اغتنام الديناميكية السياسية لترقية الشراكة الاقتصادية    رئيس الجمهورية يتلقى تعازي أمير دولة قطر ونائبه    الجزائر خير صديق يحترم استقلاليته    رقمنة الخدمات لبعث السياحة الاستشفائية    في حال نفذت واشنطن هجومًا بريًا على جزيرة خرج..أربع سيناريوهات محتملة لردّ إيران    أعربت عن امتنناها للخطوة..الصين تؤكد عبور ثلاث سفن مضيق هرمز    أقاتل يوميا حتى أحصل على فرصة المشاركة في المونديال    توبة يجدد تمسُّكه بقميص "الخضر"    نصبو إلى تحقيق نتائج إيجابية في ألعاب داكار    بعد إسبانيا وفرنسا..إيطاليا تغلق أجواء قاعدة جوية بوجه قاذفات أمريكية    رحلة بين الترفيه والمعرفة وبوابة لاكتشاف الطبيعة    فرصة للترفيه والاستثمار التربوي    تنظيم ندوة "المخطوطات الجزائرية والتحديات الرقمية" بتلمسان    التأسيس لمرجع موسوعي بمعطيات وبنى ثرية    موعد رابع لعشاق الألعاب الإلكترونية والثقافة الشعبية    أشغال عمومية : جهود مكثفة لمواجهة التقلبات الجوية وحفظ أمن الطرق في عدة ولايات    وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : فتح باب التوظيف على أساس الشهادة ل 288 منصبا    تيارت..انطلاق مرتقب لإنجاز ستة هياكل إدارية وخدماتية    قالمة.. مشاريع تنموية بقيمة 450 مليون دج لفائدة 4 بلديات    "ملتقى رواد البناء 2026"... منصة لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    جنازة اليامين زروال... لحظة وحدة وطنية واستحضار لمسيرة رجل دولة    تألق جزائري لافت في أولمبياد الرياضيات 2026: عقول شابة ترسم ملامح المستقبل    زيارة رسمية تؤكد عمق العلاقات الجزائرية-الصربية    الجزائر ركيزة أساسية للأمن الطاقوي في إفريقيا    وزارة التجارة تدعو المتعاملين لإيداع الفواتير الشكلية قبل 15 أفريل    المسجد العتيق ببوسمغون... ذاكرة روحانية ومعلم حضاري خالد    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    هيئات صحراوية تناشد المنظمات الدولية بالتدخل العاجل    بعثة استعلامية عن لجنة المالية والميزانية بالنعامة    خارطة طريق لمنح شهادات المطابقة لقطع الغيار بالجزائر    الفلسطينيون يستحضرون الذكرى 50 ليوم الأرض    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تحفيزات للمنتجين وتوسيع التجربة ب300 هكتار    الأقصى يستغيث.. فهل من مستجيب؟    خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التماس 10 سنوات سجنا ضد العقيد شعيب أولطاش
أحكام متفاوتة في حق 24 متهما في قضية صفقات فساد
نشر في الشروق اليومي يوم 24 - 05 - 2015

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء بومرداس، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة في حق مدير الوحدة الجوية السابق للأمن الوطني العقيد "شعيب أولطاش"، إلى جانب صهره "س. توفيق" ومتهمين اثنين هما "د. يوسف" و"ع. ب. محمد"، كما التمس 8 سنوات ونفس الغرامة للمتهمين "ش. عاشور" و"ح. يوسف" مع معاقبة "ي. خ. جمال" ب 5 سنوات حبسا و 500 ألف دج غرامة، و 6 سنوات ومليون دج لباقي المتهمين.
وهو الالتماس الذي استقبله العقيد بابتسامة عريضة توحي بأنه واثق في هيئة المحكمة التي سبق وأن طمأنه رئيسها قوادري محمد، بأنه وأعضاء المحكمة يسعون إلى تنوير الرأي العام من خلال استجوابه، والحكم على هذا الأخير من خلال الدلائل والبراهين وليس مثلما اعتقد أولطاش أن حكم القضية "مفصول فيه مسبقا" وأنه لا داعي لاستجواب باقي الإطارات المتهمين إلى جانبه.
فيما فسّر البعض الآخر ابتسامته هذه بأنه غير مقتنع بالتماسات النيابة التي حسب ما أكده أحد دفاع المتهمين ل "الشروق"، أنه مرفوض لكون المحكمة العليا رفضت طعن النيابة، وبالتالي يبقى الفصل في القضية للرئيس ومستشاريه في وقت لاحق.
العقيد شعيب أولطاش، مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني، إلى جانب 24 متهما تمت متابعتهم بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله والمشاركة في تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، والتي سبق لمجلس قضاء العاصمة الفصل فيها والحكم عليهم ب 5 سنوات سجنا للبعض من بينهم "العقيد"، وبين أحكام 18 شهر حبسا والبراءة للبعض الآخر.
وحسب وقائع القضية التي بدأت صباح الأربعاء، فإن الأمر يتعلق بإبرام صفقات مشبوهة تخص تجهيزات إعلام آلى بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة "آي بي أم"، تبين أن ولطاش شعيب استغل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض التي يعد "رئيسها"، حتى يتم اختيار هذه الشركة التي يملك صهره "س. توفيق" فيها أسهما ويحتل أيضا فيها منصب نائب المدير العام وترسو عليها عروض مختلف الصفقات وذلك خلال سنة 2007، ليتم تفجير القضية مباشرة بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي يوم 25 فيفري 2010 ، حيث تمت متابعته إلى جانب 24 متهما آخر بينهم 19 موظف شرطة.
أولطاش صاحب ال 75 سنة، وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، أنكر جملة وتفصيلا جميع التهم المنسوبة إليه معتبرا هذه القضية "مؤامرة حتى يحصل على الإعدام في قضيته الثانية"، مضيفا أنه فعلا كان مكلفا بعصرنة قطاع الأمن الوطني ورئيسا للجنة تقييم العروض، وهو الأمر الذي توقف عنده رئيس الجلسة مؤكدا أنه "ليس للمحكمة ما يثبت أن المدير العام للأمن الوطني السابق عيّن ولطاش رئيسا على هذه اللجنة وأن بحوزتهم قرارا صادرا عن المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 22 ماي 2007 موقعا من المدير العام يحدد تشكيل هذه اللجنة ورئيسها "ب. ع". وهو ما حاول ولطاش الدفاع عنه بالقول إنه كان رئيسا فعليا للجنة دون أن يتم تعيينه عن طريق وثيقة كتابية، مضيفا في هدا السياق: "سبق أن أجريت عدة صفقات لشراء طائرات مروحية بمئات ملايين الدولارات دون أن أملك قرار تعييني رئيسا للجنة الصفقات".

وعن صفقة المموجات الخاصة بأجهزة الإعلام الآلي، فإن أول مخالفة فيها هي وجود علاقة قرابة بين الشركة العارضة وأحد أعضاء اللجنة، أو ما يسمى ب "تعارض المصالح" الذي يضطر فيه رئيس اللجنة إلى إخطار مسؤوله المباشر بذلك تطبيقا للمادة 08 من قانون 06/01 لمكافحة الفساد وذلك ما لم يتم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.