المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    فتح التسجيل للمشاركة في الصالون الدولي للأغذية بتونس    شراكة جزائرية - سويدية لإزالة الكربون الصناعي    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    تجربة رائدة للجزائر في صحة الأم والطفل وبرامج التلقيح    التكفل الأمثل بذوي الاحتياجات الخاصة رهان جوهري    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    الصحافة الرياضية شريك أساسي    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أهم مراحل العملية الانتخابية
نشر في الشعب يوم 08 - 06 - 2024


شروط وموانع وآجال الترشح.. وإجراءات الطعن القانوني
على المترشح تقديم قائمة تتضمن 600 توقيع لمنتخبين.. أو 50 ألف توقيع لناخبين
صلاحيات المحكمة الدستورية وإقرار القائمة النهائية للمترشحين
عقب استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للهيئة الناخبة، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل، وذلك طبقا للمادة 91 من الدستور، ستمر العملية الانتخابية بعدة مراحل يحددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنفيذا لأحكام الدستور.
ستشرع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بداية من اليوم الأحد، في تسليم الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة استمارات اكتتاب التوقيعات، قبل الشروع في استقبال التصريحات بالترشح لرئاسة الجمهورية.
ووفقا للمادة 249 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإنه «يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية، إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام».
ويتضمن التصريح بالترشح إسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، ويرفق بملف يحتوي على عدة وثائق، على غرار نسخة أصلية كاملة من شهادة الميلاد، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، تعهد كتابي يتضمن التزام المترشح بعدم استعمال مكونات الهوية الوطنية لأغراض حزبية والحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية واحترام مبادئ الجمهورية، بالإضافة إلى وثائق أخرى.
وتنص المادة 251 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن التصريح بالترشح يودع «في ظرف الأربعين (40) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة»، على أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية «بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح»، وفقا للمادة 252.
ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه، وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
وتلزم المادة 253 المترشحين بتقديم «إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع».
ولا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات «إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق»، وفقا للمادة 255 من ذات القانون.
ويحدد الدستور في المادة 87 الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات الرئاسية، كأن «يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم ولا يكون قد تجنس بجنسية أجنبية، يبلغ سن 40 سنة كاملة يوم إيداع طلب الترشح، يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح، يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه».
وعقب قبول ملفات الترشح المستوفاة للشروط، يشرع المترشحون في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتح «قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع» وفقا للمادة 73 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. وإذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان لا يشارك فيه إلا المترشحان اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول، حسب المادتين 247 و248 من ذات القانون العضوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.