دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"صوت واحد" للقضاء على التحالفات الهشة والمؤامرات
قانون الانتخابات المعدل سينهي الانسداد في المجالس المحلية

يدير المنتخبون الجدد المجالس الشعبية البلدية والولائية خلال الخماسية المقبلة، في ظل قانون جديد روعيت فيه النقائص التي تم الوقوف عليها من تطبيق القانون العضوي 12 /01 المعدل في 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، الذي سيرت به السنوات الأربع من العهدة المنقضية.
وقد جاء هذا التعديل استجابة لانشغال كبير لدى الحكومة والأحزاب وعموم الجزائريين، يتمثل في تفادي السقوط في مستنقع الانسداد الذي عانت منه المئات من البلديات في ظل القانون السابق، وتسبب في تعطيل انشغالات المواطنين.
وما يهم هنا، هما المادتان 66 و68 من القانون العضوي رقم 16-10 المعدل في 2016، الذي يحدد بدقة كيفية اختيار رؤساء المجالس البلدية والولائية. وتنص المادة 66 على: "توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى. لا تؤخذ عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر".
أما المادة 68 فتنص على: "يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في ظل أحكام المادتين 66 و75 من هذا القانون العضوي حسب الكيفيات التالية: يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفي الشروط المبينة في المادة 67 من هذا القانون العضوي. تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي. بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة أعلاه، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، ويوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب. وعندما تتساوى الأصوات التي حصل عليها قائمتان، يمنح المقعد الأخير المراد شغله للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر".
ويتضح من خلال المادة 68، أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لم يعد ملزما بإبرام تحالفات مع قوائم أخرى، بل يكفي متصدر قائمة، التقدّم على متصدر القائمة الثانية في الترتيب ولو بصوت واحد فقط، وهو إجراء تفرزه الصناديق ولا يمكن أن يخضع لتعقيدات المصلحة والحسابات السياسية.
ويهدف المشرّع من وراء سن هاتين المادتين إلى "غلق" الباب الذي قد يؤدي إلى حدوث انسداد في المجالس المحلية المقبلة، لأن صوتا واحدا قد يرجح كفة أي مرشح من المرشحين، وهو معطى يؤكد أن المؤامرات والمكائد التي كثيرا ما حيكت في الظلام بين المنتخبين للإطاحة برؤساء المجالس البلدية أو الولائية، ستنتهي إلى الأبد.
ومعلوم أن قانون الانتخابات المعدل كان يحتم انتخاب رئيس المجلس من قبل أعضاء القائمة الفائزة، وهو ما كان وراء حدوث خيانات داخل القائمة الواحدة فما بالك إذا تعلق الأمر بائتلاف قوائم حزبية مختلفة المشارب السياسية والإيديولوجية، فضلا عن انهيار التحالفات لأسباب واهية، عادة ما تكون خلفيتها حسابات مصلحية ضيقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.