التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي شروط قبول الطعون في المجلس الدستوري؟
نشر في الشعب يوم 06 - 05 - 2017

وضع المجلس الدستوري جملة من الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الطعون في نتائج تشريعيات الرابع، في حين ينتظر الإعلان عن النتائج النهائية في غضون 72 ساعة، من تلقي المجلس محاضر اللجان الولائية، حسب الخبراء، ويتم قبول الطعون عن طريق العريضة التي تودع لدى كتابة ضبط المجلس، حسب الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات.
تنص المادتان 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، على استقبال الهيئة لكافة الطعون المقدمة إليها للنظر والبت فيها، وترفض الطعون شكلا أو موضوعا التي لا تقدم عن طريق العريضة، التي تودع لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري للفصل فيها.
فيما يتعلق بالشروط الشكلية للطعون يشترط أن يكون صاحب الطعن مترشحا أو حزبا سياسيا، شارك في الانتخابات التشريعية ليوم 4 مايو 2017 بالدّائرة الانتخابية المعنية، حسب بيان نشره المجلس الدستوري على موقعه الإلكتروني.
ويرفض الطعن شكلا في حالة تكليف الطاعنين المذكورين مَن يمثلهم لإيداع الطعن باسمهم ونيابة عنهم، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، حيث يشترط تحت طائلة التصريح أن يكون حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض، وفقا للقانون.
وينص قانون المجلس على وجوب إيداع الطَّعن من قِبَل الطاعنين المذكورِين أعلاه، أو ممثليهم المؤهلين قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين 48 ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة.
وتتضمَّنَ عريضة الطعن، اسم الطاعن، لقبه، مهنته، عنوانه وتوقيعه، وإذا تعلّق الأمرُ بحزب سياسي، يجب ذكر تسمية الحزب وعنوان مقرّه، وصفة مُودِع الطّعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه، كما يجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدّهم باللغةِ العربية.
وأكد بيان المجلس الدستوري أن الشروط الموضوعية لقبول الطعون تتمثل في أن يَعرِض الطاعن الأوجُهَ والحُجَجَ التي يرتكزُ عليها في طعنه، مدعومة بالوسائل والوثائق المؤيِّدَة له التي تثبت وجود الخلل في الدائرة الانتخابية.
في حالة الطعن في مترشح أعلن انتخابه، مهما تكن صفته، فإنه يحق لهذا المترشح الذي اعترض على انتخابه، أن يقدم ملاحظات مكتوبة، خلال أجل أربعة 4 أيام ابتداء من تاريخ تبليغه الطعن المرفوع ضده من قبل كتابة ضبط المجلس الدستوري.
وتنص المادة 159 من القانون العضوي للانتخابات على وجوب انتهاء أشغال اللجنة الانتخابية الولائية أو الدائرة الانتخابية خلال 72 ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، في حين تودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أكد ،أول أمس، أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «مفتوحة» لاستقبال كل الطعون بخصوص الانتخابات التشريعية، وعلى هذه الهيئة الدستورية التأكد منها والعمل طبقا للصلاحيات المخولة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحسب تصريحات عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات حول عدد الإخطارات التي وردت أثناء الاقتراع يوم الخميس الرابع من ماي والتي تجاوزت 300 إخطار، فإن عدد الطعون التي ستقدمها الأحزاب ستكون معتبرة، بالنظر إلى عدد التجاوزات المسجلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.