على شباب قسنطينة وتبلغ نهائي كأس الجزائر للمرة العاشرة    مباراة اتحاد الجزائر- نهضة بركان : قرار الكاف منتظر غدا الاربعاء كأقصى تقدير    تكتل ثلاثي لاستقرار المنطقة ورفاه شعوبها    الرقمنة طريق للعدالة في الخدمات الصحية    سايحي يشرف على افتتاح اليوم التحسيسي والتوعوي    تمنطيط حاضرة للعلم والأعلام    الوقاية خير من العلاج ومخططات تسيير في القريب العاجل    رجل الإصلاح وأيقونة الأدب المحلي    بلومي هداف مجددا في الدوري البرتغالي    ماندريا يُعلّق على موسمه مع كون ويعترف بتراجع مستواه    إشادة ألمانية بأول تجربة لشايبي في "البوندسليغا"    حج 2024 : استئناف اليوم الثلاثاء عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    منصّة رقمية لتسيير الصيدليات الخاصة    حكم التسميع والتحميد    الدعاء سلاح المؤمن الواثق بربه    أعمال تجلب لك محبة الله تعالى    دروس من قصة نبي الله أيوب    صيام" الصابرين".. حرص على الأجر واستحضار أجواء رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخلقة الحياة السياسية ومشاركة الشباب والمرأة
نشر في الشعب يوم 12 - 03 - 2021

يرمي الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي وقعه الرئيس تبون، إلى أخلقة الحياة السياسية وإبعاد المال عن العملية الانتخابية وتعزيز تواجد الشباب الجامعي والمرأة في المشهد السياسي.
لتجسيد أهداف هذا القانون، شدد الرئيس تبون على ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها، من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل، مع التحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين.
كما أكد رئيس الجمهورية، أن إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، يندرج في إطار تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين وسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق.
في هذا الشأن، تضمن الباب الثالث من الأمر مواد متعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها، منها المادة 86 التي حددت مصادر تمويل الحملة، سواء تعلق الأمر بمساهمات الأحزاب السياسية، المساهمات الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين، مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب، إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية.
في حين تشترط المادة 90، «أن كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دينار يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية».
ومن أجل تشجيع الشباب، لاسيما خريجي الجامعة، على الانخراط في الحياة السياسية، دعا الرئيس تبون إلى مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث»، مع رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن».
وبهدف تعزيز تواجد المرأة في المشهد السياسي، حث الرئيس على «تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة، لإلغاء نظام المحاصصة»، مع «مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية».
وتوضح المادة الأولى من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أهم أهداف هذا القانون والمتمثلة في «تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي».
كما تنص المادة الثانية من هذا الأمر، الذي ينقسم إلى تسعة أبواب، في المادة الثانية، على أن «السيادة الوطنية ملك للشعب، يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين عبر انتخابات حرة شرعية ودورية، شفافة ونزيهة، وكذا عن طريق الاستفتاء»، ويشكل الانتخاب -حسب المادة الثالثة-، «الوسيلة التي بواسطتها يختار الشعب ممثليه لتسيير الشؤون العمومية على المستوى الوطني والمحلي» ويتمتع كل ناخب وكل مترشح ب»حق الطعن في صحة العمليات الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون العضوي» حسب المادة 5.
وخصص الباب الأول من النص المتكون من 313 مادة، لإدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها، وهي المهمة التي تتكفل بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي «تمارس صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج»، في حين يحدد الباب الثاني الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية، بما في ذلك الشروط المطلوبة في الناخب وبطاقة الناخب ووضع ومراجعة القوائم الانتخابية.
أما الباب الرابع، فيؤطر الأحكام المتعلقة بالعملية الانتخابية، فيما يتطرق الباب الخامس إلى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث ورد في المادة 167 أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي، ينتخبون «لعهدة مدتها خمس (05) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج».
ويشمل الباب السادس الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية، حيث تلزم المادة 248 كل مترشح ب»إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية قيمتها 250 ألف دج»، وتنص المادتان 258 و261 على أن نتائج الانتخابات الرئاسية والاستفتاء تعلن عنها «المحكمة الدستورية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام..».
ويفصل الباب السابع في تشكيلات وصلاحيات اللجان الانتخابية البلدية والولائية وتلك التابعة للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية. فيما تطرق الباب الثامن الى أهم المخالفات الانتخابية والباب التاسع والأخير الى الأحكام الختامية.
جدير بالذكر، أن رئيس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي لمراجعة القانون العضوي للانتخابات، أحمد لعرابة، كان قد عرض على رئيس الجمهورية التوجيهات المستخلصة من دراسة المقترحات التي تلقتها اللجنة من طرف الأحزاب السياسية بخصوص ذات النص.
وعلى مدار عدة أسابيع، قدمت عدة تشكيلات سياسية جملة من التحفظات والمقترحات تعلقت بعدد من مواد المشروع، على غرار مطلب «الحذف النهائي» للمادة 169 التي تنص على عدم الأخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 5 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
كما طالبت أحزاب أخرى ب»حذف» المادة 174 التي تقضي بأن تكون القوائم المتقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، تراعي مبدأ المناصفة بين النساء والرجال.
وبخصوص المؤهلات العلمية الواجب توفرها لدى المترشحين، اقترحت أحزاب اعتماد شرط المستوى التعليمي للسنة الثالثة ثانوي فما فوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.