الكيان الصهيوني يشن هجوما على إيران ودوي انفجارات يهز العاصمة طهران    إيران تعلن غلق المجال الجوي أمام رحلات الطيران "حتى إشعار آخر"    الخارجية الإيرانية: الرد على العدوان الصهيوني حق مشروع وقانوني وفق ميثاق الأمم المتحدة    الرابطة الأول "موبيليس": مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب، وشبيبة القبائل تحتفظ بمركز الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يخيّرون عبد الكريم غريب بين الاستقالة أو الإقالة أو الانتخاب الجزئي
القضية شكلت أزمة بين البرلمان والمجلس الدستوري
نشر في الشروق اليومي يوم 07 - 04 - 2008

رمى نواب المجلس الشعبي الوطني، الكرة في مرمى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بتزكيتهم فتوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، التي أقرت رأيا مخالفا للفتوى الصادرة عن المجلس الدستوري، في ما أصبح يعرف ب "قضية" النائب عبد الكريم غريب، يدعو لتنظيم انتخابات جزئية لاختيار نائب جديد عن الدائرة الإدارية لولاية تبسة.
وجاء قرار النواب، في جلسة علنية الاثنين، ليضع المؤسسة التشريعية بكاملها في مواجهة أعلى هيئة دستورية في البلاد، ممثلة في المجلس الدستوري، الذي كان قد أفتى بإمكانية استمرار غريب في منصبه كسفير للجزائر بدولة مالي، من دون أن يفقد منصبه كنائب بالغرفة السفلى.وتعتبر حالة عبد الكريم غريب، وما خلفته من تداعيات على المستويات الدستورية والقانونية والسياسية، سابقة في تاريخ الجزائر، بالنظر إلى المنحى الذي دخلته، والذي وضع مؤسستين بحجم المجلس الشعبي الوطني، والمجلس الدستوري، في مواجهة بعضهما البعض، وذلك في انتظار اتضاح الكيفية التي سيتعاطى بها الجهاز التنفيذي، الذي أصبح ملزما بتجسيد ما ستتبناه المؤسسة التشريعية.في ظل هذا الاحتقان، حمّلت أوساط نيابية النائب غريب الأزمة، ودعته إلى تحمل مسؤولياته "الأخلاقية والسياسية"، وذلك بتقديم استقالته، حتى يمكن سكان الدائرة الانتخابية التي يمثلها، من اختيار شخص آخر، للدفاع عن مصالحها، وحمل انشغالاتها وتبليغها لمسؤولي الدولة، ورأت هذه الأوساط، أنه من غير المعقول والمنطقي، أن يحتفظ عبد الكريم غريب بمقعد النيابة، في الوقت الذي يوجد فيه خارج تراب الوطن.وأرجع الخبير في القانون الدستوري الدكتور خلدون في تصريح ل "الشروق اليومي"، الأزمة التي نشبت بين المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري، إلى الثغرات القانونية التي ينام عليها الدستور الجزائري، لاسيما المواد 103، 105، و112، حيث أحال المشرع على القانون العضوي، مسألة التدقيق في قضية التنافي والاستخلاف، والجمع بين المنصبين، الأمر الذي لم يصدر إلى غاية اليوم، بالرغم من المحاولات التي قامت بها وزارة العلاقات مع البرلمان في عهد وزير العلاقات مع البرلمان السابق، عبد الوهاب دربال.وبدأت فصول هذه الأزمة الدستورية بعد الفتوى الصادرة عن المجلس الدستوري، التي حملت الرقم 09/ ق م د/ 07، الصادرة بتاريخ 05 نوفمبر 2007 ، تسلمتها في 26 فيفري 2008، أقرت بأن وضعية النائب عبد الكريم غريب، المعني بالتصريح بالشغور، "لا تندرج ضمن حالات الاستخلاف المحددة على سبيل الحصر في المادة 119، الفقرة الأولى من الأمر رقم، 97/ 07، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمتمثلة: في الوفاة، العضوية في المجلس الدستوري، وقبول وظيفة حكومية"، واعتبرت إمكانية استمرار النائب المذكور في مهامه كسفير وكنائب في الوقت ذاته، لا تشكل حرجا دستوريا.غير أن لجنة الشؤون القانونية، لم تقتنع بفتوى المجلس الدستوري، وقالت إن النائب غريب، لا يمكنه الجمع من الناحية القانونية، بين مهامه كسفير، ونائب في الوقت ذاته، وجاء في نص الفتوى "وبالنتيجة، فإن ممارسة النائب لمهام سفير، تجعله في حالة المانع القانوني"، واستندت اللجنة في تبريرها إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 119 من الأمر رقم 97 / 07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على حالات الشغور الأخرى، وهي: الاستقالة، أو حدوث مانع قانوني، أو الإقصاء، مؤكدة في هذا الصدد، أن الحل الأمثل والأنسب لمثل هذه القضية، هو إجراء انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المعنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.