وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل وإجراءات الحصول على شهادات المطابقة وإتمام البنايات إلزامية
"الشروق" تنشر محتوى المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة أمس
نشر في الشروق اليومي يوم 20 - 01 - 2009


صورة الشروق
صادقت، أمس، الحكومة على أهم المراسيم التنفيذية التي تمثل إطارا لتنفيذ مشروع قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، من خلال اللجوء إلى تضمين القانون بحلول وسط لمعالجة وضعيات البنايات المتعددة التي أنجزت خارج الإطار القانوني، بما فيها تلك غير المتممة منذ سنوات طويلة، ولأجل هذا عمد القانون إلى تأسيس أربعة عقود تعمير جديدة تطبق على كل نوع من البنايات المعنية.
*
*
توقيف الأشغال فورا في حال عدم إتمام المشروع وغلق الورشة
*
ومن بين ما أقره المرسوم التنفيذي فممكن لأصحاب البنايات غير لمتممة عند نهاية الآجل الممنوح من خلال رخصة البناء المسلمة أن تستفيد من رخصة إتمام، كما ممكن لأصحاب البنايات المتممة وغير مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة أن تستفيد من شهادة مطابقة، ويمكن أيضا لأصحاب البنايات المتممة، التي أنجزت بدون رخصة أن تستفيد من رخصة بناء على سبيل التسوية، في وقت تقرر أن يتسلم أصحاب البنايات غير المتممة، التي أنجزت بدون رخصة بناء رخصة إتمام على سبيل التسوية.
*
مشروع المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة أمس يهدف إلى تحديد محتوى عقود التعمير الأربعة والتي ترفق بتصريح طلب تحقيق المطابقة، هذه العقود التي تصح في فترة انتقالية تتكون من وثائق مكتوبة وبيانية ضرورية تحضر في إطار أحكام القانون الساري، إذ يتعين على الملاك وأصحاب المشاريع أو المتدخلين المؤهلين الذين تدخل بناياتهم في إطار أحكام المادة 15 من القانون 08-15 المؤرخ في جويلية 2008 أن يصرحوا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بتحقيق مطابقة بناياتهم، ويجب أن تسحب استمارة التصريح من طرف المصرح على مستوى المجلس الشعبي البلدي في مكان وجود البناية، ويتم إعداد التصريح في خمس نسخ طبقا لاستمارة النموذج.
*
بالإضافة إلى بيانات المعلومات التي تنص عليها أحكام المادة 25 يجب أن يرفق تصريح المطابقة فيما يخص البناية غير المكتملة والمطابقة لرخصة البناء، الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء وبيان وصفي للأشغال المزمع إنجازها يعد من طرف مهندس معماري معتمد ومناظر فوتوغرافية للواجهات وللمساحات الخارجية، ويتم تحديد اجل إتمام البناية من طرف مهندس معماري معتمد.
*
أما فيما يخص البناية غير المكتملة وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة فيتم إرفاقها بالوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة ومخططات الهندسة المدنية للأشغال التي تم إنجازها، دون إغفال ضرورة استظهار وثائق مكتوبة وبيانية أعدت من طرف مهندس معماري ومهندس مدني معتمدين فيما يخص الأجزاء التي أدخلت عليها تعديلات، ومناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية، ويحدد اجل إتمام البناية مهندس معماري معتمد.
*
ويودع التصريح لتحقيق مطابقة بناية مرفقا حسب الحالة بأحد الملفات لدى مصالح التعمير للمجلس الشعبي البلدي في مكان تواجد البناية، مقابل وصل استلام يبين فيه تاريخ الإيداع وهوية المصرح، ويدون هذا التصريح في سجل خاص تسيره مصالح التعمير التقنية التابعة للمجلس الشعبي البلدي، يوقف الأشغال ويطلب منه تسليمه شهادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق المطابقة، ويتعين في المقابل على أعوان البلدية المكلفين بالتعمير أن يقوموا بزيارة البناية خلال 8 أيام بعد إيداع التصريح على أساس المعلومات والوثائق التي قدمها المصرح، ويحررون محضر عدم مطابقة البناية والذي يجب أن تسرد فيه بكل تدقيق حالتها، مكان وجودها ومحاورها وكل الأوضاع التي يمكن أن تعطي معلومات تخص حالة هذه البناية.
*
وإذا لم يأت توقيف الأشغال فورا في حال عدم الإتمام يتعين على الأعوان غلق الورشة، وترسل 4 نسخ من التصريح مرفوقة بمحضر المعاينة بالآراء المعللة لمصالح التعمير التابعة للبلدية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى مدير التعمير والبناء للولاية خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح من أجل دراسته، وتراعي دراسة التصريح مدى تطابق مشروع البناية مع أحكام مخطط شغل الأراضي، وعند عدم وجوده مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، يؤخذ بعين الاعتبار الموقع، الطبيعة، التثبيت، إيصال الطريق، الحجم، المظهر العام للبناية أو للبنايات المبرمجة وانسجامها مع الأماكن، نظرا لقواعد التعمير وجميع أنواع الارتفاقات المطبقة في المكان المعني وكذلك التجهيزات العمومية والخاصة الموجودة والمبرمجة.
*
كما حدد المرسوم التنفيذي ضرورة مراعاة الدراسة لاحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال الأمن والصحة والبناء والخصائص الجمالية، وكذلك فيما يخص حماية المحيط والمحافظة على الاقتصاد الفلاحي، ويتوجب على مصالح الدولة التي استشيرت طبقا للمادة 11، أن ترسل في جميع الحالات موافقتها أو رأيها في مدة 15 يوما ابتداء من تاريخ استلامها الطلب، وتعتبر المصالح التي لم ترد في هذا الأجل وافقت على الطلب وجواب هذه المصالح يتكون من طلب الرأي مرفقا بالملف، ويجب أن يدون كل ملف في سجل خاص ينشأ على مستوى مديرية التعمير والبناء ويودع من طرفها لدى الأمانة التقنية للجنة الدائرة المكلفة بالبت في طلبات تحقيق المطابقة في ظرف شهر واحد ابتداء من تاريخ استلامها.
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.